و فيه مسائل:
لا يجب الاعتكاف بالاصل اجماعا و اصلا، و هو قد يجب بالنذر و شبهه و بالنيابة حيث تجب.
و يشترط في النذر و اخويه اما كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها اقل المسمى، او تقييده بثلاثة فصاعدا، او بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم او يومين من غير تعرض للزيادة، و لو قيد الاقل من الثلاثة بلا ازيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.
و الواجب منه ان كان وقته معينا فيجب الاتيان به فيه، و يجب بالشروع، بل يجب الشروع فيه في الوقت، و الا فكان كالمندوب على الاقوى، للاصل.
و قد اختلفوا في المندوب على اقوال:
احدها: عدم وجوبه اصلا، بل يجوز له الابطال متى شاء، نقل عن السيد و الحلي و المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرة و التحرير (1) .
و ثانيها: الوجوب بالشروع، نقل عن المبسوط و الكافي للحلبي و الاشارة و الغنية (2) ، الا ان الاول صرح بان له الرجوع متى شاء قبل اليومين اذا شرط، و عن الاخير: الاجماع عليه.
و ثالثها: الوجوب بمضي يومين، فلا يجب قبله، و يجب الثالث بعد اليومين، حكي عن الاسكافي و نهاية الشيخ و القاضي و الشرائع (3) ، و نسب الى اكثر القدماء و المتاخرين (4) ، و استفاضت حكاية الشهرة عليه (5) .
دليل الاول: الاصل، و بعض الامور الاعتبارية.
و حجة الثاني: النهي عن ابطال العمل، و اطلاق صحيحة ابي ولاد المتقدمة (6) ، و سائر ما اوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف باطلاقه (7) ، و اطلاق روايات البجلي و ابي بصير (8) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض و المريض.
و دليل الثالث: صحيحة الحذاء المتقدمة (9) ، و صحيحة محمد: «اذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان اقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان اقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ الاعتكاف حتى تمضي ثلاثة ايام » (10) .
اقول: دليل الاول مردود بوجوب الخروج عن الاصل مع المخرج، كما في المقام، فان الصحيحة مخرجة عنه، و ضعف سندها على بعض الطرق لا يضر مع الصحة على بعض آخر، مع انه على الآخر ايضا موثقة، و مع قطع النظر عنه ايضا بالشهرة المحكية منجبرة.و تضعيف دلالتها-لعدم ظهور: «ليس له » في الحرمة، كما في الذخيرة (11) -مردود بظهورها في نفي الحلية، سيما في مقابلة قوله: «فله ان يخرج » المثبت لمجرد الحلية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.
و دليل الثاني مدفوع بمنع حرمة ابطال العمل، كما بينا في موضعه.
و منع دلالة لزوم الكفارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الاتمام، اذ لا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.
و استبعاد ذلك و تخصيصه بترك الواجب-كما في الحدائق-لا وجه له.
و منع دلالة اخبار القضاء على الوجوب، و انما ورد فيها بالجملة الخبرية، مع انه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الاطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيدة.
و منه تظهر قوة القول الثالث، فهو الاقرب.
ثم ان هذا الحكم هل يتعدى الى كل ثالث-فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما اذا تم الخامس-او يختص بالثلاثة الاولى؟
حكي عن الشيخ و الاسكافي و الحلبي (12) : الاول، لصحيحة ابي ولاد المتقدمة (13) .
و عن السيد عميد الدين: الثاني (14) ، و هو الاظهر، للاصل، و عدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
و دعوى عدم القول بالفرق-كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (15) - ممنوعة، بل الفرق موجود من الطرفين، لوجود القول بالوجوب في الاولى دون غيرها-كما مر-و وجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى، و فيها يجب الشروع، كما حكي عن الشيخ و الحلبي و الغنية (16) .
ثم على القول بالتعدي، فهل يتعدى الى كل ثلاثة، او يختص بالثانية؟
صرح الشهيد بالاول (17) ، و احتج له في المسالك بعدم القول بالفرق (18) .
و رد بالمنع، و قال بعض شراح الروضة: و لم ار ممن قبل المصنف تعميم الوجوب لكل ثالث، بل انما تعرضوا له في السادس.
و ظاهر هذا القائل: الثاني، و هو الاظهر، لاختصاص الرواية.بل قيل بالاختصاص بالمندوب، و اما المنذور فليس كذلك، فلو نذر خمسة لا يجب السادس، لان ظاهر الصحيحة المندوب.و فيه نظر.
يستحب للمعتكف ان يشترط في ابتدائه الرجوع فيه، بالاجماع و المستفيضة، كصحيحتي ابي ولاد و محمد المتقدمتين (19) ، و صحيحة ابي بصير، و فيها: «و ينبغي للمعتكف اذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم » (20) .
و رواية عمر بن يزيد: «و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله » (21) .
و في اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوغا للخروج، او بعارض مطلقا، او الخروج متى شاء، اقوال..
دليل الاول: التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة و الرواية، و آخر رواية عمر بن يزيد (22) .
و حجة الثاني: صحيحة ابي ولاد (23) ، لظهور ان حضور الزوج ليس من الاعذار المسوغة للخروج، نعم هو من جملة العوارض.
و حجة الثالث: هذه الصحيحة، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا، و اطلاق صحيحة محمد (24) بل ظهورها في عدم العارض، لان[الثمرة] (25) -في جواز الرجوع بعد اليومين و عدمه بالاشتراط و عدمه-انما تظهر مع عدم الضرورة.و لا ينافيهما التشبيه بالمحرم، لجواز كون التشبيه في اصل الاشتراط لا كيفيته، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.
اقول: اما التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض ايضا، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الاطلاق، بل و كذا الاولى، لان الحكم فيها في واقعة خاصة متضمنة لنوع عارض، غاية الامر اجمال الثانية بحسب مطلق العارض و الاقتراح، و لازمه الاقتصار على موضع اليقين-و هو الشرط العارض-لان تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتصل، و حكمه ذلك.
و من ذلك يظهر ضعف التمسك بالاصل في التعميم بالنسبة الى مطلق العارض و الاقتراح، فاذن الاقوى هو الثاني.
و لا يرد التشبيه بشرط المحرم، لما مر.و لا ذيل رواية عمر بن يزيد، لعدم دلالته على الحصر، بل غايته جواز اشتراط ذلك.
ثم الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب و غيره، للاطلاق و الاصل، لكن محله في الاول: وقت النذر و اخويه لا وقت الشروع، بخلاف المندوب، فانه عنده كما هو ظاهر الاخبار، و انما خص المنذور بوقت النذر لان خلو النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه و عدم سقوطه، فلا يؤثر الشرط الطارئ، سيما مع تعين زمانه.
و اما جواز هذا الشرط عند النذر-مع كونه اجماعيا على الظاهر كما يفهم من التنقيح (26) ايضا-فللاصل، مع ثبوت مشروعيته في الاعتكاف قبل النذر.
هذا، و فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض و ان مضى اليومان بل دخل الثالث.
و لا يجب القضاء في المندوب و لا في الواجب المعين، للاصل.و اما الواجب المطلق فمختار المعتبر و الدروس و المسالك و المدارك (27) : وجوب فعله ثانيا، و له وجه.
يحرم على المعتكف امور:
منها: الجماع اجماعا، له، و للآية (28) ، و الاخبار (29) .
و الظاهر الاجماع على فساد الاعتكاف به ايضا، و في الغنية و المنتهى و عن التنقيح و المفاتيح الاجماع عليه (30) ، و يدل عليه ايضا-لو كان في النهار-انه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.
و تؤيده ايضا الاخبار الموجبة للكفارة به، و ان المجامع فيه بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان (31) .و اما الاستدلال بذلك على الفساد فمحل تامل، لجواز ترتب الكفارة على مجرد الحرمة، و كونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفارة.
و الحق بالجماع: الاستمناء باي نحو كان، و في الخلاف الاجماع عليه (32) .و لا باس به ان اريد من حيث التحريم، سيما مع تحريمه بنفسه ان لم يكن مع حلاله..و ان اريد من حيث الافساد و الكفارة فمشكل، بل الاجود العدم.
و منها: الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبيلا و غيرهما، بلا خلاف يعرف، بل عن ظاهر التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و المدارك الاتفاق عليه (33) ، و تدل عليه الآية، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
و ظاهر الاصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الامرين بما اذا كانا بشهوة و لا حرمة في الخاليين عنها (34) .
و الحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (35) .و لا وجه له.
و في فساد الاعتكاف بهما و عدمه قولان:
الاول: عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس (36) و ابن شهر آشوب في متشابه القرآن، للنهي الموجب للفساد، و انت خبير بما فيه.
و الثاني: للوسيلة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و الارشاد و التلخيص و التبصرة (37) ، للاصل السالم عن المعارض، و هو الاقوى.
و منها: البيع و الشراء، فالمشهور تحريمه، بل في الحدائق: انه لا خلاف فيه (38) ، و في المدارك و عن الانتصار و الخلاف و الذخيرة الاجماع عليه (39) ، لصحيحة الحذاء المتقدمة (40) ، و في دلالتها على الحرمة نظر.
و حكي عن المبسوط و السرائر و اللمعة و الروضة: العدم (41) ، و في النسبة نظر، بل صريح الاول عدم الجواز.
نعم، عبر الثاني بالاولى، و لكن ظاهره الفساد به، و هو ينبى ء عن التحريم ايضا، و الاخيران لم يذكراه.فان ثبت الاجماع فهو و الا فالكراهة اظهر، و اظهر منها عدم الفساد به و لا الكفارة.
و منها: الطيب و شم الرياحين، و الكلام فيه كما في سابقه، الا ان عدم ثبوت الاجماع فيه اظهر، لعدم نقل اجماع عليه-الا عن الخلاف (42) - و مخالفة المبسوط (43) .
و منها: المماراة - و هي المجادلة على امر دنيوي او ديني لاظهار الغلبة-و هي في نفسها محرمة، و اما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
و منها: الاشتغال بالامور الدنيوية الغير الضرورية و الصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها (44) ، لفحوى ما يمنع عن البيع و الشراء، و لمنافاتها لماهية الاعتكاف، لانه اللبث للعبادة.
و يضعف الاول: بعدم معلومية العلة.و الثاني: بمنع جزئية العبادة، و لو سلمت لم يسلم الزائد عن الاغلبية اقتضاء، و لذا يجوز له الاكل و النوم و السكوت اجماعا.
ثم الاولى تركها و ترك النظر في معايشه و الخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة، و يجوز مع الضرورة البيع و الشراء الممنوع عنهما، و لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به، حتى لو تمكن من التوكيل فعل، لاندفاع الحاجة معه.
و منها: فعل القبائح و الاشتغال بالمعاصي و السيئات، و لا شك في حرمته بنفسه، و اما من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.
و افسد الحلي به الاعتكاف (45) ، لما ذكر بجوابه.
و منها: كل ما يحرم على المحرم، حرمه الشيخ في الجمل (46) ، و ربما يحكى عن القاضي و ابن حمزة (47) ، و لا دليل عليه اصلا، و الاصل ينفيه.
و ما في التنقيح-من جعله في المبسوط رواية (48) -لا يفيد، لعدم عمله بها، فلا يكون حجة، و عدم معلومية متنها حتى ينظر في دلالتها.
يفسده كل ما يفسد الصوم اذا وقع على وجه يفسد الصوم، من حيث فوات الصوم، الذي هو شرط فيه اجماعا.
كلما يحرم على المعتكف من حيث انه معتكف فانه يحرم ليلا و نهارا، لدخول الليالي في الاعتكاف.و اما ما وجب الامساك عنه باعتبار الصوم فانما يمسك عنه في النهار، لانه زمان الصوم.
هل يختص ما يحرم بالاعتكاف الواجب، ام يتناول المندوب ايضا؟
قيل: اطلاق النص و كلام الاصحاب يقتضي الثاني (49) .
اقول: ان كان المحرم مفسدا للاعتكاف فيتعين الحكم بعدم حرمته في المندوب، لعدم حرمة افساده.
و ما كان غير مفسد، فما كان فيه اطلاق على التحريم-كالنساء و البيع و الشراء و الطيب بناء على دلالة الصحيحة (50) -فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف، للاطلاق.
و ما لم يكن فيه اطلاق بل كان للاجماع-كالبيع و الشراء على عدم تمامية دلالة الصحيحة-فيختص بالواجب، لعدم ثبوت الاجماع في غيره.
لا يصح اعتكاف العبد بدون اذن مولاه، و لا الزوجة بدون اذن زوجها، لمنافاته للحق الواجب عليهما.و اما الولد بدون اذن و الديه فانما يصح حيث يكون مع الصوم الواجب، اما مع المندوب فلا يصح من حيث اشتراط الصوم بالاذن كما مر (51) .
تجب الكفارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو-ليلا كان او نهارا-بلا خلاف كما صرح به جماعة (52) ، بل بالاجماع كما عن الانتصار و الغنية و في التذكرة و المنتهى و غيرها (53) ، للاجماع، و المستفيضة، كصحيحتي ابي ولاد السابقة (54) ..
وزرارة: عن المعتكف يجامع اهله؟ قال: «اذا فعل فعليه ما على المظاهر» (55) .
و موثقة سماعة: عن معتكف واقع اهله، قال: «هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان » (56) .
و الاخرى مثل الاولى، الا انه زاد فيها: «متعمدا، عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا» (57) .
و هل الواجب عليه كفارة الظهار، كما في الصحيحين؟ او الافطار، كما في الموثقين؟
الاول: محكي عن المقنع (58) و اختاره جماعة من المتاخرين (59) .
و الثاني: هو المشهور كما صرح به جماعة (60) ، و عن الغنية و المنتهى و التذكرة: الاجماع عليه (61) .
و الحق هو: الاول، للصحيحين الصريحين.و احتمال ارادة التشريك مع المظاهر في اصل الكفارة او المقدار بعيد غايته.
و يجاب عن الموثقتين بعدم الدلالة:
اما الاولى، فواضح، لاحتمال كونه بمنزلته في التاثيم او مطلق التكفير او القدر، و عموم المنزلة لم يثبت عندي، و لو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.
و اما الثانية، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب اولا.و احتمال ارادة بيان اقسام الاشخاص من لفظة «او» ثانيا، فيكون للتقسيم دون التخيير.
و اما التمسك باصالة عدم الترتيب فمردود باصالة عدم التخيير ايضا، لانه ايضا امر حادث، فنسبة الاصل اليهما على السواء.
و لو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفارتان-احداهما للصوم و الاخرى للاعتكاف-بالاجماع كما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و المنتهى (62) .
لرواية عبد الاعلى: عن رجل وطئ امراته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: «عليه الكفارة » ، قلت: فان وطئها نهارا؟ قال: «عليه كفارتان » (63) .
و لعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان و الاعتكاف (64) ، و عدم فائدة اصالة التداخل لاختلاف الكفارتين، مع ان الاصل بالرواية المذكورة زائل.
و كذا تجب كفارتان لو وقع في ايام صوم النذر المعين، او قضاء رمضان بعد الزوال، او كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر، احداهما:
للاعتكاف، و الاخرى: للسبب الآخر.
و الدليل: عمومات كفارة كل من الامرين، لا الرواية، لظهورها في نهار رمضان..و على هذا فيمكن التداخل فيما امكن، على القول باصالته، كما هو المختار.
و الظاهر اختصاص التعدد بما ذكر.
و عن الحلي و السيد و الشيخ في غير النهاية و الصدوق و الاسكافي و القاضي و ابني زهرة و حمزة: اطلاق التعدد في النهار (65) ، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه، لاطلاق الرواية.
و ضعفه ظاهر، لظهورها في نهار رمضان.
و قيل: لان في النهار صوما و اعتكافا (66) .
و فيه: ان مطلق الصوم لا تترتب على افساده كفارة.
و يظهر من المقنع و الاسكافي ان بذلك رواية (67) .
و هي ايضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية، و احتمال ارادتهما الرواية السابقة.
و هل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما اذا وجب معينا بنذر او مضي اليومين او مطلق؟
ظاهر الروايات اطلاقا بل عموما: الثاني، و لا استبعاد فيه.
و تختص كفارة الاعتكاف بالجماع، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم او مفسدات الاعتكاف او محرماته، للاصل السالم عن المعارض جدا.
اذا حاضت المراة في اثناء الاعتكاف خرجت من المسجد الى بيتها، و هكذا المريض، حتى اذا طهرت و برى ء، قالوا: وجب الرجوع لقضائه، اما مطلقا، كجماعة (68) ، او مع وجوب الاعتكاف، كآخرين (69) .
و الاحوط: الاول، و ان كان اصل القضاء احتياطا ايضا، لقصور الاخبار (70) المتضمنة له لافادة الوجوب، و لكنه مما ذكره الاصحاب.
و المقضي جميع زمان الاعتكاف ان لم تمض ثلاثة ايام، و الا فالمتروك خاصة.
خصنا الله سبحانه بانظار رحمته، و تجاوز عن سيئاتنا بعميم مغفرته.
تم كتاب الصوم و الاعتكاف من مستند الشيعة في احكام الشريعة في ضحوة يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رجب المرجب سنة 1239 على هاجرها الف سلام و تحية.
تعليقات:
1) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 207، و الحلي في السرائر 1: 422، المعتبر 2: 737، المختلف: 252، المنتهى 2: 637، التذكرة 1: 290، التحرير 1: 86.
2) المبسوط 1: 289، الكافي في الفقه: 186، الاشارة: 119، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573.
3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، النهاية: 171، القاضي في شرح جمل العلم: 202، الشرائع 1: 218.
4) كما في الرياض 1: 334.
5) كما في التنقيح 1: 404، الروضة 2: 154.
6) في ص: 548.
7) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
8) يعني روايتي البجلي و رواية ابي بصير، و الاوليان في الكافي 4: 179-1، و الفقيه 2: 122-530، و التهذيب 4: 294-893، 894، و الثالثة في الكافي 4: 179-2، الفقيه 2: 123-536، و الجميع في الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11 ح 1-3.
9) في ص: 549.
10) الكافي 4: 177-3، الفقيه 2: 121-526، التهذيب 4: 289-879، الاستبصار 2: 129-421، الوسائل 10: 543 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.
11) الذخيرة: 539.
12) الشيخ في المبسوط 1: 290، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، الحلبي في الكافي: 186.
13) في ص: 524.
14) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1: 83.
15) التنقيح 1: 404.
16) الشيخ في المبسوط 1: 289، الحلبي في الكافي: 186، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573.
17) الشهيد في الدروس 1: 301.
18) المسالك 1: 83.
19) المتقدمة في ص: 548، 562.
20) الكافي 4: 177-2، الفقيه 2: 121-525، التهذيب 4: 289-876، الاستبصار 2: 128-418، الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1.
21) التهذيب 4: 289-878، و في الاستبصار 2: 129-419، الوسائل 10: 553 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2: ان يحلك من اعتكافك، بدل: ان ذلك في اعتكافك.
22) كذا، لكن المتضمنة لشتبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة ابي بصير و رواية عمر ابن يزيد لا غير، راجع الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9.
23) المتقدمة في ص: 548.
24) المتقدمة في ص: 562.
25) اضفناه لاستقامة المعنى.
26) التنقيح 1: 406.
27) المعتبر 2: 740، الدروس 1: 301، المسالك 1: 85، المدارك 6: 343.
28) البقرة: 187.
29) الوسائل 10: 545 كتاب الاعتكاف ب 5.
30) الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 638، التنقيح 1: 406، المفاتيح 1: 279.
31) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 5.
32) الخلاف 2: 238.
33) التبيان 2: 135، مجمع البيان 1: 281، فقه القرآن: 196، المدارك 6: 343.
34) كالعلامة في التحرير 1: 88، و صاحب المدارك 6: 343، و صاحب الحدائق 13: 491.
35) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 253.
36) الخلاف 2: 229، المعتبر 2: 740، المنتهى 2: 639، التذكرة 1: 294، التحرير 1:88، الدروس 1: 300.
37) الوسيلة: 154، المختلف: 253، الشرائع 1: 219، المختصر: 74، القواعد 1: 71، الارشاد 1: 306، تبصرة المتعلمين: 58.
38) الحدائق: 13: 493.
39) المدارك 6: 344، الانتصار: 74، الذخيرة: 542.
40) في ص: 549.
41) المبسوط 1: 293، السرائر: 98، اللمعة و الروضة 2: 157.
42) الخلاف 2: 240.
43) المبسوط 1: 293.
44) المنتهى 2: 639.
45) الحلي في السرائر 1: 426.
46) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 222.
47) ابن حمزة في الوسيلة: 154، القاضي في المهذب 1: 204 و حكاه عنهما في المختلف: 253.
48) التنقيح 1: 406.
49) كما في الحدائق 13: 495.
50) المتقدمة في ص: 549.
51) راجع ص 548.
52) منهم السيوري في التنقيح 1: 407، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 85، و السبزواري في الذخيرة: 542.
53) الانتصار: 73، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، التذكرة 1: 294، المنتهى 2:640، و انظر شرح الجمل: 202.
54) راجع ص 548.
55) الكافي 4: 179-1، الفقيه 2: 122-532، التهذيب 4: 291-887، الاستبصار 2: 130-424، الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.
56) الكافي 4: 179-2، الفقيه 2: 123-534، التهذيب 4: 291-886، الاستبصار 2: 130-423، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2.
57) التهذيب 4: 292-888، الاستبصار 2: 130-425، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 5.
58) حكاه عنه العلامة في المختلف: 254.
59) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 86، و صاحب المدارك 6: 350، و الكاشاني في المفاتيح 1: 279.
60) منهم صاحب الحدائق 13: 496، و صاحب الرياض 1: 336.
61) الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 640، التذكرة 1: 294.
62) الانتصار: 73، الخلاف 2: 238، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 640.
63) الفقيه 2: 122-533، التهذيب 4: 292-889، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4.
64) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.
65) الحلي في السرائر 1: 425، و السيد في الانتصار: 73، و الشيخ في المبسوط 1: 294، و الخلاف 2: 238، و الاقتصاد: 296، و الجمل و العقود (الرسائل العشرة) : 222، و الصدوق في الفقيه 1: 122، و نقله عن الاسكافي في المختلف: 254، و القاضي في المهذب 1: 204، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، و ابن حمزة في الوسيلة: 153.
66) كما في الدروس 1: 303.
67) نقله عنهما في المختلف: 254، و لم نجده في المقنع، و لكن وجدناه في الفقيه 2: 254.
68) منهم الشيخ في النهاية: 172، و المحقق في النافع: 74، و صاحب الرياض 1:335.
69) منهم العلامة في المنتهى 2: 636، و السبزواري في الذخيرة: 542، و صاحب الحدائق 13: 477.
70) الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11.