مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






بسم الله الرحمن الرحيم


كتاب الخمس



و هو في الاصطلاح: حق مالي ثبت لبني هاشم بالاصل.


و الاخير لاخراج المنذور لهم و الموقوف عليهم.


و زيادة قيد العوض عن الزكاة-كما في بعض العبارات-او في مال مخصوص او
الغنائم-كما في آخرين-لبيان الواقع، و الا فهو غير محتاج اليه، بل قد يكون
الاخير مخلا.


و هو ثابت بالكتاب، و السنة، و الاجماع.


و الكلام فيه يقع في مقاصد:


المقصد الاول: فيما يجب فيه الخمس



و فيه مسائل:


المسالة الاولى:



اعلم ان الاصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان و يكتسبه و يغنمه، للآية
الشريفة، و الاخبار.


اما الآية فقوله سبحانه: «و اعلموا انما غنمتم » الآية (1) .


فان الغنيمة في اصل اللغة: الفائدة المكتسبة، صرح به في مجمع البحرين (2) و غيره (3)
من اهل اللغة، و ليس هناك ما يخالفه و يوجب العدول عنه، بل المتحقق ما يثبته و
يوافقه من العرف و كلام الفقهاء و الاخبار.


فنص في البيان على شمول الغنيمة للاقسام السبعة المشهورة (4) ، بل في الخلاف دعوى
اجماعنا على ان ما يستفيده الانسان من ارباح التجارات و المكاسب و الصنائع
يدخل في الغنيمة (5) .


و في رواية حكيم: عن قول الله تعالى: «و اعلموا انما غنمتم من شي ء» الى ان قال: «هي و
الله الافادة يوما بيوم، الا ان ابي جعل شيعته في حل لتزكيهم » (6) .


و في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة: «فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل
عام، قال الله تعالى: «و اعلموا انما غنمتم » الآية، فالغنائم و الفوائد-يرحمك
الله-فهي الغنيمة يغنمها المرء، و الفائدة يفيدها» الحديث (7) .


و في الرضوي: «و قال جل و علا: «و اعلموا انما غنمتم » الآية، فتطول بذلك علينا
امتنانا منه و رحمة » الى ان قال: «و كل ما افاده الناس فهو غنيمة، لا فرق بين
الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفي ء الذي لم يختلف فيه و ما ادعي فيه الرخصة، و
هو ربح التجارة و غلة الضيعة و سائر الفوائد من المكاسب و الصناعات و المواريث
و غيرها، لان الجميع غنيمة و فائدة » (8) .


و اما ما في بعض الاخبار-بعد بيان خمس الغنيمة-من انه يقسم الاربعة اخماس
الباقية بعد خمس الغنيمة بين من قاتل عليه (9) ، حيث ان الظاهر منه تلازم الغنيمة و
المقاتلة.


فلا ينافي ما ذكر، اذ لا دلالة فيها على ان المراد بالغنائم في الآية ذلك، غايته
الاستعمال، و هو اعم من الحقيقة، مع انه لا يتعين التجوز فيها ايضا، لاحتمال
التخصيص، اي اربعة اخماس بعض الغنائم.


و مما ذكر يظهر لك ما في المدارك و الذخيرة من النظر في دلالة الآية، حيث ان
المتبادر من الغنيمة: ما يؤخذ من دار الحرب، و يدل عليه سوق الآية (10) ، فان
التبادر حال نزول الآية-بل في الآن ايضا-ممنوع.


نعم، لاتفاق اكثر العامة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلك بينهم، و بنى
عليه مفسروهم، فتوهم التبادر. و ورود الآية في الحرب لا يدل على التخصيص. و اما
الاخبار فكثيرة، منها: الاخبار الثلاثة المتقدمة.


و موثقة سماعة: عن الخمس فقال: «في كل ما افاد الناس من قليل او كثير» (11) .


و رواية ابن سنان: «على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة و لمن يلي
امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة، يضعونه حيث شاءوا،
و حرم عليهم الصدقة، حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق، الا من
احللناه من شيعتنا، لتطيب لهم به الولادة » (12) .


و مرسلة حماد الطويلة، و فيها: «الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم، و الغوص، و من
الكنوز، و من المعادن، و الملاحة » الحديث (13) ، الى غير ذلك من المستفيضة (14) .


و لا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس في امور خاصة، و
لكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد.


و ضعف بعض سندا-لو كان مضرا-يندفع بالانجبار بالشهرة و الاجماع المنقول، بل
المحقق.


و تدل على المطلوب ايضا الادلة[و] (15) الاخبار الواردة في كل قسم قسم من الفوائد
ايضا، كما ياتي.


ثم الثابت من الآية و الاخبار هو ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، و هي ما
حصلت بنوع سعي و اكتساب لا غير المكتسبة، لان الوارد فيها: الغنيمة، التي هي
الفوائد المكتسبة-كما صرح به بعض اهل اللغة (16) -او الاكتساب-و ظاهر انه مختص بما
ذكرنا-او الاستفادة المختصة بالمكتسبة، او الافادة المفسرة بالاستفادة
ايضا.


مضافا الى صحيحة ابن سنان: «ليس الخمس الا في الغنائم خاصة » (17) .


نفي بمنطوقها الخمس عن كل شي ء، سوى الغنائم التي هي الفوائد المكتسبة، و لا اقل من
احتمال الاختصاص بها من جهة تصريح بعض اللغويين و جمع من الفقهاء، فلا يعلم
خروج غير المكتسبة من المستثنى منه، فتكون باقية فيه، لحجية العام المخصص
بالمجمل اذا كان متصلا في غير موضع الاجمال.


ثم هذا المنطوق و ان تعارض مع ما دل على ثبوت الخمس في كل الفوائد، الا انه
بالعموم من وجه، لشمول المنطوق لغير الفوائد و معارضته للفوائد المكتسبة، فيرجع
في موضع التعارض الى الاصل.فاللازم عليك ان يكون ذلك اصلا لك في المسالة، و
تحكم بوجوب الخمس في جميع الفوائد المكتسبة للانسان، الا ان يخرج شي ء منها بدليل.


المسالة الثانية:



اعلم انه و ان ثبت بما ذكرنا وجوب الخمس في كل ما يستفيده الانسان و يحصل في
يده بضرب من الاكتساب، الا ان الفقهاء قسموها الى خمسة اقسام، لذكر كل قسم في
الاخبار على حدة، و لامتياز بعض تلك الاقسام عن بعض ببعض الشرائط، كما ياتي
ان شاء الله سبحانه.


القسم الاول في غنائم دار الحرب



اي ما يؤخذ غنيمة من اهل الحرب، سواء كان في دارهم او غيرها، و وجوب الخمس فيها
في الجملة اجماعي بين المسلمين، و نقل الاجماع عليه مستفيض.


و يدل عليه معه ما مر من الاصل المتقدم، لكونها من الفوائد المكتسبة. و الآية
الشريفة، لكون غنائم دار الحرب مما غنم نصا و اجماعا و ان اختلفوا في غيرها.


و خصوص السنة المستفيضة، كمرسلة احمد: «الخمس من خمسة اشياء: من الكنوز، و المعادن،
و الغوص، و المغنم الذي يقاتل عليه » و لم يحفظ الخامس (18) .


و صحيحة ربعي: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان
ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة اقسام و ياخذ خمسه » الحديث (19) .


و صحيحة الحلبي: في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة،
فقال: «يؤدي خمسا و يطيب له » (20) .


و رواية ابي بصير: «كل شي ء قوتل عليه على شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول
الله فان لنا خمسه » (21) .


و هل يختص وجوب الخمس فيها فيما اذا اخذ مع الحرب، او يعم ما اخذ بدون الحرب،
كالسرقة و الاختلاس ايضا؟


فقيل بالاول، و حكم في الثاني بانه لآخذه بلا خمس، لانه لا يسمى غنيمة (22) .


و قيل بالثاني (23) ، لفحوى صحيحة حفص (24) و رواية المعلى (25) الواردتين في مال الناصب،
انه خذه حيث وجدته و ابعث الينا الخمس. و يرد عليه منع الفحوى، لعدم قطعية العلة.


و لكن يرد على الاول ايضا: منع عدم التسمية، فان الغنيمة تصدق على كل ما افاده
الناس، كما ياتي، فثبت الخمس فيه بالاصل المتقدم في المسالة الاولى.


ثم ما اخذ بالحرب هل يختص وجوب الخمس فيه بما كان الحرب باذن الامام، الذي
هو محل الوفاق، او يعم الحرب بغير اذنه ايضا؟


فقيل بالاول، و حكم في الثاني بان الماخوذ للامام جميعا (26) ، لمرسلة الوراق:
«اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام، و اذا غزا
قوم بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس » (27) .


و قيل بالثاني، لصحيحة الحلبي السالفة.


و فصل بعض المتاخرين، فقال: اذا كان الحرب للدعاء الى الاسلام و التكليف
بالشهادتين فالغنيمة للامام و لا خمس، و ان كان بالقهر و الغلبة لا للجهاد
فيجب فيه الخمس.


و القول الفصل و طريق الجمع ان يقال: ان الغنيمة للامام، للمرسلة، و لكنه احله للشيعة
بعد الخمس، للصحيحة، اذ لا يثبت منها الازيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة. و ياتي
زيادة كلام فى ذلك في ذكر الانفال.


فرعان:



ا: صريح جماعة: عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول و غيره (28) ، و يظهر من بعض
المتاخرين التخصيص بالاول، لكون الاراضي مال الامام.


اقول: ان كانت مال الامام فهو احلها لشيعته ايضا كما ياتي، فيخمسها لكونها
من الفوائد، و ياتي تحقيقها في موضعه.


ب: مثل مال اهل الحرب: مال الناصب و الخارجي و سائر من يحل ماله ممن انتحل
الاسلام، فيجب اخراج خمسه، لصحيحة حفص و رواية المعلى المتقدمتين.


القسم الثاني في المعادن:



و وجوب الخمس فيها اجماعي، و الاصل المتقدم يثبته، و النصوص به مع ذلك
مستفيضة:


فمنها: ما يوجبه في المعادن من غير تفصيل، كالمرسلتين المتقدمتين (29) ، و صحيحة
زرارة (30) .


و منها: ما يثبته فيها و في الرصاص و الصفر و الحديد و الذهب و الفضة، كصحيحة
الحلبي (31) .


و منها: ما يثبته في الخمسة، كصحيحة محمد (32) .


و منها: ما يثبته في المعدن و الملاحة و الكبريت و النفط و اشباهه، كصحيحته
الاخرى (33) .


و منها: ما يثبته في الياقوت و الزبرجد و معادن الذهب و الفضة، كرواية محمد بن
علي (34) .


و لا ينافي ما ذكر صحيحة ابن سنان: «ليس الخمس الا في الغنائم » (35) ، لان المعادن
ايضا غنيمة.


مع انه لو سلم الاختصاص يكون التعارض بالعموم و الخصوص المطلقين، فيجب تخصيص
الصحيحة بما مر.


و لو سلم التباين فالترجيح لما مر بوجوه كثيرة، منها: مخالفة العامة، فلا اشكال
في المسالة.


و انما الاشكال في تحقيق المعدن، فقد اختلفت فيه كلمات اهل اللغة و الفقهاء: فمنهم
من خصصه بمنبت الجوهر من ذهب و نحوه، كالقاموس (36) و الازهري.


و منهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب و الفضة، كالمغرب (37) .


و منهم من عممه لكل ما يخرج من الارض و يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، كالنهاية
الاثيرية و التذكرة و المنتهى، مدعيا فيهما اجماع علمائنا عليه (38) .


و منهم من جعله اعم من ذلك ايضا-فلم يذكر قيد: من غيرها، و قال: انه ما يستخرج
من الارض و كانت اصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، سواء خرج عن اسم
الارض ام لا-كالشهيد (39) .و على ذلك، يدخل فيه الجص، و النورة، و المغرة-و هي الطين
الاحمر (40) -و طين الغسل، و حجر الرحى، بل كل حجر. و على هذا، فيحصل نوع من
الاجمال في معناه.


و ترجيح الاولين-بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن- مردود بجعلها على نسختي
الفقيه و التهذيب نفسه.


كما ان ترجيح الرابع بحكاية الاجماع مردود بعدم حجيتها، فالحق اجماله، و
لازمه الاخذ بالمقطوع به، و العمل فيها عداه بمقتضى الاصل، للشك في اطلاق الاسم.


و يمكن دفع الاصل في جميع ما يشك فيه بعمومات الغنيمة و الفائدة (41) كما مر، فيجب
في الجميع الخمس، الا انه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة
المعدنية.


و تظهر الثمرة في اعتبار مؤنة السنة ان قلنا باعتبارها في كل فائدة، و ياتي
تحقيقه، و في اعتبار النصاب ان قلنا به في المعدن دون كل فائدة، و لكن كان ذلك لو لا
اجمال لفظ المعادن، و اما معه فتكون العمومات مخصصة بالمجمل، فلا يكون حجة في
موضع الاجمال، و يعمل فيه بالاصل.


و منه تظهر قوة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشك ايضا، لاصالة عدم وجوب الخمس
فيما دونه.


القسم الثالث في الكنوز:



و اللازم اولا بيان ما يملكه الواجد منها و ما لا يملكه، ثم بيان وجوب الخمس فيه،
فها هنا بحثان:


البحث الاول



الكنز اما يوجد في دار الحرب او دار الاسلام، و على التقديرين اما يكون عليه
اثر الاسلام او لا، و على التقادير اما يوجد في ارض مباحة او مملوكة، و على
الثاني اما تكون مملوكة للواجد او لغيره، فهذه اثنى عشر.


فان وجده في دار الحرب فهو لواجده في صوره الست بلا خلاف يعرف، بل هو مقطوع به في
كلام الاصحاب كما صرح به جماعة (42) .


و تدل عليه اصالة الاباحة في الاشياء، الا ما علم سبق ملكية مسلم له، و هو هنا غير
معلوم، و اثر الاسلام غير مفيد (43) له، لجواز صدوره من كافر، و تتم الاولوية و
الملكية بضميمة الاجماع المركب هنا.


و صحيحتا محمد، احداهما: عن الورق يوجد في دار، فقال: «ان كانت الدار معمورة
فيها اهلها فهي لاهلها، فان كانت خربة فانت احق بما وجدت » (44) ، و قريبة منها
الاخرى (45) .


و رواية ابي بصير: «من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى ياتي طالبه، فاذا جاء
طالبه رده اليه » (46) .


و الفرق بين المعمورة و غيرها في الاوليين لا يفيد هنا، للاجماع على عدم تملك
الحربي.


نعم، لو كان في دار الحرب بيت مسلم و وجد فيه، يجب الحكم بكونه له بمقتضا هما، و
هو كذلك، و شمول الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.


و قد يستدل على ملكية الواجد باطلاقات وجوب الخمس في الكنز، حيث انه لا معنى لايجاب
الخمس على احد في غير ملكه.


و فيه: انه لم يصرح فيهما بوجوب الخمس على الواجد، فانه يدل على ثبوت الخمس في
الكنز، مع انه يمكن ان يجب عليه، لانه اول متصرف.


و ان وجده في دار الاسلام، فان كان في غير ملك له اهل معلوم، فهو
ايضا-كسابقه-لواجده مطلقا على الاقوى، وفاقا للخلاف و السرائر و لقطة الشرائع و
المدارك (47) ، و نقله فيه عن جماعة، للاصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد
المسلم عليه، و الروايات المذكورة.


و خلافا للمبسوط (48) ، و اكثر المتاخرين (49) ، فجعلوه لقطة، لانه مال ضائع عليه اثر
ملك و وجد في دار الاسلام، فيصدق عليه حد اللقطة، و لانه مال مسلم، فلا يحل لغيره
الا باذن شرعي.


اما الثاني، فظاهر.


و اما الاول، فلاثر الاسلام، و لرواية محمد بن قيس: «في رجل وجد ورقا في خربة: ان
يعرفها، فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها» (50) .


و يرد الاول: بمنع كونه ضائعا، بل هو مذخور، و لو سلم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة، و
انما هي ما وجد فوق الارض.


و الثاني: بمنع كونه مال مسلم، و اثر الاسلام اعم منه، و ظهوره فيه -لو سلم-لا
يدفع الاصل، و لو سلم فالاطلاقات اذن شرعي.


و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب، بل غايته الرجحان، و هو مسلم.


و ان وجده في ارض مملوكة لها اهل معروف، فان كانت للواجد، فان كانت مملوكة له
بالاحياء او التوارث مع الانحصار، فهو له، و الوجه معلوم.


و ان كانت منتقلة اليه من غيره، فالمصرح به في كلماتهم: انه يجب تعريف الناقل،
فان عرفه دفع اليه، و الا فهو للواجد (51) .


و لعله لصحيحة عبد الله بن جعفر: عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحي، فلما ذبحها
وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه
السلام: «عرفها البائع، فان لم يعرفها فالشي ء لك، رزقك الله اياه » (52) .


بضميمة عدم القول بالفرق بين الارض و الحيوان، فان ثبت فهو، و الا فمقتضى
الاطلاقات كونه للواجد من غير تعريف، كما مال اليه في المدارك و الذخيرة (53) ، و
هو قوي.


و كيف كان، فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الاظهر، وفاقا
لصريح بعضهم (54) ، و ظاهر الاكثر، كما صرح به بعض من تاخر، لعدم المقتضي و ان قلنا
بكون البائع في الصحيحة جنسا، لعدم ثبوت الاجماع المركب هنا قطعا.


و ان كانت لغيره، فالاكثر انه كالموجود في الارض المبتاعة، فيعرف صاحب
الارض، فان لم يعرفها فهو للواجد، و هو كذلك، لفحوى ما دل على التعريف في
المبتاعة.


و لموثقة ابن عمار: رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما
مدفونة، فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: «فاسال عنها اهل
المنزل لعلهم يعرفونها» قلت: فان لم يعرفوها؟ قال: «يتصدق بها» (55) .


و بهذه يقيد اطلاق الصحيحين المتقدمين (56) ، الدالين على انه لاهل المنزل مطلقا.


و كما يقيد بالمجموع اطلاق: «من وجد شيئا فهو له » .


و لا ينافيه قوله في الموثقة: «و الا فتصدق بها» (57) ، لعدم دلالته على الازيد من
الرجحان.


فروع:



ا: ما مر من حكم الموجود في الاراضي المملوكة هل يختص بالدار المعمورة لاختصاص
اخباره بها، و يكون الموجود في غيرها من الضياع و اراضي الزرع و الدور الخربة و
العقار و نحوها للواجد، لاطلاق: «من وجد شيئا فهو له » ؟


او يعم الجميع، كما هو ظاهر اطلاق الفتاوى؟


فيه اشكال، لما ذكر، و الاظهر: الاول، و الاحوط: الثاني.


ب: لا يختص الحكم المذكور بالذهب و الفضة، بل يعم كل مال، للاطلاق المذكور.


ج: وجوب التعريف فيما يجب يختص بما اذا لم يعلم عدم معرفة المالك او البائع
و احتمل ملكيته، و لو علم و لو بالقرائن سقط قولا واحدا، و لو ادعى حينئذ لم يسمع، و
الوجه واضح، و قوله: «فان لم يعرفها» فيما مر يدل عليه.


د: قال جماعة: بانه لو اعترف به و طلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير او
البائع في المملوك للواجد، يسلم اليه بلا بينة و لا يمين و لا وصف (58) .و في الدروس: ان
الظاهر انه كذلك (59) .


و استدل له تارة: باعتبار اليد الحالية في الاول و السابقة في الثاني على
الارض.


و اخرى: بانه مقتضى القاعدة الثابتة من ان من ادعى شيئا و لا منازع له دفع اليه (60) .


و في الاول: منع صدق اليد على المال في المفروض، و عدم دليل على كفاية اليد على
الارض.


و في الثاني: منع ثبوت القاعدة باطلاقها، و لو سلم فيعارض دليلها الاطلاقات
المتقدمة، مع انه لو تم ذلك لزم دفع كل ما وجد في كل مكان الى كل مدع بلا بينة و لا
وصف، بل لو لم يعلم الوصف، و لا اظن ان يقبلوه.


نعم، يمكن ان يستدل له بقوله في رواية ابي بصير المتقدمة (61) و في بعض روايات اخر
ايضا (62) : «فاذا جاء طالبه » فانه اعم من العارف بالوصف و غيره، الا ان قوله:
«فان لم يعرفها» و: «لم يعرفوها» و نحوهما في الروايات المتقدمة يخصص الطالب
بمن لم يكن غير عارف.


و الظاهر ان المراد بالعارف ليس من يدعيه فقط، بل المتبادر منه من يعرفه ببعض
اوصافه، فيجب التخصيص بذلك.


و يدل عليه قوله في صحيحة البزنطي الواردة في الطير الذي يؤخذ:


«فان جاءك طالب لا تتهمه، رده اليه » (63) فان من لا بينة له و لا يعرف الوصف يكون
متهما غالبا.


و تؤيده رواية الجعفي (64) الواردة في الكيس الذي وجده، حيث سئل [الطالب عن العلامة] (65) .


ثم لو اطلع الطالب على جميع الاوصاف من الخارج ثم ادعاه فيشكل الامر، لعدم
امكان معرفة انه ممن يعرف او لا يعرف.


و الظاهر انه لا يدفع اليه ان لم يكن متهما، يعني احتمل ان يكون كاذبا او ظن
ذلك، و يدفع اليه ان لم يكن متهما و لو لاجل وثاقته.


ثم الظاهر اختصاص هذا الحكم-اي وجوب الرد بادعاء غير المتهم، او العارف الذي
لا تفيد معرفته ازيد من الظن-بالموجود في المملوك.


و اما الموجود في المباح، فلا يجب الدفع الا بعد العلم بالصدق، لاصالة الاباحة،
التي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمد-المخصوصة بالموجود في الخربة-مع رواية ابي
بصير المخصوصة بما اذا كان له طالب (66) .


ه-: لو وجد في دار مستاجرة، فان وجده المالك يستعرف المستاجر، لموثقة ابن
عمار (67) ، لانه اهل المنزل عرفا، فان لم يعرفه فهو له.


و ان وجده المستاجر يعرف المالك، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة.


و لو وجده غيرهما يعرف المستاجر، لما مر، بل المالك ايضا، لانه ايضا اهل
للمنزل، فيرده الى من يعرف منهما، و لو لم يعرف احدهما فيكون له.


هذا حكم المسالة من حيث ان المال كنز.


و اما لو ادعى كل من المالك و المستاجر الملكية السابقة، فهي دعوى كسائر
الدعاوى، و لا مدخلية للوجدان حينئذ.


فقيل: يقدم قول المالك (68) ، ليده السابقة.


و قيل: قول المستاجر (69) ، ليده الحالية، و موافقة الظاهر، لان الظاهر عدم اجارة
الملك مع الدفين، و لاصالة تاخر الدفن.


و تضعف اليد: بعدم معلومية ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت ارض شخص لذلك الشخص
ما لم يثبت تصرف آخر له فيه، و على الظاهر منعه كليا، اذ قد يكون المال مدفونا
في اعماق الارض و مدة الاجارة قليلة، سيما اذا اجره المالك لسفر.


و اصل التاخر: بانه قد تكون الدعوى بعد زمان الاجارة و تصرف المالك، او يدعى
المالك الدفن في زمان الاجارة مع تردده في الدار كثيرا.


و مقام تحقيق المسالة كتاب القضاء.


البحث الثاني



يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف، بل ادعى عليه جماعة الاجماع (70) . و يدل عليه الاصل
المتقدم، و خصوص المستفيضة، كصحيحتي الحلبي: عن الكنز كم فيه؟ قال: «الخمس » (71) .


و صحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال:


«ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (72) .


و وصية النبي المروية في الفقيه و الخصال: «ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن
اجراها الله تعالى في الاسلام » الى ان قال: «و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق
به، فانزل الله سبحانه: « (و اعلموا انما غنمتم من شي ء) » الاية » (73) .


فرع: ظاهر اطلاق جماعة و صريح المحكي عن الاقتصاد و الوسيلة و التحرير و المنتهى
و التذكرة و البيان و الدروس (74) : عدم الفرق في وجوب الخمس بين انواع الكنز من
ذهب و فضة و جوهر و صفر و نحاس و غيرها، لعموم الاخبار (75) .


و ظاهر الشيخ في النهاية و المبسوط و الجمل و الحلي في السرائر و ابن سعيد في
الجامع (76) : الاختصاص بكنوز الذهب و الفضة، و نسبه بعض من تاخر الى ظاهر
الاكثر.


و هو الاظهر، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدمة.


و حمل: «مثله » فيها على الاعم من العين و القيمة تجوز لا دليل عليه. و به يخصص
عموم الاخبار، مع انه قد يتامل في اطلاق الكنز على غير الذهب و الفضة ايضا.


القسم الرابع ما يخرج من البحر



و وجوب الخمس فيه اجماعي، و عليه دعواه في الانتصار و الغنية و المنتهى (77) ، و
غيرها (78) .


و يدل عليه-مع الاصل المتقدم-خصوص المستفيضة، ففي صحيحة الحلبي: عن العنبر و غوص
اللؤلؤ، فقال: «عليه الخمس » (79) ، و مرسلتي حماد و احمد المتقدمتين في الغنائم (80) ، و
رواية محمد بن علي الآتية (81) في نصاب المعادن (82) .


و صحيحة ابن ابي عمير المروية في الخصال: «فيما يخرج من المعادن (83) ، و البحر، و
الغنيمة، و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه، و الكنوز: الخمس » (84) .


و الظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص و لو كان حيوانا، كما
حكاه في البيان عن بعض من عاصره (85) ، لاطلاق المرسلتين و رواية الخصال.


و في المدارك و عن المعتبر: عدم تعلق الحكم بالحيوان الا من باب الارباح و
الفوائد، لاختصاص الرواية المعتبرة (86) بغوص اللؤلؤ (87) .و هو ممنوع.


و تظهر الفائدة في اعتبار مؤنة السنة، فلا يعتبر على ما ذكرناه.


نعم، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ.
و (88) لو اخذ منه شي ء من غير غوص فلا شك في وجوب الخمس فيه.


و هل هو من جهة الاخراج من البحر، كما استقر به الشهيدان (89) ؟ لاطلاق روايتي
محمد بن علي و الخصال، و تضعيفهما ضعيف، مع ان الاولى صحت عمن اجمعوا على صحة ما صح
عنه و عمن لا يروي الا عن ثقة، و الثانية صحيحة. او من جهة الارباح، كما في الشرائع (90) ؟


الظاهر: الثاني، لمعارضة الاطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم
من وجه، فيرجع الى الاصل.


كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل، للاصل.


و توهم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول، فتامل.


القسم الخامس:



ارباح التجارات، و الزراعات، و الغرس، و الضرع، و الصناعات، و جميع انواع
الاكتسابات من الصيد، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاستقاء، و غير ذلك.


و وجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الاصحاب، و عن الخلاف و الانتصار و
التبيان و مجمع البيان و الغنية و المنتهى و التذكرة و الشهيد: الاجماع عليه (91) .
.بل الظاهر اجماعيته في الجملة، لعدم وجود مخالف صريح، الا ما حكي عن القديمين
انهما قالا بالعفو عن هذا النوع (92) ، و في استفادته من كلامهما خفاء، بل ظاهره
التوقف.


و كيف كان، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه، للاصل المتقدم في المسالة الاولى، و
خصوص الروايات الواردة في بعض انواع هذا القسم:


كرواية ابن الصلت: ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في ارض قطيعة لي، و في ثمن
سمك و بردي و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس » (93) .


و رواية النيشابوري: عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، و اخذ منه
العشر عشرة اكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، و بقي في يده ستون
كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقع عليه
السلام: «لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته » (94) .


و رواية علي بن مهزيار: امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك،
فقال بعضهم: اي شي ء حقه؟ فلم ادر ما اجيبه، فقال:


«يجب عليهم الخمس » ، فقلت: من اي شي ء؟ فقال: «في امتعتهم و ضياعهم » ، قلت: فالتاجر
عليه و الصانع بيده؟ فقال: «ذلك اذا امكنهم بعد مؤنتهم » (95) .


و في الرضوي: «ان الخمس على الخياط من ابرته، و الصانع من صناعته (96) ، فعلى كل من
غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس » (97) .


الى غير ذلك من المستفيضة (98) ، بل المتواترة كما عن التذكرة (99) .


و دلالة بعضها على اختصاص بعض انواع الخمس بالامام-و هو حكم غير معروف، فتوهن
به الرواية-مدفوع بمنع الدلالة اولا، و منع مخالفة الاجماع ثانيا كما ياتي.


و لا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض انواعه -كمجرد الارباح
او مع الغلات او مع الصنائع-لانه اما من باب التمثيل، او عدم الالتفات الى
التعميم.


تتميم:



مورد الخمس في ذلك القسم: الارباح و المنافع، و بعبارة اخرى: الفوائد المكتسبة
غير الاربعة المتقدمة، و المراد بها جميع مداخل الشخص و منافعه الحاصلة من الاملاك
و الاراضي و الاشجار و البساتين و المستقلات، و من المواشي، و من الشغل و
العمل، و من التجارة و الزراعة و الغرس و الصناعة و الاستئجار و الصيد.


و بالجملة: كل فائدة و منفعة حاصلة من الاكتساب عرفا، و منها: نماء الشجر المغروس
للنماء، و نتاج الحيوان المستفاد بالقصد، و نمو الحيوانات و الاشجار كذلك،
بخلاف ما لم يستفده المالك، كحيوان غائب حصل له ولد، او امة حصل لها حمل و لم يعلم
به المولى.


و زيادة القيمة السوقية قبل البيع ليست فائدة مكتسبة، كما ذكره في المنتهى و
التحرير (100) ، لعدم حصول زيادة له بعد، و الزيادة انما هي فرضية، اي لو باع السلعة
تحصل له الفائدة، و لاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه.


نعم، لو باعه بنقد او جنس وجب الخمس في القدر الزائد و لو كان الجنس الماخوذ بازاء
القيمة ايضا مما زادت قيمته، لصدق حصول الفائدة.


و منهم من اوجب في زيادة القيمة ايضا، كما حكي في الذخيرة (101) . و ليس بشي ء.


و منه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في امتعة التجارة، بل يحتاج الى الانقباض و
البيع.


المسالة الثالثة:



اعلم انه كما يجب الخمس في الفوائد المكتسبة باقسامها الخمسة، قالوا: يجب في
موضعين آخرين ايضا:


الاول: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم



و وجوب الخمس فيها مذهب الشيخ (102) و اتباعه (103) ، و هو المشهور بين المتاخرين (104) ،
و عن الغنية و المنتهى: الاجماع عليه (105) .


و هو كذلك، لصحيحة الحذاء: «ايما ذمي اشترى من مسلم ارضا فعليه الخمس » (106) .


خلافا لظاهر كثير من القدماء، حيث لم يذكروا هذا النوع، و مال اليه الشهيد
الثاني في بعض فوائده. لتضعيف الرواية.و هو ضعيف.


او لمعارضتها مع ما مر من الاخبار الحاصرة للخمس في خمسة، او في الغنائم خاصة.


و يضعف بان التعارض بالعموم و الخصوص المطلق، فيقدم الخاص، فلا اشكال في
المسالة، و ان كان اشكال ففي مصرف هذا الخمس.


و الاظهر-موافقا لظاهر الاصحاب-انه كسائر الاخماس، لمرسلتي احمد (107) و حماد (108)
الآتيتين في بيان مصرف السائر، و للاجماع المركب.


خلافا لجماعة من متاخري المتاخرين (109) ، فجوزوا ان يكون المراد تضعيف العشر
على الذمي اذا كانت الاراضي عشرية كما هو مذهب مالك.


و هو بعيد، مع انه لم يقل به احد من اصحابنا الامامية، و لا يوافقه عموم الارض في
الرواية (110) ، و ياتي بيانه.


و لا فرق في الارض بين ارض السكنى و الزراعة و البستان و العقار، وفاقا لظاهر
عبارات جماعة (111) ، و تصريح بعضهم منه الروضة (112) ، لاطلاق الرواية.


و عن المعتبر و المنتهى: التخصيص بارض الزراعة (113) ، و استجوده بعض المتاخرين (114) ،
استنادا الى انها المتبادر.و فيه منع ظاهر.


و مورد الخبر-كما عرفت-الشراء، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الاصحاب،
و ظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد الانتقال كيف ما كان، صرح به في
البيان و الروضة (115) ، و الوقوف على مورد النص في الحكم المخالف للاصل يقوي الاول،
فلا خمس فيما انتقل بهبة او صلح او نحوهما.


و لو كانت الارض مشغولة بشجر او بناء فالخمس واجب في الارض لا فيهما، للاصل.


ثم الماخوذ هو خمس رقبة الارض، لانه حقيقة خمس الشي ء.


و بعد اخذه يتخير الحاكم بين بيعه مع المصلحة و تقسيم ثمنه بين ارباب الخمس، و
بين اعطاء الرقبة لاربابه، فان باعه من المسلم فهو، و ان باعه من الذمي
ياخذ خمس المبيع، و ان باع هذا الخمس ايضا ياخذ خمسه و هكذا.


و ان اعطى الرقبة، فرب الخمس يتخير بين البيع-فان باعه من الذمي يؤخذ الخمس
ايضا-و بين التصرف فيه بالاجارة و نحوها، فان اجره و كانت الارض مشغولة
ببناء او شجر ياخذ اجرة الارض المشغولة ابدا بحيث لم يقدر ربها على الازالة، و
يحتمل اخذ اجرة الارض بياضا و ان كانت مشغولة.


و اما اخذ قيمة خمس الارض من غير نفع (116) كما يتداول في هذه الازمان فلم يذكره
احد من العلماء، و لا دليل عليه، كما لا دليل على ما ذكره جماعة من التخيير بين
اخذ الارض او ارتفاعها و اجرتها في كل سنة.


و لو نقل الذمي الارض الى غيره قبل اخذ الخمس لم يسقط الخمس، بل لا يصح النقل في قدره، و
يكون للمشتري الخيار ان كان النقل بالبيع، و كذا لا يسقط لو فسخ الذمي البيع، و لو
كان ذلك بخيار لاحدهما يشكل الحكم.و يحتمل انتقال الخمس ايضا متزلزلا.


و لو اخذ المبيع من الذمي بشفعة فالظاهر تقسيط الثمن اخماسا.


الثاني: المال المختلط



و هو على اربعة اقسام، لانه اما لا يعرف قدر الحرام-بالنسبة الى الجميع لا
تفصيلا و لا اجمالا-و لا صاحبه، او يعرفان معا، او يعرف الاول خاصة، او الثاني
كذلك.


فان كان الاول فيجب اخراج خمسه و يطهر الباقي على الاشهر كما صرح به جمع
ممن تاخر (117) ، بل عن الغنية الاجماع عليه (118) ، للمستفيضة، منها: صحيحة ابن ابي عمير
المروية في الخصال، المتقدمة في الغوص (119) .


و رواية الحسن بن زياد: اني اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له: «اخرج
الخمس من ذلك المال، فان الله عز و جل قد رضي من المال بالخمس، و اجتنب ما كان
صاحبه يعلم » (120) .


و مرسلة الفقيه: اصبت مالا اغمضت فيه افلي توبة؟ قال: «ائتني بخمسه » فاتاه بخمسه،
فقال: «هو لك، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه » (121) .


و رواية السكوني: «اني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا و حراما، و قد اردت
التوبة و لا ادري الحلال منه و الحرام و قد اختلط علي، فقال امير المؤمنين عليه
السلام: تصدق بخمس مالك، فان الله رضي من الاشياء بالخمس، و سائر المال لك » (122) .


و موثقة الساباطي: عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال: «لا، الا ان لا يقدر على شي ء و
لا ياكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار في يده شي ء فليبعث بخمسه الى اهل
البيت » (123) .


قيل: و قصور سند بعضها-ان كان-فبما مر منجبر (124) .


و قال جمهور من اوجبه: ان مصرف هذا الخمس ايضا مصرف سائر الاخماس المتقدمة، و
نسبه في البيان الى ظاهر الاصحاب (125) ، لما مر من الاجماع المركب، و
للمرسلتين الآتيتين (126) .


مضافا الى انضمام الصحيحة المروية في الخصال (127) ، حيث ان خمس سائر ما ذكر
فيها يصرف الى الذرية الطيبة قطعا.


و الى التعليل بان الله تعالى رضي من الاموال، الى آخره، اذ لا خمس رضي الله به
الا ما يكون مصرفه الذرية.


و الى الامر باتيان الخمس اليه عليه السلام في المرسلة، و بالبعث الى اهل
البيت في الموثقة (128) .


و لا ينافيه لفظ التصدق في الرواية (129) ، لجواز استعماله في اخراج الخمس ايضا، بل
قيل بشيوعه (130) ، مع ان منافاته انما هو لو قلنا بحرمة كل تصدق واجب على الذرية، و هي
ليست كذلك، بل تختص بالزكاة.


خلافا في الاول للمحكي عن جماعة من القدماء-كالقديمين و المفيد و الديلمي-فلم
يوجبوا ذلك الخمس (131) ، و هو ظاهر المدارك و الذخيرة (132) ، و بعض الاجلة (133) ، للاصل، و
ضعف الروايات.


و في الثاني لجمع من متاخري المتاخرين، فقالوا: ان مصرف ذلك الخمس الفقراء (134) .


اقول: اما الخمس بالمعنى المعهود فالظاهر عدم ثبوته، لان الاصل ينفيه، و
الروايات المذكورة غير ناهضة لاثباته..


اما رواية الخصال، فلان الرواية على النحو المذكور انما هو ما نقله عنه بعض
المتاخرين (135) ..


و قال بعض مشايخنا المحققين: و ذكر الصدوق في الخصال-في باب ما يجب فيه
الخمس-رواية كالصحيحة الى ابن ابي عمير، عن غير واحد، عن الصادق عليه السلام،
قال: «الخمس على خمسة اشياء: على الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة » و نسي ابن
ابي عمير الخامس (136) .


و قال مصنف هذا الكتاب: الخامس الذي نسيه: مال يرثه الرجل، و هو يعلم ان فيه من
الحلال و الحرام، و لا يعرف اصحاب الحرام فيؤديه اليهم، و لا يعرف الحرام
بجنسه، فيخرج منه الخمس (137) .انتهى.


و انا تفحصت الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا:
«الخمس في المعادن و البحر و الكنوز» ، و لم اجد الرواية بالطريقين المذكورين
فيه مع التفحص عن اكثر ابوابه، و في بعض آخر كما نقله بعض مشايخنا، و لعل نسخ
الكتاب مختلفة، و مع ذلك لا تبقى فيه حجة، مضافا الى عدم صراحتها في الوجوب.


و اما الموثقة (138) ، فلعدم دلالتها على ان الخمس للمال المختلط بالحرام، فان
الشي ء فيه مطلق شامل للحلال محضا و الحرام كذلك، و المشتبه، و الحرام و الحلال
المختلطين، فالحمل على الاخير لا وجه له، بل الظاهر انه من باب خمس المكاسب.


و اما النهي عن عمل السلطان، فهو لاجل عمله لا لحرمة ما ياخذ، فمراده عليه
السلام: انه لا تدخل في عمل السلطان، و ان اضطررت اليه و دخلت و اكتسبت مالا
فاد خمسنا.


مع ان اكثر ما يستفاد من عملهم الغنائم التي يجب اداء خمسها الى الامام،
او من مكاسبهم التي لا يؤدون خمسها، فيمكن ان يكون ذلك وجه الامر باداء الخمس.


و نحوها المرسلة (139) ايضا، اذ ليس فيها ما يشعر بالاختلاط الا الاغماض.


و يحتمل ان يكون المراد بالاغماض: الاغماض عن اداء خمسه، او الاغماض عن
حليته و حرمته، فيكون مشتبها، و على التقديرين يكون خمسه من باب المكاسب، و لا
اقل من الاحتمال المخل بالاستدلال.


بل و كذا رواية السكوني (140) ، حيث ان الموجود في النسخ المصححة التي رايت من بعض
كتب الحديث: «في مطالبه حلال و حرام » .


و على هذا، فيمكن ان يكون متعلق الاغماض محذوفا، و يكون: «في مطالبه » متعلقا
بقوله: «حلال و حرام » ، اي اكتسبت مالا و اغمضت، و في مظان طلبه حلال و حرام، و
لم ادر الحلال من الحرام في المطالب، فاشتبه لاجله ما اكتسبته، فامر
عليه السلام باداء خمس المكتسب.


بل يجري هذا الاحتمال على ما في اكثر نسخ كتب الفقه و بعض نسخ الحديث المصححة
ايضا من نصب الحلال و الحرام، فيمكن كونهما حالين من المطالب.


بل يمكن ارادة ذلك المعنى من رواية الحسن (141) ايضا، بان يكون المراد من قوله: لا
اعرف حلاله من حرامه، اي حليته من حرمته.


و لكن الحق ان ذلك الاحتمال فيهما خلاف الظاهر، الا انه يرد عليهما احتمال
ان يكون المال الحرام المختلط بالحلال الغير المتميز عينه و لا المعروف
صاحبه حلالا، كما نقل المحقق الاردبيلي في كتاب الصيد و الذباحة من شرحه قولا به.


و تدل عليه المستفيضة من الروايات، كموثقة سماعة: «ان كان خلط الحلال بالحرام
فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا باس » (142) .


و صحيحة ابن سنان: «كل شي ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام
منه بعينه فتدعه » (143) .


و في صحيحة الحذاء: «لا باس به حتى تعرف الحرام بعينه » (144) .


و صحيحة ابي بصير: عن شراء السرقة و الخيانة، فقال: «لا، الا ان يكون قد اختلط معه غيره،
فاما السرقة بعينها فلا» (145) .


و رواية جراح: «لا يصلح شراء السرقة و الخيانة اذا عرفت » (146) .


و في صحيحة الحلبي: «لو ان رجلا ورث من ابيه مالا و قد عرف ان في ذلك المال ربا و
لكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فلياكله، و ان عرف منه شيئا
معزولا انه ربا فلياخذ راس ماله و ليرد الربا» (147) .


و في صحيحة اخرى له: اني ورثت مالا، و قد علمت ان صاحبه الذي ورثت منه قد كان يربي، و
قد اعرف ان فيه ربا و استيقن ذلك، و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه-الى ان
قال-فقال ابو جعفر عليه السلام: «ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف
اهله فخذ راس مالك و رد ما سوى ذلك، و ان كان مختلطا فكله هنيئا، فان المال
مالك » (148) ، و نحوها في رواية ابي الربيع الشامي (149) ، الى غير ذلك.


و على هذا، فيمكن ان يكون الخمس المامور به في الروايتين (150) :


خمس المكاسب، و يكون المال حلالا و ان كان قدره ايضا معلوما تفصيلا او اجمالا ما
لم تعرف عينه.


و لا استبعاد فيه، فان من له تحليله للفقراء او بعد التخميس، له تحليله لصاحب
المال الحلال ايضا.


الا ان بازاء تلك الروايات روايات اخر دالة على الاجتناب عن الجميع، كصحيحة
ضريس: «اما ما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تاكل » (151) ، و خصوصية المورد بالسمن و
الجبن لا يخصص عموم الجواب.


و رواية اسحاق بن عمار: «يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا» (152) .


و في رواية عبد الله بن سليمان: «كل شي ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بان
فيه الميتة » (153) .


وجه دلالة الجميع واضح، و مع التعارض يرجع الى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم
وجوده في المختلط قطعا، و عمومات حرمة مال الغير.


نعم، يرد عليهما ان الروايتين (154) تعارضان مع ما مر من الاخبار الدالة على انه
لا خمس الا في خمسة (155) ، و انه ليس الخمس الا في الغنائم خاصة، و لو لا ترجيح الاخيرة
بالاكثرية و الاضحية ليتساويان، فيرجع الى اصل البراءة.


و لكن هذا اذا كان الكلام في الخمس المعهود، و اما مطلق الخمس فلا تعارض بين
ما ذكر و بين الروايتين، لان الخمس المنفي في ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا
يخفى، اذ لا معنى لنفي مطلق الخمس، و مدلول الروايتين وجوب اخراج خمس المال
المختلط، و لا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود.


و لا يتوهم ان الخمس في الجميع لا بد ان يكون بمعنى واحد، اذ الخمس الذي ينصرف الى
المعهود هو الخمس المطلق، كما في الروايات الحاصرة.


و اما المنسوب الى المال-كالخمس من ذلك، او خمس مالك، كما في
الروايتين-فلا ينصرف اليه.


مضافا الى ان الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق او الكاظم عليهما
السلام، و حصول الحقيقة الشرعية للخمس في زمانهما هو الاظهر، و في الروايتين من
كلام الامير عليه السلام، و لم تعلم فيه الحقيقة الشرعية له، فيجب حمله على
المعنى اللغوي.


فالحق: وجوب اخراج الخمس من ذلك المال، و لعدم تعين المخرج اليه يخرج الى
الفقراء من الشيعة، و الاحوط صرفه الى الفقراء من السادة.


هذا، ثم ان المثبتين للخمس في ذلك المال باحد المعنيين قسموا المال الى
اربعة اقسام: مجهول القدر و المالك، و معلومهما، و مجهول القدر معلوم المالك، و
بالعكس.و قالوا باختصاص وجوب الخمس و كفايته بالقسم الاول.


اقول: و هو كذلك.و بيانه: انه لا شك ان مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب ان
يكون مورد الروايتين، و هو ما لا يعرف الحلال منه و الحرام، و هو المراد
بمجهول القدر.


و ذلك المعنى يتحقق عرفا في المثليات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من
الوزن او الكيل او العد.


و في القيميات بالجهل بالنسبة الى المجموع ان كان الاختلاط
بالاشاعة-كالمال المشترك بين شخص و بين من غصب منه اذا لم يعلم قدر حصة الشريك-و
بالجهل بالعين ان لم يكن بالاشاعة، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.


و الظاهر انه لا تفيد (156) المعرفة الاجمالية-كما لو علم انه لا يزيد عن المقدار
الفلاني مع احتمال النقص، او لا ينقص مع احتمال الزيادة، او يزيد عنه او ينقص مع عدم
العلم بالقدر الزائد او الناقص-الا اذا كان القدر المجهول زيادته او نقصه قدرا لا
يعبا به بالنسبة الى المال، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا، و عدم
كفاية المعرفة الاجمالية في صدق المعرفة المطلقة.


مع انه لو اعتبر عدم المعرفة الاجمالية ايضا لم يتحقق مورد لذلك الخمس اصلا،
اذ يعلم في كل مورد اجتمع فيه الحلال و الحرام القدر الذي لا اقل من كل منهما، و
كذا القدر الذي لا يزيد عنه.


فان قيل: فيلزم وجوب الخمس في صورة العلم بانه لا يزيد عن العشر مثلا و ان احتمل
النقص، او العلم بانه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة، فيلزم ايجاب الزائد عن
الحرام في الاول، و ابقاء الحرام في الثاني.


قلنا: لا ضير في اللازم، لجواز ان يكون ايجاب الزائد في الاول لتحليل العين
المخلوطة، فان باخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم الا باخراج قدر الحرام دون
اعيانه الداخلة في المال، مع انه ايضا يعطى لغير مالكه، فيمكن ان يكون الزائد
لجبر هذين الامرين.


و كذا يمكن ان يكون اخراج الخمس موجبا لتطهير المال و حليته، و ان كان فيه شي ء
حرام مجهول العين و المالك، فلا يضر بقاء الزائد.


فان قيل: صرحوا باشتراط عدم المعرفة الاجمالية ايضا في وجوب الخمس.


قلنا: لم يصرح به الا بعض نادر من المتاخرين (157) ، و لا حجية في مثل ذلك التصريح.


و من ذلك ثبتت صحة تخصيصهم الخمس بالقسم الاول.


و اما غيره، فان كان من القسم الثاني فحكمه واضح.


و ان كان من الثالث، يجب رد ما علمت منه الحرمة-اي القدر المتيقن انتفاؤه
عنه-الى مالكه.


لرواية علي بن ابي حمزة، و فيها: اني كنت في ديوان هؤلاء القوم -يعني بني امية-فاصبت
من دنياهم مالا كثيرا و اغمضت في مطالبه-الى ان قال-: قال عليه السلام له:
«فاخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من
لم تعرف تصدقت له » الحديث (158) .


و لا يضر عدم صراحة قوله: «رددت » و: «تصدقت » في الوجوب، بعد صريح الامر بالخروج عما
اكتسب من ديوانهم، فان وجوبه يستلزم وجوب الرد و التصدق ايضا.


و لا وجه لحمل الخروج على الاستحباب، بعد جواز حرمة كل ما اكتسب من الديوان،
فان الظاهر ان المكتسب من الديوان اموال الناس.


و لاطلاق: «رددت عليه ماله » للمختلط بمال حلاله و للمجهول قدره يدل على حكم المطلوب.


و الاحوط: رد القدر الذي تحصل به البراءة.


و اما القول بوجوب الصلح هنا او اعطاء الخمس للمالك لا دليل (159) عليه، الا استدعاء
الشغل اليقيني للبراءة اليقينية في الاول، و اخبار (160) اخراج الخمس في الثاني.


و يضعف الاول: بمنع تيقن الشغل الا بالاقل.


و الثاني: بان المامور به هو التصدق بالخمس، و مورد الاخبار: عدم ظهور
المالك.


فان قيل: بعد اختلاط القدر المتيقن بغيره فلا يفيد اعطاء هذا القدر في رفع
الاشتغال، اذ ليس له تقسيم المال المشترك، فلا مفر الا ارضاء المالك بالصلح.


قلنا.اللازم ان يقول له: هذا القدر مخلوط بمالي، فان رضي باخذ المثل و الا يرجع الى
الحاكم في التقسيم.


نعم، لا يتم هذا القول في القيميات الغير المشاعة، اذ لا قدر متيقنا فيه.و الظاهر
فيها الرجوع الى القرعة، لانها لكل امر مشتبه.


و لو علم الصاحب اجمالا-اي في جملة قوم-فان[لم] (161) يمكن الاحاطة بهم عادة فهو
مجهول المالك.و ان كانوا محصورين، ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح او
غيره، و لو بدفع امثال المال الى الجميع، او كونه مجهول المالك، او الرجوع
الى القرعة، اقوال، اجودها: الاوسط، سيما مع تكثر الاشخاص، و الاحتياط لا ينبغي
ان يترك.


و ان كان من الرابع تصدق به.


لا لبعض الاخبار الدالة على التصدق بالمال المتميز المجهول مالكه، كصحيحة
يونس: كنا مرافقين لقوم بمكة و ارتحلنا عنهم و حملنا ببعض متاعهم بغير علم و قد
ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف اوطانهم و قد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال:
فقال: «تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة » ، قال يونس: فقلت لست اعرفهم و لا ندري كيف
نسال عنهم؟ قال: فقال: «بعه و اعط ثمنه اصحابك » ، قال: فقلت: جعلت فداك اهل الولاية؟
قال: «نعم » (162) ، لاختصاصها بالمال المتميز.


و لا لرواية نصر بن حبيب: و قد وقعت عندي مائتا درهم و اربعة دراهم، و انا صاحب فندق،
و مات صاحبها و لم اعرف له ورثة، فرايك في اعلامي حالها و ما اصنع بها فقد
قت بها ذرعا؟ فكتب: «اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج » (163) ، لانها
واردة في حكم من لا يعرف له ورثة، و ماله مال الامام، لانه وارث من لا وارث له،
و من لا يعرف وارثه فالاصل عدم وارث له.


مع انه مصرح به في رواية محمد بن القاسم: في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف
له وارثا، كيف يصنع بالمال؟ قال: «ما اعرفك لمن هو؟ ! » يعني نفسه (164) .


و لا تنافيه رواية النصر، لان للامام الامر بتصدق ماله، و لذا لا تنافيه
الاخبار الواردة بان من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه (165) .


بل لرواية علي بن ابي حمزة المتقدمة (166) ، الشاملة باطلاقها لما نحن فيه.


و منه يظهر ضعف ما في الحدائق-بعد نقل القول بتصدق ذلك القسم-: ان الظاهر ان مستنده
الاخبار (167) الدالة على الامر بالتصدق بالمال المجهول المالك.


و لقائل ان يقول: ان موردها انما هو المال المتميز في حد ذاته للمالك المفقود
الخبر، و الحاق المال المشترك به-مع كونه مما لا دليل عليه-قياس مع الفارق، لان
الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم و جزء جزء منه.فعزل هذا القدر المعلوم-مع
كون الشركة شائعة- لا يوجب استحقاق المال المجهول له حتى يتصدق به، فهذا العزل لا
ثمرة له، بل الاشتراك باق.


الى ان قال: و بما ذكرنا يظهر ان الاظهر: دخول هذه الصورة تحت الاخبار
المتقدمة، اي اخراج الخمس (168) .انتهى.


فان رواية ابن ابي حمزة شاملة بل ظاهرة في المال المختلط، مع ان بعد العلم بالقدر
يخرج من تحت اخبار الخمس، فلا وجه لادخاله فيها.


و هل التصدق به و بالمال المتميز المجهول مالكه-كما هو مورد صحيحة يونس و
الداخل في عموم رواية ابن ابي حمزة-لانه مال الفقراء؟ او لكونه مال الامام، و
هو امر بالتصدق؟


الظاهر: الثاني، لرواية داود بن ابي يزيد: اني قد اصبت مالا و اني قد خفت فيه على
نفسي، و لو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه، قال:


فقال ابو عبد الله عليه السلام: «لو اصبته كنت تدفعه اليه؟ » فقال: اي و الله،
فقال عليه السلام: «و الله ماله صاحب غيري » قال: فاستحلفه ان يدفعه الى من يامره،
قال: فحلف، قال: «فاذهب فاقسمه في اخوانك، و لك الامن مما خفت فيه » قال: فقسمه
بين اخوانه (169) .


و اطلاق المال و عدم الاستفصال ينافي اختصاصه بكونه من الاموال المختصة
للامام المفقودة منه.و لا ينافي الاخبار المتضمنة للتصدق مطلقا لذلك ايضا، لان
له صرف ماله في اي مصرف اراد.


و تدل عليه ايضا الاخبار الآتية في بحث الانفال من ذلك المبحث، المصرحة: بان
الاراضي التي جلى اهلها او باد من الانفال (170) .


فان قيل: فعلى هذا فلا يثبت من الاخبار المتقدمة وجوب التصدق به، لان امر
الامام احدا بالتصدق بما عنده من مال الامام لا يدل على ثبوته في حق الغير
ايضا، .بل و لو لا رواية داود ايضا لا يثبت، لان الامر بالتصدق يحتمل ان يكون
اذنا منه فلا يفيد جواز التصدق لغير المامور.


قلنا: نعم، و لكن امره عليه السلام بالتصدق به حال ظهوره عليه السلام و وجود
مصارف كثيرة له للمال يثبته في حال الغيبة و عدم احتياجه وفاقة مواليه
بالطريق الاولى...بل لنا اثبات جواز التصدق-بل وجوبه-بالاذن الحاصل من شاهد
الحال ايضا، سيما مع تايده بتلك الاخبار، و كون حفظه و ابقائه للامام-كما جعله
احد الوجهين في نهاية الاحكام (171) ، و حكي عن الحلي (172) - معرضا لفساد المال، و عدم
وصوله الى اهله.


و هل يتوقف التصدق على اذن النائب العام او مباشرته في زمن الغيبة، ام لا؟


الظاهر: نعم، اذ الاصل عدم جواز تصرف كل احد، و لا يثبت من فحوى اخبار التصدق
و شاهد الحال ازيد من ذلك، و لا يحصل العلم بالبراءة و جواز التصرف بدونه.


و سيجي ء زيادة بيان لذلك في مسالة تقسيم حصة الامام من الخمس.


فرعان:



ا: حيثما خمس او تصدق به ثم ظهر المالك، فان رضي بما فعل و الا ففي الضمان و عدمه
وجهان، بل قولان، احوطهما: الاول، و اوفقهما بالاصل: الثاني، للاذن من الشارع،
فلا يستعقب (173) الضمان.


ب: لو كان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد اخراج الخمس بحسبه.


المسالة الرابعة:



لا يجب الخمس في الميراث، و الصداق، و الصدقة، و الهبة، و نحوها، على الحق المشهور،
بل في السرائر: انه شي ء لم يذكره احد من اصحابنا غير ابي الصلاح (174) ، لما عرفت من
اختصاص ثبوت الخمس في الفوائد المكتسبة، و صدقها على هذه الامور غير معلوم.


و تدل عليه ايضا في الجملة رواية ابن مهزيار: رجل دفع اليه مال يحج به، هل عليه
في ذلك المال حين يصير اليه الخمس، او على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب عليه
السلام: «ليس عليه الخمس » (175) .


و اثبات الخمس في بعض الروايات في الجائزة او الميراث (176) غير مفيد، لضعف
البعض سندا، و الكل بمخالفة الشهرة القديمة و الجديدة و الشذوذ.


خلافا للمحكي عن الحلبي (177) ، و استحسنه في اللمعة (178) ، و يميل اليه كلام بعض متاخري
المتاخرين (179) ، لعموم الفوائد.و جوابه قد ظهر.


و كذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة، او المعوضة بشي ء يسير بالنسبة الى الموهوب،
او بالمصالحة كذلك، لعدم صدق الاكتساب عرفا و ان عده الفقهاء من المكاسب.


بخلاف ما لو طلب الهبة او المصالحة، و كان العوض او مال المصالحة ما يعتنى
بشانه.


تعليقات:


1) الانفال: 41.


2) مجمع البحرين 6: 129.


3) كما في معجم مقاييس اللغة 4: 397.


4) البيان: 341.


5) الخلاف 2: 118.


6) الكافي 1: 544-10، التهذيب 4: 121-344، الاستبصار 2: 54-179، الوسائل 9:546
ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 4 ح 8، الا ان فيها: ليزكوا، بدل: لتزكيهم.


7) التهذيب 4: 141-398، الاستبصار 2: 60-198، الوسائل 9: 501 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 8 ح 5.


8) فقه الرضا «ع » : 293.


9) التهذيب 4: 128-365، الاستبصار 2: 56-186، الوسائل 9: 483 ابواب قسمة الخمس ب
1 ح 3.


10) المدارك 5: 381، الذخيرة: 480.


11) الكافي 1: 545-11، الوسائل 9: 503 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.


12) التهذيب 4: 122-348، الاستبصار 2: 55-180، الوسائل 9: 503 ابواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 8.


13) الكافي 1: 539-4، الوسائل 9: 487 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.


14) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8.


15) اثبتناه لاستقامة العبارة.


16) كما في مجمع البحرين 6: 129.


17) الفقيه 2: 21-74، التهذيب 4: 124-359، الاستبصار 2: 56-184، الوسائل 9: 485
ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.


18) التهذيب 4: 126-364، الوسائل 9: 489 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11.


19) التهذيب 4: 128-365، الاستبصار 2: 56-186، الوسائل 9: 510 ابواب قسمة الخمس ب
1 ح 3، بتفاوت يسير.


20) التهذيب 4: 124-357، الوسائل 9: 488 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.


21) الكافي 1: 545-14، الوسائل 9: 487 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.


22) كما في الكافي في الفقه: 170.


23) كما في المراسم: 139.


24) التهذيب 4: 122-350، مستطرفات السرائر: 100-29، الوسائل 9: 487 ابواب ما
يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.


25) التهذيب 6: 387-1153، مستطرفات السرائر: 101-30، الوسائل 9: 488 ابواب
ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7.


26) انظر الدروس 1: 259، و المسالك 1: 66.


27) التهذيب 4: 135-378، الوسائل 9: 529 ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 1
ح 16.


28) منهم المحقق في الشرائع 1: 179، و الاردبيلي في زبدة البيان: 209.


29) يعني مرسلتي حماد و احمد المتقدمتين في ص 9 و 12.


30) التهذيب 4: 122-347، الوسائل 9: 492 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.


31) الكافي 1: 546-19، الفقيه 2: 21-73، التهذيب 4: 121-346، الوسائل 9: 492 ابواب
ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.


32) الكافي 1: 544-8، التهذيب 4: 121-345، الوسائل 9: 491 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 3 ح 1.


33) الفقيه 2: 21-76، التهذيب 4: 122-349، المقنع: 53، الوسائل 9: 492 ابواب ما يجب
فيه الخمس ب 3 ح 4.


34) الكافي 1: 547-21، الفقيه 2: 21-72، التهذيب 4: 124-356، الوسائل 9:493 ابواب
ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.


35) المتقدمة في ص: 12.


36) القاموس 4: 248.


37) المغرب 2: 32.


38) النهاية الاثيرية 3: 192، التذكرة 1: 251، المنتهى 1: 544.


39) الروضة 2: 66.


40) الصحاح 2: 818، القاموس 2: 140.


41) الوسائل 9: 485 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2.


42) منهم صاحب المدارك 5: 370، و السبزواري في الكفاية: 43.


43) في «س » : مقيد....


44) التهذيب 6: 390-1365، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 2.


45) الكافي 5: 138-5، التهذيب 6: 390-1169، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 5 ح 1.


46) الكافي 5: 139-10، التهذيب 6: 392-1175، الوسائل 25: 447 كتاب اللقطة ب 4 ح 2.


47) الخلاف 2: 122، السرائر 1: 487، الشرائع 3: 293، المدارك 5: 370.


48) المبسوط 1: 236.


49) كالمحقق في الشرائع 1: 180، و العلامة في المختلف: 203، و الفاضل المقداد في
التنقيح 1: 337.


50) التهذيب 6: 398-1199، الوسائل 25: 448 كتاب اللقطة ب 5 ح 5.


51) انظر الشرائع 1: 179.


52) الكافي 5: 139-9، التهذيب 6: 392-1174، الوسائل 25: 452 كتاب اللقطة ب 9 ح 1.


53) المدارك 5: 373، الذخيرة: 475.


54) كيحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 149.


55) التهذيب 6: 391-1171، الوسائل 25: 448 كتاب اللقطة ب 5 ح 3.


56) في ص: 20.


57) الكافي 5: 308-21، الفقيه 3: 190-856، التهذيب 6: 396-1191، الاستبصار 3:
124-440، الوسائل 25: 463 كتاب اللقطة ب 18 ح 1.


58) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 68، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 300، و
السبزواري في الكفاية: 43.


59) الدروس 1: 260.


60) كما في الحدائق 12: 338.


61) في ص: 21.


62) الوسائل 25: 441 كتاب اللقطة ب 2 ح 1 و 2 و 3 و 10 و 13 ...


63) التهذيب 6: 394-1186، الوسائل 25: 461 ابواب اللقطة ب 15 ح 1.


64) الكافي 5: 138-6، التهذيب 6: 390-1170، الوسائل 25: 449 كتاب[اللقطة ب 6 ح 1.


65) بدل ما بين المعقوفتين في «س » : عن الطالب للعلامة، في «ق » و «ج » : عن الطالب
لعلامة، و الانسب ما اثبتناه.


66) راجع ص: 20.


67) المتقدمة في ص: 23.


68) المبسوط 1: 237.


69) الخلاف 2: 123.


70) كالشيخ في الخلاف 2: 121، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، و
العلامة في التذكرة 1: 252.


71) الكافي 1: 546-19، الفقيه 2: 21-73، التهذيب 4: 121-346، الوسائل 9: 495 ابواب
ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1.


72) الفقيه 2: 21-75، الوسائل 9: 495 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.


73) الفقيه 4: 264-723، الخصال: 312-90، الوسائل 9: 496 ابواب ما يجب فيه الخمس ب
5 ح 3.


74) الاقتصاد: 283، الوسيلة: 136، التحرير 1: 73، المنتهى 1: 547، التذكرة 1: 252،
البيان: 344، الدروس 1: 260.


75) الوسائل 9: 495 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 5.


76) النهاية: 198، المبسوط 1: 236، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 207، السرائر 1:
486، الجامع: 148.


77) الانتصار: 86، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، المنتهى 1: 547.


78) كالمعتبر 1: 292.


79) الكافي 1: 548-28، التهذيب 4: 121-346، الوسائل 9: 498 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 7 ح 1.


80) راجع ص: 11 و 14.


81) في ص: 58.


82) في «ق » زيادة: في بعض الكتب.


83) في «ح » زيادة: في بعض الكتب.


84) الخصال: 290-51، الوسائل 9: 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6، و فيهما:
عن عمار بن مروان.


85) البيان: 345 و 346.


86) و هي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 27.


87) المدارك 5: 376، المعتبر 2: 622.


88) في النسخ: او، و الانسب ما اثبتناه.


89) الشهيد الاول في البيان: 345، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 67، حيث الحق
ما يخرج من داخل الماء بآلة مع عدم دخول المخرج بالغوص.


90) الشرائع 1: 180.


91) الخلاف 2: 116، الانتصار: 86، التبيان 5: 123، مجمع البيان 2: 544، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 569، المنتهى 1: 548، التذكرة 1: 253، و الشهيد في البيان:
348.


92) حكاه عنهما في البيان: 348، و هما العماني و الاسكافي.


93) التهذيب 4: 139-394، الوسائل 9: 504 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9.و
الاجمة: الشجر الملتف-مجمع البحرين 6: 6.


94) التهذيب 4: 16-39، الوسائل 9: 500 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2.


95) التهذيب 4: 123-353، الاستبصار 2: 55-182، الوسائل 9: 500 ابواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 3، بتفاوت يسير.


96) في «ق » : و الصائغ من صياغته.


97) فقه الرضا «ع » : 294، المستدرك 7: 284 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 6 ح 1.


98) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8.


99) التذكرة: 253.


100) المنتهى 1: 548، التحرير 1: 74.


101) الذخيرة: 484.


102) المبسوط 1: 237.


103) كابن البراج في المهذب 1: 177، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
569، و ابن حمزة في الوسيلة: 137.


104) كالشهيد في الدروس 1: 259، و صاحب المدارك 5: 386، و صاحب الحدائق 12: 359.


105) الغنية (الجوامع الفقهية) : 569، المنتهى 1: 549.


106) الفقيه 2: 22-81، التهذيب 4: 123-355، الوسائل 9: 505 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 9 ح 1.


107) التهذيب 4: 139-393، الوسائل 9: 505 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.


108) الكافي 1: 539-4، الوسائل 9: 487 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4.


109) منهم صاحب المدارك 5: 386، و صاحب الذخيرة 1: 484، و الكاشاني في المفاتيح 1:
226.


110) اي في صحيحة الحذاء المتقدمة في ص: 34.


111) كما في البيان: 346، و المسالك 1: 67، و الرياض 1: 295، و غنائم الايام:
371.


112) الروضة 2: 72.


113) المعتبر 2: 624، المنتهى 1: 549.


114) كصاحب المدارك 5: 386.


115) البيان: 346، الروضة 2: 72.


116) في «س » : بيع...


117) كالمحقق في المعتبر 2: 624، و العلامة في المنتهى 1: 548، و الكاشاني في
المفاتيح 1: 226.


118) الغنية (الجوامع الفقهية) : 569.


119) الخصال: 291-53، الوسائل 9: 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.


120) التهذيب 4: 124-358، الوسائل 9: 505 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 10ح 1.


121) الفقيه 2: 22-83، الوسائل 9: 506 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 3.


122) الكافي 5: 125-5، التهذيب 6: 368-1065، الوسائل 9: 506 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 10 ح 4.


123) التهذيب 6: 330-915، الوسائل 9: 506 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 10ح 2،
بتفاوت يسير.


124) كما في الرياض 1: 295.


125) البيان: 348.


126) الاولى في: التهذيب 4: 128-366، الوسائل 9: 513 ابواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.
الثانية في: التهذيب 4: 126-364، الوسائل 9: 514 ابواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.


127) الخصال: 290-51، الوسائل 9: 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6.


128) و هما مرسلة الفقيه و موثقة الساباطي المتقدمتين في ص: 37 و 38.


129) و هي رواية السكوني المتقدمة في ص: 37.


130) كما في الرياض 1: 295.


131) حكاه عنهم في المختلف: 203.


132) المدارك 5: 388، و الذخيرة: 484.


133) كالكاشاني في المفاتيح 1: 227.


134) كصاحب المدارك 5: 388، و صاحب الذخيرة: 484.


135) كما في الحدائق 12: 364.


136) الخصال 1: 291-53، الوسائل 9: 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7.


137) انظر غنائم الايام: 373.


138) المتقدمة في ص: 38.


139) المتقدمة في ص: 37.


140) المتقدمة في ص: 37.


141) المتقدمة في ص: 37.


142) الكافي 5: 126-9، الوسائل 17: 88 ابواب ما يكتسب به ب 4 ح 2.


143) الكافي 5: 313-39، الفقيه 3: 216-1002، التهذيب 9: 79-337، مستطرفات
السرائر: 84-27، الوسائل 17: 87 ابواب ما يكتسب به ب 4 ح 1.


144) الكافي 5: 228-2، التهذيب 6: 375-1094، الوسائل 17: 219 ابواب ما يكتسب به
ب 52 ح 5.


145) الكافي 5: 228-1، التهذيب 6: 374-1088، الوسائل 17: 335 ابواب ما يكتسب به
ب 1 ح 4.


146) الكافي 5: 228-4، التهذيب 4: 374-1089، الوسائل 17: 336 ابواب ما يكتسب به
ب 1 ح 7.


147) الكافي 5: 145-4، الفقيه 3: 175-787، التهذيب 7: 16-69، الوسائل 18: 129 ابواب
الربا ب 5 ح 2.


148) الكافي 5: 145-5، الفقيه 3: 175-789، التهذيب 7: 16-70، الوسائل 18: 129 ابواب
الربا ب 5 ح 3.


149) الكافي 5: 146-9، الوسائل 18: 130 ابواب الربا ب 5 ح 4.


150) و هما روايتا الحسن بن زياد و السكوني، المتقدمتان في ص: 37.


151) التهذيب 9: 79-336، الوسائل 24: 235 ابواب الاطعمة المحرمة ب 64 ح 1.


152) الكافي 5: 228-3، التهذيب 6: 375-1093، الوسائل 17: 221 ابواب ما يكتسب به
ب 53 ح 2.


153) الكافي 6: 339-2، الوسائل 25: 118 ابواب الاطعمة المباحة ب 61 ح 2.


154) و هما روايتا الحسن بن زياد و السكوني المتقدمتان في ص: 37.


155) الوسائل 9: 485 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2.


156) في «س » : لا يقصد....


157) كالشهيد في المسالك 1: 67.


158) الكافي 5: 106-4، التهذيب 6: 331-920، الوسائل 17: 199 ابواب ما يكتسب به ب
47 ح 1.


159) في «ح » زيادة: تاما.


160) الوسائل 9: 505 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 10.


161) اثبتناها لاقتضاء الكلام.


162) التهذيب 6: 395-1189، الوسائل 25: 450 كتاب اللقطة ب 7 ح 2، بتفاوت يسير.


163) الكافي 7: 153-3، و في التهذيب 9: 389-1389، و الاستبصار 4:197-740 عن فيض
بن حبيب، مع تفاوت يسير في المتن، الوسائل 26: 297 ابواب ميراث الخنثى و ما
اشبهه ب 6 ح 13.


164) التهذيب 9: 390-1393، الاستبصار 4: 198-741، الوسائل 26: 251 ابواب ولاء
ضمان الجريرة و الامامة ب 3 ح 13.


165) 26: 252 ابواب ولاء ضمان الجريرة و الامامة ب 4.و همشهريجه كلمة فارسية
معربة تعني: اهل بلده.


166) الكافي 5: 106-4، التهذيب 6: 331-920، الوسائل 17: 199 ابواب ما يكتسب به ب
47 ح 1.


167) الوسائل 26: 296 ابواب ميراث الخنثى و ما اشبهه ب 6، و ج 17: 199 ابواب ما
يكتسب به ب 47.


168) الحدائق 12: 364-365.


169) الكافي 5: 138-7، الفقيه 3: 189-854، الوسائل 25: 450 كتاب اللقطة ب 7 ح 1.


170) الوسائل 9: 523 ابواب الانفال و ما يختص بالامام ب 1.


171) الموجود في نهاية الاحكام 2: 525: و لو عرف القدر دون المالك تصدق به او
احتفظه و دفعه الى مالكه.


172) السرائر 1: 488.


173) في «س » : فلا يستصحب...


174) السرائر 1: 490.


175) الكافي 1: 547-22، الوسائل 9: 507 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 11 ح 1.


176) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8.


177) الكافي في الفقه: 170.


178) اللمعة (الروضة 2) : 74.


179) كصاحب الحدائق 12: 352.


/ 25