مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثالث


في بيان ان وجوب الامساك عما ذكر من الامور-و ايجابها لارتكاب المحرم
او الفساد او مع القضاء او مع الكفارة ايضا-انما هو اذا كان عمدا.

فنقول: ان كلما ذكرنا انه محرم في الصوم و مبطل له و موجب للقضاء و الكفارة،
فهو كذلك اذا كان ذاكرا للصوم، عامدا في الافطار، مختارا فيه، عالما
بالحكم، و اما اذا لم يكن كذلك فليس كذلك اجماعا في بعض الصور، و مع الخلاف في
بعض آخر.

و تفصيل المقال: ان من لم يكن كذلك فاما ناس للصوم، او غير عامد في فعل المفطر،
او مكره، او جاهل، فهذه اربع اصناف يذكر حكمها في اربع مقامات.

المقام الاول: في الناسي للصوم، و لا يفسد صومه بفعل شي ء من المفطرات، بلا خلاف
بين علمائنا كما في المنتهى (1) و غيره (2) ، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم (3) ، بل
بالاجماع المحقق، فهو الحجة، مضافا الى الاخبار المستفيضة، كصحيحتي الحلبي (4)
و محمد بن قيس (5) ، و موثقتي سماعة (6) و عمار (7) ، و روايتي الزهري (8) و داود بن سرحان (9) .

و اخصيتها من المدعى-باختصاصها بالاكل و الشرب و الجماع-غير قادح، لعدم قائل
بالفرق بينها و بين سائر المفطرات، مع ظهور التعميم من رواية الهروي: «متى جامع
الرجل حراما او افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات » الى ان قال:
«و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة و قضاء ذلك اليوم، و ان
كان ناسيا فلا شي ء عليه » (10) .

و اطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع انواع الصيام الواجب المعين،
و غير المعين، و المندوب، و تزيد في المندوب رواية ابي بصير: عن رجل صام يوما نافلة
فاكل و شرب ناسيا؟ قال: «يتم صومه ذلك و ليس عليه شي ء» (11) .

و عن التذكرة: تقييد عدم البطلان بتعين الزمان (12) ، و عن المدنيات الاولى: عدم
صحة الصيام اذا كان ندبا او واجبا غير معين، استنادا الى الرواية عن
الصادق عليه السلام..و كذا في قضاء رمضان بعد الزوال، لان الصوم عبارة عن
الامساك، و لم يتحقق.

قال الشهيد في حواشي القواعد في بيان الرواية: و لعلها ما رواه العلاء في كتابه
عن محمد: قال سالته فيمن شرب بعد طلوع الفجر و هو لا يعلم، قال: «يتم صومه في شهر
رمضان و قضائه، و ان كان متطوعا فليفطر» انتهى.

و الرواية غير ثابتة، و مع ذلك عما ادعاه اخص، و مع ذلك غير دالة على الناسي، و
التعليل المذكور اجتهاد في مقابلة النص، مع[عدم] (13) كون الصوم الشرعي امساكا
مطلقا، و انما هو الامساك مع العمد.

المقام الثاني: في غير القاصد للفعل، كالذباب يطير الى الحلق، و الغبار يدخل
فيه بلا قصد و اختيار، و لا ريب في عدم افساده للصوم و لا خلاف، و الاصل يدل عليه،
لانه ليس اكلا و لا شربا و لا افطارا، لان كل ذلك لا بد ان يكون من فعل المكلف، و
في بعض الاخبار تصريح به (14) .

المقام الثالث: في المكره، و الاكراه اما بنحو الايجار (15) في الحلق و الوضع
فيه بغير مباشرة بنفسه، فلا اشكال و لا خلاف-كما قيل (16) -في عدم حصول الافطار به،
و ما مر سابقا يدل عليه ايضا.

او يكون بالتوعد بما يوجب الضرر من القادر المظنون فعله مع ترك الافطار،
فباشر بنفسه مع القصد، فلا خلاف ايضا في جواز الافطار حينئذ و عدم ترتب اثم
عليه، بل بطلانه لو صام، للنهي عن التهلكة (17) ، و نفي الضرر، و رفع ما استكرهوا عليه،
و الامر بالتقية، و افطار الامام تقية عن السفاح كما في مرسلتي رفاعة (18) و
داود بن الحصين (19) و روايتي خلاد (20) و عيسى (21) ، و في الاولى: «ان افطاري يوما و
قضاءه ايسر علي من ان يضرب عنقي و لا يعبد الله » .

و هل يكون معه الصوم صحيحا ايضا، ام يبطل و يوجب القضاء او مع الكفارة ايضا؟

فاختار الشيخ في الخلاف و الشرائع و المعتبر و النافع و المنتهى و التحرير و
المختلف و الارشاد و الدروس و الروضة (22) بل الاكثر-كما قيل (23) -:

الاول، لجميع ما ذكر، مضافا الى الاصل و الاستصحاب-الخاليين عن معارضة
عموم ما دل على وجوب القضاء، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره-و ما دل من
الاخبار على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها (24) .

و ذهب في المبسوط و التذكرة و المسالك و الحدائق الى الثاني (25) ، لانه فعل
المفطر اختيارا فيدخل تحت اطلاقات فساد الصوم به، و وجوب القضاء، و
عموماته، بتصريح الامام عليه السلام بانه افطر في المرسلتين، و قوله في
اولا هما: «و قضاءه ايسر علي » ، و لان الصوم ليس الا عبارة عن الامساك عن
المفطرات، و هو هنا غير متحقق لا لغة و لا عرفا و لا شرعا.

اما الاولان، فظاهران.و اما الثالث، فلان الحقيقة الشرعية ليست الا المعنى
المتبادر عند المتشرعة، و ليس هو الا الامساك و عدم ايقاع المفطر باختيار
المكلف، و هو هنا منتف، و لذا يصح سلب اسم الصوم و الامساك عنه، فيقال: ما صام، و
ما امسك و لو اضطرارا.

اقول: و يرد على اول ادلة القول الاول: بان غاية ما يدل عليه نفي الاثم، و هو لا
يلازم انتفاء الافطار و وجوب القضاء، كما في المريض و الحائض و المسافر.

و على الثاني: منع خلو الاصل و الاستصحاب عن المعارض، لاطلاق كثير من اخبار
الافطار و القضاء، كقوله: «الكذب على الله و على رسوله و الائمة يفطر الصائم » (26) .

و في موثقة سماعة: عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: «قد افطر و عليه قضاؤه » (27) .

و قوله: «من تقيا و هو صائم فعليه القضاء» (28) .

و قوله: «من اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه، لانه اكل متعمدا» (29) ، الى غير ذلك.

و تبادر غير المكره منها ممنوع، كيف؟ ! و لو كان لكان لاجل عدم عصيانه، و بعد ملاحظة
حال المريض و المسافر و الحائض و تناول المفطر مع عدم مراعاة الفجر كيف
يتبادر ذلك؟ !

و على الثالث: ان عدم لزوم الكفارة على الزوجة المكرهة لا يدل على عدم افطارها و
عدم وجوب القضاء عليها، بل لا يبعد دلالة ما في بعض الاخبار من ان على الزوج
كفارتين على بطلان صوم الزوجة (30) ، الا اذا كانت مكرهة بالمعنى الاول لا بالتوعد
و التخويف مجردا.

و من ذلك يظهر ضعف القول الاول.

و اما الثاني و ان امكن الخدش في بعض ادلته-كقضاء الامام، لجواز افضليته-و
لكن البواقي لا خدشة فيها، سيما بضميمة ما قيل من عدم الفصل بين الافطار و وجوب
القضاء (31) ، فاذن هو الاقوى، بل لم يبعد القول بثبوت الكفارة لو لا الاجماع المؤيد
بعدم ذكر الامام الكفارة مع ذكر القضاء، و عدم تبادر المكره من اخبار
الكفارة جدا.

فرعان:


ا: الاكراه المسوغ للافطار النافي للكفارة:

ما ظن معه الضرر الغير المتحمل عرفا بنفسه او ما يجري مجراه، لنفي العسر و
الحرج و الضرر، و حسنة زرارة: «التقية في كل ضرورة » (32) ، و حسنة الفضلاء: «التقية في كل
شي ء يضطر اليه ابن آدم فقد احله الله » (33) .

و ربما يظهر من الدروس اعتبار خوف التلف على النفس (34) ، و لعله لاعتماده على
اخبار افطار الامام عليه السلام، و تصريحه في بعضها بان في تركه ضرب عنقي.و
لا يخفى انه لا دلالة فيها على التخصيص.

ب: قال في المسالك: و حيث ساغ الافطار للاكراه يجب الاقتصار على ما تندفع به
الحاجة، فلو زاد عليه كفر (35) .

و اعترضه في المدارك بانه لا يتم على ما اختاره من كون التناول مكرها مفسدا
للصوم، لاختصاص الكفارة بما يحصل به الفطر، و ما زاد عليه لم يستند اليه فطر و
ان كان محرما (36) .

و رده في الحدائق بان ايجاب الكفارة لتكفير الذنب، فهي تتحقق في موضع الاثم، و
هو هنا متحقق.و قوله: ان الكفارة تختص بما يحصل به الفطر، ليس في محله، لفساد
الصوم و وجوب القضاء بكثير مما لا كفارة معه (37) .

اقول: تحقق الكفارة في كل ما فيه الاثم-مطلقا، او مع وقوعه في الصوم و ايجابه
لافطاره-ممنوع، و لا يقول هو به ايضا، بل انما هي في مواضع خاصة موجبة للافطار، و
لم يعلم ان المورد منها، و الاصل ينفيها، و غرض المدارك ليس ان كل ما يحصل به الفطر
فيه الكفارة، بل ان الكفارة المعهودة ليست الا في موضع الفطر.

المقام الرابع: في الجاهل بالحكم، و ذهب الحلي الى انه لا شي ء عليه من القضاء و
الكفارة (38) ، و اختاره في الحدائق (39) ، و هو ظاهر الجامع (40) ، و محتمل موضع من
المنتهى و الاستبصار و التهذيب (41) ، بل حكي جزما عن موضع من الاخير.

و المشهور-كما قاله جماعة-: فساد صومه و وجوب القضاء عليه، اما مع الكفارة-كما
جزم به في موضع من المنتهى و التذكرة (42) ، و يحتمله كلام المختلف (43) ، و نسبه في
الكفاية الى الاكثر (44) -او بدونها، كالمعتبر و الدروس و حواشي القواعد للشهيد و
الروضة و المدارك و محتمل المختلف (45) ، و احتمله في موضع من المنتهى و التذكرة (46) ،
و نسبه في المدارك الى اكثر المتاخرين (47) .

حجة الاولين: الاصل الخالي عن المعارض، لانحصاره بعمومات القضاء و الكفارة
المخصوصين بغير الجاهل، اما بحكم التبادر، او لاجل تقييد الاكثر بمتعمد
الافطار الغير الصادق هنا و ان كان متعمدا للفعل، لان تعمد الافطار لا يكون الا
مع العلم بكونه مفطرا، و به تقيد المطلقات ايضا، و لوجوب حملها على المقيد.

مع انه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل، لموثقة زرارة و ابي بصير:
عن رجل اتى اهله في شهر رمضان، او اتى اهله و هو محرم، و هو لا يرى الا ان ذلك
حلال له، قال: «ليس عليه شي ء» (48) المعتضدة بروايات معذورية الجاهل، كصحيحة عبد الصمد
الواردة فيمن لبس قميصا حال الاحرام، و فيها: «و اي رجل ركب امرا بجهالة
فلا شي ء عليه » (49) .

و في صحيحة ابن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المراة في عدتها، و فيها: قلت:
فباي الجهالتين اعذر، بجهالته ان ذلك محرم عليه، ام جهالته انها في
العدة؟ فقال: «احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان الله حرم عليه، و
ذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها» ، فقلت: فهو في الاخرى معذور؟ فقال: «نعم » (50) .

احتج الثاني: اما على الفساد فباطلاق المفسدات، و اما على القضاء و الكفارة
فبعموماتهما (51) و اطلاقاتهما.

و اجابوا عن ادلة الاولين باندفاع الاصل بما ذكر، مع منع التبادر المذكور،
لعدم تصور ما يوجبه سوى شيوع غير الجاهل، و هو بالنسبة الى جميع المفطرات
ممنوع، و لو سلم فلم يبلغ حدا يوجب الانصراف اليه.

و منع التقييد بمتعمد الافطار في القضاء، بل صرح بمتعمد الفعل ايضا، كما مر بعضه
في المقام السابق (52) .و اما في الكفارة فان تقيد به في كثير من الاخبار (53) ، الا
ان التقييد فيها مخصوص اما بالسؤال-كالاكثر-او بالجواب ايضا، مع تقييد
السؤال-الذي هو سبب تقييد الجواب، الموجب لعدم حجية مفهوم الشرط او
الوصف-بنفسه، و مثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات، كرواية محمد بن نعمان: عن رجل
افطر يوما من شهر رمضان، فقال: «كفارته جريبان » (54) .

و موثقة سماعة: عن رجل لزق باهله فانزل، قال: «عليه اطعام ستين مسكينا» الحديث (55) .

و رواية الهروي: «و ان كان نكح حلالا او افطر على حلال فعليه كفارة واحدة، و قضاء
ذلك اليوم » (56) .

و اما معارضة الموثقة معها فهي و ان كانت اخص-من حيث اختصاصها بالجاهل-الا
انها لا تصلح للتخصيص، لانه فرع التكافؤ المفقود في المقام، لاكثرية العمومات
عددا، و اصحيتها سندا، و اشهريتها عملا.

و دليل الثالث: اما على اثبات الفساد و القضاء فما مر، و اما على نفي الكفارة
فبما ذكر من تقييد اخبارها بتعمد الافطار المنتفي في المقام، حيث ان قصد
الافطار لا يكون الا مع اعتقاد الافساد.

و حمل الافطار على تناول المفطر خلاف الاصل.سلمنا، و لكنه غير متعين، و احتمال
ارادة الافساد كاف.

اقول: حق المحاكمة بين هذه الفرق الثلاث انه لا يصح الاستناد الى قيد تعمد
الافطار، لوجود المطلقات بالنسبة اليه في كل من القضاء الكفارة، و عدم صلاحية
المقيدات لتقييدها، لورود القيد كما في السؤال او في الجواب ايضا، لذكره في
السؤال الموجب لعدم اعتبار مفهوم له، سيما في اخبار القضاء، و بعد رفع اليد
عن ذلك يحصل التعارض بين تلك المطلقات و الموثقة.

و ما سبق-من ان التعارض فرع التكافؤ، و هو هنا غير حاصل-غير مسموع، لان كثرة
العدد و صحة السند و الشهرة العملية-ما لم تخرج بتعارضها عن الحجية بالشذوذ-و ان
كانت مقوية، الا انها لا تصلح على التحقيق للترجيح، بعد كون اصل الخبر الآخر حجة، بل
معاضدة بعمومات اخر و بالاصل (57) ، فضلا عن ان يكون المعارض خاصا مطلقا، فانه
حينئذ يكون قرينة للتخصيص و يكفي فيها مجرد الحجية، و لا اعتناء في القرائن الى وجوه
التراجيح.

و على هذا، فنقول: ان تعارض الموثقة مع مطلقات الكفارة بالعموم المطلق، لان
اخبار الكفارة و ان كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة -فيتوهم وجه خصوصية لها،
حيث ان الموثقة تنفي الشي ء مطلقا-الا ان ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء ايضا
بالاجماع المركب، بل الاثم للتقصير، فتساوي الموثقة من تلك الجهة، حيث ان
الشي ء المنفي لا يخرج عن هذه الثلاثة بالاجماع و شاهد الحال، و تبقى الموثقة اخص من
جهة الجاهل، فيلزم تقديم الموثقة و نفي الكفارة، و به يطرح القول الثاني.

و اما مع مطلقات القضاء و ان كان تعارضها بالعموم من وجه-لان المطلقات
تثبت القضاء و الموثقة تنفي الشي ء مطلقا-الا ان الاصل مع الموثقة، و هو المرجح عند فقد
الترجيح و التخيير كما في المقام، و هو مع عدم القضاء ايضا، و به يبطل القول
الثالث ايضا، فيبقى الاول، و عليه الفتوى، و هو المعول.

و لكن الظاهر اختصاص ذلك بالجاهل الساذج، و المراد منه: من لا يشك في عدم
الافساد به، و لا يخطر بباله احتمال الضرر، لانه الظاهر من قوله: و هو لا يرى
الا ان ذلك حلال له (58) .و لا اقل من احتمال ذلك المعنى، و هذا المعنى هو الذي لا يقدر
معه على الاحتياط كما في صحيحة ابن الحجاج (59) ، فتبقى المطلقات في غيره خالية
عن المعارض.

فالحق في المسالة: انتفاء الاثم و القضاء و الكفارة مع الجهل الساذج، و وجود
الثلاثة مع غيره من انواع الجهل.

فروع:


ا: من افراد المفطر جهلا: من تناول شيئا من المفطرات نسيانا، ثم ظن فساد
الصوم به، فتعمد فعل المفطر، و حكمه ما مر بعينه.

و عن الخلاف و المبسوط و المعتبر و التذكرة: ان حكمه حكم العمد (60) .

و عن بعض القدماء (61) و الدروس و حاشية القواعد للشهيد: ان عليه القضاء خاصة (62) .

ب: من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم - اي من غير ارادة التناول و
الالتفات، كان يشتغل بامر و صدر منه لمس امراته من غير ارادة و لا التفات اليه
فامنى-فالظاهر ان حكمه حكم النسيان.

ج: الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله ان كان من اول قسمي الجاهل، لعدم النهي.
و يبطل ان كان من ثانيهما، لوجوده.

د: لو كان جاهلا بافساد شي ء للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم، و عليه
القضاء و الكفارة، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثقة، اذ فيها: انه لا يرى
الا انه حلال (63) .

و منه تظهر قوة الفساد و القضاء و الكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا و ان لم يعلم
تحريمه من حيث الصيام، كما في الكذب على الله سبحانه.

تعليقات:

1) المنتهى 2: 577.

2) كالذخيرة: 507، و الحدائق 13: 66، و الرياض 1: 307.

3) كما في المفاتيح 1: 252، و مشارق الشموس: 396، و غنائم الايام: 410.

4) الكافي 4: 101-1، الفقيه 2: 74-318، التهذيب 4: 277-838، الوسائل 10: 50 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 1.

5) التهذيب 4: 268-809، الوسائل 10: 52 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 9.

6) الكافي 4: 101-2، الوسائل 10: 51 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 5.

7) الفقيه 2: 74-319، التهذيب 4: 208-602، الاستبصار 2: 81-248، الوسائل 10: 53
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 11.

8) الكافي 4: 83-1، الفقيه 2: 46-208، التهذيب 4: 294-895، الوسائل 10: 52 ابواب ما
يمسك عنه الصائم ب 9 ح 7.

9) الكافي 4: 101-3، التهذيب 4: 268-810، الوسائل 10: 51 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 9 ح 6.

10) الفقيه 3: 238-1128، التهذيب 4: 209-605، الاستبصار 2: 97-316، الوسائل 10: 53
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

11) التهذيب 4: 277-840، الوسائل 10: 52 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 10.

12) التذكرة 1: 261.

13) ما بين المعقوفتين اضفناه لاستقامة المعنى.

14) كما في الوسائل 10: 108 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 39.

15) الرجل اذا شرب الماء كارها فهو التوجر و التكاره-لسان العرب 5: 279.

16) انظر الحدائق 13: 68.

17) البقرة: 195.

18) الكافي 4: 82-7، الوسائل 10: 132 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5.

19) الكافي 4: 83-9، الوسائل 10: 131 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4.

20) التهذيب 4: 317-965، الوسائل 10: 132 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 6.

21) الفقيه 9: 79-352، الوسائل 10: 131 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 1.

22) الخلاف 2: 195، الشرائع 1: 190، المعتبر 2: 662، النافع: 66، المنتهى 2: 577،
التحرير 1: 80، المختلف: 223، الارشاد 1: 298، الدروس 1:273، الروضة 2: 90.

23) انظر المدارك 6: 69، و الذخيرة 508.

24) انظر الوسائل 10: 56 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 12.

25) المبسوط 1: 273، التذكرة 1: 212، المسالك 1: 71، الحدائق 13: 69.

26) الفقيه 2: 67-277، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4.

27) التهذيب 4: 203-586، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 3.

28) التهذيب 4: 264-792، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

29) الكافي 4: 100-2، التهذيب 4: 270-815، الاستبصار 2: 115-377، الوسائل 10: 121
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1.

30) الكافي 4: 103-9، الفقيه 2: 73-313، التهذيب 4: 215-625، الوسائل 10: 56 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

31) انظر الرياض 1: 307.

32) الكافي 2: 219-13، الوسائل 16: 214 ابواب الامر و النهي ب 25 ح 1.

33) الكافي 2: 220-18، الوسائل 16: 214 ابواب الامر و النهي ب 25 ح 2.

34) انظر الدروس 1: 273.

35) المسالك 1: 71.

36) المدارك 6: 71.

37) الحدائق 13: 66.

38) السرائر 1: 386.

39) الحدائق 13: 66.

40) الجامع للشرائع: 157.

41) المنتهى 2: 569، الاستبصار 2: 81، التهذيب 4: 208-ذ.ح 602.

42) المنتهى 2: 577، التذكرة 1: 259.

43) المختلف: 223.

44) كفاية الاحكام: 48.

45) المعتبر 2: 662، الدروس 1: 272، الروضة 2: 90، المدارك 6: 66، المختلف: 223.

46) المنتهى 2: 569، التذكرة 1: 262.

47) المدارك 6: 66.

48) التهذيب 4: 208-603، الاستبصار 2: 82-249، الوسائل 13: 109 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 2 ح 4.

49) التهذيب 5: 72-239، الوسائل 12: 488 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 3.

50) الكافي 5: 427-3، التهذيب 7: 306-1274 بتفاوت يسير، الاستبصار 3:

186-676، الوسائل 20: 450 ابواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها ب 17 ح 4.

51) الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 10.

52) راجع ص: 321.

53) انظر الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.

54) الفقيه 2: 73-312، التهذيب 4: 322-987، الوسائل 10: 47 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 6.

و الجريب: مكيال قدر اربعة اقفزة-القاموس المحيط 1: 47.

55) التهذيب 4: 320-980، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 12.

56) الفقيه 3: 238-1128، التهذيب 4: 209-605، الاستبصار 2: 97-316، الوسائل 10: 53
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1.

57) في «س » زيادة: و ان لم نعتبرها فيه ايضا.

58) تقدم في ص: 325.

59) المتقدمة في ص: 325.

60) الخلاف 2: 190، المبسوط 1: 273، المعتبر 2: 663، التذكرة 1: 259.

61) نقله في المبسوط 1: 273 عن بعض اصحابنا.

62) الدروس 1: 272.

63) تقدمت في ص: 325.

/ 25