مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني: في صوم القضاء


و فيه مقدمة و مسائل:

المقدمة:


لا قضاء الا في الصوم المؤقت، و هو صوم شهر رمضان و النذر المعين.

اما عدم القضاء في غير المؤقت فظاهر، اذ لا قضاء الا فيما فات وقته.

و اما وجوبه في النذر فسياتي في كتاب النذر، و تجي ء الاشارة اليه في آخر
الفصل ايضا.

و اما في شهر رمضان فتفصيله: من ترك صوم شهر رمضان فاما يتركه مع عدم
قابليته للامر و النهي، او مع القابلية، و الثاني اما يتركه مع وجوبه عليه-اي بلا
عذر-او مع العذر الموجب للافطار.

اما الاول: فهو الصغير، و المجنون، و الغافل عن الوقت لنسيان او اشتباه في
الهلال، و المغمى عليه.

و لا قضاء على الاولين اجماعا، بل ضرورة، و هو الدليل عليه.

دون نحو حديث رفع القلم، لانه يفيد لحال الصغارة و الجنون، فلا ينافي ثبوت
القضاء بعد ارتفاعهما.

و لا ما قيل من تبعية القضاء للاداء في جانب النفي و ان لم يتبعه في جانب
الاثبات، فلا يشمله عموم ما دل على وجوب القضاء او اطلاقه، فانه لا قضاء حيث لا
اداء (1) .

لمنع التبعية، لوجوب قضاء الصلاة و الصوم على النائم، و فاقد الطهور على قول، و
قضاء الصوم على الناسي[للصوم] (2) ، او الغافل، او من لم يثبت عليه الهلال ثم
ثبت، و نحو ذلك..و الاستدراك الذي يفهم من القضاء عرفا لا ينحصر في الوجوب،
لامكان استدراك الثواب ايضا.

و يجب القضاء في الثالث اجماعا ايضا، له، و للاطلاقات، و لخصوص مثل رواية
صبار، و فيها-بعد السؤال عمن يصوم تسعة و عشرين يوما هل يقضي يوما؟ فقال: - «لا،
الا ان يجي ء شاهدان عدلان فيشهدا انهما راياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما» (3) ، و
الاحاديث بما يفيد ذلك متعددة جدا (4) .

و اما الرابع، فقد وقع فيه الخلاف، و الحق المشهور: عدم وجوب القضاء عليه، للاصل، و
صحيحة ابن مهزيار (5) ، و مكاتبة ايوب الصحيحة:

عن المغمى عليه يوما او اكثر هل يقضي ما فاته ام لا؟ فكتب: «لا يقضي الصلاة و لا
يقضي الصوم » (6) ، و غير ذلك من الاخبار المتقدمة بعضها في بحث الصلاة (7) .

خلافا للمحكي عن الشيخين و السيد و القاضي، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النية (8) .

لاخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.

و لكونه مريضا، و القضاء واجب عليه كتابا و سنة.

و ما دل بعمومه على ان المغمي عليه يقضي ما فاته، كصحاح محمد و حفص و منصور،
المتقدمة في البحث المذكور.

و يرد الاول: بالمعارضة بالمثل، بل الراجح بوجوه شتى كما مرت.

و الثاني: بمنع الصغرى اولا، و كلية الكبرى على فرض التسليم.

و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب اولا، و لزوم التخصيص بصلاة ادرك وقتها او
صوم لم ينوه في النهار ايضا بان يغمى في جزء من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة،
لاخصية ما قدمناه.

و اما الثاني: فالاصل فيه وجوب القضاء، للاطلاقات الغير العديدة، نحو قوله: عن
رجل كذب في شهر رمضان، فقال: «قد افطر و عليه قضاؤه » (9) .

و قوله: عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه، قال: «عليه قضاؤه » (10) .

و قوله: «من اتى اهله في رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة » الى ان قال: «و قضاء ذلك
اليوم » (11) ، الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الموارد الجزئية.

و يستثنى من الاصل: الكافر الاصلي، بالاجماع القطعي، و المستفيضة من الاخبار،
المتقدم بعضها في بخث من يصح منه الصوم.

و المرتد مطلقا-مليا كان او فطريا-يقضى ما فاته، بلا خلاف فيه كما في
الذخيرة (12) و غيره (13) ، للعمومات، و الاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، سوى اطلاق
ما يظن بان الكافر لا يقضي ما فاته، و هو ظاهر في الاصلي، بل هو المتبادر منه، بل
في شمول الكافر لغة-او في العرف المتقدم-له نظر.

و اما المخالفون من المسلمين هم لا يستثنون، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من
الصيام، او اخلوا بشرائطه على مذهبهم، و في الحدائق: الظاهر انه لا خلاف فيه
بين اصحابنا (14) ، للاطلاقات المشار اليها، و اختصاص ما دل على سقوط القضاء عنهم
بما اتوا به.

و اما ما اتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف ايضا، و تدل عليه الاخبار
المتقدمة اليها الاشارة في كتاب الصلاة، منها: صحيحة الفضلاء: في الرجل يكون في
بعض هذه الاهواء الحرورية و العثمانية و القدرية، ثم يتوب و يعرف هذا الامر و
يحسن رايه، ايعيد كل صلاة صلاها او صوم او زكاة او حج؟ او ليس عليه اعادة شي ء من
ذلك؟ قال: «ليس عليه اعادة شي ء من ذلك غير الزكاة » الحديث (15) .

و اما الثالث-و افراده: الحائض، و النفساء، و المريض، و المسافر- فوجوب
القضاء على الجميع اجماعي، بل ضروري، مدلول عليه-بل منصوص به-في الاخبار الغير
العديدة الواردة في جزئيات موارد احكام كل منها بحيث لا يحتاج الى الذكر، و
سياتي بعضها ان شاء الله سبحانه.

المسالة الاولى:


من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مر عليه الشهر كله او ايام منه، ففي قضاء
صوم ايام اصبح فيها جنبا اقوال:

الاول: وجوبه مطلقا، اليه ذهب الاسكافي و الشيخ في النهاية و المبسوط و الصدوق
على الظاهر و الجامع و المعتبر (16) ، و اكثر المتاخرين (17) ، بل-كما قيل-عامتهم (18) ،
و نسبه الشهيد و غيره الى الاكثر (19) .

للمعتبرة من النصوص، كصحيحة الحلبي: عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل
حتى خرج رمضان، قال: «عليه ان يقضي الصلاة و الصيام » (20) .

و رواية ابراهيم بن ميمون القريبة منها (21) ، و رواية اخرى له: عن الرجل يجنب
بالليل في شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة او يخرج شهر رمضان،
قال: «عليه قضاء الصلاة و الصوم » (22) .

و قد يستدل بوجوه اخر ضعيفة ايضا، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا (23) ،
و الخصم لا يسلمه.

و الثاني-و هو الاصح-: وجوبه ان لم يغتسل اصلا فيقضي جميع ايام الجنابة، و عدم
وجوبه بعد غسل و لو كان غسل الجمعة.

للخبر المروي في الفقيه: «من اجنب في اول رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان
ان عليه ان يغتسل و يقضي صلاته و صومه، الا ان يكون قد اغتسل للجمعة، فانه يقضي صلاته
و صومه الى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك » (24) .

و عدم معلومية مستنده عندنا غير ضائر، و به يقيد اطلاق الاخبار المتقدمة ان حمل
الغسل فيها على غسل الجنابة، و الا-كما هو الاولى-فلا تعارض له اصلا، بل على
المختار-من التداخل القهري في الاغسال مطلقا-لا حاجة الى هذا الخبر ايضا،
لتحقق غسل الجنابة، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للاول.

و الثالث: عدم وجوبه، اختاره الحلي-قائلا بانه لم يقل احد من محققي اصحابنا
بوجوب القضاء (25) -و المحقق في الشرائع و النافع (26) .

للاصل.و عموم: «رفع عن امتي » (27) ، حيث ان القضاء ايضا مؤاخذة.

و الاخبار المتقدمة من الصحاح و غيرها المتضمنة ل: ان الجنب اذا اصبح في
النومة الاولى فلا قضاء عليه، فانها اعم من ان يكون ناسيا قبل النوم او عامدا،
مع ان نفي القضاء مع العمد يوجب نفيه مع النسيان بالطريق الاولى، و ظاهر ان
النوم لا يوجب انتفاء القضاء، بل بانتفائه عن الناسي النائم ينتفي عن سائر افراد
المطلوب بالاجماع المركب.

و الجواب عن الاول: باندفاعه بما مر.

و عن الثاني: بتخصيصه به، مع منع كون القضاء مؤاخذة.

و عن الثالث: باختصاص الاخبار المتقدمة بغير الناسي، و اجراء حكمه في الناسي
قياس باطل مع الفارق، لوجود العزم على الغسل في غير الناسي دونه، بل صرح به في بعض
الاخبار المتقدمة، فنقول بوجوب القضاء على الناسي و ان نام بالنومة الاولى الى
الفجر.

و تقييد اخبار القضاء-بما اذا عرض النسيان في الليلة الاولى و انتبه قبل طلوع
الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا، او بما اذا اصبح في النومة
الثانية-لا شاهد عليه.

و يمكن الجمع ايضا بحمل اخبار القضاء على مضي ايام و اخبار النفي عن النائم
في اليوم الواحد و التفرقة بين اليوم الواحد و الايام، بل هذا ليس جمعا حقيقة،
بل منطوق الروايات ذلك، الا ان الظاهر عدم قائل بذلك التفصيل.

فرع: في تعدي الحكم الى غسل الحيض و النفاس بعد انقطاع الدم، و الى سائر افراد
الصيام الواجبة التي لها قضاء-كالنذر المعين-او بدل، كمطلق القضاء و الكفارة،
وجهان.

و الاصل يقتضي العدم في الموضعين، لاصالة عدم اشتراط صحة مطلق الصوم بهذه
الاغسال مطلقا و ان سلمنا الاشتراط مع التعمد، و امر الاحتياط واضح.

المسالة الثانية:


من فاته شهر رمضان او بعضه بمرض او حيض او نفاس و مات قبل البرء او الطهر،
لم يجب القضاء عنه اجماعا نصا و فتوى.و في المنتهى: انه قول العلماء كافة (28) ،
للاصل، و المستفيضة من الصحاح و غيرها.

كصحيحة محمد: عن رجل ادركه شهر رمضان و هو مريض فتوفي قبل ان يبرا، قال: «ليس
عليه شي ء، و لكن يقضى عن الذي يبرا ثم يموت قبل ان يقضي » (29) .

و الاخرى: عن الحائض تفطر في شهر رمضان ايام حيضها فاذا افطرت ماتت، قال:
«ليس عليها شي ء» (30) .

و منصور: عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت، قال:

«لا يقضى عنه » ، و الحائض تموت في شهر رمضان، قال: «لا يقضى عنها» (31) .

و ابي مريم: «اذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
عليه قضاء، و ان صح ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فان لم يكن له
مال صام عنه وليه » (32) .

و ابي حمزة: عن امراة مرضت او طمثت او سافرت، فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل
يقضى عنها؟ قال: «اما الطمث و المرض فلا، و اما السفر فنعم » (33) .

و موثقة سماعة: عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في
شهر رمضان او في شوال، قال: «لا صيام عليه و لا قضاء عنه » ، قلت: فامراة نفساء دخل
عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم، فماتت في شهر رمضان او في شوال؟ فقال:
«لا يقضى عنها» (34) ، الى غير ذلك.

فروع:


ا: هل يستحب القضاء عنهما؟ نص الشيخ و الحلي و ابن حمزة و الفاضلان على استحبابه (35) ،
و اسنده في المنتهى الى اصحابنا (36) .

و ظاهر جماعة من متاخري المتاخرين العدم (37) ، استنادا الى نفي القضاء عنه في
الاخبار المتقدمة.

و فيه: ان المنفي يمكن ان يكون وجوب القضاء لا مشروعيته.

نعم، ظاهر قوله في الموثقة: «و لا قضاء عنه » نفي حقيقته الموجب في الاكثر لنفي
المشروعية.و حمله على نفي الواجب تجوز لا دليل عليه.

و اظهر منها دلالة صحيحة ابي بصير: عن امراة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شهر
شوال، و اوصتني ان اقضي عنها، قال: «هل برئت من مرضها؟ » قلت: لا، ماتت فيه، قال: «لا
تقض عنها، فان الله لم يجعله عليها» ، قلت: فانا اشتهي ان اقضي عنها و قد اوصتني
بذلك، قال: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟ ! فان شئت تصوم لنفسك فصم » (38) .

فاذن الاظهر: عدم استحبابه ايضا، و المسامحة في ادلة السنن انما تكون اذا
لم يكن دليل على النفي.

ب: انتفاء القضاء هل يختص بالمريض و ذات الدم و اما المسافر فيجب القضاء
عنه و لو مات في هذا السفر؟ كما صرح به في صحيحة ابي حمزة، و رواية منصور: في الرجل
يسافر برمضان فيموت، قال: «يقضى عنه » (39) ، و قريبة منها رواية اخرى (40) ، و حكي عن
، و اختاره في المدارك (42) .

او يعم؟ كما هو مقتضى عموم التعليل المذكور في صحيحة ابي بصير، و مرسلة ابن
بكير، و فيها: «فان مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات،
فعلى وليه ان يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه » (43) ، و حكي عن الخلاف و النهاية و
النافع و التحرير و المنتهى و المختلف و ظاهر السرائر و التبصرة (44) ، و ادعيت
عليه الشهرة بل الاجماع (45) ، و نسب ما يدل على خلافه من الروايات الى الشذوذ (46) .

و يدل عليه ايضا الاصل السالم عن المعارض بالمرة، لاختصاص عمومات (47) القضاء
عن الميت بما اذا وجب عليه، و قصور ما استدل به للقول الاول عن افادة الوجوب
راسا، و عموم غير صحيحة ابي حمزة بالنسبة الى المتمكن من القضاء و غيره، فيخص
بالاول للخبر المعلل، غاية الامر تعارضهما و الرجوع الى الاصل.

اقول: هذا كان حسنا لو قلنا باستحباب القضاء، و بعد نفيه فلا يفيد الجواب بنفي
الدلالة على الوجوب، و تبقى الصحيحة دالة عليه، و هي اخص مطلقا من عموم العلة،
فيجب التخصيص بها لو لا شذوذها المدعى، و لكنه غير ثابت عندي، فالاظهر هو القول
الاول.

ج: هل انتفاء القضاء مخصوص بما اذا مات في المرض الذي افطر فيه و الدم كذلك؟
او يعم كل صورة لم يتمكن من القضاء؟ كما صرح به في الروضة (48) ، فلو طمثت اول رمضان
و طهرت، ثم طمثت اول شوال و ماتت في هذا الطمث، لم يقض عنها ايضا، و كذا لو
مرض اول رمضان و برى ء ثم مات في اول شوال.

مقتضى العموم الحاصل من ترك الاستفصال في صحيحة محمد الثانية و صحيحة ابي حمزة
و العلة المنصوصة في صحيحة ابي بصير: الثاني.

و مقتضى عموم قوله: «و لكن يقضى عن الذي يبرا ثم يموت » في الصحيحة الاولى و قوله:
«و ان صح ثم مات » في صحيحة ابي مريم: الاول.

و الظاهر ترجيح التعميم، لاخصية العلة المنصوصة عن العموم المذكور في
الصحيحين الثانيين، فيخصصان بها، مضافا الى انه على فرض التساوي ايضا
يرجع الى الاصل، و هو مع التعميم.

المسالة الثالثة:


لو استمر المرض الذي افطر معه في رمضان الى رمضان آخر، سقط قضاء ما في الاول،
و تجب الصدقة لكل يوم على الاظهر الاشهر، كما صرح به جمع ممن تاخر (49) ، للمستفيضة
من الصحاح و غيرها، كصحاح زرارة و محمد و ابن سنان:

الاولى: في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان، يخرج عنه و هو مريض، و لا يصح حتى يدركه
شهر رمضان آخر، قال: «يتصدق عن الاول و يصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما و
لم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامها جميعا و تصدق عن الاول » (50) ،
لت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للاول.

و الثانية: عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان آخر، فقال:

«ان كان قد برى ء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذي ادركه، و تصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه، و ان كان لم يزل مريضا حتى ادركه
رمضان آخر صام الذي ادركه، و تصدق عن الاول عن كل يوم مدا على مسكين، و ليس
عليه قضاء» (51) .

و الثالثة: «من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم ادرك رمضان آخر و هو مريض
فليتصدق بمد لكل يوم، فاما انا فاني صمت و تصدقت » (52) .

و رواية ابي بصير: «اذا مرض الرجل في رمضان الى رمضان، ثم صح، فانما عليه لكل
يوم افطر فيه طعام، و هو مد لكل مسكين » الى ان قال: «و ان صح فيما بين
الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام، فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و
الصيام جميعا، لكل يوم مد اذا فرغ من ذلك الرمضان » (53) .

و المرويين في قرب الاسناد، احدهما: عن رجل مرض في شهر رمضان فلم يزل مريضا
حتى ادركه شهر رمضان آخر فبرئ فيه، كيف يصنع؟ قال: «يصوم الذي يبرا فيه، و
يتصدق عن الاول كل يوم بمد من طعام » ، و بمضمونه الآخر ايضا (54) .

و في تفسير العياشي: عن رجل مرض من رمضان الى رمضان و لم يصح بينهما و لم يطلق
الصوم، قال: «تصدق مكان كل يوم افطر على مسكين بمد من طعام » الى ان قال: «فان
استطاع ان يصوم الرمضان الذي استقبل، و الا فليتربص، الى رمضان قابل فليقضه،
فان لم يصح حتى رمضان من قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم افطر مدا، فان صح
فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء رمضان الآخر فان عليه الصوم
و الصدقة جميعا» (55) .

و الرضوي: «و اذا مرض الرجل وفات صوم شهر رمضان كله، و لم يصمه الى ان يدخل
عليه شهر رمضان من قابل، فعليه ان يصوم هذا الذي قد دخل عليه، و يتصدق عن الاول عن
كل يوم بمد من طعام، الا ان يكون قد صح فيما بين الرمضانين، فاذا كان كذلك و
لم يصم فعليه ان يتصدق عن الاول لكل يوم بمد من طعام، و يصوم الثاني، فاذا
صام الثاني قضى الاول بعده، فان فاته شهران رمضانان حتى دخل عليه الشهر
الثالث و هو مريض فعليه ان يصوم الذي دخله، و يتصدق عن الاول لكل يوم بمد من
طعام، و يقضى الثاني » (56) .

و المروي في العلل (57) و العيون (58) : «اذا مرض الرجل او سافر في شهر رمضان فلم يخرج
من سفره او لم يفق عن مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر، وجب عليه الفداء للاول و
سقط القضاء، فاذا افاق بينهما او اقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء»
الحديث.

و بالتصريح بوجوب الصدقة في الاخيرة يجبر ضعف دلالة بعض الاخبار المتقدمة على
الوجوب لمكان الجملة الخبرية، مضافا الى ورود الامر في الصحيحة الثالثة، و
قوله: «عليه » في رواية ابي بصير.

خلافا للمحكي عن العماني و الصدوق و الخلاف و الحلي و ابن زهرة و الحلبي و المنتهى
و التحرير (59) ، فاوجبوا القضاء دون الكفارة.

اما الثاني فللاصل.

و اما الاول فلاطلاق قوله: «فعدة من ايام اخر» (60) .

و الاخبار الموجبة للقضاء على المريض بقول مطلق (61) .

و رواية الكناني: عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة، ثم ادركه شهر رمضان قابل،
فقال: «ان كان صح فيما بين ذلك، ثم لم يقضه حتى ادركه شهر رمضان قابل، فان عليه
ان يصوم و ان يطعم لكل يوم مسكينا، فان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه
شهر رمضان قابل فليس عليه الا الصيام ان صح، فان تتابع المرض عليه فلم يصح
فعليه ان يطعم لكل يوم مدا» (62) .

و موثقة سماعة: عن رجل ادركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلك و لم يصمه، فقال: «يتصدق
بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، و ليصم هذا الذي ادرك، فاذا
افطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم
اصح فيهن، ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، ثم
عافاني الله و صمتهن » (63) .

و يجاب عن الاصل: باندفاعه بما مر، كتقييد المطلقات و تخصيص العمومات (64) به.

و عن الرواية: بعدم الدلالة، لان ظاهر قوله: «فان كان مريضا» الى آخره، و ان كان
ذلك، الا ان ظاهر قوله «فان تتابع المرض عليه » الى آخره، خلافه، و لذا حمل الاول
على ما اذا صح فيما بين ذلك و اراد القضاء ثم مرض، و الثاني على استمرار
المرض، و على هذا يكون مثبتا لخلاف مطلوبهم.و لو لم يقبل ذلك فلا اقل من
الاجمال المسقط للاستدلال.

و عن الموثقة: بعدم الدلالة ايضا، لان صدرها لا يفيد استمرار المرض، و ذيلها و ان
افاده و لكنه لا يدل على وجوب القضاء، بل على ان الامام فعل كذا، فلعله لاستحبابه
كما ياتي.

و اما الجواب عنهما بعد تسليم الدلالة: برجحان معارضهما بالاكثرية، و الاشتمال
على العلة، و مخالفة العامة، او بشذوذهما المخرج لهما عن الحجية، او بضعف سنديهما
مع اضمار الموثقة، كالجواب عن الاطلاقين بمنع شمولهما لزمان مؤخر عن السنة،
لكونها المتبادر منه، مع ان الاطلاق الثاني وارد لبيان حكم آخر غير الوقت،
فيمكن المناقشة في شموله من هذه الوجوه ايضا.

فغير سديد، لان المرجحين الاولين للترجيح غير صالحين عند اهل التحقيق.و
الثالث معارض بموافقة المخالف لاطلاق الكتاب، الذي هو كالمخالفة للعامة في
المنصوصية.و الشذوذ ممنوع جدا، و كيف يتحقق الشذوذ مع الموافقة لمن ذكر من
القدماء الفحول؟ ! و ضعف السند و الاضمار غير ضائر عندنا كما ذكرنا مرارا.و منع
التبادر الذي ذكر.و عدم ورود الاطلاق الثاني الا لبيان وجوب القضاء على من
افطر، و لا شك انه مطلق بالنسبة الى من صح او مرضه استمر.

ثم بما ذكرنا-من عدم ثبوت الوجوب من فعل الامام-يظهر ضعف التمسك
بالموثقة و نحوها للقول بالاحتياط-بالجمع بين القضاء و الكفارة- كما عن
الاسكافي (65) .

و منه يظهر ضعف اصل القول ايضا ان كان مراد القائل وجوب الاحتياط، و ان كان
استحبابه فهو صحيح، للخروج عن شبهة الخلاف، و متابعة للامام، كما هو مدلول
الموثقة، و صحيحة ابن سنان: «من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر، ثم ادركه رمضان
آخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فاما انا فاني صمت و تصدقت » (66) .

فروع:


ا: ما مر انما هو اذا فات الصوم بالمرض، و كان المانع بين الرمضانين
ايضا المرض بان استمر المرض.

و هل الحكم كذلك لو فات بالمرض و لم يتمكن من القضاء لعذر آخر-اي استمر العذر
الآخر-او عكس، او فات بعذر آخر و استمر هذا العذر، ام لا؟

حكى في الدروس عن العماني و الخلاف: الاول (67) ، و اختاره صاحب الحدائق من مشايخنا (68) .

و عن المعتبر و المنتهى التوقف (69) .

و من المتاخرين من حكم بالاول في الصورة الثانية خاصة، و لم يتعرض
للباقيتين (70) .

و منهم من استشكل فيها، او تردد، مع عدم التعرض للاخيرتين او الاخيرة (71) .

و الاظهر هو الاول في جميع الصور، لرواية العيون و العلل و صحيحة ابن سنان، و هما
و ان لم يشملا الصورة الاولى و لكن الظاهر لحوقها بالاجماع المركب.

و هل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا او ضروريا، او اعم منهما و من
غيرهما؟

ظاهر الروايتين: الثاني، و هو الاظهر.

و صرح بعض متاخري المتاخرين في شرحه على الدروس بالاول (72) ، و هو الاحوط.

ب: لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما فاته دون البعض،
و قضى ما يمكن منه او لم يقض، فهل يسقط قضاء ما لم يتمكن من قضائه ام لا؟

مقتضى الاصل: لا، لاختصاص الاخبار بالاستمرار.و يحتمل السقوط، لكونه مسببا
عن عدم التمكن و هو هنا حاصل.

و الاول اوجه.

ج: الاظهر الاشهر ان الصدقة الواجبة لكل يوم مد من طعام، للاخبار المتقدمة.

و عن نهاية الشيخ و اقتصاده و القاضي و ابن حمزة: انها مدان (73) .

و في الجمل و المبسوط: انها مدان و اقله مد (74) ، و هو محتمل لقول النهاية، و
للترتيب في الفضل.و كيف كان ليس له مستند واضح.

و قال في الحدائق (75) : و لعل مستنده قوله عليه السلام في موثقة سماعة:

«فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام » الحديث.انتهى.

و لا يخفى ما فيه، اما اولا: فلان فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب كقضائه.

و اما ثانيا: فانه يمكن ان يكون المدان للتاخير في رمضانين، حيث انه تتابع
المرض ثلاث رمضانات، واحد منها شهر الافطار و الباقيان ايام التاخير،
فلا يجب المدان لمضي رمضان واحد.

و اما ثالثا: فلان الموجود في النسخ الصحيحة من الموثقة انما هو «بمد» .

و قيل: لعل دليله صحيحة محمد: «الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا
في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام » (76) ، حيث انه لا فرق
بين العطاش و غيره من الامراض (77) .

و فيه: منع عدم التفرقة اولا.و منع حكم الاصل ثانيا، لتعارض الاخبار فيه كما
ياتي.

د: صرح في الدروس و الروضة بان محل هذه الفدية مستحق الزكاة (78) .

اقول: ان اريد بذلك عدم الصرف في غير المستحق من مصارف الزكاة-كالرباط و
القنطرة و نحوها-فهو كذلك، للتصريح في الاخبار المتقدمة بانها للمسكين.

و ان اريد صرفها الى مستحقها مطلقا-حتى يشمل العاملين و المؤلفة و في
الرقاب-فهو غير سديد، لما عرفت من تخصيص الاخبار بالمسكين.

مضافا الى انه ان اراد من مستحق الزكاة غير الهاشميين-اذا كانت الصدقة من
غيرهم-فلا دليل عليه ايضا، الا على القول بحرمة مطلق الصدقة الواجبة على بني هاشم، و
قد ذكرنا اختصاص الحرمة بالزكاة الواجبة.

ه-: لو استمر المرض الى الرمضان الثالث فلا خلاف في عدم قضاء الاول، لما مر.

و لا اشكال في عدم تعدد الصدقة كل يوم منه، للاصل، و عن الخلاف: الاجماع عليه (79) .

و هل يقضي الثاني، او يتصدق عنه؟

المحكي عن الاسكافي و الشيخ و غيرهما: الثاني (80) ، لعموم ما مر من الاخبار، و
خصوص المروي في تفسير العياشي المتقدم (81) .

و عن ظاهر الصدوق في المقنع و الفقيه و والده في الرسالة: ان الثاني يقضى بعد
الثالث و ان استمر المرض (82) .

و لا يخفى ان عبارة الكتب الثلاثة غير صريحة في ذلك، فان فيها:

فان فاته شهر رمضان حتى يدخل الثالث من مرضه فعليه ان يصوم الذي دخل، و يتصدق
عن الاول لكل يوم بمد من طعام و يقضي الثاني.و هذا الكلام كما يحتمل استمرار
المرض فيه من الاول الى الثالث يحتمل برءه بين الثاني و الثالث.

المسالة الرابعة:


لو ارتفع العذر بين الرمضانين، و تمكن من القضاء و لم يقض حتى دخل الثاني، وجب
قضاء الاول، اجماعا مطلقا، فتوى و نصا، كما مر كثير من نصوصه.

و وجوب الكفارة و عدمه مبني على التهاون في القضاء و عدمه، فان كان في عزمه
القضاء قبل الثاني و اخره اعتمادا على سعة الوقت، فلما ضاق عرض له مانع منه، فلا
كفارة عليه، و لو ترك القضاء تهاونا مطلقا او عند ضيق الوقت وجبت الكفارة على الحق
المشهور فيهما كما قيل (83) ، لرواية ابي بصير المتقدمة (84) ، بل صحيحة محمد (85) و رواية
العياشي، حيث ان التواني بمعنى التكاسل المستلزم للتهاون، و رواية الكناني
السالفة على الحمل الذي مر (86) .

و المروي في العلل و العيون، و فيه: «فاذا افاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه
الفداء للتضييع، و الصوم لاستطاعته » (87) .

و رواية الوشاء، و فيها: «و ان كان قد برئ فيما بينهما و لم يقض ما فاته و في
نيته القضاء يصوم الحاضر و يقضي الاول، و ان تركه متهاونا به لزمه القضاء و
الكفارة عن الاول » (88) .

خلافا للمحكي عن الحلي، فلم يوجب الكفارة مطلقا، بل قال: لم يذكرها سوى الشيخين و
من قلد كتبهما، او تعلق باخبار الآحاد (89) .

للاصل، و مرسلة سعد: عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك، فيؤخر القضاء سنة
او اقل من ذلك او اكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: «احب له تعجيل الصيام، فان كان
اخره فليس عليه شي ء» (90) .

و الاصل مدفوع، و المرسلة مخصوصة بما ذكر، مضافا الى صحيحة زرارة و الرضوي
المتقدمتين و غيرهما (91) .

و للمحكي عن الصدوقين و العماني و المعتبر و الشهيدين و المدارك و الذخيرة و
الحدائق (92) ، و قيل: هو محتمل كلام المفيد و ابن زهرة و الجامع، فاوجبوا الكفارة
مطلقا.

لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة و محمد، بحمل التواني على الترك، سيما مع مقابلته مع
استمرار المرض، و ظهورها في الحصر بين القسمين، و لا يكون ذلك الا مع تعميم
التواني مطلقا.

و رواية ابي بصير (93) بحمل قوله: «عليه ان يقضي الصيام » اي ما بين الرمضانين، و
حمل التهاون على ترك ذلك و تاخيره.

و رواية العياشي (94) بالتقريب المذكور، و الرضوي (95) ، و اطلاق صدر رواية الكناني (96) .

و الجواب عن الصحيحة الاولى بوجوب حمل المطلق على المقيد، مضافا الى قصور
دلالتها على الوجوب.

و هو الجواب عن الثانية، مضافا الى ان معنى التواني: التكاسل، الغير الحاصل
عرفا مع العزم على القضاء في السعة و طرو المانع، و منع دلالتها على الحصر، و لعل
ترك القسم الآخر لندرته، و لو سلم عدم دلالة التواني على التكاسل فلا اقل من
احتماله المسقط للاستدلال لهذا القول.

و هو الجواب عن الثالثة، مضافا الى ضعف الرواية الخالي عن الجابر في
المقام.

و هو الجواب عن الرابعة، مضافا الى ما مر من وجوب حمل المطلق على المقيد.

الذي هو الجواب عن الخامسة، مضافا الى عدم الريب في كونه مجملا، و للمعنى
الذي ذكرنا محتملا.

و بالجملة: لا شك في فهم العرف من التهاون و التواني-بل اللغة- معنى زائدا على
مطلق الترك، فلا وجه للاطلاق، سيما مع البيان في رواية الوشاء، و ضعفها بسهل-مع
وجودها في الكتاب المعتبر، و انجباره لو كان بدعوى الشهرة المستفيضة-سهل، مع
ان سهلا كثير الرواية عنهم، و قالوا: اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا (97) .
فالمسالة واضحة بحمد الله.

فروع:


ا: الكفارة هنا كما مر في المستمر قدرا و محلا و حكما.

ب: المراد بالتهاون: عدم العزم على الفعل، سواء عزم على العدم ام لا، كما هو
المفهوم عرفا، و المدلول عليه في رواية الوشاء، و مقتضى الاصل: الاقتصار في
تخصيص مطلقات الكفارة بالمتيقن، الذي هو العزم على الفعل.

ج: قال في الحدائق-بعد بيان ان المستفاد من الاخبار ان وقت القضاء ما بين
الرمضانيين-: و على هذا فلو تمكن من القضاء و اخل به، ثم عرض له سفر لا يتمكن معه
من القضاء في ذلك الوقت المعين، فان كان سفرا مباحا او مستحبا، فلا اشكال في
وجوب تقديم القضاء عليه و عدم مشروعية السفر، و ان كان واجبا-كالحج الواجب و
نحوه-فاشكال ينشا من تعارض الواجبين و لا سيما حجة الاسلام، و ترجيح احدهما
على الآخر يحتاج الى دليل، و ان كان مقتضى قواعد الاصحاب تقديم ما سبق سبب
وجوبه، كما صرحوا به في جملة من المواضع (98) .انتهى.

اقول: ما ذكره من التوقيت يظهر من المعتبر ايضا، حيث استدل على نفي القضاء مع
استمرار العذر باستيعابه وقتي الاداء و القضاء (99) .

و منعه بعض الاجلة، قال-بعد ذكره-: و فيه منع كون ما بين الرمضانين وقتا و ان
وجبت المبادرة.انتهى.

اقول: ما ذكره من منع التوقيت في محله، اذ لا دليل عليه اصلا، و وجوب الكفارة بترك
القضاء في هذا الوقت لا يدل على انه وقته كما ياتي.

و اما ما ذكره من وجوب المبادرة فظاهره-في موضع آخر-شهرته ايضا، بل
اجماعيته، حيث صرح بكون عدم وجوب تعجيل القضاء في البين متروكا، و لكن
اثباته في غاية الاشكال، اذ لا موجب له سوى الكفارة، و ايجابها له ممنوع، لم لا
يجوز ان يكون جبرا لما فاته من الصوم في ايام رمضان، التي هي من الشرف
بمكان، و عدم جبره بالتعجيل؟ !

و اما قوله في رواية ابي بصير السابقة: «فانما عليه ان يقضي الصيام » (100) انما
كان يفيد لو قلنا ان المعنى: عليه ان يقضيه بين الرمضانين كما قيل (101) ، و هو غير
معلوم، فتبقى اصالة عدم الوجوب فارغة من الدافع، بل مرسلة سعد المتقدمة (102) ظاهرة
في نفيه، فهو الاظهر الا ان يثبت الاجماع عليه.

المسالة الخامسة:


لو مات شخص و عليه قضاء صيام يجب على وليه قضاؤه على الاصح، وفاقا للصدوقين و
الشيخين و السيد و الاسكافي و القاضي و الحلي و ابن حمزة (103) ، بل هو المشهور كما
صرح به جماعة (104) ، بل على المعروف في مذهب الاصحاب كما في الكفاية (105) ، بل بلا خلاف
ظاهرا الا من العماني كما قيل (106) ، بل بالاجماع كما عن الخلاف و السرائر و
المنتهى و التذكرة (107) .

لمرسلة ابن بكير، و فيها: «فان مرض فلم يصم شهر رمضان، ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم
مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه، لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه » (108) .

و الرضوي: «و اذا مات الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه ان يقضي عنه، و
كذا اذا فاته في السفر» (109) ، و ضعفهما-لو كان-بما ذكر ينجبر.

و تدل عليه ايضا صحيحة البختري و مرسلة حماد:

الاولى: في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام، قال: «يقضي عنه اولى الناس بميراثه » ،
قلت: ان كان اولى الناس به امراة؟ قال: «لا، الا الرجال » (110) .

و الثانية: عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: «اولى
الناس به » قلت: فان كان اولى الناس به امراة؟ قال:

«لا، الا الرجال » (111) .

و هما و غيرهما من بعض الاخبار (112) -التي وردت في المقام-و ان كانت غير صريحة
في الوجوب، الا انها تصير صريحة بقرينة الخبرين المتقدمين، حيث صرحا بما يفيد
الوجوب.

و تدل عليه اخبار اخر مطلقة بالنسبة الى الولي (113) ، و لكن يجب حملها عليه حملا
للمطلق على المقيد.

خلافا للمحكي عن العماني، فاوجب عليه الصدقة عنه (114) ، مدعيا تواتر الاخبار و شذوذ
القول بالقضاء، لرواية ابي مريم المروية في التهذيبين: «و ان صح ثم مرض ثم مات،
و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، و ان لم يكن له مال تصدق عنه وليه » (115) .

و تضعف باختلاف النسخ، فانها مروية في الفقيه و الكافي-اللذين هما اتقن من
الاولين-بطريق موثق هكذا: «و ان لم يكن له مال صام عنه وليه » (116) ، و مثل ذلك[لا
تعارض] (117) به الاخبار المتكثرة المشتهرة.

سلمنا، و لكن اثبات رجحان الصدقة لا ينافي وجوب غيرها ايضا.

سلمنا التعارض، و الترجيح للاول بمخالفته لما عليه جمهور العامة كما صرح به
جماعة (118) ، و معاضدته بالشهرة القوية و الاجماعات المحكية. (119) و للمحكي عن الانتصار،
فاوجب الصدقة ان خلف مالا و الا فعلى وليه القضاء (120) ، للموثقة المذكورة على
النسختين الاخيرتين.

و هو كان حسنا من جهة اخصية الموثقة عما مر لو لا اختلاف النسخ، مع انها لا تنافي
ما مر الا مع الدلالة على نفي الصوم مع وجود المال، و لا دلالة لها على ذلك الا ان
يكون التفصيل قاطعا للشركة، و هو يتحقق بانتفاء الصدقة في صورة فقدان المال و ان
وجب الصوم في الصورتين.

و قد يرد ايضا بعدم حجية الرواية، لشذوذ هذا القول، كما صرح به الحلي، قال: و لم
يذهب الى ما قاله السيد غيره (121) .

و فيه: انه معارض بما قاله في المعتبر ردا عليه، قال: و ليس ما قاله صوابا مع
وجود الرواية الصريحة و فتوى الفضلاء من الاصحاب، و دعوى علم الهدى اجماع
الامامية على ما ذكره، فلا اقل من ان يكون قولا ظاهرا بينهم (122) .

و للمحكي عن المبسوط و الاقتصاد و الجمل، فخير بين الصدقة و القضاء (123) .

للجمع بين رواية ابي مريم و ما مر.

و لصحيحة ابن بزيع: رجل مات و عليه صوم، يصام عنه او يتصدق؟

قال: «يتصدق عنه فانه افضل » (124) .

و يضعف الاول: بان الجمع فرع التعارض ثم التكافؤ، و قد عرفت انتفاءهما.

و الثاني-بعد الاغماض عن شذوذه، بل مخالفته الاجماع، لعدم القول بافضلية
التصدق-: انه اعم مطلقا مما مر من جهة الصوم، فيخصص بغير صوم شهر رمضان او
الواجب، فيحمل على صيام السنة، كما ورد في صيام ثلاثة ايام من كل شهر.

فروع:


ا: هل الصوم الواجب على ولي الميت هو صوم شهر رمضان، ام يعم كل واجب؟

صرح المفيد و الشيخ في المبسوط بالثاني (125) ، و نقله في المنتهى عن الشيخ، و نسبه
الى ظاهر النصوص مشعرا بالميل اليه (126) ، و في التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا
بالتوقف (127) .

و ظاهر العماني و ابني بابويه: الاول (128) ، حيث خصوه بالذكر.

و الاجود التخصيص، للاصل، و اختصاص جميع اخبار المسالة-سوى صحيحة البختري
المتقدمة و رواية الوشاء الآتية-بصوم رمضان.

و القول-بان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في الحدائق (129) -من غرائب
الاقوال، اذ لا عموم في لفظ الجواب في شي ء منها.

و اما الصحيحة و ان كانت مطلقة، الا انه لا دلالة فيها على الوجوب، و ارادة مطلق
الرجحان عنها ممكنة، و لا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.

و اما الرواية، فمع اجمالها-لعدم تعيين من يجب عليه، فلعله الميت، يعني: تعلق
بذمته الامران-تنفي وجوب القضاء كلية، و الايجاب الجزئي غير المقصود.

و حجة التعميم: الصحيحة.

و العلة المنصوصة في رواية ابي بصير المتقدمة بقوله عليه السلام: «لا يقضى عنها،
فان الله لم يجعله عليها» (130) .

و في مرسلة ابن بكير السابقة في صدر المسالة.

و جواب الاول قد ظهر.

و يرد الثاني: بان مقتضى التعليل ان عدم الجعل علة عدم القضاء، لا ان مطلق الجعل
علة القضاء.

و الثالث: بان العلة هي عدم القضاء و وجوبه عليه، دون الوجوب خاصة، و تحقق تمام
العلة في جميع الموارد غير معلوم، لان في العلة تركين-الاداء و القضاء-فيمكن ان
يكون ذلك دخيلا في الوجوب.

ب: هل الواجب عليه الصوم المتروك لعذر، او يعمه و المتروك عمدا عصيانا ايضا؟
حكي عن المحقق في مسائله البغدادية و عن السيد عميد الدين:

الاول (131) ، و نفى عنه الباس في الذكرى (132) ، و مال اليه في المدارك و الذخيرة (133) .

و ظاهر فتوى الاكثر: الثاني (134) ، و هو الاقوى، لاطلاق جملة من الاخبار، و منها:
الرضوي المتقدم، و مرسلة الفقيه: «اذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه
من شاء من اهله » (135) ، و هو مقتضى عموم العلة الثانية المتقدمة.

دليل الاول: حمل الروايات على الغالب من الترك.

و فيه: منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.

و ايده في الحدائق باختصاص بعض الاخبار ببعض الاسباب، فيجب حمل المطلق عليه،
لان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد (136) .

و فساده ظاهر، لان مثل المورد ليس محل جريان القاعدة.

ج: الولي هنا هو اولى الناس بالميراث من الذكور، وفاقا للمدارك حاكيا له عن
الاسكافي و الصدوقين و جماعة (137) ، لصحيحة البختري و مرسلة حماد المتقدمتين.

و لازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الارث، فمع الاب و الابن لا ولي
غيرهما، و مع فقدهما تنتقل الولاية الى الطبقة الثانية و هكذا، الا النساء، فلا تنتقل
اليهن ابدا.

و في المسالة اقوال آخر، ذهب الى كل جماعة:

فمنهم من ادخل النساء ايضا (138) ، و لا وجه له-بعد ما عرفت-سوى الرضوي: «و اذا كان
للميت وليان فعلى اكبرهما من الرجال ان يقضي عنه، و ان لم يكن له ولي من الرجال
قضى عنه وليه من النساء» (139) .

و هو-لضعفه و عدم الجابر له-لا يصلح لاثبات حكم، سيما مع المعارضة مع ما مر و عدا
اطلاقات اثبات القضاء على الولي، اللازم تقييدها بما مر.

مضافا الى عدم معلومية حجية مثله، بعد احتمال وروده لاثبات القضاء في الجملة
على الولي من غير نظر الى الشخصية.

و ربما يستانس له ملاحظة سياق بعض الاخبار من حيث اطلاق الحكم في صدره بالقضاء،
ثم التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.

و منهم من خص باولاده (140) .

لكونهم اولى الناس بالاب و بميراثه، و لذا يحجبون من عداهم، فهم المراد من
اولى الناس بالميراث، حتى من الاب ايضا.

و لكونه اوفر حظا و اكثر نصيبا فيكون اولى.

و للاصل.

و عدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء كما يظهر من تتبع الفتاوى، و تشير اليه
بعض العبارات.

و اجمال اطلاقات الولي، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.

و يرد على الاول: ان الاولاد اولى حين الاجتماع، فيكون هو الولي حينئذ، اما مع
عدمه فاولى الناس غيره.و الحاصل: انه انما يفيد لو كان الاولاد اولى الناس
بالميراث مطلقا، و لكنه ليس كذلك، بل هو اولى مع وجوده، و اما مع فقده فالاولى
غيره.

و على الثاني: ان المراد بالاولى بالميراث المقدم في الارث، لا الاكثر فيه،
فانه ليس اولى بالارث.

و على الثالث: ان الاصل مندفع بما مر.

و على الرابع: ان دعوى الاجماع المركب في مثل تلك المسالة من المجازفات
جدا، كيف؟ ! و الاقوال مشتتة، و العبارات مختلفة، و الحكايات متفاوتة.

و على الخامس: ان اطلاق الولي و ان كان مجملا، الا ان تفسيره باولى الناس
بالميراث ينفي الاجمال، و الله اعلم بحقيقة الحال.

د: لو كان الوارث من الذكور متعددا يجب على اكبرهم سنا. للرضوي المتقدم،
المنجبر بالشهرة المحكية و المحققة المؤيدة.

و مكاتبة الصفار: رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام و له وليان، هل
يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة ايام احد الوليين و خمسة ايام الآخر؟
فوقع عليه السلام: «يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله » (141) .

مضافا الى ما قيل في اكبر الابناء من اولويته بالارث، لاختصاصه بالحبوة (142) .

و فيه نظر من وجهين.

و المعارضة بمرسلة الفقيه-الآمرة بقضاء من شاء من اهله (143) ، و موثقة ابي بصير القائلة
بانه يقضيه افضل اهل بيته (144) -مردودة بانها بالعموم و الخصوص المطلقين، فيقدم
الرضوي الاخص.

ه: تعلق الوجوب بالاكبر مع وحدته، و اما مع اجتماع المتساويين في السن فلا،
لتبادر المتحد من الرضوي، مع صراحة المكاتبة، سيما مع ندرة المتعدد جدا.

و لو حمل على التساوي العرفي في السن، فحينئذ يرجع الى الوجوب الكفائي، فيجب
الكل، او كل بعض على المتعدد كفاية، كما هو مقتضى العمل بقوله: «يقضي عنه اولى الناس
بميراثه » (145) .

و: يجوز لغير الولي قضاء الصوم عن الميت تبرعا، و قد مر ما يدل عليه في بحث
الصلاة.و لا ينافيه وجوبه على الولي، كما لا ينافي جواز التبرع باداء دين زيد عن
وجوب ادائه عليه.

ز: الحق عدم السقوط عن الولي بتبرع الغير و لا باستئجاره او وصية
لميت بالاستئجار، للاصل.

فان قيل: بفعل الغير تبرا ذمة الميت و لا صوم عليه، فلا معنى لقضاء الولي عنه.

قلت: ما ارى مانعا من قضاء متعدد عن واحد، و لا ضير في ان يشتغل ذمة احد بشي ء و يجوز
لمائة اداؤه عنه و لو بالتعاقب، فان امثال هذه الامور ليست مما يقاس على
المحسوسات، و قد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.

ح: الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن القضاء، و الا فلا قضاء
على الولي و بيان ذلك قد مر (146) .

ط: لا خلاف-على ما قيل (147) -في جواز القضاء عن المراة و مشروعيته، و اطلاق كثير من
الاخبار و خصوص بعضه يدل عليه.

و هل هو واجب على وليها كالرجل ايضا، ام لا؟

فيه قولان، ذهب الى كل جماعة (148) ، و الحق هو: الثاني، لان ما يشمل المراة من
اخبار القضاء (149) خصوصا او عموما لا ذكر فيه للولي، و لا دلالة فيه على الوجوب، و
ما يشمل عليهما مخصوص بالرجل، فيبقى الاصل -الذي هو المعول-بلا معارض.

استدل الاولون باشتراكها مع الرجل في الاحكام غالبا، و دلالة الاخبار على
القضاء عنها.

و ضعف الاول ظاهر، و الثاني ممنوع ان اريد الوجوب، و غير مفيد ان اريد غيره.

ي: يقضي عن العبد اولى الناس به وجوبا، و هو مولاه، لصدق الولي، و اولى الناس به بل
بميراثه لو كان له ميراث.

يا: حكم جماعة بانه مع فقدان الولي او وجوده و عدم وجوب القضاء عليه كالاناث
يجب التصدق عن كل يوم بمد كجماعة (150) ، او مدين كبعضهم (151) ، من اصل التركة.

و انكره بعضهم (152) ، و هو الاقوى، للاصل و فقد المستند للقول الاول، سوى ما قيل من
رواية ابي مريم (153) ، و هي غير دالة، مع ان مدلولها وجود الولي، فهي غير مورد المسالة.

يب: لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ، لصدق الولي و
اجتماع الشرائط.و لا يضر عدم الاجتماع حين الموت، لانا لا نقول انه زمان تكليف
الولي، بل هو زمان بلوغه.

فان قيل: ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلفا سابقا؟

قلنا: ما اوجب تكليف سائر الاولياء المكلفين حين الموت، فان غاية ما يرتكب في
الاخبار ان يقيد الولي فيها بالبالغ، و يكون المعنى: فعلى وليه البالغ القضاء،
و هذا ايضا ولي بالغ.

نعم، لو كان المعنى: فعلى وليه البالغ حين الموت، لما تم الاستدلال، و لكنه ليس
كذلك.

المسالة السادسة:


قاضي شهر رمضان مخير في الافطار الى الزوال، و لا يجوز له الافطار بعده، و عليه
الكفارة لو افطر.

و اما الاول: فهو الاظهر الاشهر-كما صرح به جماعة ممن تاخر (154) - بل عن الفاضل
في المدنيات الاولى: الاجماع عليه.

و تدل عليه-بعد الاصل-المستفيضة من الاخبار، كرواية العجلي:

في رجل اتى اهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: «ان كان اتى اهله قبل الزوال
فلا شي ء عليه الا يوما مكان يوم، و ان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان
يتصدق على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فان لم يقدر صام يوما مكان يوم، و صام
ثلاثة ايام كفارة لما صنع » (155) .

و مرسلة الفقيه: «ان افطر قبل الزوال فلا شي ء عليه، و ان افطر بعد الزوال فعليه
الكفارة مثل ما على من افطر يوما من شهر رمضان » (156) .

و صحيحة جميل: في الذي يقضي في شهر رمضان: «انه بالخيار الى زوال الشمس، و ان كان
تطوعا فانه الى الليل بالخيار» (157) .

و موثقة ابي بصير: المراة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: «لا
ينبغي ان يكرهها بعد الزوال » (158) .

و رواية سماعة: في قوله عليه السلام: «الصائم بالخيار الى زوال الشمس » ، قال: «ان
ذلك الفريضة، و اما النافلة فله ان يفطر اي ساعة شاء الى غروب الشمس » (159) .

و صحيحة ابن سنان: «صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت، و
صوم قضاء الفريضة لك ان تفطر الى زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فليس لك ان
تفطر» (160) .

و رواية اسحاق: «الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الافطار ما بينه و بين ما
تزول الشمس، و في التطوع ما بينه و بين ان تغيب الشمس » (161) .

خلافا للمحكي عن ظاهر العماني و الحلبي و ابن زهرة، فحرموه (162) ، و عن الاخير:
الاجماع عليه. للنهي عن ابطال العمل.

و اطلاق موثقة زرارة-بل عمومها-: عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء،
قال: «عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من
ايام رمضان » (163) ، و قريبة منها مرسلة حفص (164) .

و خصوص صحيحة البجلي: عن رجل يقضي رمضان، اله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال
اذا بدا له؟ فقال: «اذا كان نوى ذلك من الليل و كان ذلك من قضاء شهر رمضان
فلا يفطر و يتم صومه » (165) .

و يضعف الاول بمنع النهي، كما بينا في عوائد الايام (166) .سلمنا، و لكنه عام يلزم
تخصيصه بما مر.

و هو الجواب عن الثاني و الثالث.

و عن الرابع: بقصور دلالته على الحرمة.

و اما الثاني: فعلى الاصح الاشهر ايضا، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية:
الاجماع عليه (167) ، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدمة، و مفهوم الغاية في اكثر
الاخبار السابقة.

خلافا للمحكي عن ظاهر التهذيبين، فلم يحرماه و ان اوجبا الكفارة (168) ، لعدم
ثبوت الحرمة من الاخبار، و ضعفه ظاهر مما مر.

و اما الثالث: فعلى الاقوى ايضا، و عليه دعوى الاجماع في الكتب الثلاثة
المتقدمة، و يدل عليه عموم مرسلة حفص و موثقة زرارة، و خصوص رواية العجلي و مرسلة
الفقيه، المتقدمة جميعا.

خلافا فيه للمحكي عن العماني، فلا كفارة (169) ، و اليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في
المسالك، حيث استجود حمل اخبار الكفارات على الاستحباب (170) .

لموثقة عمار: عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان-الى ان قال: -فان نوى
الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: «قد اساء، و ليس عليه شي ء الا قضاء ذلك
اليوم الذي اراد ان يقضيه » (171) .

و يجاب عنها بالمعارضة مع ما سبق، و مرجوحيتها، لموافقة غير قتادة من العامة،
كما في المنتهى و غيره (172) .

/ 25