مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المقصد الثالث: فيما يتعلق بكفارة الصوم


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


تجب الكفارة بالافطار في صوم رمضان، و قضائه بعد الزوال، و النذر المعين، و
صوم الاعتكاف اذا وجب، و لا تجب فيما عدا ذلك.

اما الثاني، فالظاهر انه اتفاقي كما حكي عن المنتهى (1) ، و به صرح في المدارك و
الذخيرة (2) .و يجوز الافطار في هذا النوع قبل الزوال و بعده على ما نص عليه الفاضل
و غيره (3) ، للاصل.

و اما الاول، فهو كذلك في صوم رمضان، و نقل الاجماع عليه مستفيض (4) ، و
الاخبار فيه متواترة كما ياتي.و هو الاظهر الاشهر في الثلاثة.

خلافا فيها للمحكي عن العماني (5) ، فالحقها في انتفاء الكفارة في افطارها بسائر
افراد الصيام الواجبة.

و قد مر تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء، و سياتي الكلام في الثالث و
الرابع في كتابي النذر و الاعتكاف.

المسالة الثانية:


كفارة الافطار في شهر رمضان احدى الخصال الثلاثة: عتق رقبة، او صيام شهرين
متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، مخيرا بينها، وفاقا للشيخين و السيد و
الاسكافي و القاضي و الحلي، و غيرهم (6) ، بل الاكثر، بل الا من شذ و ندر (7) ، و عليه
الاجماع عن الانتصار و الغنية (8) ، للاخبار المستفيضة:

كصحيحة ابن سنان: في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال:
«يعتق نسمة، او يصوم شهرين متتابعين، او يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق
بما يطيق » (9) .

و صحيحة جميل، و فيها: «اعتق، او صم، او تصدق » (10) .

و رواية ابي بصير: في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى
اصبح، قال: «يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا» (11) .

و الاخرى: عن رجل وضع يده على شي ء من جسد امراته فادفق، فقال: «كفارته ان يصوم
شهرين متتابعين، او يطعم ستين مسكينا، او يعتق رقبة » (12) .

و المروي في نوادر احمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة في الموثق: عن رجل اتى اهله
شهر رمضان متعمدا، قال: «عليه عتق رقبة، او اطعام ستين مسكينا، او صوم شهرين
متتابعين، و عليه قضاء ذلك اليوم » (13) .

و الرضوي: «من جامع في شهر رمضان او افطر فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين
متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام » (14) .

و تدل عليه ايضا الاخبار المتضمنة كل منها لواحدة منها او اثنتين مخيرا
بينهما، كمرسلة ابراهيم بن عبد الحميد المتضمنة للعتق و الاطعام مخيرا (15) ، و
روايتي المروزي المتضمنتين للصوم (16) ، و رواية المشرقي المتضمنة للعتق (17) ، و
موثقتي سماعة (18) و البصري (19) ، و روايات محمد بن النعمان (20) و ادريس بن هلال (21) و جميل
المتضمنة للاطعام (22) .فان مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.

خلافا للمحكي عن العماني و احد قولي السيد و محتمل الخلاف (23) ، فقالوا بالترتيب
المذكور فيجب الاول، و مع العجز الثاني، و مع العجز عنه الثالث.

لرواية الانصاري، و فيها بعد قول الرجل: «اتيت امراتي في شهر رمضان و انا صائم،
فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: اعتق رقبة، قال: لا اجد، قال:

فصم شهرين متتابعين، فقال: لا اطيق، فقال: تصدق على ستين مسكينا» الحديث (24) .

و المروي في كتاب علي بسند صحيح: عن رجل نكح امراته و هو صائم في رمضان، ما عليه؟
قال: «عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم
يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله » (25) .

و يرد الاول: بعدم الدلالة، اذ امر النبي بالشي ء بعد الشي ء لا يدل على الترتيب صريحا،
اذ كما يمكن ان يكون الاول واجبا معينا يمكن ان يكون احد افراد المخير، و تقدم
المعين انما هو من باب الاصل الذي يجب تركه مع الدليل، فلا يعارض دليلا اصلا.

و الثاني: بعدم ثبوت كون الرواية من كتاب علي، و انما نقلها صاحب الوسائل (26) ، و
تواتر الكتاب عنده او ثبوته بالقطع غير معلوم، بل غايته الظن.

مضافا الى انه لو سلمت الرواية تكون شاذة او مخالفة للشهرة القديمة، المخرجة لها
عن الحجية.

و لو سلم، فغايتها التعارض مع ما مر، و لا شك ان ادلة التخيير ارجح بالاكثرية و
الاشهرية و الاصحية و مخالفة العامة، فان الترتيب مذهب الثوري و الاوزاعي و
الشافعي و ابي حنيفة (27) ، و رواه عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم ابو هريرة (28) ،
فالعمل بالتخيير متعين.

و قيل: لو قطع النظر عن الترجيح، فالعمل على التخيير، لاصالة عدم التعيين.

و فيه نظر، لان الاصل و ان كان عدم التعيين، الا ان التخيير ايضا خلاف الاصل،
بمعنى: ان الاصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيره لا تعيينا و لا
تخييرا.و استصحاب الاشتغال مع الترتيب، فالوجه ما قدمناه.

هذا، ثم ان موثقة سماعة: عن رجل اتى اهله في رمضان متعمدا، فقال: «عليه عتق رقبة، و
اطعام ستين مسكينا، و صيام شهرين متتابعين » (29) ، فمع شذوذها-لعدم قائل بها
اصلا-و قصورها عن مقاومة ما مر بوجوه شتى، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على
التخييري، او جعل لفظة الواو بمعنى: او، كما في قوله سبحانه: « (مثنى و ثلاث و رباع) » (30) ،
او على ما اذا افطر على محرم، كما ياتي.

المسالة الثالثة:


لو افطر في شهر رمضان على محرم تجب عليه كفارة الجمع، اي الخصال الثلاث،
وفاقا للصدوق في الفقيه و الشيخ في كتابي الاخبار و الوسيلة و الجامع و القواعد
و الارشاد و ظاهر التحرير و الايضاح و الدروس و المسالك و اللمعة و الروضة و
الحدائق (31) ، و جمع آخر من متاخري المتاخرين (32) .

لمعتبرة الهروي: قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان او افطر فيه: ثلاث
كفارات، و روي عنهم ايضا: كفارة واحدة، فباي الحديثين ناخذ؟ قال: «بهما جميعا،
متى جامع الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات:
عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و اطعام ستين مسكينا، و قضاء ذلك اليوم، و
ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم، و ان كان
ناسيا فلا شي ء عليه » (33) .

و يدل عليه ايضا قول الصدوق في الفقيه، حيث قال: و اما الخبر الذي ورد فيمن افطر
يوما من شهر رمضان متعمدا: «ان عليه ثلاث كفارات » فانا افتي به فيمن افطر
بجماع محرم عليه او بطعام محرم عليه، لوجود ذلك في روايات ابي الحسين
الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري (34) .انتهى.

و الظاهر اتصاله بصاحب الزمان، فان الاسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم
التوقيعات.

و يدل عليه اطلاق موثقة سماعة المتقدمة، و بهذه الاخبار يخصص اطلاق اخبار التخيير.

و القول: بان ما يصح الاستناد[اليه] (35) هو الرواية الاولى، و هي ضعيفة لتخصيص ما مر
غير لائقة.

عندنا ضعيف، اذ لا ضعف في الخبر بعد وجوده في الاصل المعتبر، مع ان الرواية قد حكم
بصحتها جماعة، كالفاضل في بحث كفارات التحرير و الشهيد الثاني في الروضة (36) .

و جهالة بعض رواتها لا تنافيها، اذ يمكن ان يكون مرادهما بالصحة: الصحة عند
القدماء، فتكون هذه الشهادة منهما جابرة لضعف السند ايضا.

مع انه لا ضعف في السند ايضا، لان راويها عبد الواحد و علي بن محمد بن قتيبة من
مشايخ الاجازة، الذين صرحوا في حقهم بعدم الاحتياج الى التوثيق.

و حمدان بن سليمان موثق في كتب الرجال بلا خلاف فيه، كما قيل (37) .

و عبد السلام الهروي وثقه النجاشي-و قال: انه صحيح المذهب (38) - و كذلك جمع آخر (39) ،
و هو راجح على قول الشيخ: انه عامي (40) .

مع ان غايته كون الرواية موثقة، و هي كالصحيح حجة، بل و كذلك لو كانت حسنة كما قيل (41) .

هذا كله، مع ان اكثر اخبار التخيير صريحة في الافطار بالحلال، و بعضها و ان
كانت مطلقة، الا ان انصراف اطلاقها الى مفروض المسالة غير معلوم، لقوة احتمال
وروده على ما يقتضيه الاصل في افعال المسلمين.

و لا ينافيه المروي في العيون و الخصال باسناده عن مولانا الرضا عليه السلام:

عن رجل واقع امراة في رمضان من حلال او حرام في يوم عشر مرات، قال: «عليه عشر
كفارات لكل مرة كفارة، فان اكل او شرب فكفارة يوم واحد» (42) ، حيث انه في عشر مرات
الحرام حكم لكل مرة بكفارة واحدة.

و وجه عدم التنافي: ان الكفارة عبارة عما يجب بازاء الفعل، سواء كان امرا
واحدا او متعددا، فالخصال الثلاث للفعل المحرم كفارة واحدة.

و بالجملة: فالمسالة بحمد الله واضحة.

فرع:


لا فرق في المحرم الموجب لكفارة الجمع بين ما كان تحريمه اصليا-كالزنا و
الاستمناء و تناول مال الغير-او عارضيا، كوط ء الزوجة في الحيض او تناول ما يضر
به.

و من الافطار بالمحرم: الكذب على الله و على رسوله و الائمة، و منه: ابتلاع
النخامة على القول بحرمته، و لكن الاصل ينفيها، كل ذلك للاطلاق.

المسالة الرابعة:


لو عجز عن بعض الخصال تعين عليه الباقي، و يمكن ان يحتج له بالروايات
المتضمنة لواحد واحد منها، كل في من يعجز عن غيره، و عدم معارضته مع ما يتضمن
غيره، لعدم شموله له لمكان العجز عنه.

و لو عجز عن الجميع، ففي وجوب صوم ثمانية عشر يوما-كالمفيد و السيد و الحلي (43)
-لرواية ابي بصير و سماعة: عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر
على الصيام و لم يقدر على العتق و لم يقدر على الصدقة: «فليصم ثمانية عشر يوما، من كل
عشرة مساكين ثلاثة ايام » (44) .

او وجوب التصدق بما يطيق-كالاسكافي و المقنع و المدارك و الذخيرة (45) -لصحيحة ابن
سنان المتقدمة (46) ، و بمضمونها صحيحته الاخرى (47) . او الاول، و مع العجز عنه
الثاني-كما عن المنتهى (48) -جمعا بين الاخبار.

او التخيير بينهما-كما عن المختلف و الدروس و الشهيد الثاني (49) - للجمع ايضا.

اقوال، اظهرها: الاخير، لتعارض الاخبار، فيرجع الى التخيير.

و لو قلنا بثبوت الامرين لم يكن بعيدا ايضا، و لكن الاول وجوبا و الثاني
استحبابا، لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين.

و لو عجز عن الامرين ايضا تجزئه التوبة و الاستغفار، بلا خلاف على الظاهر
فيه، كما في الحدائق، و فيه: انه مقطوع به في كلام الاصحاب (50) .

و تدل عليه رواية ابي بصير: «كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه-من صوم او
عتق او صدقة في يمين او نذر او قتل او غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه
الكفارة-فالاستغفار كفارة ما خلا يمين الظهار» (51) .

و في صحيحة جميل-الواردة في المجامع الذي اتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و
اظهر عدم القدرة على قليل و لا كثير-: «فخذه و اطعمه على عيالك، و استغفر الله » (52) ، و
المروي عن كتاب علي المتقدم ذكره (53) .

و لو قدر بعد الاستغفار على الكفارة، فصرح بعضهم بعدم الوجوب (54) ، لقوله: «ان
الاستغفار كفارة » .

و عن الدروس: الاستشكال فيه (55) ، حيث ان الكفارة لا تجب على الفور.

و التحقيق: انه ان كان العجز حاصلا حال تعلق الوجوب-و هو الافطار-فلا يجب
الا الاستغفار، و لا يتجدد وجوب بعد الاقتدار، للاصل.

و ان كان حال الوجوب مقتدرا، فاخر التكفير حتى انتفى الاقتدار، فيبقى في
ذمته باقيا الى زمان الاقتدار، للاستصحاب، و ان لم يجب عليه حال العجز سوى
الاستغفار.

المسالة الخامسة:


تتكرر الكفارة بفعل موجبها مع تغاير الايام و لو من رمضان واحد مطلقا،
بالاجماع المحقق، و المحكي في المبسوط و المنتهى و التذكرة و نهج الحق و
التنقيح و المدارك و الحدائق و غيرها (56) ، و هو الدليل المخرج عن اصالة تداخل
الاسباب على القول بها.

و انما اختلفوا في تكررها بتكرر الموجب في اليوم الواحد على اقوال:

عدمه مطلقا، و هو مختار المبسوط و الخلاف و الوسيلة و المعتبر و الشرائع و
النافع و المنتهى (57) ، للاصل، و اختصاص اكثر ما دل على وجوبها من النصوص بتعمد
الافطار، و هو انما يتحقق بفعل ما يحصل به الافطار و يفسد به الصوم، و تحققه
موقوف على عدم سبق فساد الصوم، و هو الظاهر المتبادر من اطلاق البواقي
ايضا، فيرجع فيما عداه الى مقتضى الاصل.

و التكرر كذلك، حكي عن السيد و[ثاني] (58) المحققين و ثاني الشهيدين (59) ، للاطلاق
المذكور، و اصالة عدم التداخل.

و التفصيل بالاول في غير الوط ء من المفطرات، و الثاني فيه.و بالاول مع تخلل
التكفير، و الثاني مع عدمه.و بالاول مع اتحاد جنس المفطر، و الثاني مع تغايره.و
بالاول مع الاتحاد و التخلل في غير الوط ء، و الثاني في غيره.بل ربما وجد بعض
التفاصيل الاخر ايضا.

و الاقوى عندي هو القول الثالث، لرواية العيون و الخصال المتقدمة، الدالة على طرفي
التفصيل.

و ردها بالشذوذ و الندرة ضعيف، اذ لم يعلم في المسالة قول اكثر القدماء حتى يحكم
بالشذوذ، مضافا الى اصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسالة.

و يؤيد احد طرفيه ايضا ما نقله في المختلف عن العماني، قال: ذكر ابو الحسن
زكريا بن يحيى-صاحب كتاب شمس الذهب-عنهم عليهم السلام:

«ان الرجل اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفارة، فان عاود الى
المجامعة في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة » (60) .

المسالة السادسة:


من افطر عامدا في شهر رمضان، فان كان مستحلا فهو مرتد ان كان ممن عرف قواعد
الاسلام و كان افطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة، و لا يكفر المستحل بغيره
الا مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة.

خلافا للحلي فيكفر (61) ، و لا دليل له.

هذا اذا لم تدع الشبهة المحتملة في حقه، و الا درئ عنه الحد، و عليه تحمل رواية
زرارة و ابي بصير: عن رجل اتى اهله في شهر رمضان، او اتى اهله و هو محرم، و هو لا
يرى الا ان ذلك حلال، قال: «ليس عليه شي ء» (62) .

ثم ياتي حكم المرتد في كتاب الديات ان شاء الله.

و ان لم يكن مستحلا يعزر بما يراه الحاكم، فان عاد ثانيا عزر ايضا، فان عاد
اليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (63) .

لموثقة سماعة: عن رجل اخذ في شهر رمضان و قد افطر ثلاث مرات، و قد رفع الى
الامام ثلاث مرات، قال: «فليقتل في الثالثة » (64) .

و رواية ابي بصير: «من اخذ في شهر رمضان و قد افطر، فرفع الى الامام، يقتل في
الثالثة » (65) .

و مرسلة المقنعة: عن رجل اخذ زانيا في شهر رمضان، فقال: «قد افطر» ، فقيل له: فان دفع
الى الوالي ثلاث مرات، قال: «يقتل في الثالثة » (66) .

و صحيحة يونس: «اصحاب الكبائر اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة » (67) .

، للمرسلة: «ان اصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » (69) .

و هي لا تقاوم ما مر، لاخصيته و اكثريته و اصحيته و اشهريته.

و لا يخفى ان القتل في الثالثة او الرابعة انما هو لو رفع الى الحاكم و عزر في كل
مرة، و الا فانه يجب عليه التعزير خاصة، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع
اليقين.

المسالة السابعة:


من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفارتان، و يعزر هو بخمسين سوطا، و لا كفارة عليها
بلا خلاف يعرف-كما قيل (70) -بل بالاجماع-كما عن الخلاف و المنتهى و التنقيح و
المعتبر (71) -بل فيه حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.

لرواية المفضل: في رجل اتى امراته و هو صائم و هي صائمة، فقال:

«ان استكرهها فعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة، و
ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، و ان كانت طاوعته ضربت خمسة و
عشرين سوطا و ضرب خمسة و عشرين سوطا» (72) .

و ضعف السند غير ضائر، و لو كان فما مر من الاجماعات المحكية و الشهرة القوية له
جابر.

خلافا للمحكي عن العماني، فاوجب على الزوج كفارة واحدة، للاصل، و ضعف الرواية، و
صحة صوم المراة، فلا وجه لثبوت كفارة لها ايضا.

و يرد الاولان بما مر، و الثالث بانه لا منافاة بين تعدد الكفارة عليه و بين
صحه صومها، لجواز ترتبها على اكراه الصائمة، كما قالوا بنظيره في اكراه
المحرم للمحرمة على الجماع، مع ان صحة صومها اذا كان الاكراه بمجرد التوعد
و التخويف مما لا دليل عليه، بل لنا ان نقول بفساده و وجوب القضاء عليها ان لم يكن
اجماع في خصوص المورد.

ثم مقتضى اطلاق الرواية-بل عمومها الناشي ء عن ترك الاستفصال- عدم الفرق في
المراة بين الدائمة و المنقطعة، و حكي ذلك عن تصريح الاصحاب ايضا (73) .

و في تعدي الحكم الى الامة و الاجنبية و النائمة و الغلام، و الى المراة لو
اكرهت زوجها او الاجنبي، و الى الاكراه بغير الجماع من المفطرات، و عدمه،
احتمالان.

الاظهر: الثاني في الجميع، اقتصارا فيما يخالف الاصل على موضع النص.

و دعوى عموم الامراة للاوليين انما تفيد لو كانت خالية عن الضمير، كما نقله
فخر المحققين (74) و عميد الدين، و اما مع الضمير-كما في الكتب الحديث-فلا.

و صدق امراته على الاولى ممنوع، حتى في اللغة، و ان صدق عليها الامراة، فان صدق معنى
التركيب لغة عليها غير ثابت.

و اولوية ثبوت الكفارة في الثانية-لعظم الذنب-ممنوعة، لعدم ثبوت العلة في
ثبوتها، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف، كما في قتل الخطا و
العمد.

المسالة الثامنة:


يشترط كون الرقبة المعتقة في كفارة الصوم مؤمنة، على الحق المشهور بين الاصحاب.

لعموم رواية سيف بن عميرة: ايجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال: «لا» (75) .

و خصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي-الذي هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح
ما يصح عنه-: «من افطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة » (76) .

المسالة التاسعة:


يجب اكمال العدد في الاطعام، ليتحقق ما نص عليه الامام من عدد الستين، فلا
يكفي اطعام ما يكفي الستين لاقل منهم.

و لا تجزئ القيمة في شي ء من خصال الكفارة، على الظاهر (من) (77) المتفق عليه بين
الاصحاب، لثبوت اشتغال الذمة بها، فالانتقال الى القيمة يحتاج الى دليل، و
لا دليل.

و الحق المشهور: ان الذي يعطى لكل فقير مد، للرضوي المتقدم (78) ، و صحيحة عبد الرحمن (79) ،
و موثقة سماعة (80) .

و عن الخلاف و المبسوط: انه يعطى مدان (81) ، و لا دليل له تاما.

و تاتي بقية احكام الكفارة في كتاب الكفارات ان شاء الله تعالى.

المسالة العاشرة:


كلما يشترط فيه التتابع من صيام الشهرين اذا افطر في الاثناء لحيض او
مرض بنى عليه بعد زواله مطلقا-كان العذر قبل تجاوز النصف او بعده-بلا خلاف يعرف، بل
هو مما ادعي عليه الاجماع و اتفاق كلمة الاصحاب مستفيضا (82) ، و عن الغنية:
الاجماع فيهما (83) ، و عن الخلاف و الانتصار في المرض (84) .

لصحيحة رفاعة: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا و مرض، قال: «يبني
عليه، الله حبسه » ، قلت: امراة كان عليها صيام شهرين متتابعين، فصامت و
افطرت ايام حيضها، قال: «تقضيها» ، قلت: فانها قضتها ثم يئست من المحيض، قال:
«لا تعيدها، اجزاها ذلك » (85) ، و مثلها صحيحة محمد (86) .

و رواية سليمان: عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام خمسة و عشرين
يوما ثم مرض، فاذا برئ ايبني على صومه ام يعيد صومه كله؟ فقال: «بل يبني على ما
كان صام » ثم قال: «هذا مما غلب الله عز و جل عليه، و ليس على ما غلب الله عز و جل شي ء» (87) .

و لا تضر معارضتها مع الاخبار الفارقة بين صيام شهر و شي ء من الثاني و صيام
الاقل-فيبنى على الاول دون الثاني-كصحيحة جميل و ابن حمران في المرض (88) ، و رواية
ابي بصير فيه و في مطلق الافطار (89) ، و صحيحة الحلبي في من عرض له شي ء و افطر (90) ، و
الاخبار الفارقة بين صيام خمسة عشر يوما و الاقل مع نذر صوم شهر و عروض
امر-فيبنى على الاول دون الثاني-كرواية موسى بن بكر (91) .

لضعفها عن مقاومة ما مر بالشذوذ، مضافا الى عدم دلالة الاولى على الوجوب،
لورودها بالجملة الخبرية، و كون صحيحة الحلبي و ما بعدها اعم مطلقا مما مر من جهة
العذر، فيجب التخصيص، و كون الاخيرتين في غير الشهرين.

فلم تبق الا رواية ابي بصير، و لا شك انها لا تقاوم ما مر من وجوه شتى، مع ان
حملها على مطلق الرجحان متعين، لكون ما مر قرينة عليه.

و ضم بعضهم مع الحيض و المرض: السفر الضروري ايضا، كما في نهاية الشيخ و
اقتصاده و المعتبر (92) ، و ظاهر النافع و اكثر كتب الفاضل و الدروس و الروضة (93) ، للعلة
المتقدمة في الاخبار المذكورة بقوله عليه السلام: «الله حبسه » ، و نحوه.

و صرح الحلي بعدم البناء فيه (94) ، بل لزوم الاستئناف و ان كان ضروريا، و هو صريح
الخلاف و الوسيلة (95) ، و ظاهر المبسوط و الجمل و الاقتصاد (96) ، و ظاهر الاول
الاجماع عليه.

و هو الاقوى، لان الظاهر مما حبسه و غلب الله عليه ما لم يكن بفعل العبد، و السفر
و ان كان ضروريا فهو بفعله.

سلمنا، فغايته تعارض عموم التعليل مع عموم صحيحة الحلبي و نحوها، فيرجع الى
الاصل، و هو هنا مع عدم سقوط التتابع، لانه مامور به، فلا يسقط الا مع الاتيان
به.

و القول بان الصوم واجب و التتابع واجب آخر، فما لم يدل دليل على الاستئناف
عند الاخلال لم يجب.

ففيه اولا: منع كونه واجبا آخر، بل المامور به الصوم المتتابع.

و ثانيا: انه اذا كان واجبا آخر فلا بد من الاتيان به و امتثاله، و هو
يتوقف على الاستئناف، فيكون واجبا.

و هل الحكم مخصوص بالشهرين، او يعم الاقل ايضا، كصيام ثمانية عشر يوما او ثلاثة
ايام؟

عن الانتصار و الغنية و الاقتصاد و صريح السرائر و ظاهر النافع و الارشاد و
اللمعة (97) -و هو صريح التحرير (98) -: الثاني، بل عن الاولين: الاجماع عليه.

و ظاهر المبسوط و الجمل و عن الجامع و القواعد و الدروس و المسالك و الروضة و
المدارك: وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا (99) ، بل زاد الاخير فخص البناء بالشهرين،
للاصل المذكور، اي وجوب التتابع.و اما عموم التعليل فيعارض ما دل على وجوب
التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه، و اذ لا ترجيح فيرجع الى القاعدة.

هذا كله انما كان مع العذر.

و اما لو افطر في الاثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف-في غير ما ياتي
استثناؤه-اجماعا في الشهرين، كما في السرائر و المعتبر و المنتهى و التذكرة
و التحرير (100) ، بل في غير الشهرين ايضا كما قيل (101) ، للقاعدة المذكورة، و صحيحتي
جميل و ابن حمران و الحلبي، و رواية ابي بصير -المشار اليها-في الشهرين (102) ، و
روايتي موسى بن بكر في الشهر (103) ، و القاعدة المذكورة في الجميع.

و اما المستثنى فثلاثة مواضع:

الاول: الشهران المتتابعان، اذا صام الشهر الاول و يوما من الثاني،
بالاجماع المحقق، و المحكي في الخلاف و الانتصار و السرائر و الغنية و التذكرة و
المنتهى و المختلف و شرح فخر المحققين (104) ، للنصوص المستفيضة، كصحيحتي جميل و ابن
حمران و الحلبي و رواية ابي بصير المتقدمة و موثقة سماعة (105) و صحيحتي منصور (106) و ابي
ايوب (107) و غيرها (108) .

و المشهور: ان بعد حصول التتابع بين الشهرين-بضم شي ء من الشهر الثاني-يجوز
التفريق في البقية، و هو المستفاد من قوله في صحيحة الحلبي.

و التتابع: ان يصوم شهرا و من الآخر اياما او شيئا منه.

الثاني: من وجب عليه صوم شهر بالنذر و شبهه، فصام خمسة عشر يوما ثم افطر،
فانه يبني على ما تقدم على المشهور، بل عن الحلي:

الاجماع عليه (109) ، لروايتي موسى بن بكر المشار اليهما، المنجبر ضعفهما -لو
كان-بالعمل..

احداهما: في رجل جعل عليه صوم شهر، فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر، قال:
«ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، و ان كان اقل من خمسة عشر
يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما» ، و نحوها الاخرى ايضا (110) .

و قد يستشكل في الاستناد اليهما في كلية الحكم باعتبار تضمنهما الافطار لعروض
امر لا مطلقا، و لا يمكن الاستناد الى ثبوت الكلية في الشهرين، لظهور الفرق بينهما،
بان تتابع الشهر لا يحتمل الا تتابع ايامه، فالفرق بين النصفين لا بد له من
دليل، بخلاف الشهرين، لكونه اعم من تتابع الايام و الشهرين الحاصل بضم جزء من
الثاني، مع ان ثبوت الحكم في الشهرين انما هو بعد التجاوز عن النصف، و ليس هنا
كذلك.

و يمكن الدفع: بان الظاهر من عروض الامر مطلق حصول الافطار، كما يظهر من سياق
السؤال و الجواب، و مع ارادة عروض السبب فهو ايضا مطلق بالنسبة الى ما
يضطر لاجله الى الافطار و ما دونه، مضافا الى ان المتبادر من تتابع
الشهرين ايضا: تتابع جميع ايامهما.

نعم، يرد الاشكال من جهة ان الشهر في الروايتين غير مقيد بالتتابع، فلعل الحكم
مقصور بالمطلق، و اما المقيد بالتتابع فلا بد فيه من الاستئناف مطلقا، كما هو
مختار الغنية و الاشارة (111) ، و هو قريب جدا، بل هو الاظهر.

و هل الحكم على المشهور مقصور بالنذر، او يتعدى الى غيره ايضا؟

و الاكثر لم يتعرضوا للتعدي و قصروا بذكر النذر خاصة، لاختصاص الرواية.

و الحق في المبسوط و الجمل بشهر النذر شهر كفارة قتل الخطا و الظهار للعبد (112) ،
استنادا الى انه مندرج تحت الجعل ايضا.و هو خلاف الظاهر.

نعم، يتعدى الى العهد و اليمين، لصدق الجعل قطعا.

الثالث: من صام ثلاثة ايام بدل الهدي يوم التروية و عرفة، ثم افطر يوم
النحر، فيجوز له البناء بعد ايام التشريق، و سيجي ء تحقيق القول فيه في كتاب
الحج ان شاء الله تعالى.

المسالة الحادية عشرة:


لو تبرع احد بالكفارة من الغير، فان كان ميتا فالحق المشهور: جوازه و وصوله
الى الميت، بل براءته منه، للاخبار المتكثرة، المتقدمة في بحث قضاء الصلاة عنه،
فلا يجب اخذ المالية من ماله، لحصول البراءة له.

و ان كان حيا، فذهب جماعة من الاصحاب-كما في الحدائق (113) -الى عدم الاجزاء
مطلقا، لان الظاهر ان التكفير من العبادات التي امر بها المامور، و الاجتزاء
بعمل الغير موقوف على الدليل، و لا دليل في الحي.

و الحاصل: ان مقتضى الاصل عدم البراءة الا بصدور الصوم او العتق او
الاطعام من نفسه، لان مقتضى توجه الخطاب اليه مطلوبية هذا العمل منه، لا مجرد
حصول الفعل في الخارج.

و عن المبسوط و المختلف: الاجزاء كذلك (114) .

و عن الشرائع: الاجزاء فيما عدا الصوم (115) .

استنادا الى انه دين يقضى عن المديون، فوجب ان تبرا ذمته، كما لو كان
لاجنبي.

و الى خبر المجامع الذي اتى النبي، فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
بمكتل فيه خمسة عشر صاعا او عشرين، فاعطاه الرجل و قال: «تصدق به » (116) .

و الاول: مردود بانه قياس.

و الثاني: بانه غير المفروض، لان النبي ملكه اياه و هو تصدق به، و لا كلام في ذلك.

نعم، يمكن ان يستدل للاجزاء مطلقا بقضية الخثعمية المشهورة، المتقدمة في بحث الصلاة (117) ،
و كان عليها مبنى الدليل الاول ايضا.

فاذن الاظهر هو الاجزاء المطلق.

و لا يضر ضعف طريق القضية، فانها مشهورة، و بالشهرة المتنية مجبورة.و لا يضر كون
المورد الحج و زمانه المسئول عنه، لان العبرة بعموم العلة.

المسالة الثانية عشرة:


من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم عنه-بسفر او حيض او شبهه-لا تسقط
الكفارة عنه على الاظهر الموافق للاكثر، كما في المدارك و الحدائق (118) ، و ادعى في
الخلاف عليه اجماع الفرقة (119) ، لانه افسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان،
فاستقرت عليه الكفارة، و لدخوله تحت اطلاق اخبار وجوب الكفارة.

و تقييده-بغير من يسقط عنه الفرض-غير معلوم.

و توهم عدم صدق الافطار عليه، لانه موقوف على الصوم، الموقوف على الامر
المنتفي هنا واقعا، لان التكليف موقوف بعدم علم الآمر بانتفاء الشرط.

مدفوع بان الافطار يتحقق-حال فعله-بوجوب الصوم ظاهرا، مع ان من الاخبار
ما لا يتضمن لفظ الافطار، بل مثل قوله: نكح، او مس امراته، او بقي جنبا، او كذب على
الله، او نحوها، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل، فيبقى الباقي.

خلافا لبعضهم، فقال بالسقوط (120) ، و حكي عن الفاضل في جملة من كتبه (121) ، لان هذا
اليوم غير واجب صومه عليه عند الله، لان المكلف -بالكسر-اذا علم فوات شرط الفعل
يمتنع التكليف عليه و انكشف لنا ايضا، فلا تجب به الكفارة، كما لو انكشف انه من
شوال بالبينة.

و يضعف بان عدم وجوب الصوم في الواقع-لانتفاء الشرط-لا ينافي وجوب الكفارة مع
الوجوب ظاهرا-بل مع عدم الوجوب ايضا-حتى يوجب تقييد الاطلاقات به.

و القياس على ظهور انه من شوال باطل، اذ لا يصدق عليه انه افطر نهارا في شهر
رمضان.

تعليقات:

1) المنتهى 2: 576.

2) المدارك 6: 80، الذخيرة: 510.

3) المنتهى 2: 620 و التذكرة 1: 280 و التحرير: 85، و انظر المدارك 6: 80.

4) كما في الحدائق 13: 210.

5) حكاه عنه في المختلف: 228.

6) المفيد في المقنعة: 345، الطوسي في النهاية: 154، السيد في الانتصار: 69، القاضي في
شرح جمل العلم و العمل: 187، الحلي في السرائر 1: 376، و انظر الشرائع 1: 191.

7) سياتي بيانه في ص 520.

8) الانتصار: 70، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

9) الكافي 4: 101-1، الفقيه 2: 72-308، التهذيب 4: 321-984، الاستبصار 2: 95-310،
الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8ح 1.

10) الكافي 4: 102-2، التهذيب 4: 206-595، الاستبصار 2: 80-245، الوسائل 10: 45
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2.

11) التهذيب 4: 212-616، الاستبصار 2: 87-272، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 2.

12) التهذيب 4: 320-981، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 5.

13) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 68-140، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 13.

14) فقه الرضا عليه السلام: 212، مستدرك الوسائل 7: 326 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 7 ح 3.

15) التهذيب 4: 212-618، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16ح 4.

16) التهذيب 4: 212-617 و 214-621، الاستبصار 2: 87-273 و 94-305، الوسائل 10: 63
و 69 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 و 22 ح 3 و 1.

17) التهذيب 4: 207-600، الاستبصار 2: 96-311، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 11.

18) التهذيب 4: 320-980، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8ح 12.

19) التهذيب 4: 207-599، الاستبصار 2: 96-312، الوسائل 10: 48 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 10.

20) الفقيه 2: 73-312، التهذيب 4: 322-987، الوسائل 10: 47 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 6.

21) الفقيه 2: 72-311، الوسائل 10: 48 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 8.

22) الفقيه 2: 72-310، الوسائل 10: 47 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 7.

23) حكاه عن العماني في المختلف: 225، و عن السيد في المعتبر 2: 671، الخلاف 2:
186.

24) الفقيه 3: 72-309، الوسائل 10: 46 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 5.

25) مسائل علي بن جعفر: 116-47، الوسائل 10: 48 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 9.

26) تقدمت في ص: 520.

27) انظر المغني 3: 66، و بداية المجتهد 1: 305.

28) كما في صحيح مسلم 2: 781-1111، و سنن الترمذي 2: 113-720.

29) الاستبصار 2: 97-315.

30) النساء: 3.

31) الفقيه 2: 74، التهذيب 4: 209، الاستبصار 2: 97، الوسيلة: 156، الجامع: 156،
القواعد 1: 66، الارشاد 1: 298، التحرير 2: 110، الايضاح 1: 233، الدروس 1: 273،
المسالك 1: 71، اللمعة و الروضة 2: 120، الحدائق 13: 222.

32) كما في التنقيح الرائع 1: 365، و الرياض 1: 310.

33) التهذيب 4: 209-605، الاستبصار 2: 97-316، عيون الاخبار 1:

244-88، الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

34) الفقيه 2: 74.

35) ما بين المعقوفتين اضفناه لاستقامة العبارة.

36) التحرير 2: 110، الروضة 2: 120.

37) انظر الحدائق 13: 221.

38) قال النجاشي في رجاله: 245: ثقة، صحيح الحديث.

39) منهم العلامة في الخلاصة: 117 و فيه ايضا: ثقة صحيح الحديث، و نقل في تنقيح المقال 2:
151 عن عدة من العامة: انه شيعي.

40) رجال الطوسي: 380.

41) انظر الرياض 1: 310.

42) العيون 1: 198-3، الخصال: 450-54، الوسائل 10: 55 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب
11 ح 1.

43) المفيد في المقنعة: 345، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
55، الحلي في السرائر 1: 376.

44) الاستبصار 2: 97-314، و في التهذيب 4: 312-944، و المقنعة: 380، و الوسائل 10:
381 ابواب بقية الصوم الواجب ب 9 ح 1: عن ابي بصير فقط.

45) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 226، المقنع: 61، المدارك 6: 120، الذخيرة: 535.

46) في ص: 518.

47) الكافي 4: 102-3، التهذيب 4: 206-596، الاستبصار 2: 81-246، الوسائل 10: 46
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3.

48) المنتهى 2: 575.

49) المختلف: 226، الدروس 1: 277، الشهيد الثاني في المسالك 1: 74.

50) الحدائق 13: 226.

51) الكافي 7: 461-5، التهذيب 8: 16-50، الاستبصار 4: 56-195، الوسائل 22: 367
ابواب الكفارات ب 6 ح 1.

52) تقدمت مصادرها في ص: 518.

53) كما في ص: 518.

54) كما في الحدائق 13: 227.

55) الدروس 1: 277.

56) المبسوط 1: 274، المنتهى 2: 580، التذكرة 1: 265، نهج الحق: 462، التنقيح 1:
369، المدارك 6: 110، الحدائق 13: 229، و انظر الرياض 1:

315.

57) المبسوط 1: 274، الخلاف 2: 189، الوسيلة: 146، المعتبر 2: 680، الشرائع 1: 194،
النافع: 67، المنتهى 2: 580.

58) ما بين المعقوفتين اضفناه لاستقامة المعنى.

59) حكاه عن السيد في الخلاف 2: 189، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3:

70، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73، و الروضة 2: 99، و عنهم جميعا في الرياض 1:
315.

60) المختلف: 227، الوسائل 10: 55 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2.

61) لم نعثر عليه في السرائر و لا على محكيه، نعم نقله عن الحلبي في المدارك 6:

117 و الرياض 1: 315 و هو في الكافي: 183.

62) التهذيب 4: 208-603، الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9ح 12.

63) منهم صاحبا الحدائق 13: 239، و الرياض 1: 316.

64) الكافي 4: 103-6، الفقيه 2: 73-315، التهذيب 4: 207-598، الوسائل 10: 249 ابواب
احكام شهر رمضان ب 2 ح 2.

65) التهذيب 10: 141-557، الوسائل 10: 249 ابواب احكام شهر رمضان ب 2 ح 2.

66) المقنعة: 348، الوسائل 10: 249 ابواب احكام شهر رمضان ب 2 ح 2.

67) الكافي 7: 191-2، الفقيه 4: 51-182، التهذيب 10: 95-369، الاستبصار 4: 212-791،
الوسائل 28: 19 ابواب مقدمات الحدود ب 5 ح 1.

68) كما في الحدائق 13: 239.

69) لم نعثر عليها في الكتب الاربعة، و قد نقلها صاحب الحدائق في ج 13: 240، مع ملاحظة
الهامش رقم 1 منه، فانها لا تخلو من فائدة.

70) في الرياض 1: 316.

71) الخلاف 2: 182، المنتهى 2: 581، المعتبر 2: 681.

72) الكافي 4: 103-9، الفقيه 2: 73-313، التهذيب 4: 215-625، الوسائل 10: 56 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

73) كما في الحدائق 13: 237.

74) الايضاح 1: 229.

75) الفقيه 3: 85-310، التهذيب 8: 218-872، الاستبصار 4: 2-1، الوسائل 23: 35
ابواب العتق ب 17 ح 5.

76) تقدمت مصادرها في ص: 519.

77) ما بين القوسين ليس في «س » .

78) في ص: 519.

79) تقدمت مصادرها في ص: 519.

80) تقدمت مصادرها في ص: 519.

81) الخلاف 2: 188، المبسوط 1: 271.

82) كما في المنتهى 2: 620.

83) الغنية (الجوامع الفقهية) : 572.

84) الخلاف 4: 554، الانتصار: 167.

85) التهذيب 4: 284-859، الاستبصار 2: 124-402، الوسائل 10: 374ابواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 10.

86) التهذيب 4: 284-860، الاستبصار 2: 124-403، الوسائل 10: 374ابواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 11.

87) التهذيب 4: 284-858، الاستبصار 2: 124-401، الوسائل 10: 374ابواب بقية
الصوم الواجب ب 3 ح 12.

88) الكافي 4: 138-1، التهذيب 4: 284-861، الاستبصار 2: 124-404، الوسائل 10: 371
ابواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 3.

89) الكافي 4: 139-7، التهذيب 4: 285-862، الاستبصار 2: 125-405، الوسائل 10: 372
ابواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 6.

90) الكافي 4: 138-2، التهذيب 4: 283-856، الوسائل 10: 373 ابواب بقية الصوم
الواجب ب 3 ح 9.

91) التهذيب 4: 285-863، الوسائل 10: 376 ابواب بقية الصوم الواجب ب 5ح 1.

92) النهاية: 166، الاقتصاد: 291، المعتبر 2: 723.

93) النافع: 72، الدروس 1: 296، الروضة 2: 131، و انظر المنتهى 2: 621.

94) السرائر 1: 411.

95) الخلاف 4: 554، الوسيلة: 184.

96) المبسوط 1: 280، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 217، الاقتصاد: 291.

97) الانتصار: 167، الغنية (الجوامع الفقهية) : 572، الاقتصاد: 291، السرائر 1:

411، النافع: 72، الارشاد 1: 304 اللمعة (الروضة 2) : 132.

98) التحرير: 85.

99) المبسوط 1: 280، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 217، الجامع: 159، القواعد 1:
69، الدروس 1: 296، المسالك 1: 79، الروضة 2: 132، المدارك 6: 247.

100) السرائر 1: 411، المعتبر 2: 721، المنتهى 2: 621، التذكرة 1: 282، التحرير 1:
85.

101) انظر الحدائق 13: 346.

102) المتقدمة مصادرها في ص 534.

103) الاولى: تقدمت في ص 534.

الثانية: في الكافي 4: 139-6، الفقيه 2: 97-436، الوسائل 10: 376 ابواب بقية الصوم
الواجب ب 5 ح 1.

104) الخلاف 1: 402، الانتصار: 167، السرائر 1: 411، الغنية (الجوامع الفقهية) :

572، التذكرة 1: 282، المنتهى 2: 621، المختلف: 248، الايضاح 4: 100.

105) الكافي 4: 138-3، التهذيب 4: 282-855، الوسائل 10: 372 ابواب بقية الصوم
الواجب ب 3 ح 5.

106) الكافي 4: 139-5، الفقيه 2: 97-437، التهذيب 4: 283-857، الوسائل 10: 375
ابواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1.

107) الكافي 4: 138-4، الفقيه 2: 97-438، التهذيب 4: 329-1027، الوسائل 10: 373
ابواب بقية الصوم الواجب ب 3 ح 8.

108) انظر الوسائل 10: 371 ابواب بقية الصوم الواجب ب 3.

109) السرائر 1: 412 و 413.

110) المتقدمة مصادرهما في ص 537.

111) الغنية (الجوامع الفقهية) : 572، الاشارة: 118.

112) المبسوط 1: 280، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 217.

113) الحدائق 13: 228.

114) المبسوط 1: 281، المختلف: 250.

115) الشرائع 1: 195.

116) الكافي 4: 102-2، التهذيب 4: 206-595، الاستبصار 2: 80-245، الوسائل 10: 45
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 2 و 5.

117) الوسائل 12: 64 ابواب وجوب الحج ب 24 ح 4، و رواها في سنن البيهقي 4:328.

118) المدارك 6: 114، الحدائق 13: 231.

119) الخلاف 2: 219.

120) حكاه المحقق في الشرائع: 1: 194.

121) المنتهى 2: 584.

/ 25