مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: في جملة من احكامه


و فيه مسائل:

المسالة الاولى:


لا يجب الاعتكاف بالاصل اجماعا و اصلا، و هو قد يجب بالنذر و شبهه و بالنيابة
حيث تجب.

و يشترط في النذر و اخويه اما كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها اقل المسمى،
او تقييده بثلاثة فصاعدا، او بما لا ينافي الثلاثة، كنذر يوم او يومين من غير
تعرض للزيادة، و لو قيد الاقل من الثلاثة بلا ازيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.

و الواجب منه ان كان وقته معينا فيجب الاتيان به فيه، و يجب بالشروع، بل
يجب الشروع فيه في الوقت، و الا فكان كالمندوب على الاقوى، للاصل.

و قد اختلفوا في المندوب على اقوال:

احدها: عدم وجوبه اصلا، بل يجوز له الابطال متى شاء، نقل عن السيد و الحلي و
المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرة و التحرير (1) .

و ثانيها: الوجوب بالشروع، نقل عن المبسوط و الكافي للحلبي و الاشارة و الغنية (2) ،
الا ان الاول صرح بان له الرجوع متى شاء قبل اليومين اذا شرط، و عن الاخير:
الاجماع عليه.

و ثالثها: الوجوب بمضي يومين، فلا يجب قبله، و يجب الثالث بعد اليومين، حكي
عن الاسكافي و نهاية الشيخ و القاضي و الشرائع (3) ، و نسب الى اكثر القدماء و
المتاخرين (4) ، و استفاضت حكاية الشهرة عليه (5) .

دليل الاول: الاصل، و بعض الامور الاعتبارية.

و حجة الثاني: النهي عن ابطال العمل، و اطلاق صحيحة ابي ولاد المتقدمة (6) ، و سائر ما
اوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف باطلاقه (7) ، و اطلاق روايات البجلي و ابي
بصير (8) الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض و المريض.

و دليل الثالث: صحيحة الحذاء المتقدمة (9) ، و صحيحة محمد: «اذا اعتكف يوما و لم يكن
اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان اقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان
يخرج و يفسخ الاعتكاف، و ان اقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ
الاعتكاف حتى تمضي ثلاثة ايام » (10) .

اقول: دليل الاول مردود بوجوب الخروج عن الاصل مع المخرج، كما في المقام، فان
الصحيحة مخرجة عنه، و ضعف سندها على بعض الطرق لا يضر مع الصحة على بعض آخر، مع انه على
الآخر ايضا موثقة، و مع قطع النظر عنه ايضا بالشهرة المحكية منجبرة.و تضعيف
دلالتها-لعدم ظهور: «ليس له » في الحرمة، كما في الذخيرة (11) -مردود بظهورها في نفي
الحلية، سيما في مقابلة قوله: «فله ان يخرج » المثبت لمجرد الحلية بملاحظة التفصيل
القاطع للشركة.

و دليل الثاني مدفوع بمنع حرمة ابطال العمل، كما بينا في موضعه.

و منع دلالة لزوم الكفارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الاتمام، اذ لا
امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.

و استبعاد ذلك و تخصيصه بترك الواجب-كما في الحدائق-لا وجه له.

و منع دلالة اخبار القضاء على الوجوب، و انما ورد فيها بالجملة الخبرية، مع انه
على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الاطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيدة.

و منه تظهر قوة القول الثالث، فهو الاقرب.

ثم ان هذا الحكم هل يتعدى الى كل ثالث-فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما اذا
تم الخامس-او يختص بالثلاثة الاولى؟

حكي عن الشيخ و الاسكافي و الحلبي (12) : الاول، لصحيحة ابي ولاد المتقدمة (13) .

و عن السيد عميد الدين: الثاني (14) ، و هو الاظهر، للاصل، و عدم صراحة الصحيحة في
الوجوب.

و دعوى عدم القول بالفرق-كما يشعر به كلام صاحب التنقيح (15) - ممنوعة، بل الفرق
موجود من الطرفين، لوجود القول بالوجوب في الاولى دون غيرها-كما مر-و وجود
القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى، و فيها يجب الشروع، كما حكي
عن الشيخ و الحلبي و الغنية (16) .

ثم على القول بالتعدي، فهل يتعدى الى كل ثلاثة، او يختص بالثانية؟

صرح الشهيد بالاول (17) ، و احتج له في المسالك بعدم القول بالفرق (18) .

و رد بالمنع، و قال بعض شراح الروضة: و لم ار ممن قبل المصنف تعميم الوجوب لكل
ثالث، بل انما تعرضوا له في السادس.

و ظاهر هذا القائل: الثاني، و هو الاظهر، لاختصاص الرواية.بل قيل بالاختصاص
بالمندوب، و اما المنذور فليس كذلك، فلو نذر خمسة لا يجب السادس، لان ظاهر
الصحيحة المندوب.و فيه نظر.

المسالة الثانية:


يستحب للمعتكف ان يشترط في ابتدائه الرجوع فيه، بالاجماع و المستفيضة،
كصحيحتي ابي ولاد و محمد المتقدمتين (19) ، و صحيحة ابي بصير، و فيها: «و ينبغي للمعتكف
اذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم » (20) .

و رواية عمر بن يزيد: «و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند احرامك، ان
ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله » (21) .

و في اختصاص الشرط بعارض يعد عذرا مسوغا للخروج، او بعارض مطلقا، او الخروج متى
شاء، اقوال..

دليل الاول: التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة و الرواية، و آخر رواية عمر
بن يزيد (22) .

و حجة الثاني: صحيحة ابي ولاد (23) ، لظهور ان حضور الزوج ليس من الاعذار المسوغة
للخروج، نعم هو من جملة العوارض.

و حجة الثالث: هذه الصحيحة، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا، و اطلاق صحيحة محمد (24) بل
ظهورها في عدم العارض، لان[الثمرة] (25) -في جواز الرجوع بعد اليومين و عدمه
بالاشتراط و عدمه-انما تظهر مع عدم الضرورة.و لا ينافيهما التشبيه بالمحرم،
لجواز كون التشبيه في اصل الاشتراط لا كيفيته، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع
الشرط بحضور الزوج.

اقول: اما التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض ايضا، فلا يظهر من الصحيحة
الثانية الاطلاق، بل و كذا الاولى، لان الحكم فيها في واقعة خاصة متضمنة لنوع عارض،
غاية الامر اجمال الثانية بحسب مطلق العارض و الاقتراح، و لازمه الاقتصار على
موضع اليقين-و هو الشرط العارض-لان تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتصل،
و حكمه ذلك.

و من ذلك يظهر ضعف التمسك بالاصل في التعميم بالنسبة الى مطلق العارض و
الاقتراح، فاذن الاقوى هو الثاني.

و لا يرد التشبيه بشرط المحرم، لما مر.و لا ذيل رواية عمر بن يزيد، لعدم دلالته
على الحصر، بل غايته جواز اشتراط ذلك.

ثم الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب و غيره، للاطلاق و الاصل،
لكن محله في الاول: وقت النذر و اخويه لا وقت الشروع، بخلاف المندوب، فانه عنده كما
هو ظاهر الاخبار، و انما خص المنذور بوقت النذر لان خلو النذر عن هذا الشرط
يقتضي لزومه و عدم سقوطه، فلا يؤثر الشرط الطارئ، سيما مع تعين زمانه.

و اما جواز هذا الشرط عند النذر-مع كونه اجماعيا على الظاهر كما يفهم من
التنقيح (26) ايضا-فللاصل، مع ثبوت مشروعيته في الاعتكاف قبل النذر.

هذا، و فائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض و ان مضى اليومان بل دخل الثالث.

و لا يجب القضاء في المندوب و لا في الواجب المعين، للاصل.و اما الواجب المطلق
فمختار المعتبر و الدروس و المسالك و المدارك (27) : وجوب فعله ثانيا، و له وجه.

المسالة الثالثة:


يحرم على المعتكف امور:

منها: الجماع اجماعا، له، و للآية (28) ، و الاخبار (29) .

و الظاهر الاجماع على فساد الاعتكاف به ايضا، و في الغنية و المنتهى و عن
التنقيح و المفاتيح الاجماع عليه (30) ، و يدل عليه ايضا-لو كان في النهار-انه يفسد
الصوم المشروط في الاعتكاف.

و تؤيده ايضا الاخبار الموجبة للكفارة به، و ان المجامع فيه بمنزلة من افطر
يوما من شهر رمضان (31) .و اما الاستدلال بذلك على الفساد فمحل تامل، لجواز
ترتب الكفارة على مجرد الحرمة، و كونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفارة.

و الحق بالجماع: الاستمناء باي نحو كان، و في الخلاف الاجماع عليه (32) .و لا باس به
ان اريد من حيث التحريم، سيما مع تحريمه بنفسه ان لم يكن مع حلاله..و ان اريد من
حيث الافساد و الكفارة فمشكل، بل الاجود العدم.

و منها: الاستمتاع بالنساء لمسا و تقبيلا و غيرهما، بلا خلاف يعرف، بل عن ظاهر
التبيان و مجمع البيان و فقه القرآن و المدارك الاتفاق عليه (33) ، و تدل عليه الآية،
للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.

و ظاهر الاصحاب اتفاقهم على اختصاص حرمة الامرين بما اذا كانا بشهوة و لا
حرمة في الخاليين عنها (34) .

و الحق بعضهم بهما النظر بالشهوة (35) .و لا وجه له.

و في فساد الاعتكاف بهما و عدمه قولان:

الاول: عن الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و الدروس (36) و ابن
شهر آشوب في متشابه القرآن، للنهي الموجب للفساد، و انت خبير بما فيه.

و الثاني: للوسيلة و المختلف و ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و الارشاد و
التلخيص و التبصرة (37) ، للاصل السالم عن المعارض، و هو الاقوى.

و منها: البيع و الشراء، فالمشهور تحريمه، بل في الحدائق: انه لا خلاف فيه (38) ، و في
المدارك و عن الانتصار و الخلاف و الذخيرة الاجماع عليه (39) ، لصحيحة الحذاء
المتقدمة (40) ، و في دلالتها على الحرمة نظر.

و حكي عن المبسوط و السرائر و اللمعة و الروضة: العدم (41) ، و في النسبة نظر، بل صريح
الاول عدم الجواز.

نعم، عبر الثاني بالاولى، و لكن ظاهره الفساد به، و هو ينبى ء عن التحريم ايضا،
و الاخيران لم يذكراه.فان ثبت الاجماع فهو و الا فالكراهة اظهر، و اظهر منها
عدم الفساد به و لا الكفارة.

و منها: الطيب و شم الرياحين، و الكلام فيه كما في سابقه، الا ان عدم ثبوت
الاجماع فيه اظهر، لعدم نقل اجماع عليه-الا عن الخلاف (42) - و مخالفة المبسوط (43) .

و منها: المماراة - و هي المجادلة على امر دنيوي او ديني لاظهار الغلبة-و هي في
نفسها محرمة، و اما من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.

و منها: الاشتغال بالامور الدنيوية الغير الضرورية و الصنائع.

ظاهر المنتهى المنع منها (44) ، لفحوى ما يمنع عن البيع و الشراء، و لمنافاتها
لماهية الاعتكاف، لانه اللبث للعبادة.

و يضعف الاول: بعدم معلومية العلة.و الثاني: بمنع جزئية العبادة، و لو سلمت لم يسلم
الزائد عن الاغلبية اقتضاء، و لذا يجوز له الاكل و النوم و السكوت اجماعا.

ثم الاولى تركها و ترك النظر في معايشه و الخوض في المباح زيادة على قدر
الضرورة، و يجوز مع الضرورة البيع و الشراء الممنوع عنهما، و لكن يجب الاقتصار
فيهما على ما تندفع به، حتى لو تمكن من التوكيل فعل، لاندفاع الحاجة معه.

و منها: فعل القبائح و الاشتغال بالمعاصي و السيئات، و لا شك في حرمته بنفسه، و
اما من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.

و افسد الحلي به الاعتكاف (45) ، لما ذكر بجوابه.

و منها: كل ما يحرم على المحرم، حرمه الشيخ في الجمل (46) ، و ربما يحكى عن القاضي و
ابن حمزة (47) ، و لا دليل عليه اصلا، و الاصل ينفيه.

و ما في التنقيح-من جعله في المبسوط رواية (48) -لا يفيد، لعدم عمله بها، فلا يكون حجة،
و عدم معلومية متنها حتى ينظر في دلالتها.

المسالة الرابعة:


يفسده كل ما يفسد الصوم اذا وقع على وجه يفسد الصوم، من حيث فوات الصوم، الذي
هو شرط فيه اجماعا.

المسالة الخامسة:


كلما يحرم على المعتكف من حيث انه معتكف فانه يحرم ليلا و نهارا، لدخول
الليالي في الاعتكاف.و اما ما وجب الامساك عنه باعتبار الصوم فانما يمسك
عنه في النهار، لانه زمان الصوم.

المسالة السادسة:


هل يختص ما يحرم بالاعتكاف الواجب، ام يتناول المندوب ايضا؟

قيل: اطلاق النص و كلام الاصحاب يقتضي الثاني (49) .

اقول: ان كان المحرم مفسدا للاعتكاف فيتعين الحكم بعدم حرمته في المندوب،
لعدم حرمة افساده.

و ما كان غير مفسد، فما كان فيه اطلاق على التحريم-كالنساء و البيع و الشراء و
الطيب بناء على دلالة الصحيحة (50) -فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف، للاطلاق.

و ما لم يكن فيه اطلاق بل كان للاجماع-كالبيع و الشراء على عدم تمامية دلالة
الصحيحة-فيختص بالواجب، لعدم ثبوت الاجماع في غيره.

المسالة السابعة:


لا يصح اعتكاف العبد بدون اذن مولاه، و لا الزوجة بدون اذن زوجها، لمنافاته للحق
الواجب عليهما.و اما الولد بدون اذن و الديه فانما يصح حيث يكون مع الصوم
الواجب، اما مع المندوب فلا يصح من حيث اشتراط الصوم بالاذن كما مر (51) .

المسالة الثامنة:


تجب الكفارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو-ليلا كان او نهارا-بلا خلاف كما
صرح به جماعة (52) ، بل بالاجماع كما عن الانتصار و الغنية و في التذكرة و المنتهى
و غيرها (53) ، للاجماع، و المستفيضة، كصحيحتي ابي ولاد السابقة (54) ..

وزرارة: عن المعتكف يجامع اهله؟ قال: «اذا فعل فعليه ما على المظاهر» (55) .

و موثقة سماعة: عن معتكف واقع اهله، قال: «هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان » (56) .

و الاخرى مثل الاولى، الا انه زاد فيها: «متعمدا، عتق رقبة او صوم شهرين
متتابعين او اطعام ستين مسكينا» (57) .

و هل الواجب عليه كفارة الظهار، كما في الصحيحين؟ او الافطار، كما في
الموثقين؟

الاول: محكي عن المقنع (58) و اختاره جماعة من المتاخرين (59) .

و الثاني: هو المشهور كما صرح به جماعة (60) ، و عن الغنية و المنتهى و التذكرة:
الاجماع عليه (61) .

و الحق هو: الاول، للصحيحين الصريحين.و احتمال ارادة التشريك مع المظاهر في
اصل الكفارة او المقدار بعيد غايته.

و يجاب عن الموثقتين بعدم الدلالة:

اما الاولى، فواضح، لاحتمال كونه بمنزلته في التاثيم او مطلق التكفير او
القدر، و عموم المنزلة لم يثبت عندي، و لو ثبت فالتخصيص لازم بالصحيحين.

و اما الثانية، فلعدم صراحة دلالتها على الوجوب اولا.و احتمال ارادة بيان
اقسام الاشخاص من لفظة «او» ثانيا، فيكون للتقسيم دون التخيير.

و اما التمسك باصالة عدم الترتيب فمردود باصالة عدم التخيير ايضا، لانه
ايضا امر حادث، فنسبة الاصل اليهما على السواء.

و لو كان الجماع في نهار رمضان لزمته كفارتان-احداهما للصوم و الاخرى
للاعتكاف-بالاجماع كما عن الانتصار و الخلاف و الغنية و المنتهى (62) .

لرواية عبد الاعلى: عن رجل وطئ امراته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: «عليه
الكفارة » ، قلت: فان وطئها نهارا؟ قال: «عليه كفارتان » (63) .

و لعمومات وجوبها بالجماع في كل من نهار رمضان و الاعتكاف (64) ، و عدم فائدة
اصالة التداخل لاختلاف الكفارتين، مع ان الاصل بالرواية المذكورة زائل.

و كذا تجب كفارتان لو وقع في ايام صوم النذر المعين، او قضاء رمضان بعد
الزوال، او كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر، احداهما:

للاعتكاف، و الاخرى: للسبب الآخر.

و الدليل: عمومات كفارة كل من الامرين، لا الرواية، لظهورها في نهار رمضان..و
على هذا فيمكن التداخل فيما امكن، على القول باصالته، كما هو المختار.

و الظاهر اختصاص التعدد بما ذكر.

و عن الحلي و السيد و الشيخ في غير النهاية و الصدوق و الاسكافي و القاضي و ابني زهرة
و حمزة: اطلاق التعدد في النهار (65) ، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه، لاطلاق
الرواية.

و ضعفه ظاهر، لظهورها في نهار رمضان.

و قيل: لان في النهار صوما و اعتكافا (66) .

و فيه: ان مطلق الصوم لا تترتب على افساده كفارة.

و يظهر من المقنع و الاسكافي ان بذلك رواية (67) .

و هي ايضا غير مفيدة بعد عدم معلومية متن الرواية، و احتمال ارادتهما الرواية
السابقة.

و هل يختص وجوب كفارة الاعتكاف مع الجماع بما اذا وجب معينا بنذر او مضي
اليومين او مطلق؟

ظاهر الروايات اطلاقا بل عموما: الثاني، و لا استبعاد فيه.

و تختص كفارة الاعتكاف بالجماع، فلا كفارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات
الصوم او مفسدات الاعتكاف او محرماته، للاصل السالم عن المعارض جدا.

المسالة التاسعة:


اذا حاضت المراة في اثناء الاعتكاف خرجت من المسجد الى بيتها، و هكذا
المريض، حتى اذا طهرت و برى ء، قالوا: وجب الرجوع لقضائه، اما مطلقا، كجماعة (68) ،
او مع وجوب الاعتكاف، كآخرين (69) .

و الاحوط: الاول، و ان كان اصل القضاء احتياطا ايضا، لقصور الاخبار (70)
المتضمنة له لافادة الوجوب، و لكنه مما ذكره الاصحاب.

و المقضي جميع زمان الاعتكاف ان لم تمض ثلاثة ايام، و الا فالمتروك خاصة.

خصنا الله سبحانه بانظار رحمته، و تجاوز عن سيئاتنا بعميم مغفرته.

تم كتاب الصوم و الاعتكاف من مستند الشيعة في احكام الشريعة في ضحوة يوم
الثلاثاء رابع عشر شهر رجب المرجب سنة 1239 على هاجرها الف سلام و تحية.

تعليقات:

1) السيد في الناصريات (الجوامع الفقهية) : 207، و الحلي في السرائر 1: 422،
المعتبر 2: 737، المختلف: 252، المنتهى 2: 637، التذكرة 1: 290، التحرير 1: 86.

2) المبسوط 1: 289، الكافي في الفقه: 186، الاشارة: 119، الغنية (الجوامع الفقهية)
: 573.

3) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، النهاية: 171، القاضي في شرح جمل العلم: 202،
الشرائع 1: 218.

4) كما في الرياض 1: 334.

5) كما في التنقيح 1: 404، الروضة 2: 154.

6) في ص: 548.

7) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.

8) يعني روايتي البجلي و رواية ابي بصير، و الاوليان في الكافي 4: 179-1، و الفقيه
2: 122-530، و التهذيب 4: 294-893، 894، و الثالثة في الكافي 4: 179-2، الفقيه 2:
123-536، و الجميع في الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11 ح 1-3.

9) في ص: 549.

10) الكافي 4: 177-3، الفقيه 2: 121-526، التهذيب 4: 289-879، الاستبصار 2:
129-421، الوسائل 10: 543 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1.

11) الذخيرة: 539.

12) الشيخ في المبسوط 1: 290، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 251، الحلبي في
الكافي: 186.

13) في ص: 524.

14) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك 1: 83.

15) التنقيح 1: 404.

16) الشيخ في المبسوط 1: 289، الحلبي في الكافي: 186، الغنية (الجوامع الفقهية) :
573.

17) الشهيد في الدروس 1: 301.

18) المسالك 1: 83.

19) المتقدمة في ص: 548، 562.

20) الكافي 4: 177-2، الفقيه 2: 121-525، التهذيب 4: 289-876، الاستبصار 2:
128-418، الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1.

21) التهذيب 4: 289-878، و في الاستبصار 2: 129-419، الوسائل 10: 553 كتاب
الاعتكاف ب 9 ح 2: ان يحلك من اعتكافك، بدل: ان ذلك في اعتكافك.

22) كذا، لكن المتضمنة لشتبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة ابي بصير و رواية عمر
ابن يزيد لا غير، راجع الوسائل 10: 552 كتاب الاعتكاف ب 9.

23) المتقدمة في ص: 548.

24) المتقدمة في ص: 562.

25) اضفناه لاستقامة المعنى.

26) التنقيح 1: 406.

27) المعتبر 2: 740، الدروس 1: 301، المسالك 1: 85، المدارك 6: 343.

28) البقرة: 187.

29) الوسائل 10: 545 كتاب الاعتكاف ب 5.

30) الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 638، التنقيح 1: 406، المفاتيح 1:
279.

31) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 5.

32) الخلاف 2: 238.

33) التبيان 2: 135، مجمع البيان 1: 281، فقه القرآن: 196، المدارك 6: 343.

34) كالعلامة في التحرير 1: 88، و صاحب المدارك 6: 343، و صاحب الحدائق 13: 491.

35) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 253.

36) الخلاف 2: 229، المعتبر 2: 740، المنتهى 2: 639، التذكرة 1: 294، التحرير 1:88،
الدروس 1: 300.

37) الوسيلة: 154، المختلف: 253، الشرائع 1: 219، المختصر: 74، القواعد 1: 71،
الارشاد 1: 306، تبصرة المتعلمين: 58.

38) الحدائق: 13: 493.

39) المدارك 6: 344، الانتصار: 74، الذخيرة: 542.

40) في ص: 549.

41) المبسوط 1: 293، السرائر: 98، اللمعة و الروضة 2: 157.

42) الخلاف 2: 240.

43) المبسوط 1: 293.

44) المنتهى 2: 639.

45) الحلي في السرائر 1: 426.

46) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 222.

47) ابن حمزة في الوسيلة: 154، القاضي في المهذب 1: 204 و حكاه عنهما في المختلف:
253.

48) التنقيح 1: 406.

49) كما في الحدائق 13: 495.

50) المتقدمة في ص: 549.

51) راجع ص 548.

52) منهم السيوري في التنقيح 1: 407، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 85، و
السبزواري في الذخيرة: 542.

53) الانتصار: 73، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، التذكرة 1: 294، المنتهى 2:640،
و انظر شرح الجمل: 202.

54) راجع ص 548.

55) الكافي 4: 179-1، الفقيه 2: 122-532، التهذيب 4: 291-887، الاستبصار 2:
130-424، الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 1.

56) الكافي 4: 179-2، الفقيه 2: 123-534، التهذيب 4: 291-886، الاستبصار 2:
130-423، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح 2.

57) التهذيب 4: 292-888، الاستبصار 2: 130-425، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف
ب 6 ح 5.

58) حكاه عنه العلامة في المختلف: 254.

59) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 86، و صاحب المدارك 6: 350، و الكاشاني في
المفاتيح 1: 279.

60) منهم صاحب الحدائق 13: 496، و صاحب الرياض 1: 336.

61) الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 640، التذكرة 1: 294.

62) الانتصار: 73، الخلاف 2: 238، الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، المنتهى 2: 640.

63) الفقيه 2: 122-533، التهذيب 4: 292-889، الوسائل 10: 547 كتاب الاعتكاف ب 6 ح
4.

64) الوسائل 10: 546 كتاب الاعتكاف ب 6.

65) الحلي في السرائر 1: 425، و السيد في الانتصار: 73، و الشيخ في المبسوط 1: 294،
و الخلاف 2: 238، و الاقتصاد: 296، و الجمل و العقود (الرسائل العشرة) : 222، و الصدوق
في الفقيه 1: 122، و نقله عن الاسكافي في المختلف: 254، و القاضي في المهذب 1: 204، و
ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، و ابن حمزة في الوسيلة: 153.

66) كما في الدروس 1: 303.

67) نقله عنهما في المختلف: 254، و لم نجده في المقنع، و لكن وجدناه في الفقيه 2: 254.

68) منهم الشيخ في النهاية: 172، و المحقق في النافع: 74، و صاحب الرياض 1:335.

69) منهم العلامة في المنتهى 2: 636، و السبزواري في الذخيرة: 542، و صاحب الحدائق
13: 477.

70) الوسائل 10: 554 كتاب الاعتكاف ب 11.

/ 25