المقصد الثاني: في اقسام الصوم
و هو واجب، و مندوب، و مكروه، و حرام. فها هنا مطالب:
المطلب الاول: في الواجب
و هو بحكم الاستقراء سبعة: صوم شهر رمضان، و قضاء الصوم الواجب المعين، و صوم
الاجارة، و صوم النذر و ما في معناه، و صوم دم المتعة، و صوم الكفارة، و صوم
الاعتكاف. و تظهر احكام صوم الاجارة مما ذكر من احكام استئجار الصلاة، فلا حكم له
هنا مخصوص يذكر، و تاتي الاربعة الباقية في كتب النذر و الحج و الكفارات و
الاعتكاف، فيبقى ها هنا فصلان:
الفصل الاول: في صوم شهر رمضان
و هو واجب، بالكتاب (1) ، و السنة (2) ، و اجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين على
جامع الشرائط المتقدمة اذا دخل شهر رمضان. و يعلم بامور اربعة: الاول: رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشك، سواء انفرد برؤيته او
شاركه غيره، عدلا كان او غير عدل، شهد عند الحاكم او لم يشهد، قبلت شهادته او ردت،
باجماعنا المحقق، و المصرح به في كلام جماعة (3) ، و بالكتاب (4) ، و اخبارنا
المستفيضة (5) . الثاني: مضي ثلاثين يوما من شعبان، باجماع المسلمين، بل قيل: انه من ضروريات الدين (6) ، و في بعض الاخبار تصريح به (7) . الثالث: الشياع المفيد للعلم، و لا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال، كما عن
المعتبر و التذكرة و المنتهى (8) و غيرها (9) ، بل هو اجماع محقق، فهو الدليل عليه. بل ربما يظهر الحكم فيه من جملة من الاخبار، كرواية سماعة: «اذا اجتمع اهل
المصر على صيامه فاقضه اذا كان اهل المصر خمسمائة انسان » (10) . و رواية الازدي: اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس، فقال: «اذا
كان كذلك فصم بصيامهم و افطر بفطرهم » (11) . و رواية ابي الجارود: «صم حين يصوم الناس، و افطر حين يفطر الناس » (12) . و الاخرى: «الفطر يوم فطر الناس، و الاضحى يوم اضحى الناس » (13) . و ظاهرهما: انه يصام متى شاعت الرؤية بين الناس و اشتهرت بحيث صاموا و
افطروا، من غير نظر الى ان يكون فيهم عدل ام لا، و ان احتمل ان يكون المراد:
الامر بمراعاة التقية في الصوم و الافطار. و هل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظن ايضا، ام لا؟ حكي عن الفاضل: الاول، معللا بان الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع (14) ، و
حكي عن الشهيد الثاني ايضا (15) . و حكي عنه ايضا في موضع من المسالك: اعتبار زيادة الظن الحاصل منه على ما يحصل
منه بقول العدلين، لتحقق الاولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (16) . و رد: بان ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بافادتهما الظن
ليتعدى الى ما يحصل به ذلك و تتحقق به الاولوية المذكورة، و ليس في النص ما يدل
على هذا التعليل، و انما هو مستنبط فلا عبرة به، مع ان اللازم من اعتباره
الاكتفاء بالظن الحاصل بالقرائن اذا ساوى الظن الحاصل بشهادة العدلين او كان
اقوى، و هو باطل اجماعا. و الحق: الثاني، و عدم كفاية الظن، كما عن المحقق في كتاب شهادات الشرائع و
الفاضل في المنتهى و صاحب المدارك (17) ، و جماعة من متاخري المتاخرين (18) ، للاصل، و
عدم دليل على حجية هذا الظن، و استفاضة الاخبار بانه ليس الهلال بالراي و لا
الظن، و ان اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و افطر للرؤية (19) . و حيث كان المعتبر ما افاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد. و لا فرق بين خبر المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و الانثى و الذكر، كما هو
الحكم في الخبر المتواتر. الرابع: شهادة العدلين، يثبت بها الهلال مطلقا، صحوا كان او غيما، كانا من
خارج البلد او داخله، عند المفيد و الاسكافي و السيد و الحلي و الفاضلين و
الشهيدين (20) ، و غيرهما من المتاخرين (21) ، بل عليه الاكثر كما صرح به جماعة (22) . للاخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: «لا اجيز في رؤية الهلال الا شهادة رجلين
عدلين » (23) . و مرسلة الفقيه: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا تجوز الا شهادة رجلين
عدلين » (24) ، و نحوها صحيحة حماد (25) . و صحيحة شعيب: «لا اجيز في الطلاق و لا في الهلال الا رجلين » (26) . و صحيحة منصور: «صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته، فان شهد عندك شاهدان مرضيان
بانهما راياه فاقضه » (27) . و صحيحة الشحام، و فيها: «الا ان تشهد لك بينة عدول، فان شهدوا انهم راوا الهلال
قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » (28) . و رواية صبار (29) : عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما يفطر للرؤية و يصوم للرؤية
ايقضي يوما؟ فقال: «كان امير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، الا ان يجي ء شاهدان
عدلان فيشهدان انهما راياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما» (30) ، الى غير ذلك. و عن الصدوق و الشيخ و الحلبي و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة: الاقتصار في
الثبوت بالعدلين اذا كانت في السماء علة (31) كبعض ما ذكر، و كانا من خارج
البلد كبعض آخر، اذا كانا منه كبعضهم ايضا. و قيل بالثبوت بهما مع سد باب امكان العلم (32) .و قيل: مع انتفاء ما يوجب التهمة (33) .
و يمكن ارجاعهما الى القول السابق عليهما. و دليل هذه الاقوال: صحيحة الخزاز، و فيها: «لا يجزئ في رؤية الهلال اذا لم يكن في
السماء علة اقل من شهادة خمسين، و اذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين
يدخلان و يخرجان من مصر» (34) . و رواية حبيب الخزاعي: «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد
القسامة، و انما تجوز شهادة رجلين اذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة،
فاخبرا انهما راياه، و اخبرا عن قوم صاموا للرؤية » (35) . اقول: لا يخفى انه لا منافاة بين غير الاخيرتين من روايات القول الاول و بين
روايتي القول الثاني، اذ غاية ما تفيده الاخبار المذكورة: قبول العدلين في
الجملة، و لا تصريح فيها بالقبول في حال الصحو. بخلاف الروايتين، فان فيهما تصريحا بالعدم فيه، و مقتضى قاعدة الجمع المتفق
عليها تقييدها بهما، بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالة على القبول مطلقا
ايضا، حملا للمطلق على المقيد و العام على الخاص. و منه يظهر لزوم تقييد الاخيرتين من روايات القول الاول ايضا. و القول: بانه لا تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا، بل مع تعارض
الشهادات و انكار من عدا العدلين لما شهدا به، و هو عين التهمة، و عدم القبول
حينئذ مجمع عليه بالضرورة، اذ من شرائط العمل بالبينة ارتفاع التهمة (36) . مردود بانه لا تعرض في رواية الحبيب لاستهلال الغير و تعارض الشهادات اصلا، و
كذا في مورد الاستدلال من صحيحة الخزاز. نعم، يتضمن صدرها: انه ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد: رايته، و يقول
الآخرون: لم نره، و ذلك ليس من باب تعارض الشهادات و انكار ما شهد به العدلان اصلا.
نعم، مجرد اختصاص الرؤية بالعدلين من بين اهل مصر و عدم وجود مانع موجب
للتهمة ابدا. و على هذا، فمقتضى ما ذكره من الاجماع على عدم قبول العدلين مع التهمة: عدم
قبولهما في موضع النزاع-الذي هو الصحو مطلقا-و هو عين القول الثاني. و لا يظهر محل اختلاف بينهما، الا اذا كان ثلاثة او اربعة في بر و شهد عدلان منهم
بالرؤية، او لم يتفحص في المصر احد، كما اذا كانت ليلة الثلاثين و لم يجوز اهل
المصر رؤية الهلال، فلم يستهلوا، و رآه اثنان، او لم يعلم حال غير العدلين انه هل
يشهد ام لا، كما اذا شهد العدلان عند من في بيته و لم يخرج منه بعد، فانه ليس العدلان
حينئذ محل التهمة، و مقتضى القول الاول و دليله: قبولها، دون الثاني. الا ان يقال: ان ظاهر الروايتين ان موردهما المصر، و فيما اذا علم انه
استهل اهل المصر و لم يشهد غير العدلين، كما يستفاد من صدر الصحيحة، بل من اشتراط
وجود العلة في السماء. و ظهر من ذلك ان القول الفصل ان يقال: ان مقتضى العمومات قبول العدلين مطلقا،
خرج منه ما اذا كان صحوا و تفحص اهل مصر-اي مجتمع الناس الكثيرين-و لم يره غير
العدلين منهم، اما لاجل التهمة، او لامكان تحصيل العلم، او لعلة اخرى، او كان في
السماء علة عامة و شهد شاهدان من البلد مع تفحص الباقين، بالروايتين، و بقي الباقي.
و ترشد الى عدم القبول في محل النزاع-و هو الصحو او العلة و كون الشاهدين من
البلد و كونهما محل التهمة-المستفيضة من الروايات، المصرحة بان الرؤية
الموجبة للصوم و الفطر ليست ان تقوم جماعة فتنظر و يراه واحد و لم يره الباقي،
كصحيحة محمد (37) ، و روايتي حماد (38) و ابي العباس (39) ، و غيرها (40) . و اما ما اجيب به عن الروايتين من ان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى
قسامة الدم، فهو مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة، فيكون ساقطا، مع انه لا يفيد
اليقين، بل قوة الظن، و هي تحصل بشهادة العدلين (41) . فمردود بان من المحتمل ان يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين،
و ان اعتباره من جهته لا لخصوصية فيه، و كذا في كلام من ذكره، فلا مخالفة، و لو
لم يقبل ذلك فيكون في كلام من ذكر محمولا على الحقيقة، و هم اساطين اهل الاسلام،
فكيف يقال: انه مخالف لعمل المسلمين؟ ! و اما تسويته في الظن مع العدلين و ايجابها تسويتهما في القبول فهو من
باب القياس المردود عندنا.فتامل. و نقل في الشرائع قولا بعدم قبول العدلين في الهلال مطلقا (42) . و هو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدمة.
فروع:
ا: قد صرح جملة من الاصحاب-منهم: الفاضل (43) و غيره (44) -بانه لا يعتبر في ثبوت الهلال
بالشاهدين حكم الحاكم، بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع
شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم او الفطر. و هو كذلك، لقوله في صحيحة منصور المتقدمة: «فان شهد عندك شاهدان » (45) ، و في صحيحة الحلبي
السالفة: «الا ان يشهد لك بينة عدول » (46) . ب: يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني و المدارك و
الحدائق (47) ، لعمومات قبول الشهادة على الشهادة، كمرسلة الفقيه: «اذا شهد رجل على
شهادة رجل فان شهادته تقبل، و هي نصف شهادة، و ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد
ثبتت شهادة رجل واحد» (48) ، و غيرها (49) . و هذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني، دون عمومات قبول شهادة العدلين، كما
توهمه في الذخيرة و رده: بان المتبادر من النصوص شهادة الاصل (50) . خلافا للتذكرة، مسندا اياه الى علمائنا (51) ، للاصل، و اختصاص ورود القبول
بالاموال. و الاول مدفوع بما مر.و الثاني ممنوع. ج: تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم، كما صرح به جملة من الاصحاب (52) ،
لصحيحة هشام فيمن صام تسعة و عشرين: «ان كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم
صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما» (53) . د: لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة و
الانحراف، ففي المدارك: انه تبطل شهادتهما (54) ، و لا باس به. و كذلك لو اختلفا في جهة الحدبة او موضع الهلال، لاختلاف المشهود به. و قال: و لا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة.و هو كذلك. ه: لو شهد احدهما برؤية شعبان الاثنين مثلا و الآخر برؤية رمضان الاربعاء، لم يقبل
على الاظهر، لتغاير ما شهد به كل واحد مع الآخر، فلا يثبت شي ء منهما، و لوجوب
الاقتصار في اثبات امر مخالف للاصل على موضع اليقين، و لا يعلم من الاخبار
قبول مثل ذلك. و في المدارك احتمل القبول، لاتفاقهما في المعنى (55) .و هو غير مفيد. و: لا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم او الفطر، بل يجب على السامع الاستفصال،
لاختلاف الاقوال، و امكان الاستناد الى امر غير مقبول، و للاصل المذكور. و في المدارك: نعم، لو علمت الموافقة اجزا الاطلاق (56) . و فيه: ان الموافقة في القول لا تنفي الاشتباه في المستند.و بالجملة مقتضى الاصل:
عدم القبول. و لا يثبت الهلال بغير ما ذكر. و ها هنا امور اخر اعتمد الى كل منها بعضهم: منها: العدل الواحد، فانه لا يقبل في ثبوت الهلال مطلقا على الحق المشهور، بل عن
الخلاف و الغنية: الاجماع عليه (57) ، للاصل، و الاستصحاب، و المستفيضة المصرحة بانه
لا يقبل في الهلال غير العدلين (58) . خلافا للديلمي، فقبله في هلال شهر رمضان بالنسبة الى الصوم خاصة دون غيره من اجل
و مدة (59) ، للاحتياط. و صحيحة محمد بن قيس: «اذا رايتم الهلال فافطروا، او شهد عليه عدل من المسلمين »
الحديث (60) . و فحوى رواية داود بن الحصين: «و لا باس بالصوم بشهادة النساء و لو امراة
واحدة » (61) . و رواية يونس بن يعقوب: قال له غلام: اني رايت الهلال، قال: «اذهب فاعلمهم » (62) ، و بعض الروايات العامية (63) ، و الوجوه الاستحسانية. و يرد الاول: بانه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيا، مع انه انما يتم على القول
بجواز صوم يوم الشك بنية رمضان، و اما على القول الاقرب فلا يمكن الاحتياط
بصومه بنيته، و نية شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد، بل عدول عنها. و الثاني اولا: بانه مخالف للمطلوب، لوروده بالقبول في اول شوال. و ثانيا: بان لفظ العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد، لانه مصدر يصدق على
القليل و الكثير، تقول: رجل عدل، و رجلان عدل، و رجال عدل. و ثالثا: باختلاف النسخ، فبعضها كما ذكر، و آخر مكان «او شهد عدل » : «و اشهدوا
عليه عدولا» ، و في ثالث مكانه: «او يشهد عليه بينة عدل من المسلمين » ، و على هذا فلا
تكون حجة. و رابعا: بعدم الحجية، لمخالفة الشهرة العظيمة، الموجبة لدخوله في حيز الشذوذ. و خامسا: بعدم معارضته للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة. و الثالث: بالاخيرين، مضافا الى معارضته مع ما نص على عدم قبول شهادة النساء،
و هو كثير، و عليه الاجماع عن الانتصار و الغنية (64) ..و الى ان الديلمي لا يقبل
الامراة الواحدة، فالاصل عنده مردود، فكيف يبقى الفرع؟ ! و الرابع: بانه لا دلالة فيه على الاجزاء بشهادته، بل امره بالشهادة، لجواز ان
يكون رآه غيره ايضا. و منها: الجدول، و المراد منه: التقويم المتعارف، الموضوع لضبط بعض الاحوال
المتعلقة ببعض الكواكب في السنة، كما هو الظاهر. او جدول اهل الحساب المتضمن لثبت شهر تاما و شهر ناقصا سوى الكبيسة، كما صرح
به في الروضة (65) . او جدول كان وضعه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر، و نسبه الى الصادق
عليه السلام، كما صرح به في الغنية (66) : . و العدد، سواء كان بمعنى عد شعبان ناقصا و رمضان تاما ابدا، او عد شهر تاما و آخر
ناقصا مطلقا في جميع السنة مبتدا من المحرم، او عد خمسة ايام من هلال رمضان
الماضي و جعل الخامس اول الحاضر، او عد تسعة و خمسين من هلال رجب، او عد كل شهر
ثلاثين. و التطوق بظهور النور في جرمه مستديرا. و غيبوبة الهلال بعد الشفق. و رؤية ظل الراس في ظل القمر. فانه لا عبرة بشي ء منها في ثبوت اول الشهر على الحق المشهور بين قدماء اصحابنا (67) ،
و متاخريهم (68) ، بل على نفي بعضها الاجماع، او عدم الخلاف في بعض عبارات
الاصحاب (69) ، بل على عدم اعتبار كثير منها الاجماع المعلوم، فهو فيه الحجة. مضافا في الجميع الى الاصل، و الاستصحاب، و مفهوم الشرط في المستفيضة،
المصرحة باشتراط الصوم و الفطر بالرؤية، كما في صحيحتي الحلبي (70) و محمد (71) ، و
رواية عبد السلام (72) ، و قوله في صحيحة البصري: «لا تصم الا ان تراه » (73) ، و التحذير في المستفيضة عن متابعة الشك و الظن في امر
الهلال، و شي ء من المذكورات لا يتجاوز عن الظن. و في خصوص الاول الى صحيحة محمد بن عيسى: ربما اشكل علينا هلال شهر رمضان، فلا
نراه و نرى السماء ليست فيها علة، فيفطر الناس و نفطر معهم، و يقول قوم من
الحساب قبلنا: انه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر و افريقية و الاندلس، فهل
يجوز-يا مولاي-ما قال الحساب في هذا الباب، حتى يختلف الفرض على اهل الامصار،
فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع عليه السلام: «لا تصومن
بالشك، افطر لرؤيته و صم لرؤيته » (74) ، بناء على ان يكون المراد: لا يحصل من قول
الحساب سوى الشك، فلا تصومن به. و يمكن ان يكون المعنى: انه لا يحصل من الرؤية في مصر و اخويه سوى الشك بالنسبة
الى بلدكم، فلا تصومن لاجله، و لا يدل على المطلوب حينئذ. و قد يرد ذلك ايضا بقوله صلى الله عليه و آله: «من صدق كاهنا او منجما فهو كافر
بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله » (75) . و فيه: ان علم النجوم هو العلم بآثار حلول الكواكب في البروج و الدرجات و
آثار مقارناتها و سائر انظارها و نحوه.و التنجيم هو الحكم بمقتضى تلك الآثار.
و بناء الجدول على حساب سير القمر و الشمس، و هو غير التنجيم، و يقال لاهله:
الحساب، كما مر في الصحيحة المتقدمة، و ليس هو الا مثل حساب حركة الشمس و
الاخبار عن اوائل الشهور الرومية و الفرسية، و ذلك ليس من التنجيم اصلا. و في الثاني-بمعانيه الثلاثة الاولى-الى المستفيضة من الصحاح و غيرها-بل
المتواترة معنى-الدالة على ان شهر رمضان كسائر الشهور يزيد و ينقص، و قد يكون تسعة و
عشرين يوما، كاخبار الحلبي (76) ، و الشحام (77) ، و ابن سنان (78) ، و ابي احمد (79) ، و الغنوي (80) ،
و عبد الاعلى (81) ، و صبار (82) ، و هشام بن الحكم (83) ، و الواسطي (84) ، و جابر (85) ، و اسحاق
بن حريز (86) ، و محمد (87) ، و قطر بن عبد الملك (88) ، و الرضوي (89) ، و الاحمر (90) ، و رفاعة (91) ، و
، و محمد بن الفضيل (96) .
و بجميع معانيه الى المخالفة للرؤية كثيرا، فانه قد تحققت الرؤية منافية لجميعها
في كثير من الاوقات، الا ان يكون بناء المخالف على عدم الاعتبار بالرؤية اصلا،
كما هو المصرح به في عبارات بعض القدماء، الراد له، كالناصرية و الخلاف و
التهذيب و الغنية (97) . و لكن صرح في الحدائق: بان الصدوق-مع تصلبه و مبالغته في العدد-صرح بوجوب
الصيام للرؤية، و الافطار للرؤية و عقد لذلك بابا (98) . و هو كذلك. و في الثالث: الى رواية ابي علي بن راشد: كتب الي ابو الحسن العسكري عليه
السلام كتابا، و ارخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، و ذلك في سنة اثنين و
ثلاثين و مائتين، و كان يوم الاربعاء يوم شك و صام اهل بغداد يوم الخميس، و
اخبروني انهم راوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل، قال:
فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس و ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء، قال:
فكتب الي: «زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا» ، قال: ثم لقيته بعد ذلك فسالته
عما كتبته به اليه، فقال لي: «ا و لم اكتب اليك انما صمت الخميس، و لا تصم الا
للرؤية؟ ! » (99) . و التقريب: انه و ان كان ما كتبه الى الامام عليه السلام غير مصرح به، الا
ان ظاهر السياق يدل على انه كتب اليه بما ذكره من قوع الشك في بغداد يوم
الاربعاء، الى آخر ما في الخبر. ثم مع قطع النظر عن معلومية ما كتب اليه و ان المنقول عنه ما هو، فان اخباره في
صدر الخبر بكونه عليه السلام كتب اليه كتابا ارخه بالتاريخ المشعر بكون
اربعاء من شهر شعبان-و كذا جوابه بقوله «صمت بصيامنا» و كان صيامه يوم الخميس،
كما يدل عليه قوله: «ا و لم اكتب اليك انما صمت الخميس » مع اخبار الراوي بان
الهلال ليلة الخميس لم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل-ظاهر الدلالة على ان مغيب
الهلال بعد الشفق لا يستلزم ان يكون لليلتين. خلافا في الاول للمحكي في الخلاف عن شاذ منا (100) ، و في المنتهى عن بعض الجمهور،
لايجابه الظن (101) ، و قوله عز شانه: « (و بالنجم هم يهتدون) » (102) ، و الرجوع الى
النجوم في القبلة. و ضعف الكل ظاهر. و قيل: مع ان اهل الجدول لا يثبتون فيه اول الشهر بمعنى جواز الرؤية، بل بمعنى
تاخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بانه قد لا يمكن الرؤية (103) . و هو خطا ناشي ء عن عدم الاطلاع عن طريقة الجداول، فان فيها لا يثبت تاخر
القمر عن المحاذاة المذكورة، بل خروجه عن تحت الشعاع و كيفية بعده عنها و عرضه،
ثم بواسطتها يثبتون امكان الرؤية، بل وقوعها. و في الثاني للمحكي عن المفيد في بعض كتبه (104) و الصدوق في الفقيه (105) ، و حكاه في
المعتبر عن قوم من الحشوية (106) . لقوله سبحانه: « (اياما معدودات) » (107) ، و قوله: « (و لتكملوا العدة) » (108) . و الروايات الكثيرة الدالة على تمامية شهر رمضان ابدا خاصة، او عليها و على
تمامية شهر و نقصان شهر، كروايتي حذيفة بن منصور (109) ، و الروايات الثلاث لمعاذ
بن كثير (110) ، و روايتي شعيب (111) ، و رواية ابن عمار (112) ، و مراسيل محمد بن اسماعيل (113)
و ابي بصير (114) و ياسر الخادم (115) . و ضعف دلالة الاولين ظاهر. و اما الروايات، و هي و ان كانت مخالفة للعامة-كما صرح به في الفقيه (116) ، و هي من
المرجحات-الا انها مخالفة للظواهر و العمومات القرآنية -كما في الوافي (117) -و هي
من الموهنات، و مع ذلك فهي شاذة-كما صرح به في الخلاف و الغنية (118) ، و يستفاد من
الناصريات و المعتبر (119) -و مخالفة للشهرة القديمة و الجديدة، بل الاجماع المحقق،
فهي خارجة عن حيز الحجية مطروحة بالكلية. هذا، مع انه على ما صرح به في الحدائق لا يظهر لهذا الخلاف كثير ثمرة، لانه نقل عن
الصدوق-الذي هو اهل ذلك القول، اذ لم يثبت من غيره-انه اوجب الصوم للرؤية و
الفطر لها، و مع تغيم ليلة الثلاثين من شعبان قال باستحباب صومه من شعبان و
اجزائه عن رمضان لو ظهر انه منه (120) . ثم ان كان خلافهما مختصا بشهري شعبان و رمضان-اي يقولان بالنقصان و التمام
الابديين فيهما خاصتين-يكونان مخالفين في العدد بالمعنى الاول خاصة، و ان
كانا يقولان بالعدد بالمعنى الثاني-كما هو الظاهر، و يدل عليه كثير من اخبارهما
المتقدمة-فيكونان مخالفين في العدد بجميع معانيه، اذ المعنى الثاني منه يستلزم
جميع معانيه و ان لم يكن بالعكس كما لا يخفى، و يكون لهما موافق من الاصحاب في
الجملة ايضا.. فانه ذهب في المراسم و الارشاد و القواعد بالبناء على العدد اذا غمت الشهور
اجمع من غير تفسير (121) .و لكن الظاهر ان مرادهما عد الخمسة الآتية. و في تمهيد القواعد بالبناء على عد شهر تاما و شهر ناقصا، او عد خمسة من هلال
رمضان السنة الماضية حينئذ (122) . و في المبسوط و المختلف و التحرير و المنتهى و التذكرة بالبناء على عد الخمسة
حينئذ (123) . و الاسكافي بنى على عد الخمسة في غير السنة الكبيسة و الستة فيها حينئذ كما قيل (124) .
او مطلقا، كما عن التنقيح (125) و غيره (126) . و العماني بنى على عد تسعة و خمسين من رجب (127) . و يستدل لعد الخمسة مطلقا بالمستفيضة، كرواية الزعفراني: ان السماء تطبق علينا
بالعراق اليومين و الثلاثة فاي يوم نصوم؟ قال: «افطر اليوم الذي صمت من
السنة الماضية و صم يوم الخامس » (128) ، و قريبة منها روايته الاخرى (129) . و رواية الخدري: «صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام اول » (130) ،
و قريبة منها مرسلة الفقيه (131) ، و المروي في الاقبال عن عاصم بن حميد (132) ، و كذا
الرضوي (133) . و لعدها في غير السنة الكبيسة برواية السياري: عما روي من الحساب في الصوم عن
آبائك في عد خمسة ايام بين اول السنة الماضية و السنة الثانية التي تاتي؟ فكتب:
«صحيح، و لكن عد في كل اربع سنين خمسا، و في السنة الخامسة ستا فيما بين الاولى و
الحادث، و فيما سوى ذلك فانما هو خمسة خمسة » ، قال السياري: و هذه من جهة
الكبيسة، الحديث (134) . مضافا الى موافقته للعادة، كما صرح به جماعة (135) ، قال القزويني في عجائب
المخلوقات: و قد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا. و لعد تسعة و خمسين بمرفوعة الى ابي خالد: «اذا صح هلال رجب فعد تسعة و خمسين يوما
و صم يوم الستين » (136) . و تضعف الروايات باجمعها بمعارضتها مع ما مر من الاخبار المشترطة للصوم و
الفطر بالرؤية (137) ، و الدالة على انه مع الغيم يعد الشهر السابق ثلاثين، كموثقتي
البصري (138) و ابن عمار: سالته عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان
فقال: «لا تصم الا ان تراه » الحديث (139) . و رواية محمد بن قيس، و فيها: «و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا» (140) . و موثقة اسحاق، و فيها: «فان خفي عليكم فاتموا الشهر الاول ثلاثين » (141) . مضافا الى ان في شي ء منها ليس التقييد بتغيم الشهور كله، و التقييد للجمع فرع
الشاهد. و اما موافقة العادة، ففيها: انها ان كانت مفيدة للمظنة فما وجه حجيتها؟ ! و
ان كانت مفيدة للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيم؟ ! بل يجب العمل بها مع
الصحو ايضا و هم لا يقولون به. مضافا الى ان المسلم من العادة لو كانت انما هي عدم تمامية جميع شهور السنة،
و اما كون شهر تاما و شهر ناقصا-حتى يقع اول المستقبل مضي الخمس من الماضي-فلم
تثبت فيه عادة اصلا، بل يمكن ان يكون الرابع او الثالث. فان قيل: العادة المقطوعة بها و ان لم تكن حاصلة بالنسبة الى عدد الخمسة، الا انا
نعلم قطعا عاديا ان جميع شهور السنة لا تكون تامة، فمع تغيم الشهور كلها يعلم قطعا
ان عد الكل ثلاثين مخالف للواقع، فكيف يعد كذلك؟ ! قلنا: هذا انما يرد لو كان العمل بالثلاثين للاصل و الاستصحاب، فانهما لا
يجريان مع القطع المذكور، و اما لو كان لاجل الروايات فلا يرد ذلك، لان
مدلولها ان الشهر حينئذ ثلاثين، سواء كان الهلال قبله في الواقع او لا، فيكون
اعتبار الهلال مع امكان رؤيته، و بدونه يكون الاعتبار بالثلاثين، و ان امر
بالقضاء لو ظهر الخطا قبله فانه انما هو للامر الجديد. و خلافا في الثالث للمحكي عن ظاهر الفقيه (142) . و في الرابع له (143) و للمحكي عن المقنع (144) ، و مال اليه في الذخيرة و نسبه الى ظاهر
بعض المتاخرين، فجعلوه فيهما لليلتين (145) . و في الخامس للمقنع و رسالة والد الصدوق، فجعلاه لثلاث ليال (146) . كل ذلك لدليل الاعتبار و الاخبار، كصحيحة مرازم: «اذا تطوق الهلال فهو
الليلتين، و اذا رايت ظل نفسك فيه فهو لثلاث ليال » (147) . و رواية الصلت: «اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و اذا غاب بعد الشفق فهو
لليلتين » (148) ، و نحوها رواية اسماعيل بن الحر (149) . و الرضوي: «و قد روي: اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، و اذا غاب بعد الشفق فهو
لليلتين، و اذا رايت ظل راسك فهو لثلاث ليال » (150) . و اجيب عنها-مضافا الى مخالفتها للشهرة العظيمة الموجبة للشذوذ المخرج عن
الحجية-: بانها لا تعارض ما مر من تعلق الفطر و الصوم على الرؤية و بدونها على عد
الثلاثين فيهما، اذ لا[منافاة] (151) بين كون الهلال في الواقع و ترتب الصوم و
الفطر على غيره. و غاية ما يدل عليه الاعتبار و هذه الاخبار: ان هذه الاحوال تدل على ان الليلة
السابقة كانت ذات هلال و اول الشهر، و ذلك لا ينافي ما دل على عدم وجوب الصوم
او الفطر، اذ يمكن ان يكونان مترتبين على رؤية الهلال الصائم و المفطر بنفسه
او شهوده، لا تحقق الهلال. مع انه على فرض المعارضة لا يقاوم ما مر، فيرجع الى الاصل. و يضعف الاول: بان الاخبار و ان كانت كذلك، و لكن الاعتبار مما لا يقبل
الانكار، و ترانا و يحصل لنا القطع بتقدم اول الشهر مع واحد من تلك الحالات،
سيما التطوق و رؤية الظل. و الثاني: بانه لو سلم ما ذكر لم يفد في عد الثلاثين، لانه اذا كان حينئذ الليلة
الثانية او الثالثة يجب البناء عليه في عد الثلاثين من اول الشهر، و يتم
الكلام بعدم القول بالفصل. و الثالث: بمنع عدم التقاوم، سيما مع التعارض بالعموم المطلق، الموجب لتقديم
الخاص. و الانصاف: انا لو رفعنا اليد عن الاخبار-للشذوذ-فلا يمكن ترك المعلوم
بالاعتبار، سيما بالنسبة الى الامرين. الا ان يقال: انه اذا قطع النظر عن الاخبار لا يحصل من الاعتبار الا وجود
الهلال في الليلة السابقة، اما كونها اول الشهر شرعا و كون تلك الليلة ثانيتها
او ثالثتها فلا دليل عليه، بل ترده الاخبار المعارضة لتلك الاخبار، و لا يشهد
الاعتبار بالامور الشرعية. فاذن الاظهر عدم اعتبار تلك الامور في تعيين مبدا الشهر الشرعي. و هاهنا مسائل:
المسالة الاولى:
هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال، ام لا؟ و هو اما يكون بحكمه بعد ثبوته عنده بشاهدين او الشياع، او بعد رؤيته بنفسه. فعلى الاول، ففي الحدائق: ان ظاهر الاصحاب وجوب القبول، و نقل عن بعض افاضل
متاخري المتاخرين: العدم، و مال هو اليه ايضا (152) . دليل الاول: الاخبار الدالة بعمومها او اطلاقها على وجوب الرجوع الى حكم
الفقيه (153) . و قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة: «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما
استخف بحكم الله و علينا رده » (154) . و التوقيع الرفيع: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا» (155) .
و خصوص صحيحة محمد بن قيس: «اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ
ثلاثين يوما امر الامام بالافطار» (156) . و يرد على الاول: ان كلها واردة فيما يتعلق بالدعاوي و القضاء بين الخصوم و
الفتوى في الاحكام الشرعية، و وجوب القبول فيها مما لا نزاع فيه. و كذا المقبولة، مع ان صدق قوله: «حكمنا» على مثل ثبوت الهلال و رؤيته محل الكلام. و اما التوقيع، فالمتبادر منه الرجوع الى رواة الاحاديث لاجل رواية الحديث،
مع ان الثابت منه وجوب الرجوع اليهم و هو مسلم، و الكلام فيما يحكم به الفقيه
حينئذ، فانه لا شك في انه اذا ثبت عند الفقيه الهلال و افتى بوجوب قبول قوله فيه
ايضا-لكون فتواه كذلك-يجب القبول، و انما الكلام في ما يفتي به.و لا يدل
الرجوع اليهم انهم اذا قالوا: ثبت عندنا الهلال، يجب الصوم او الفطر، بل هذا
ايضا واقعة حادثة، فيجب الرجوع فيها بان يسال عنه: اذا ثبت عندك فما حكمنا؟ و اما الصحيحة، فهي واردة في حق الامام، و هو الظاهر في امام الاصل، و اصالة
ثبوت كل حكم ثبت له لنائبه العام ايضا غير معلومة بدليل (157) . و دليل الثاني-و هو الاقوى-: الاصل، و الاخبار المعلقة للصوم و الفطر على الرؤية
او مضي الثلاثين، و الناهية عن اتباع الشك و الظن في امر الهلال، و قول الحاكم
لا يفيد ازيد من الظن. و على الثاني، فعن الدروس و الذخيرة (158) و غيرهما (159) ايضا الاول، لبعض ما مر.و
الاقوى فيه ايضا الثاني، لما ذكر.
المسالة الثانية:
اذا رؤي الهلال في احد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لاهل البلد الآخر ايضا
اجماعا، و لقوله عليه السلام في موثقة البصري: «فان شهد اهل بلد آخر فاقضه » (160) . و في صحيحة هشام: «ان كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤية
قضي يوما» (161) . و ان كان البلدان متباعدين، فقال جماعة: لم يثبت حكم بلد الآخر (162) . و حكى في التذكرة عن بعض علمائنا قولا بان حكم البلاد كلها واحد (163) ، و الى هذا
القول ذهب في المنتهى في اول كلامه (164) . اقول: تحقيق المقام في ذلك المرام: انه مما لا ريب فيه انه يمكن ان يرى
الهلال في بعض البلاد و لا يرى في بعض آخر مع الفحص، و اختلاف البلدين في الرؤية
اما يكون للاختلاف في الاوضاع الهوائية او الارضية-كالغيم و الصحو و صفاء
الهواء و كدرته و غلظة الابخرة و رقتها و تسطيح الارض و تضريسها و نحو ذلك-او
للاختلاف في الاوضاع السماوية، و ذلك اما يكون لاجل الاختلاف في عرض البلد او
طوله. اما اختلاف الرؤية لاجل الاختلاف في العرض فيمكن من وجهين: احدهما: ان كل بلد
يكون عرضه اكثر فتكون دائرة مدار حركة النيرين فيه في الاغلب ابعد من الاستواء،
و يكون اضطجاعها الى الافق اكثر، و لاجله يكون الهلال عند الغروب الى الافق
اقرب، و لذلك يكون قربه الى الاغبرة المجتمعة في حوال الافق اكثر، فتكون رؤيته
اصعب، و لكن ذلك لا يختلف الا باختلاف كثير في العرض. و ثانيهما: من الوجه الذي سيظهر مما يذكر. و اما الاختلاف لاجل الاختلاف في الطول فهو لاجل ان كل بلد طوله اكثر و عن
جزائر الخالدات - التي هي مبدا الطول على الاشهر-ابعد يغرب النيران فيه قبل
غروبهما في البلد الذي طوله اقل. و على هذا، فلو كان زمان التفاوت بين المغربين معتدا به يتحرك فيه القمر
بحركته الخاصة قدرا معتدا به و يبعد عن الشمس، فيمكن ان يكون القمر وقت غروب الشمس
في البلد الاكثر طولا بحيث لا يمكن رؤيته، لعدم خروجه عن الشعاع، و يبعد عن الشمس
فيما بين المغربين بحيث يمكن رؤيته في البلد الاقل طولا.. مثلا: اذا كان طول البلد مائة و عشرين درجة و طول بلد آخر خمس و اربعين درجة، فيكون
التفاوت بين الطولين خمس و سبعين درجة، و اذا غربت الشمس في الاول لا بد ان
يسير الخمس و السبعين درجة بالحركة المعدلية حتى تغرب في البلد الثاني، و يقطع
الخمس و السبعين درجة في خمس ساعات، و في هذه الخمس يقطع القمر بحركته درجتين، و
قد يقطع درجتين و نصف، بل قد يقطع ثلاث درجات تقريبا. و على هذا، فربما يكون القمر وقت المغرب في البلد الاول تحت الشعاع، و يخرج عنه في
البلد الثاني، او يكون في الاول قريبا من الشمس فلا يرى لاجله، و في الثاني يرى
لبعده عنها، و لمثل ذلك يمكن ان يصير الاختلاف في العرض ايضا سببا لاختلاف
الرؤية في البلدين، لانه ايضا قد يوجب الاختلاف في وقت الغروب و ان لم يختلفا في
الطول، فانه لو كان العرض الشمالي لبلد اربعين درجة يكون نهاره الاطول خمس عشرة
ساعة تقريبا، و يكون في ذلك اليوم-الذي يكون الشمس في اول السرطان- النهار
الاقصر للبلد الذي عرضه الجنوبي كذلك، و يكون يومه تسع ساعات تقريبا، و يكون
التفاوت بين اليومين ست ساعات، ثلاث منها لتفاوت المغرب، و يقطع القمر في هذه
الثلاث درجة و نصفا تقريبا، و قد يقطع درجتين، و تختلف رؤيته بهذا القدر من البعد
عن الشمس. اذا عرفت ذلك فاعلم انه قد دلت الاخبار على انه اذا ثبتت الرؤية في بلد
يثبت حكمها للبلد الآخر ايضا بقول مطلق (165) ، و مقتضاها اتحاد حكم البلدين في
الرؤية، و ذلك-فيما اذا كان السبب في عدم الرؤية في البلد الآخر الموانع
الخارجية الهوائية او الارضية بحيث علم انه لو لا المانع لرؤي في ذلك البلد
ايضا-اجماعي، و ذلك يكون في البلدين المتقاربين، اذ نقطع بعدم حصول الاختلاف
الموجب لاختلاف الرؤية بسبب الاوضاع السماوية في البلاد المتقاربة..و كذا
اذا كان الاختلاف في الرؤية لاجل الاختلاف في العرض بالوجه الاول، لانه
ايضا راجع الى وجود المانع الخارجي. و ان كان السبب في عدم الرؤية الاختلاف في الطول او العرض بالوجه الثاني
ففيه الخلاف، اذ لا يعلم من الرؤية في احد البلدين وجود الهلال في الآخر ايضا-اي
خروجه عن الشعاع وقت المغرب-فلا تكفي الرؤية في احدهما عن الرؤية في الآخر. و قد يتعارض الاختلاف العرضي مع الطولي، كما اذا كان نهار بلد اقصر من الآخر، و لكن
كان طول الاول اقل بحيث يتحد وقتا مغربهما او يتقاربان (166) ، و يكون ظهور تفاوت
النهارين في الشرق، بل قد يتاخر المغرب في الاقصر نهارا. و مما ذكر يعلم ان محل الخلاف انما هو في البلدين اللذين يختلفان في الطول
تفاوتا فاحشا، اي بقدر يسير القمر في زمن التفاوت بحركته الخاصة درجة او نصف
درجة، و نصف الدرجة يحصل في خمس عشرة درجة تقريبا من الاختلاف الطولي. او يختلفان في العرض تفاوتا فاحشا، بحيث يكون تفاوت مغربيهما بقدر يسير القمر
فيه بحركته الخاصة الدرجة او نصفها، و هو ايضا يكون اذا اختلف نهار البلدين
بقدر ثلاث ساعات او ساعتين لا اقل، ليكون تفاوتهما المغربي نصف ذلك، حتى يسير
القمر سيرا معتدا به فيه. و قد يتعارض الاختلافان الطولي و العرضي، و الخبير بعلم هيئة الافلاك يقدر على
استنباط جميع الشقوق، و استنباط ان الرؤية في اي من البلدين-المختلفين طولا او
عرضا بالقدر المذكور-توجب ثبوتها في الآخر، و لا عكس. فالخلاف يكون في الرؤية في بغداد لبلدة قشمير، لتقارب عرضهما، و اقلية طول بغداد
بخمس و عشرين درجة تقريبا. و في الرؤية بمصر لبغداد، اذ مع التفاوت العرضي قليلا يكون طول مصر اقل بسبع عشرة
درجة.و كذا الطوس، لزيادة طوله بثلاثين درجة تقريبا. و في الرؤية في صنعاء يمن لبغداد و مدائن، اذ مع تقارب الطول يختلفان عرضا بتسع
عشرة درجة تقريبا. و في اصفهان لبلدة لهاور، لاختلافهما في الطول باثنين و ثلاثين درجة تقريبا.
بل في بغداد لطوس، لتفاوت طوليهما اثنتي عشرة درجة تقريبا. ثم الحق-الذي لا محيص عنه عند الخبير-: كفاية الرؤية في احد البلدين للبلد الآخر مطلقا،
سواء كان البلدان متقاربين او متباعدين كثيرا، لان اختلاف حكمهما موقوف
على العلم بامرين لا يحصل العلم بهما البتة: احدهما: ان يعلم ان مبنى الصوم و الفطر على وجود الهلال في البلد بخصوصه، و لا يكفي
وجوده في بلد آخر و ان حكم الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤية في بلد آخر لدلالته على
وجوده في هذا البلد ايضا، و هذا مما لا سبيل اليه، لم لا يجوز ان يكفي وجوده في بلد
لسائر البلدان ايضا مطلقا؟ ! و ثانيهما: ان يعلم ان البلدين مختلفان في الرؤية البتة، اي يكون الهلال في
احدهما دون الآخر، و ذلك ايضا غير معلوم، اذ لا يحصل من الاختلاف الطولي او
العرضي الا جواز الرؤية و وجود الهلال في احدهما دون الآخر، و اما كونه كذلك
البتة فلا، اذ لعله خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربيهما و ان كان في احدهما
ابعد من الشعاع من الآخر. و العلم بحال القمر-و انه في ذلك الشهر بحيث لا يخرج عن تحت الشعاع في هذا البلد
عند مغربه و يخرج في البلد الآخر-غير ممكن الحصول و ان امكن الظن به، لابتنائه على
العلم بقدر طول البلدين و عرضهما، و قدر بعد القمر عن الشمس في كل من المغربين، و
قت خروجه عن تحت الشعاع فيهما، و القدر الموجب (167) من البعد عن الشعاع. و لا سبيل الى معرفة شي ء من ذلك الا بقول هيئوي واحد او متعدد راجع الى قول راصد او
راصدين يمكن خطا الجميع غالبا. و بدون حصول العلم بهذين الامرين لا وجه لرفع اليد عن اطلاق الاخبار او
عمومها. فان قيل: المطلقات انما تنصرف الى الافراد الشائعة، و ثبوت هلال احد البلدين
المتباعدين كثيرا في الآخر نادر جدا. قلنا: لا اعرف وجها لندرته، و انما هي تكون لو انحصر الامر في الثبوت في الشهر
الواحد، و لكنه يفيد بعد الشهرين و اكثر ايضا.و ثبوت الرؤية بمصر في ببغداد او
بغداد لطوس او للشام في اصفهان و نحو ذلك بعد شهرين او اكثر ليس بنادر، لتردد
القوافل العظيمة فيها كثيرا.
المسالة الثالثة:
اذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية على الاقرب، وفاقا للناصريات،
مدعيا عليه اجماع الفرقة المحقة و نفي الخلاف فيه بين الصحابة، بل ظاهره اجماعهم
عليه (168) ، و هو المحكي عن المقنع و الفقيه (169) ، و اليه ذهب جملة من متاخري المتاخرين،
كصاحب الذخيرة و المحدث الكاشاني (170) ، و غيرهما (171) ، و هو مختار المختلف (172) ، و لكن
في الصوم خاصة. للنصوص المستفيضة، كحسنة حماد بابراهيم: «اذا راوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة
الماضية، و اذا راوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » (173) . و موثقة عبيد و ابن بكير: «اذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و
اذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان » (174) . و رواية العبيدي-على نسخ التهذيب-: ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد
الهلال قبل الزوال و ربما رايناه بعد الزوال، فترى ان نفطر قبل الزوال اذا
رايناه، و كيف تامرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تتم الى الليل، فانه ان كان
تاما رؤي قبل الزوال » (175) . و المروي في الناصريات عن امير المؤمنين عليه السلام، انه قال: «اذا رؤي
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية » (176) . و موثقة اسحاق في هلال رمضان: «و اذا رايته وسط النهار فاتم صومه الى الليل » (177) .
و مفهوم الشرط في صحيحة محمد بن قيس في هلال شوال: «و ان لم تروا الهلال الا من
وسط النهار او آخره فاتموا الصيام الى الليل » (178) . خلافا للمحكي مستفيضا عن الاكثر، بل عن الغنية: الاجماع عليه (179) ، و عن الخلاف:
اجماع الصحابة عليه (180) ، للاصل، و الاستصحاب. و لاطلاق ما دل على ان الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، حيث ان المتبادر من الرؤية:
الرؤية الليلة دون النهارية، مع انه على فرض الاطلاق و تسليمه لا يصدق ذلك اول
النهار قبل الرؤية، فالصوم فيه او الافطار يكون لا للرؤية. و رواية المدائني: «من راى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صومه » (181) . و منطوق صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. و رواية العبيدي - على نسخة الاستبصار - فانها فيها كذلك: و ربما غم علينا الهلال
في شهر رمضان (182) . و اجابوا (183) عن الاخبار المتقدمة تارة بالشذوذ. و اخرى بالمخالفة لظواهر القرآن و الاخبار المتواترة، و معارضة المروي في
الناصريات للمروي في الخلاف (184) ، فان فيه روى خلافه بعينه عن امير المؤمنين عليه
السلام، و معارضة الاجماع المنقول للاول لمثله للثاني، مع مرجوحية الاول بظهور
المخالف جدا. اقول: اما الشذوذ فغير مسلم بعد ذهاب مثل الصدوق و السيد و دعواه الاجماع
الكاشف عن فتوى جماعة-لا اقل-به، و تفصيل المختلف، و تردد جماعة كثيرة، كالمحقق
في المعتبر و النافع و الاردبيلي و المدارك (185) ، و ذهاب جمع من المتاخرين الى
خلافه (186) ، غاية الامر مخالفة الشهرة في الجملة، و هي غير الشذوذ المخرج عن الحجية.
و بالجملة: دعوى الشذوذ-مع ادعاء الاجماع من مثل السيد، و لو كان له معارض-من
الغرائب. و اما المخالفة لظواهر القرآن-الى آخره-فلا وجه لها، قال في الوافي: و ليت شعري
ما موضع دلالة خلاف مقتضي الخبرين في القرآن و الاخبار المتواترة؟ ! و ليس في
القرآن و الاخبار الا ان الاعتبار في تحقق دخول الشهر انما هو بالرؤية او مضي
ثلاثين، و اما ان الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقق و كيف تتحقق فانما يتبين
بمثل هذه الاخبار ليس الا (187) .انتهى هذا، مع ما في ادلة ذلك القول من الوهن.. اما الاصل و الاستصحاب، فلاندفاعهما بما مر. و اما الاطلاقات، فلمنع تبادر الرؤية الليلية بحيث يوجب الحمل عليها، بل يعم
الرؤيتين، و لذلك استدل به جماعة للقول الاول، و القائلون به لا يقولون ان اول
النهار ينوي الصوم او الفطر. و اما رواية المدائني، فلكونها اعم مطلقا مما مر، فيجب التخصيص بما بعد الزوال. و هو الجواب عن المنطوق، مع انه صرح بعضهم: بان ايراد لفظة «من » في قوله: «من وسط
النهار» و ذكر الآخر قرينتان على ذلك الاختصاص (188) . و اما رواية العبيدي، فلا حجية فيها بعد اختلاف النسخ و لو سلم رجحان ما لهذه
النسخة، لانه ليس بحيث يعينها البتة. هذا كله، مع انه على فرض تساوي ادلة الطرفين يجب ترجيح الاول، لمخالفته
العامة، كما صرح به جماعة (189) ، و هي من المرجحات المنصوصة. و دعوى مخالفة الثاني ايضا لنادر منهم-حيث ان في الناصريات حكى الاول عن عمر و
ابن عمر و انس-مردودة بان في الخلاف حكى الثاني عنهما بعينه، فلا تعلم مخالفة و لا
موافقة، و يبقى الاول مخالفا لما عليه جمهور العامة، فيجب الاخذ به كما ورد عن
الائمة (190) . و اما التفصيل المختار في المختلف فلم اعثر على دليل له، سوى الاحتياط في
الصوم، الذي هو ليس بحجة.
المسالة الرابعة:
من كان بحيث لا يعلم الاهلة، تحرى لصيام شهر يغلب على ظنه انه هو شهر رمضان،
فيجب عليه صومه، فان استمر الاشتباه و لم تظهر له الشهور قط اجزاه، و كذا ان
صادفه او كان بعده، و لو كان قبله استانف الصوم من رمضان اداء و قضاء، بلا خلاف
اجده في شي ء من ذلك، بل عليه الاجماع عن المنتهى و التذكرة (191) . و تدل على تلك الاحكام صحيحة عبد الرحمن و رواية المقنعة، الاولى: رجل اسرته
الروم، و لم يصم شهر رمضان، و لم يدر اي شهر هو، قال: «يصوم شهرا يتوخاه و يحسب،
فان كان الشهر الذي صام قبل شهر رمضان لم يجزه، و ان كان بعد رمضان اجزاه » (192) ، و
قريبة منها الثانية (193) . و لو لم يظن شهرا، قيل: يتخير في كل سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين (194) .و لا
دليل عليه، و يحتمل السقوط ايضا و ان كان الاول احوط. و قيل: يلحق بما ظنه او اختاره حكم الشهر في وجوب الكفارة بافساد يوم منه، و
وجوب اكمال ثلاثين لو لم ير الهلال، و العيد بعده (195) . و في بعضها نظر، و الاصل ينفيه. تعليقات: 1) البقرة: 183 و 184. 2) الوسائل 10: 239 ابواب احكام شهر رمضان ب 1. 3) كما في التذكرة 1: 268، و الذخيرة: 530. 4) البقرة: 185. 5) الوسائل 10: 253 و 260 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 و 4. 6) قال به صاحب المدارك 6: 165. 7) الوسائل 10: 252 ابواب احكام شهر رمضان ب 3. 8) المعتبر 2: 686، التذكرة 1: 271، المنتهى 2: 590. 9) كالذخيرة: 530. 10) الفقيه 2: 77-339، الوسائل 10: 294 ابواب احكام شهر رمضان ب 12 ح 6. 11) التهذيب 4: 163-461، الوسائل 10: 293 ابواب احكام شهر رمضان ب 12 ح 3. 12) التهذيب 4: 164-462، الوسائل 10: 293 ابواب احكام شهر رمضان ب 12 ح 4. 13) التهذيب 4: 317-966، الوسائل 10: 133 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 7. 14) التذكرة 1: 271. 15) حكاه عنه في المدارك: 335 و هو في المسالك 1: 76. 16) المسالك 2: 410. 17) الشرائع 4: 133، المنتهى 2: 590، المدارك 6: 166. 18) كصاحبي الحدائق 13: 245، و الرياض 1: 318. 19) الوسائل 10: 252 ابواب احكام شهر رمضان ب 3. 20) المفيد في المقنعة: 297، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 234، السيد في جمل العلم و
العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الحلي في السرائر 1:380، المحقق في المعتبر 2:
686، العلامة في التذكرة 1: 270، الشهيد في اللمعة و الشهيد الثاني في الروضة 2: 109. 21) كفخر المحققين في الايضاح 1: 249، و صاحب المدارك 6: 167. 22) انظر المعتبر 2: 686، و المدارك 6: 167، و الذخيرة: 531، و مشارق الشموس: 464، و
غنائم الايام: 447. 23) الفقيه 2: 77-338، التهذيب 4: 180-499، الوسائل 10: 288 ابواب احكام شهر
رمضان ب 11 ح 8. 24) الفقيه 2: 77-340 الوسائل 10: 288 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 7. 25) الكافي 4: 77-4، الوسائل 10: 287 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 3. 26) التهذيب 4: 316-962، الوسائل 10: 289 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 9. 27) التهذيب 4: 157-436، الاستبصار 2: 63-205، الوسائل 10: 287 ابواب احكام
شهر رمضان ب 11 ح 4، و هو في المقنعة: 297. 28) التهذيب 4: 155-430، الاستبصار 2: 62-200، الوسائل 10: 262 ابواب احكام
شهر رمضان ب 5 ح 4. 29) في النسخ: صياد، و هو تصحيف. 30) التهذيب 4: 165-468، الوسائل 10: 267 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 21.و
فيه عن صابر، بدل صبار، و في هامش المخطوط منه: في نسخة: صبار. 31) الصدوق في المقنع: 58، الشيخ في المبسوط 1: 267، الحلبي في الكافي:181، القاضي في
المهذب 1: 189، ابن حمزة في الوسيلة: 141، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
570. 32) كما في الحدائق 13: 255. 33) كما في الرياض 1: 319. 34) التهذيب 4: 160-451، الوسائل 10: 289 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 10، و
بدل: لا يجزئ، في النسخ: لا يجوز، و ما اثبتناه من المصدر. 35) التهذيب 4: 159-448، الاستبصار 2: 74-227، الوسائل 10: 290 ابواب احكام
شهر رمضان ب 11 ح 13. 36) انظر الرياض 1: 319. 37) الكافي 4: 77-6، الفقيه 2: 76-334، التهذيب 4: 156-433، الاستبصار 2: 63-203،
الوسائل 10: 289 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 11. 38) التهذيب 4: 156-433، الوسائل 10: 289 ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 11. 39) الفقيه 2: 77-336، التهذيب 4: 156-431، الاستبصار 2: 63-201، الوسائل 10: 290
ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 12. 40) انظر الوسائل 10: 286 ابواب احكام شهر رمضان ب 11. 41) انظر المعتبر 2: 688. 42) الشرائع 1: 199. 43) في التذكرة 1: 271. 44) كصاحب الحدائق 13: 258. 45) راجع ص: 397. 46) لم تتقدم كذا صحيحة للحلبي، نعم هذا النص موجود في صحيحة الشحام المتقدمة في ص
397. 47) الشهيد الثاني في المسالك 1: 76، المدارك 6: 170 الحدائق 3: 262. 48) الفقيه 3: 41-135، الوسائل 27: 404 ابواب الشهادات ب 44 ح 5. 49) الوسائل 27: 402 ابواب الشهادات ب 44. 50) الذخيرة: 531. 51) التذكرة 1: 270. 52) كما في المدارك 6: 170، و الحدائق 13: 262. 53) التهذيب 4: 158-443، الوسائل 10: 265 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 13. 54) المدارك 6: 170. 55) المدارك 6: 170. 56) المدارك 6: 170. 57) الخلاف 2: 172، الغنية (الجوامع الفقهية) : 570. 58) انظر الوسائل 10: 286 ابواب احكام شهر رمضان ب 11. 59) المراسم: 96. 60) الفقيه 2: 77-337، التهذيب 4: 158-440، الاستبصار 2: 64-207، الوسائل 10: 264
ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 11. 61) التهذيب 4: 269-726، الاستبصار 3: 30-98، الوسائل 10: 291 ابواب احكام شهر
رمضان ب 11 ح 15. 62) التهذيب 4: 161-453، الوسائل 10: 266 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 15. 63) انظر سنن النسائي 4: 131، و سنن ابي داود 2: 302، و سنن الترمذي 2: 99. 64) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 570. 65) الروضة 2: 110. 66) الغنية (الجوامع الفقهية) : 569. 67) انظر المبسوط 1: 267. 68) انظر القواعد 1: 69، و اللمعة (الروضة 2) : 110، و المدارك 6: 175. 69) كما في التنقيح الرائع 1: 376، و الذخيرة: 534، و الحدائق 13: 291. 70) الكافي 4: 76-1، الوسائل 10: 252 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 ح 1. 71) الفقيه 6: 76-334، التهذيب 4: 156-433، الاستبصار 2: 63-203، الوسائل 10: 289
ابواب احكام شهر رمضان ب 11 ح 11. 72) التهذيب 4: 164-465، الوسائل 10: 257 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 ح 20. 73) التهذيب 4: 157-439، الاستبصار 2: 64-206، الوسائل 10: 254 ابواب احكام
شهر رمضان ب 3 ح 9. 74) التهذيب 4: 159-446، الوسائل 10: 297 ابواب احكام شهر رمضان ب 15 ح 1. 75) المعتبر 2: 688، الوسائل 10: 297 ابواب احكام شهر رمضان ب 15 ح 2. 76) التهذيب 4: 161-455، الوسائل 10: 266 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 17. 77) التهذيب 4: 155-430، الاستبصار 2: 62-200، الوسائل 10: 262 ابواب احكام
شهر رمضان ب 5 ح 4. 78) التهذيب 4: 163-459، الوسائل 10: 267 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 19. 79) التهذيب 4: 163-460، الوسائل 10: 267 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 20. 80) التهذيب 4: 160-449، الوسائل 10: 256 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 ح 15. 81) التهذيب 4: 164-466، الوسائل 10: 258 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 ح 24. 82) التهذيب 4: 165-468، الوسائل 10: 267 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 21. 83) التهذيب 4: 158-443، الوسائل 10: 265 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 13. 84) التهذيب 4: 161-454، الوسائل 10: 266 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 16. 85) التهذيب 4: 162-456، الوسائل 10: 267 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 18. 86) التهذيب 4: 162-458، الوسائل 10: 262 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 2، و فيه:
عن اسحاق بن جرير. 87) التهذيب 4: 155-429، الاستبصار 2: 62-199، الوسائل 10: 261 ابواب احكام
شهر رمضان ب 5 ح 1. 88) التهذيب 4: 166-471، الوسائل 10: 268 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 23. 89) فقه الرضا «ع » : 203، مستدرك الوسائل 7: 406 ابواب احكام شهر رمضان ب 4 ح 2. 90) التهذيب 4: 165-470، الوسائل 10: 268 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 22. 91) الاستبصار 2: 63-202، الوسائل 10: 263 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 6. 92) التهذيب 4: 157-435، الوسائل 10: 264 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 10. 93) التهذيب 4: 160-452، الوسائل 10: 262 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 3. 94) التهذيب 4: 160-450، الوسائل 10: 265 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 14. 95) المقنعة: 269، الوسائل 10: 259 ابواب احكام شهر رمضان ب 3 ح 27. 96) التهذيب 4: 166-474، الوسائل 10: 263 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 7. 97) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 169، التهذيب 4: 154، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 569. 98) الحدائق 13: 279. 99) التهذيب 4: 167-475، الوسائل 10: 281 ابواب احكام شهر رمضان ب 9 ح 1. 100) الخلاف 2: 169. 101) المنتهى 2: 588. 102) النحل: 16. 103) انظر الرياض 1: 319. 104) حكاه عن لمح البرهان للمفيد في اقبال الاعمال: 5. 105) الفقيه 2: 111. 106) المعتبر 2: 688. 107) البقرة: 184. 108) البقرة: 185. 109) التهذيب 4: 168-479 و 481، الاستبصار 2: 65-213 و 215، الوسائل 10: 269 و 270
ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 26 و 29. 110) التهذيب 4: 167-477 و 478 و 480، الاستبصار 2: 65-211 و 212، 214، الوسائل 10:
268 و 269 و 270 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 24 و 25 و 28. 111) التهذيب 4: 171-483 و 484، الاستبصار 2: 67-216، 217، الوسائل 10: 271 و 272
ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 32 و 33. 112) التهذيب 4: 176-487، الاستبصار 2: 72-220، الوسائل 10: 271 ابواب احكام
شهر رمضان ب 5 ح 31. 113) الكافي 4: 78-2، التهذيب 4: 172-485، الاستبصار 2: 62-218، الوسائل 10: 272
ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 34. 114) الفقيه 2: 111-473، الخصال: 531-7، الوسائل 5: 273 ابواب احكام شهر رمضان ب
5 ح 35. 115) الفقيه 2: 111-474، الخصال: 530-5، الوسائل 10: 273 ابواب احكام شهر رمضان
ب 5 ح 36. 116) الفقيه 2: 111. 117) الوافي 11: 146. 118) الخلاف 2: 169، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569. 119) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، المعتبر 2: 688. 120) الحدائق 13: 279. 121) المراسم: 96، الارشاد 1: 303، القواعد 1: 69. 122) تمهيد القواعد (الذكرى) : 44. 123) المبسوط 1: 268، المختلف: 236، التحرير 1: 82، المنتهى 2: 592، التذكرة 1:
271. 124) في المختلف: 236. 125) التنقيح 1: 377. 126) كالمعتبر 2: 688، و الجامع للشرائع: 154. 127) حكاه عنه في المختلف: 236. 128) الكافي 4: 80-1، التهذيب 4: 179-496، الاستبصار 2: 76-230، المقنع: 59،
الوسائل 10: 283 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 3، بتفاوت. 129) الكافي 4: 81-4، التهذيب 4: 179-497، الاستبصار 2: 76-231، الوسائل 10: 283
ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 3. 130) الكافي 4: 81-2، الوسائل 10: 283 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 1. 131) الفقيه 2: 78-345، الوسائل 10: 284 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 4. 132) الاقبال: 15، الوسائل 10: 285 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 8. 133) فقه الرضا «ع » : 209، مستدرك الوسائل 7: 416 ابواب احكام شهر رمضان ب 7 ح 2. 134) الكافي 4: 81-3، الوسائل 10: 283 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 2. 135) انظر التذكرة 1: 271، و الايضاح 1: 250. 136) انظر الوسائل 10: 285 ابواب احكام شهر رمضان ب 10 ح 7. 137) الوسائل 10: 252 ابواب احكام شهر رمضان ب 3. 138) المتقدمة في ص: 406. 139) التهذيب 4: 178-493، الاستبصار 2: 73-224، الوسائل 10: 278 ابواب احكام
شهر رمضان ب 8 ح 3. 140) الفقيه 2: 77-337، التهذيب 4: 158-440، الاستبصار 2: 64-207، الوسائل 10: 264
ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 11. 141) التهذيب 4: 158-441، الاستبصار 2: 64-208، الوسائل 10: 255 ابواب احكام
شهر رمضان ب 3 ح 11. 142) الفقيه 2: 80. 143) الفقيه 2: 78. 144) المقنع: 58. 145) الذخيرة: 533. 146) المقنع: 58، نقله عن والد الصدوق في المختلف: 235. 147) الكافي 4: 78-11، الفقيه 2: 78-342، التهذيب 4: 178-495، الاستبصار 2: 75-229،
الوسائل 10: 281 ابواب احكام شهر رمضان ب 9 ح 2، و في الجميع: ظل راسك. 148) الكافي 4: 77-7، الوسائل 10: 282 ابواب احكام شهر رمضان ب 9 ح 3. 149) الفقيه 2: 78-343، التهذيب 4: 178-494، الاستبصار 2: 75-228، الوسائل 10: 282
ابواب احكام شهر رمضان ب 9 ح 3. 150) فقه الرضا «ع » : 209، مستدرك الوسائل 7: 415 ابواب احكام شهر رمضان ب 6 ح 1. 151) في النسخ: لا ملازمة، و لعل الصحيح ما اثبتناه. 152) الحدائق 13: 259. 153) الوسائل 27: 136 ابواب صفات القاضي ب 11. 154) الكافي 7: 412-5، التهذيب 6: 218-514، الوسائل 27: 136 ابواب صفات القاضي ب
11 ح 1. 155) الاحتجاج 2: 470، كمال الدين: 484-4، الوسائل 27: 140 ابواب صفات القاضي ب
11 ح 9. 156) الكافي 4: 169-1، الفقيه 2: 109-267، الوسائل 10: 275 ابواب احكام شهر رمضان
ب 6 ح 1. 157) ليست في «س » . 158) الدروس 1: 286، الذخيرة: 531. 159) كما في الكفاية: 52. 160) التهذيب 4: 157-439، الاستبصار 2: 64-206، الوسائل 10: 254 ابواب احكام
شهر رمضان ب 3 ح 9، و قد عبر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص 479 فلاحظ. 161) التهذيب 4: 158-443، الوسائل 10: 265 ابواب احكام شهر رمضان ب 5 ح 13. 162) كما في المعتبر 2: 689، و الارشاد 1: 303، و المسالك 1: 76، و المفاتيح 1:
257. 163) التذكرة 1: 269. 164) المنتهى 2: 592. 165) الوسائل 10: 292 ابواب احكام شهر رمضان ب 12. 166) في «س » : يتقارنان، و في «ح » : يتفاوتان. 167) في «ح » زيادة: للرؤية... 168) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206. 169) المقنع: 59، الفقيه 2: 79. 170) الذخيرة: 533، الكاشاني في المفاتيح 1: 257، و انظر الوافي 11: 148. 171) نسبه في الحدائق 13: 284 الى ظاهر الشيخ حسن في المنتقى 2: 482، و نقله عن
خاله في مشارق الشموس: 466. 172) المختلف: 235. 173) الكافي 4: 78-10، التهذيب 4: 176-488، الاستبصار 2: 73-225، الوسائل 10: 280
ابواب احكام شهر رمضان ب 8 ح 6. 174) التهذيب 4: 176-489، الاستبصار 2: 74-226، الوسائل 10: 279 ابواب احكام
شهر رمضان ب 8 ح 5. 175) التهذيب 4: 177-490، الاستبصار 2: 73-221، الوسائل 10: 279 ابواب احكام
شهر رمضان ب 8 ح 4. 176) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206. 177) التهذيب 4: 178-493، الاستبصار 2: 73-224، الوسائل 10: 278 ابواب احكام
شهر رمضان ب 8 ح 3. 178) الفقيه 2: 77-337، التهذيب 4: 158-440، الاستبصار 2: 64-207، الوسائل 10: 278
ابواب احكام شهر رمضان ب 8 ح 1. 179) الغنية (الجوامع الفقهية) : 570. 180) الخلاف 2: 172. 181) التهذيب 4: 178-492، الاستبصار 2: 73-223، الوسائل 10: 278 ابواب احكام
شهر رمضان ب 8 ح 2. 182) الاستبصار 2: 73-221، الوسائل 10: 279 ابواب احكام شهر رمضان ب 8 ح 4. 183) كالشيخ في التهذيب 4: 177، و الاستبصار 2: 74، و القمي في غنائم الايام:451،
و الخوانساري في مشارق الشموس: 468. 184) الخلاف 2: 172. 185) المعتبر 2: 689، النافع: 69، الاردبيلي في مجمع الفائدة 5: 302، المدارك 6: 181.
186) راجع ص: 426 رقم: 4. 187) الوافي 11: 150. 188) انظر الوافي 11: 122. 189) منهم العلامة في المنتهى 2: 592، و صاحب الحدائق 13: 290، و الخوانساري في
مشارق الشموس: 468. 190) الوسائل 27: 106 ابواب صفات القاضي ب 9. 191) المنتهى 2: 593، التذكرة 1: 272. 192) الكافي 4: 180-1، الفقيه 2: 78-346، التهذيب 4: 310-935، الوسائل 10: 276
ابواب احكام شهر رمضان ب 7 ح 1. 193) المقنعة: 379، الوسائل 10: 277 ابواب احكام شهر رمضان ب 7 ح 2. 194) كما في المسالك 1: 77، و الروضة البهية 2: 114، و الرياض 1: 321. 195) كما في الروضة ء البهية 2: 114.