مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الرابع: في الاعتكاف


و هو في الاصل: الاقامة، او الاحتباس، او اللبث الطويل.

و في الشرع او عرفه: الاقامة في مسجد مخصوص مدة مخصوصة بشرائط مخصوصة.

و شرعيته ثابتة بالكتاب و السنة و الاجماع، بل باجماع فقهاء الاسلام، كما في
المنتهى (1) .

قال الله سبحانه: « (و طهر بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود) » (2) .

و قال عز شانه: « (و لا تباشروهن و انتم عاكفون في المساجد) » (3) .

و في صحيحة الحلبي: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اذا كان العشر
الاواخر اعتكف في المسجد، و ضربت له قبة من شعر، و شمر المئزر و طوى فراشه » ، فقال
بعضهم: و اعتزل النساء، فقال ابو عبد الله عليه السلام: «اما اعتزال النساء
فلا» (4) .

و اراد عليه السلام بنفي الاعتزال اثبات مخالطتهن و مجاذبتهن دون الجماع،
لتحريمه على المعتكف، و في طي الفراش اشارة الى ذلك.

و يتاكد استحبابه في شهر رمضان، ففي رواية السكوني: «اعتكاف عشر في شهر رمضان
يعدل حجتين و عمرتين » (5) .

خصوصا في العشر الاواخر منه، تاسيا برسول الله صلى الله عليه و آله و سلم..

ففي رواية ابي العباس: «اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في شهر رمضان
في العشر الاولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في
العشر الاواخر، ثم لم يزل يعتكف في العشر الاواخر» (6) .

و في صحيحة الحلبي: «كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم، فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين، عشرا لعامه، و عشرا قضاء لما فاته » (7) .

ثم الكلام اما في شروطه او احكامه، فها هنا فصلان:

الفصل الاول: في شروطه


و هي خمسة:

الاول: النية، بالاجماع كما في سائر العبادات، و قد مر بسط الكلام فيها سابقا.

الثاني: الصوم، بالاجماع المحقق، و المحكي في الناصريات و الخلاف و المعتبر و
المنتهى و التذكرة و غيرها (8) .

و في صحيحة محمد (9) و موثقته (10) و موثقة عبيد (11) و رواية ابي العباس:

«لا اعتكاف الا بصوم » (12) .

و في صحيحة الحلبي: «لا اعتكاف الا بصوم في المسجد الجامع » (13) .

و اطلاق هذه الاخبار و غيرها يقتضي الاكتفاء بالصيام كيف اتفق -بمعنى: انه لا
يشترط في صومه ان يكون لاجل الاعتكاف-و هو اجماعي ايضا، و في المعتبر: ان عليه
فتوى الاصحاب (14) .

و تدل عليه ايضا النصوص المرغبة لايقاعه في شهر رمضان، على ما مر في الصوم من
انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره.

ثم لازم ذلك الشرط عدم صحة الاعتكاف في زمان لا يصح الصوم فيه، كالعيدين، و لا
ممن لا يصح صومه، كالحائض و النفساء و المريض المتضرر به و المسافر.

و في صحته من الصبي المميز وجهان، الظاهر: الصحة، و كيف كان لا ينبغي الريب في
صحته منه تمرينا، اي صحته من حيث التمرين.

الثالث: الزمان، و هو ثلاثة ايام فصاعدا، لا اقل منها، بالاجماع المحقق، و
المصرح به في المعتبر و التذكرة و غيرهما (15) ;و هو الدليل عليه مع الاخبار.

ففي صحيحة ابي بصير: «لا يكون الاعتكاف اقل من ثلاثة ايام » (16) ، و مثله في رواية عمر
بن يزيد (17) .

و في رواية داود بن سرحان: «الاعتكاف ثلاثة ايام-يعني: السنة-ان شاء الله تعالى » (18) ،
الى غير ذلك.

و لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني و الثالث في الاعتكاف; للاجماع المحقق،
و حكاه في المعتبر و المنتهى ايضا (19) ، و نفى عنه الخلاف في المسالك (20) .

و تدل عليه الاخبار المتضمنة لوجوب الكفارة لو جامع في الليل، و لو خرجت
المراة قبل مضي ثلاثة ايام او تمامها (21) ، كما ياتي.و لا شك ان عدم الخروج قبل
اتمام الثلاثة ايام لا يكون الا مع ادخال الليل ايضا، بل نقول: ان المتبادر
من قوله: «لا يكون الاعتكاف الا ثلاثة ايام » الثلاثة المتتابعة، و لا يحصل
التتابع الا بادخال الليل ايضا.

و ظاهر الخلاف و المبسوط عدم دخول الليلتين (22) ، و ان امكن ارجاعهما الى ما
عليه الاصحاب بتكلف-كما فعله بعضهم (23) -فان تم، و الا فهو بالشذوذ و مخالفة ما
ذكرنا من الادلة متروك.

و في دخول ليلتي اليوم الاول و الرابع خلاف، و الحق: العدم، وفاقا للمشهور،
للاصل الخالي عن المعارض بالمرة.

خلافا في الليلة الاولى للمحكي في المسالك عن الفاضل و جماعة (24) ، و انكره بعض
الاجلة (25) ، و قال: و لم ار في كلام الفاضل صريحا في ذلك، بل قال: و لم ار-من غير
صاحب المسالك-اشارة الى هذا الخلاف، الا من المحقق الثاني في حاشية الشرائع،
حيث جعل القول المشهور الاصح.

و للمنقول قولا في الليلة الرابعة (26) .

و لا دليل على شي ء من القولين.

و على ما ذكرنا ابتداء القدر الاقل من الاعتكاف: طلوع الفجر من اليوم الاول،
و انتهاؤه: غرب الشمس من اليوم الثالث.و لو ادخل شيئا من الطرفين كان اولى،
بل قد يجب من باب المقدمة فينوي الاعتكاف قبل الفجر و يقطعه بعد الغروب.

و يجب كون الايام الثلاثة تامة، فلا يجزى ء يومان و نصف من سابقتهما و نصف
من الرابع-اي الملفق-لعدم صدق اليوم على الملفق.

ثم انه يتفرع عليه: انه لو شرع في الاعتكاف ما لا يمكنه اتمام الثلاثة -كيومين
قبل العيد-بطل الاعتكاف.

الرابع: المكان، و لا بد ان يكون في المسجد اجماعا قطعيا فتوى و نصا، و تدل عليه
الاخبار المتواترة: كالمروي في المعتبر عن جامع البزنطي باسناده الى
الصادق عليه السلام:

«لا اعتكاف الا بصوم، و في مسجد المصر الذي انت فيه » (27) .

و صحيحة ابي ولاد الواردة في المراة المعتكفة باذن زوجها التي ذهبت الى زوجها
فواقعها، قال: «ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام و لم تكن
اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر» (28) .

و الحذاء: «المعتكف لا يشم الطيب، و لا يتلذذ بالريحان، و لا يماري، و لا يشتري، و لا
يبيع » قال: «و من اعتكف ثلاثة ايام فهو في اليوم الرابع بالخيار، ان شاء زاد
ثلاثة ايام اخر، و ان شاء خرج من المسجد، فان اقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج
من المسجد حتى يتم ثلاثة ايام اخر» (29) .

و ابن سنان: «ليس على المعتكف ان يخرج من المسجد الا الى الجمعة او جنازة او
غائط » (30) .

و موثقته، و فيها: «و لا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة » (31) .

و صحيحة داود: اني اريد ان اعتكف فماذا اقول؟ و ماذا افرض على نفسي؟ فقال: «لا
تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها، و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك » (32) ،
الى غير ذلك.

مقتضى الاصل و اطلاق هذه الاخبار و ان كان جوازه في مطلق المسجد-كما هو
محتمل كلام العماني (33) -و لكن انعقد الاجماع و صرحت الاخبار بالتقييد و التعيين.

نعم، وقع الخلاف في المعين:

فعن المقنع و الفقيه و الشيخ و السيدين و الديلمي و القاضي و الحلي و الحلبي و ابن
حمزة و القواعد و الارشاد و التحرير و المنتهى و التنقيح و غيرهم (34) بل
الاكثر-كما صرح به جماعة (35) -بل بالاجماع-كما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و
السرائر و التبيان و مجمع البيان (36) -: انه احد المساجد الخمسة: مسجد الحرام،
و مسجد الرسول، و مسجد الكوفة، و البصرة، و المدائن-كالاول- او احد الاربعة
التي هي غير الرابع-كالثاني (37) -او غير الخامس، كالبواقي.

و ضابطهم: الاختصاص بما صلى فيه النبي او احد الائمة عليهم السلام الجمعة.

و عن المفيد و المعتبر و الشرائع و النافع و الشهيدين (38) و جماعة من محققي متاخري
المتاخرين (39) و محتمل العماني (40) و ظاهر الكافي (41) : انه المسجد الاعظم، او
المسجد الجامع، او مسجد الجماعة، باختلافهم في التعبير، و نسبه في
المعتبر الى اعيان فضلاء الاصحاب (42) .

حجة الاولين: الاجماعات المنقولة.

و قاعدة توقيفية العبادة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن.

و صحيحة عمر بن يزيد: «لا اعتكاف الا في مسجد جماعة صلى فيه امام عدل صلاة جماعة،
و لا باس ان يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة » (43) .

و في الفقيه بعدها: و قد روي في مسجد المدائن (44) ، بحمل امام العدل على امام الاصل.

و الرضوي: «و صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم و مسجد الكوفة و مسجد المدائن، و لا يجوز الاعتكاف في غير هذه
المساجد الاربعة، و العلة في ذلك انه لا يعتكف الا بمسجد جمع فيه امام » الخبر (45) .

و دليل النافين: الروايات المستفيضة، كالصحيحة المتقدمة بتعميم الامام.

و صحيحة داود: «لا ارى الاعتكاف الا في مسجد الحرام او مسجد رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم او مسجد جامع » الحديث (46) ، و نحوها موثقة الكناني (47) .

و رواية علي بن عمران الرازي: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » (48) .

و صحيحة الحلبي: «لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلى
الله عليه و آله و سلم او مسجد الكوفة او مسجد الجماعة » (49) .

و رواية يحيى بن العلاء الرازي: «لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جماعة » (50) .

و موثقة ابن سنان: «لا يصلح العكوف في غيرها» اي غير مكة «الا ان يكون مسجد رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم، او في مسجد من مساجد الجماعة » (51) .

و لا يخفى انه يرد على دليل الاولين:

منع حجية الاجماع المنقول.

و عدم اقتضاء توقيفية العبادة للاقتصار على المتيقن، بل يعمل فيها بالاصل، مع
حصول المتيقن هنا بالاخبار المذكورة.

و عدم دلالة الصحيحة، لانها في اكثر النسخ: «لا يعتكف » موضع:

«لا اعتكاف » و لا يكون صريحا في نفي الجواز، لارادة نفي الاستحباب.

مضافا الى ان الامام مع ذكر الصلاة جماعة اما ظاهرة في مطلق امام
الجماعة او مجملة.

و لا يتوهم ان مع الاجمال تخرج المطلقات عن الحجية في موضع الاجمال، اذ هو
انما هو في التخصيص بالمنفصل، و اما بالمتصل-كما في هذه الصحيحة-فلا، فيبقى قوله:
«مسجد جماعة » حجة فيما لم يعلم خروجه عنه. و ضعف الرضوي.

سلمنا الدلالة و الحجية، و لكنهما معارضتان مع الروايات الكثيرة (52) ، و هي ارجح من
جهة الموافقة لاطلاق الكتاب العزيز (53) ، و هي من المرجحات المنصوصة.

لا يقال: هما اخصان مطلقا، فيجب التخصيص بهما.

لانه يوجب خروج الاكثر، و هو غير جائز، مع ان في بعض الاخبار ذكر مسجد
الجماعة بعد ذكر مسجد الرسول و الكوفة و المسجد الحرام (54) ، فيكون المراد من
مسجد الجماعة غيرها البتة.

و اما ترجيحهما بمخالفة العامة فانما يفيد لو كانتا مخالفتين لقول جميعهم او
اكثرهم، و هو غير ثابت.

و اما تضعيف الروايات بالشذوذ فمع فتوى مثل: المفيد و المحقق و احتمال
فتوى الكليني و العماني و شهادة مثل المحقق: بانه مذهب اعيان فضلاء الاصحاب،
الكاشف عن ذهاب جمع من الاعاظم اليه، فدعوى الشذوذ فاسدة.

ثم لو قطع النظر عن الترجيح فالمرجع ايضا الى اصالة عدم اشتراط الزائد عما
ثبت اشتراطه، فاذن الترجيح للقول الثاني و عليه الفتوى.

بقي الكلام في بيان المسجد الذي يعتكف فيه على هذا القول، فهل هو المسجد
الجامع، كما في ثلاثة اخبار من الاخبار المتقدمة، و عبارة جمع من الاصحاب (55) ؟

او الجماعة، كما في اربعة من الاخبار، و كلام جمع آخر (56) ؟

او المسجد الاعظم، كما في كلام المفيد؟

لا وجه للاخير، لعدم وروده في رواية، الا ان يفسر به المسجد الجامع-كما فسره
الشهيد الثاني به في حاشية النافع، و صاحب ديوان الادب-و هو الغالب في
الامصار ايضا، اي يتحد الجامع و الاعظم، و حينئذ فيرجع الى الاول.

فبقي الكلام في تعيين احد الاولين و بيان المراد منهما، فنقول: يمكن ان يكون
المراد بهما واحدا، و هو اما ما تصلى فيه الجماعة مطلقا، سواء كانت جمعة او
جماعة عامة البلد-من غير تخصيص بقبيلة او محلة-او جماعة مطلقا.و احتمال ارادته
من مسجد جماعة بل ظهوره منه ظاهر و فسر المسجد الجامع به ايضا الشهيد الثاني
في المسالك (57) .

او ما تصلى فيه صلاة الجمعة.و احتمال ارادته من مسجد الجامع ظاهر، بل فسره
به السنجري في المهذب و الفيومي في المصباح المنير و النووي في التحرير و
الشهيد الثاني في الروضة (58) ، و فسر مسجد الجماعة به نادر ايضا.

او ما يجمع اهل البلد، و لا يختص بمحلة او قبيلة، بل صلى فيه عامة اهل البلد الجماعة
فيه بمقتضى البناء لا بمحض اتفاق مرة او اكثر.

او يكون المراد بالجامع احد الاخيرين، و بالجماعة الاول.

و لا يخفى ان ارادة ما تصلى فيه صلاة الجمعة منهما او احدهما ليست مستندة الى
قاعدة لفظية، فالمتعين اما الاول او الاخير، و مقتضى قواعدنا الاصولية: الاول،
و طريق الاحتياط و الاخذ بالمتيقن: الثاني.

الخامس: استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا، فلو خرج منه و لو قليلا بغير
الاسباب المبيحة له بطل اعتكافه بالاجماع كما في المعتبر و التذكرة و
المنتهى (59) .

للاخبار المستفيضة، كصحيحة ابي ولاد المتقدمة، و الاربعة المتعقبة لها.

و في صحيحة داود: «و لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها، ثم لا
يجلس حتى يرجع، و المراة مثل ذلك » (60) .

و مثلها صحيحة الحلبي الى قوله: «حتى يرجع » ثم قال: «و لا يخرج في شي ء الا لجنازة او
يعود مريضا، و لا يجلس حتى يرجع، و اعتكاف المراة مثل ذلك » (61) الى غير ذلك.

و اكثر تلك الاخبار و ان كانت قاصرة عن افادة الحرمة، الا ان الاجماع على
الحرمة-اي الشرطية-مضافا الى ظهور بعضها فيها-كما في قوله:

فماذا افرض على نفسي (62) -يعين ارادتها من الجميع.

و قد يستند اليها في الابطال ايضا، اذ الحرمة الشرعية منتفية، فلا بد من الشرطية
الراجعة الى الابطال بالارتكاب.

و فيه نظر، لمنع انتفاء الشرعية، و لا بعد في حرمة شي ء في فعل مستحب ما دام فيه.

و الاولى في الابطال ايضا الاستناد الى الاجماع، و الى المعنى الحقيقي
للاعتكاف، فانه الحبس و اللبث المضادان للخروج.

فروع:


ا: مما ذكر-من منافاة الخروج لمعنى الاعتكاف-تظهر قوة القول بعدم جواز اخراج
البعض ايضا اذا كان منافيا للبث الشخص، كان يخرج و مد رجليه الى المسجد او
ادخل يديه فيه..و اما لو اخرج راسه فقط او رجليه كذلك فالظاهر عدم صدق الخروج.

و لو انيط الى الاجماع او الاخبار اتجه القول بجواز اخراج البعض مطلقا،
بل لا يبعد جواز اخراج البعض مع الاناطة الى معنى العكوف ايضا، اذ هذا القدر من
الاخراج لا ينافي العكوف العرفي، بل اللغوي ايضا، حيث ان العكوف في موضع في ثلاثة
ايام مثلا يصدق لغة بخروج هذا القدر من البدن قطعا.

ب: هل يتحقق الخروج بالصعود الى سطح المسجد من داخله، ام لا؟ فيه وجهان، الاول
للدروس (63) ، و الثاني للمنتهى (64) .و الاحوط:

الاول، لعدم معلومية صدق المسجد عليه.و يمكن القول بالجواز، لعدم صدق الخروج عن
المسجد.

ج: هل يبطل بالخروج مكرها، ام لا؟ ظاهر الشرائع و القواعد و الارشاد: نعم مطلقا (65) .
و ظاهر المبسوط و المعتبر: لا، كذلك (66) .

و عن المختلف و التحرير و التذكرة و الشهيد الثاني: التفصيل بطول الزمان و
عدمه (67) ، لعدم صدق الخروج المنهي عنه، و عدم الاجماع، و عدم منافاة الكون في الخارج
يسيرا لماهية الاعتكاف.

و الاخير محل نظر، لجواز صحة السلب مع مطلق الكون في الخارج.

الا انه يمكن ان يقال: ان ذلك و ان كان منافيا لغة، الا انه لا ينافيها شرعا،
لتصريح الاخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بد منها (68) ، و اي حاجة اشد من دفع ضرر
المكره؟ ! و هو و ان اختص بما اذا كان الاكراه بالتخويف و نحوه، الا انه يتعدى
الى المكره بالاضطرار و رفع الاختيار بالاولوية او الاجماع المركب.

د: هل الخروج سهوا و نسيانا مبطل، ام لا؟ اطلق (69) الشيخ و الفاضلان و الشهيد الاول (70) .

و قيل بالفرق بين طول الزمان و عدمه (71) .

دليل الاول: نفي الاثم، و لزوم العسر لولاه.

و دليل الثاني: الخروج عن المسمى مع الطول لا بدونه.

و الكل منظور فيه، لعدم الملازمة بين انتفاء الاثم و الصحة.و عدم لزوم العسر،
اذ لا وجوب في الاعتكاف، غايته البطلان، و لو صح للزم مثله في بطلان الصلاة
بالسهو في الاركان.

و منع بقاء المسمى بدون طول الزمان، فالبطلان مطلقا اقوى.

ه: يجوز الخروج لضرورة و حاجة من نفسه لا بد منها و لا يمكن فعلها في المسجد،
اجماعا فتوى و نصا كما مر، و لطاعة من الله و لو كان قضاء حاجة الاخ المؤمن،
للتصريح ببعض الطاعات في الاخبار المتقدمة (72) ، و دلالته على البواقي بالفحوى
او الاجماع المركب.

و التعليل المذكور في رواية ميمون بن مهران: كنت جالسا عند الحسن بن علي
عليهما السلام فاتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله، ان فلانا له علي مال و يريد
ان يحبسني، فقال: «و الله ما عندي مال فاقضي عنك » ، قال:

فكلمه، قال: فلبس عليه السلام نعله، فقلت له: يا بن رسول الله، انسيت اعتكافك؟
فقال: «لم انس، و لكن سمعت ابي عليه السلام يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه و
آله و سلم انه قال: من سعى في حاجة اخيه المسلم فكانما عبد الله تسعة آلاف سنة
صائما نهاره قائما ليله » (73) .

و منها يظهر الدليل على استثناء حاجة الغير ايضا.و منها او من الطاعة: تشييع
الاخ و نحوه.

و: لو كان لمكان الحاجة طريق اقرب من الآخر، قالوا: يجب سلوك الاقرب، و كذا يسلك
مسلك الاقتصار على قدر الضرورة، لان الضرورة تقدر بقدرها، و لعدم كون الزائد حاجة و
ضرورة (74) .

و هو حسن، الا انه لا يلزم ذلك الا مع ايجابه الخروج عن الاشتغال بالحاجة
عرفا، فلا يجب سلوك الطريق الذي اقرب بذراع و ذراعين و نحوهما مما لا يخرج به
عما ذكر عرفا.

ز: الخارج-حيث يجوز-لا يجوز له الجلوس تحت الظل بلا ضرورة فيه اجماعا، له، و
لصحيحة داود المستفسر فيها عما افرض على نفسي (75) .

و اما الجلوس المطلق فلا دليل على حرمته، و الروايتان (76) المتضمنتان له
قاصرتان عن افادة الحرمة، و لذا خص جماعة المحرم بالمقيد، منهم:

الشيخ في المبسوط و المفيد و الديلمي و المعتبر (77) ، و نقل عن اكثر المتاخرين (78) .

و تختص الحرمة بالجلوس، فلا يحرم المشي تحت الظلال، وفاقا للشيخين في المقنعة و
المبسوط و الديلمي و ابن زهرة و المختلف و الروضة و الحدائق و غيرها (79) ، للاصل.

خلافا لجماعة، منهم: الشيخ في اكثر كتبه و السيد و الحلبي و الحلي و الشرائع و
النافع و الفاضل في بعض كتبه (80) ، و لا مستند لهم الا حكاية الاجماع عن الانتصار، و
هي غير صالحة للاستناد.

ح: لا يجوز للخارج-حيث يجوز-في غير مكة الصلاة في غير مسجد اعتكافه، بلا خلاف فيه
كما قيل (81) ، لصحيحتي منصور (82) و ابن سنان (83) ، الا مع الضرورة، كضيق الوقت، فمعه
يصليها حيث امكن، و الا صلاة الجمعة مع وجوبها اذا صليت في غير مسجده، كما صرح
به في بعض الاخبار المتقدمة (84) .

و اما في مكة فيصلي اذا خرج لضرورة حيث شاء بلا خلاف، كما نص به في الصحيحين.

تعليقات:

1) المنتهى 2: 628.

2) البقرة: 125.

3) البقرة: 187.

4) الكافي 4: 175-1، التهذيب 4: 287-869، الاستبصار 2: 130-426، الفقيه 2: 120-517،
الوسائل 10: 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 1.

5) الفقيه 2: 122-531، المقنع: 66، الوسائل 10: 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 3.

6) الكافي 4: 175-3، الفقيه 2: 123-535، الوسائل 10: 534 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 4.

7) الكافي 4: 175-2، الفقيه 2: 120-518، الوسائل 10: 533 كتاب الاعتكاف ب 1 ح 2.

8) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 207، الخلاف 2: 228، المعتبر 2: 726، المنتهى 2:
629، التذكرة 1: 285، و انظر رياض المسائل 1: 332.

9) الكافي 4: 176-2، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6.

10) التهذيب 4: 288-874، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8.

11) التهذيب 4: 288-875، الوسائل 10: 537 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 10.

12) الكافي 4: 176-1، التهذيب 4: 288-873، الوسائل 10: 536 كتاب الاعتكاف ب 2 ح 5.

13) الفقيه 2: 119-516، الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 1.

14) المعتبر 2: 726.

15) المعتبر 2: 728، التذكرة 1: 284، و انظر رياض المسائل 1: 332.

16) الكافي 4: 177-2، الفقيه 2: 121-525، التهذيب 4: 289-876، الاستبصار 2:
128-418، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 2.

17) التهذيب 4: 289-878، الاستبصار 2: 129-419، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف
ب 4 ح 5.

18) الكافي 4: 178-5، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 4.

19) المعتبر 2: 728، المنتهى 2: 630.

20) المسالك 1: 82.

21) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.

22) الخلاف 2: 239، المبسوط 1: 289.

23) كالمحقق القمي في غنائم الايام: 520 حيث قال بعد نقل كلام الشيخ: و ربما يوجه
بان مراده ان الليالي لا تدخل في الاعتكاف بسبب النذر الا مع شرط التتابع و ان
وجب ادخالهما فيه من حيث ان الاعتكاف لا يكون اقل من ثلاثة ايام بينهما
ليلتان، و هو توجيه حسن.

24) المسالك 1: 82.

25) كالمحقق القمي في غنائم الايام: 521.

26) نقله في المدارك 6: 317.

27) المعتبر 2: 733، المنتهى 2: 633، الوسائل 10: 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 11.

28) الكافي 4: 177-1، الفقيه 2: 121-524، التهذيب 4: 289-877، الاستبصار 2:
130-422، الوسائل 10: 548 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6.

29) الكافي 4: 177-4، الفقيه 2: 121-527، التهذيب 4: 288-872، الاستبصار 2:
129-420، الوسائل 10: 544 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 3.

30) الكافي 4: 178-1، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 6 و فيه: ليس للمعتكف...

31) التهذيب 4: 293-891، الاستبصار 2: 128-416، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف
ب 7 ح 5.

32) الكافي 4: 178-2، الفقيه 2: 122-528، التهذيب 4: 287-870، الوسائل 10: 550 كتاب
الاعتكاف ب 7 ح 3.

33) حكاه عنه في المختلف: 251.

34) المقنع: 66، الفقيه 2: 120-519، الشيخ في المبسوط 1: 289، السيد المرتضى في
الانتصار: 72، و السيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 572، الديلمي في
المراسم: 99، القاضي في المهذب 1: 204، الحلي في السرائر 1:

421، الحلبي في الكافي في الفقه: 186، ابن حمزة في الوسيلة: 153، القواعد 1: 70،
الارشاد 1: 305، التحرير 1: 87، المنتهى 2: 632، التنقيح 1:

402، و انظر الحدائق 13: 463.

35) كما في المنتهى 2: 632، و التنقيح 1: 401، و الدروس 1: 298.

36) الانتصار: 72، الخلاف 2: 227، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، السرائر 1:

421، التبيان 2: 135، مجمع البيان 1: 281.

37) الموجود في الفقيه 2: 120-4 و 5: الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة، الا
انه حكى في المختلف: 251 عن علي بن بابويه انه قال: لا يجوز الاعتكاف الا في
مسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و مسجد الكوفة و مسجد
المدائن.

38) المفيد في المقنعة: 363، المعتبر 2: 732، الشرائع 1: 216، النافع: 73، الشهيد
الاول في اللمعة، و الشهيد الثاني في الروضة 2: 150.

39) كالسبزواري في الذخيرة: 539، و صاحب كشف الغطاء: 335.

40) حكاه عنه في المختلف: 251.

41) الكافي 4: 176.

42) المعتبر 2: 732.

43) الكافي 4: 176-1، الفقيه 2: 120-519، التهذيب 4: 290-882، الاستبصار 2:
126-409، الوسائل 10: 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 8.

44) الفقيه 2: 120-520، الوسائل 10: 540 ابواب الاعتكاف ب 3 ح 9.

45) فقه الرضا عليه السلام: 213، مستدرك الوسائل 7: 562 ابواب الاعتكاف ب 3 ح 1.

46) الكافي 4: 176-2، التهذيب 4: 290-884، الاستبصار 2: 126-411، الفقيه 2:
120-521، الوسائل 10: 541 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 10.

47) التهذيب 4: 291-885، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 5.

48) التهذيب 4: 290-880، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 4.

49) الكافي 4: 176-3، الوسائل 10: 540 كتاب الاعتكاف ب 3 ح 7.

50) التهذيب 4: 290-881، الاستبصار 2: 127-414، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف
ب 3 ح 6.

51) التهذيب 4: 293-891، الاستبصار 2: 128-416، الوسائل 10: 539 كتاب الاعتكاف
ب 3 ح 3.

52) الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3.

53) البقرة: 187.

54) الوسائل 10: 538 كتاب الاعتكاف ب 3.

55) كالمحقق في الشرائع 1: 216، و الشهيد الاول في اللمعة (الروضة 2) : 150، و
السبزواري في الذخيرة: 539.

56) نقله عن العماني في المختلف: 251.

57) المسالك 1: 83.

58) المصباح المنير 1: 110، الروضة 2: 150.

59) المعتبر 2: 733، التذكرة 1: 284، المنتهى 2: 633.

60) المتقدمة في ص: 549.

61) الكافي 4: 178-3، الفقيه 3: 122-529، التهذيب 4: 288-871، الوسائل 10: 549 كتاب
الاعتكاف ب 7 ح 2.

62) المتقدم في ص 549.

63) الدروس 1: 299.

64) المنتهى 2: 635.

65) الشرائع 1: 217، القواعد 1: 70، الارشاد 1: 306.

66) المبسوط 1: 294، المعتبر 2: 736.

67) المختلف: 254، التحرير 1: 87، التذكرة 1: 290، و الشهيد الثاني في المسالك 1:
84.

68) الوسائل 10: 549 كتاب الاعتكاف ب 7.

69) يعني: جوزوا.

70) الشيخ في المبسوط 1: 294، و المحقق في المعتبر 2: 736، و العلامة في التذكرة 1:
292، و الشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 151.

71) انظر المسالك 1: 84.

72) المتقدمة في ص 548، 549.

73) الفقيه 2: 123-528، الوسائل 10: 550 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 4.

74) المنتهى 2: 634، المسالك 1: 84.

75) تقدمت في ص 549.

76) الكافي 4: 176-2 و 178-3، الفقيه 2: 120-521 و 122-529، التهذيب 4: 288-871 و
290-884، الوسائل 10: 549 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 1، 2.

77) المبسوط 1: 293، و المفيد في المقنعة: 363، و الديلمي في المراسم: 99، المعتبر 2:
735.

78) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 152، و السبزواري في الذخيرة: 541، و صاحب
الحدائق 13: 472.

79) المقنعة: 363، المبسوط 1: 293، الديلمي في المراسم: 99، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) 573، المختلف: 255، الروضة 2: 152، الحدائق 13: 472، و انظر
الذخيرة: 541 و الرياض 1: 334.

80) الشيخ في النهاية: 172 و الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 222 و الاقتصاد:296، و
السيد في الانتصار: 74، و الحلبي في الكافي في الفقه: 187 قال: و لا يجلس تحت السقف
مختارا، و الحلي في السرائر 1: 425، الشرائع 1: 217، المختصر النافع: 73، و الفاضل
في القواعد 1: 71 و الارشاد 1: 306.

81) كما في الرياض 1: 334.

82) الكافي 4: 177-5، الفقيه 2: 121-523، التهذيب 4: 293-892، الاستبصار 2:
128-417، الوسائل 10: 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 3.

83) الكافي 4: 177-4، الفقيه 2: 121-522، التهذيب 4: 292-890، الاستبصار 2:
127-415، الوسائل 10: 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 1.

84) في ص 548، 549.

/ 25