مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المسالة الثالثة:


اختلف الاصحاب في الوقت الذي اذا خرج فيه المسافر يجب عليه الافطار على
اقوال:

الاول: اعتبار الزوال، فان خرج قبله افطر و ان خرج بعده صام، اختاره
الاسكافي و المفيد و الكليني و الفقيه و المقنع و المختلف و المنتهى (124) ، بل اكثر كتب
الفاضل (125) ، و فخر المحققين و اللمعة و الروضة (126) ، و غيرهم من المتاخرين (127) ، و هو
المحكي عن الحلبي، الا انه اوجب القضاء مطلقا (128) .

و استدلوا لذلك بالاخبار المستفيضة، كصحيحة الحلبي: عن الرجل يخرج من بيته
يريد السفر و هو صائم، فقال: «ان خرج قبل الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و ان
خرج بعد الزوال فليتم يومه » (129) .

و محمد: «اذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك
اليوم و يعتد به من شهر رمضان » (130) .

و عبيد: في الرجل يسافر من شهر رمضان يصوم او يفطر؟ قال: «ان خرج قبل الزوال
فليفطر، و ان خرج بعد الزوال فليصم » الحديث (131) .

و موثقته: «اذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال اتم الصيام، و اذا خرج قبل
الزوال افطر» (132) .

و هذه الاخبار-مع ما هي عليه من الاستفاضة و اعتبار اسانيدها- مؤيدة في الحكم
الاول بعموم الكتاب (133) و السنة بوجوب الفطر على كل مسافر، و خصوص المعتبرة و
الاجماعات المحكية القائلة (134) على الكلية: بانه اذا قصرت افطرت، و في الثاني
بالاجماع المحكي عليه في الخلاف مطلقا (135) .

و الثاني: اعتبار تبييت النية و قصد السفر في الليل، فان بيتها يجب
الافطار متى ما خرج، و الا فالصوم كذلك، ذهب اليه الشيخ في النهاية و
المبسوط و الاقتصاد و الجمل و القاضي و ابن حمزة و المعتبر و الشرائع و النافع و
التلخيص (136) .

و احتجوا له بموثقة ابن يقطين: في الرجل يسافر في شهر رمضان ايفطر في منزله؟
قال: «اذا حدث نفسه في الليل بالسفر افطر اذا خرج من منزله، و ان لم يحدث نفسه
من الليل ثم بدا له السفر من يومه اتم صومه » (137) .

و مرسلة صفوان-المجمع على تصحيح ما يصح عنه-عن ابي بصير:

«اذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل، فاتم الصوم و اعتد به من
شهر رمضان » (138) .

و الاخرى: «اذا اردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فان خرجت قبل
الفجر او بعده فانت مفطر و عليك قضاء ذلك اليوم » (139) .

و صحيحه صفوان عن الرضا عليه السلام: «و لو انه خرج من منزله يريد النهروان
ذاهبا او جائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا و الافطار، فان هو اصبح و لم
ينو السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك » (140) .

و موثقة رفاعة: عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، قال: «يتم صومه
يومه ذلك » الحديث (141) .

و الثالث: عدم اعتبار شي ء منهما، بل وجوب الافطار في اي جزء خرج من النهار،
اختاره والد الصدوق في الرسالة و العماني و السيد و الحلي و ابن زهرة و ظاهر
الارشاد (142) .

للعمومات، و خصوص رواية عبد الاعلى: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: «يفطر
و ان خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل » (143) .

و مرسلة المقنع: «من خرج بعد الزوال فليفطر و ليقض ذلك اليوم » (144) .

و الرضوي: «فان خرجت في سفر و عليك بقية يوم فافطر» (145) .

و الرابع: اعتبار التبييت و الخروج قبل الزوال معا، و هو محتمل المبسوط بل
ظاهره، فانه قال فيه: و من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال،
فان كان بيت نية السفر افطر، و عليه القضاء، و ان كان بعد الزوال لم يفطر، و متى
لم يبيت النية للسفر و انما تجددت اتم ذلك اليوم و لا قضاء عليه (146) .

فان قوله: لم يفطر، ظاهر في صحة الصوم، و لكنه يحتمل ارادة وجوب الامساك و ان
كان عليه القضاء، كما صرح به في النهاية، و قال فيه:

و متى بيت نية السفر من الليل و لم يتفق له الخروج الا بعد الزوال كان عليه ان
يمسك بقية النهار، و عليه القضاء (147) .

و حجته-بعد رفع اليد عن اخبار القول الثالث، للقطع و الضعف، او تخصيصها
بالاخبار المقيدة بما قبل الزوال او التبييت، للاخصية المطلقة-: الجمع بين
اخبار القولين الاولين، حيث ان التعارض بينهما بالعموم و الخصوص من وجه،
فيقيد عموم كل منهما بخصوص الآخر، فان الظاهر يحمل على النص.

و مثل هذا الجمع لا يحتاج الى شاهد، بخلاف الجمع بينهما بالاكتفاء باحد
الامرين-كما اتفق لبعض المتاخرين (148) -فانه يحتاج الى الشاهد.

و الخامس: التخيير بين الصوم و الافطار ان خرج بعد الزوال، و تحتم
الافطار ان خرج قبله، و هو المحكي عن التهذيبين (149) و المختلف (150) .

لصحيحة رفاعة: عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: «اذا اصبح في بلده ثم خرج فان
شاء صام و ان شاء افطر» (151) ، بتقييدها بما بعد الزوال للمقيدات.

و السادس: التخيير في تمام اليوم، نفى عنه البعد في المدارك (152) ، لاطلاق هذه
الصحيحة.

اقول-و بالله التوفيق-: انه مما لا شك فيه ان الصحيحة الاخيرة تخالف الشهرة
العظيمة القديمة و الجديدة، بل لم يعمل باطلاقها احد من القدماء و المتاخرين، و ليس
الا نفي بعد من شاذ عن العمل به، و مثل ذلك لا يصلح للحجية، فكيف اذا عارضة
الروايات الكثيرة؟ ! و مع ذلك هو موافق لمذهب العامة (153) ، فرفع اليد عن اطلاقه
لازم.

و كذلك الاخبار الآمرة بالصوم مطلقا ما لم يسافر قبل الفجر، كرواية الجعفري،
و فيها: «اذا اصبح في اهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم الا ان يدلج دلجة » (154) .

و سماعة: «اذا طلع الفجر و لم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم، و ان خرج من اهله قبل
طلوع الفجر فليفطر و لا صيام عليه » (155) .

و موثقته: «من اراد السفر في رمضان فطلع الفجر و هو في اهله فعليه صيام ذلك
اليوم » (156) فان اطلاق هذه الاخبار خلاف الاجماع، معارض مع الاخبار الخاصة.

فاذن القول الاخير ساقط عن الاعتبار، و كذلك ما قبله، لعدم دليل عليه، و
الصحيحة لا تختص بما بعد الزوال، و الحكم بخروج ما قبله بالدليل، فيبقى الباقي ليس
باولى من العكس، لان ادلة وجوب الافطار لو خرج قبل الزوال مطلقا ليس باقوى من
دليل وجوب الصوم لو خرج بعده كذلك، فلا يظهر وجه لهذا الجمع.

بل و كذلك ما قبلهما ايضا، لانه-بعد رفع اليد عن اخبار القول الثالث-مبني على
تقييد كل من اخبار الاول و الثاني بالآخر، فيقال: ان المراد باخبار الافطار
قبل الزوال: انه مع التبييت، و باخبار الافطار مع التبييت: انه ان كان قبل
الزوال، و يبقى الجزء الآخر من الاخبار الاولى -و هي الصوم بعد الزوال مطلقا-بلا
معارض، فيعمل به.

و على هذا، فيبقى حكم السفر قبل الزوال بدون التبييت خارجا عن الفريقين،
مسكوتا عنه فيهما، و حينئذ فالحكم بوجوب الصوم فيه -لعمومات الصوم، دون
الافطار، لعمومات وجوب الافطار في السفر- لا وجه له.

و الحاصل: ان ايجاب الصوم على غير المبيت اذا خرج قبل الزوال ان كان من جهة
خروجه عنهما فيطالب بدليله على هذا الحكم فيه، و ان كان من جهة ترجيح اخبار
التبييت بالنسبة اليه فيطالب بوجه الترجيح، و كلاهما مفقودان.

بل و كذلك ما قبل الثلاثة ايضا، لضعف ادلته جدا..

اما الرضوي (157) ، فلضعفه بنفسه، و خلوه عن الجابر، و معارضته بمثله المذكور في
كتاب الصلاة منه، و هو قوله: «و ان خرجت بعد طلوع الفجر اتممت صوم ذلك اليوم و
ليس عليك القضاء، لانه دخل عليك وقت الفرض على غير مسافر» (158) .

و اما مرسلة المقنع (159) ، فللضعف الخالي عن الجابر ايضا، سيما مع عدم عمل صاحب
المقنع بها ايضا، و هو من مخرجات الخبر عن الحجية.

و اما رواية عبد الاعلى (160) ، فلعدم استنادها الى امام، و عدم دلالتها على
الوجوب-الذي هو المطلوب-و معارضة اطلاقها مع ما هو اكثر منها عددا و اصح سندا و
اوضح دلالة و اشهر عملا و اخص مدلولا.

فبقي الكلام في ترجيح احد القولين الاولين، و لا خفاء في حكم محل اجتماعهما، و
هو الخروج قبل الزوال مع التبييت، او بعده مع عدمه، فيفطر في الاول، و يصوم في
الثاني قطعا، و يبقى حكم القبل مع عدم التبييت و البعد مع التبييت محلا للتعارض..

و هو في الاول مع اخبار القول الاول، لمخالفته لمعظم العامة، فانه نقل في
المنتهى: ان الشافعي و ابا حنيفة و الاوزاعي و ابا ثور و الزهري و النخعي و مكحول-و
نسب الى مالك ايضا-قالوا: بانه اذا نوى المقيم الصوم قبل الفجر ثم خرج بعده
مسافرا لم يفطر يومه (161) .و مع ذلك هو موافق لعمومات وجوب الافطار في السفر
كتابا و سنة، فلا مناص على القول به في الاول، و الحكم بوجوب الافطار مع الخروج
قبل الزوال مطلقا.

و اما في الثاني، فيشكل الحكم جدا، اذ لا يعلم مذهب العامة هنا مع التبييت حتى
يرجح مخالفه، و عمومات السفر و ان كانت مع الافطار، الا انه مما لم يعلم قول احد
به مع القول بالصوم مع عدم التبييت و الافطار ما قبل الزوال مطلقا، فالظاهر
ان القول به خلاف الاجماع المركب، و بذلك الاجماع يمكن ترجيح اتمام الصوم
مع الخروج ما بعد الزوال مطلقا بعد ترجيح اخبار ما قبل الزوال بمخالفة العامة.

الا ان الاحتياط هنا مما لا ينبغي ان يترك البتة، بان مع التبييت يخرج قبل
الزوال و لو الى حد الترخص خاصة، او اخر الخروج الى الغروب، و لو اضطر الى
الخروج بعد الزوال اتم الصوم و قضاه.

المسالة الرابعة:


اذا جاء المسافر الى بلده او بلد الاقامة، فما لم يدخل فيه فله الافطار ما
دام خارجا و ان علم الدخول قبل الزوال، و ان لم يفطر في الخارج: فان دخل قبل
الزوال يجب عليه الصوم و يجزئه، و ان دخل بعده يجب عليه القضاء و لا صوم له و ان
استحب الامساك له، كما اذا افطر قبل الدخول ايضا.

فهذه احكام اربعة، لا خلاف على الظاهر في شي ء منها بين الاصحاب.

و تدل على الاول: صحيحة محمد: عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فيدخل اهله حين
يصبح او ارتفاع النهار، قال: «اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو
بالخيار، ان شاء صام، و ان شاء افطر» (162) .

و الاخرى: «اذا وصل ارضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك
اليوم، و ان دخل بعد الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صام » (163) .

و صحيحة رفاعة: عن الرجل يقدم في شهر رمضان من سفر فيرى انه سيدخل اهله ضحوة او
ارتفاع النهار، فقال: «اذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل اهله فهو بالخيار، ان
شاء صام، و ان شاء افطر» (164) .

و معنى تلك الاخبار: ان الذي يدخل بعد الفجر لا صيام عليه واجبا و له الخيار، و
هو كذلك، فان له الافطار بان يفطر قبل الدخول، و له الصيام بان يدخل بدون
الافطار.

و لا ينافي ذلك سقوط خياره بعد الدخول، كما يقال: انه لا يجب عليك القضاء في هذا
اليوم المعين و انت فيه بالخيار.

و لا ينافيه الوجوب اذا نوى القضاء و لم يفطر الى ما بعد الزوال.

و لو قلنا بدلالتها على العموم ايضا يجب تخصيص الخيار بما قبل الدخول قبل
الزوال-بان يفطر و يدخل، او يؤخر التاخير الى ما بعد زوال الشمس-بالاخبار
الآتية.

و على الثاني: موثقة ابي بصير: عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فقال: «ان قدم
قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، و يعتد به » (165) .

و خبر احمد بن محمد: عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان، و لم يطعم شيئا قبل الزوال،
قال: «يصومه » (166) .

و رواية يونس: في المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن اكل «فعليه ان
يتم صومه و لا قضاء عليه » ، يعني: اذا كانت جنابته عن احتلام (167) .

و تدل عليه و على الثالث و بعض افراد الرابع: موثقة سماعة: «ان قدم بعد زوال الشمس
افطر و لا ياكل ظاهرا، و ان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم
ان شاء» (168) .

و تدل على الثالث ايضا موثقة محمد: عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان،
فيصيب امراته[حين]طهرت من الحيض، ايواقعها؟ قال: «لا باس به » (169) .

و على البعض الآخر من الرابع: موثقة سماعة: عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس و قد
اكل، قال: «لا ينبغي له ان ياكل يومه ذلك شيئا» (170) .

و رواية يونس: المسافر يدخل اهله في شهر رمضان و قد اكل قبل دخوله، قال: «يكف عن
الاكل بقية يومه، و عليه القضاء» (171) .

و روايتا الزهري و الرضوي: «و اما صوم التاديب » الى ان قالا:

«و كذلك المسافر ان اكل اول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه
تاديبا، و ليس بفرض » (172) .

المسالة الخامسة:


المراد بقدوم المسافر و خروجه المبني عليهما الحكمان المذكوران: ما مر في
بحث الصلاة، من التجاوز عن حد الترخص خارجا و داخلا، لما مر من التلازم بين
القصر و الافطار (173) .

المسالة السادسة:


الحق المشهور: جواز المسافرة في شهر رمضان و الافطار مطلقا، ما لم يكن
عاصيا بسفره، ففي صحيحة محمد: عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم، و قد
مضى منه ايام، قال:

«لا باس بان يسافر و يفطر و لا يصوم » (174)

و تدل عليه الاخبار الآتية ايضا.

خلافا للمحكي عن الحلبي، فقال: اذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا (175) ،
لبعض الاخبار الآتية القاصر عن افادة الحرمة، سيما مع معارضته مع النافي لها.

و المحكي عن الاسكافي و العماني، حيث قالا بعدم جواز الافطار في سفره للتلذذ و
التنزه و ان اوجبا القضاء ايضا (176) ، و لعله لبعض الاخبار الآتية النافية للسفر
في شهر رمضان.و هو-مع عدم دلالته على الحرمة-غير ناهض لتمام مطلوبهما.

ثم انه بعد جواز السفر و الافطار قد اختلفت الاخبار في ان الافضل هل هو
الاقامة و ترك السفر، ام لا؟

فان منها ما يدل على افضلية بعض الاسفار، كصحيحة محمد: في الرجل يشيع اخاه مسيرة
يوم او يومين او ثلاثة، قال: «اذا كان في شهر رمضان فليفطر» ، قلت: ايهما افضل
ان يصوم او يشيعه؟ قال: «يشيعه » (177) ، و بمضمونها موثقة زرارة (178) ، و مرسلة المقنع (179) .

و حسنة حماد: رجل من اصحابي جاء خبره من[الاعوص]و ذلك في شهر رمضان اتلقاه و
افطر؟ قال: «نعم » قلت: اتلقاه و افطر او اقيم و اصوم؟ قال: «تلقاه و افطر» (180) .

و منها ما يدل على افضلية الاقامة-الا في بعض الاسفار-كصحيحة الحلبي: عن رجل يدخل
في شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر،
فسكت، فسالته غير مرة، فقال: «يقيم افضل، الا ان تكون له حاجة لا بد له من الخروج
فيها او يتخوف على ماله » (181) .

و رواية ابي بصير: يدخل علي شهر رمضان فاصوم بعضه، فتحضرني نية في زيارة قبر ابي
عبد الله الحسين عليه السلام، فازوره و افطر ذاهبا و جائيا، او اقيم حتى
افطر فازوره بعد ما افطر بيوم او يومين؟ فقال: «اقم حتى تفطر» ، قلت: جعلت فداك،
هو افضل؟ قال: «نعم » (182) ، و قريبة منها مكاتبة محمد بن الفضل البغدادي (183) .

و رواية الحسين بن المختار: «لا تخرج في رمضان الا للحج، او للعمرة، او مال
تخاف عليه الفوت، او لزرع يحين حصاده » (184) .

و رواية ابي بصير: عن الخروج في شهر رمضان، قال: «لا، الا فيما اخبرك به: خروج
الى مكة، او غزوة في سبيل الله، او مال تخاف هلاكه، او اخ تريد وداعه » (185) .

و قريبة منهما مرسلة ابن اسباط، و زاد في آخرها: «فاذا مضت ليلة ثلاثة و عشرين
فليخرج حيث شاء» (186) .

و الذي يظهر لي من ضم بعض هذه الاخبار مع بعض-بعد انتفاء الحرمة في سفر غير العاصي
بسفره مطلقا-: ان السفر في شهر رمضان اما يكون لحاجة تفوت بتاخيرها الى خروج
الشهر، او لا يكون كذلك.

و الاول: اما تكون الحاجة من الامور الراجحة شرعا-كحج، او عمرة، او غزوة، حيث
ان الغالب فوات هذه الامور بالتخلف عن الرفقة، او مشايعة اخ، او وداعه، او
ملاقاته لوروده من سفر، او نحو ذلك-او تكون من الامور المباحة.

فان كان من الاول، فالافضل السفر، لاخبار المشايعة و التلقي المتقدمة، بضميمة
عدم الفصل.

و ان كان من الثالث، فالافضل الاقامة و ان كان السفر للامور الراجحة
شرعا-كزيارة الحسين عليه السلام و نحوها-للمستثنى منه في الاخبار السابقة، و
ترجيح الاقامة على الزيارة.

و ان كان من الثاني، فيتساوى الطرفان، للتصريح في الاخبار السالفة
بافضلية الاقامة الا للحاجة او حصاد الزرع، فليست الاقامة حينئذ افضل، و لا دليل
على افضلية السفر حينئذ، فيتساوى الامران.

و افضلية الاقامة في مواردها انما هي قبل يوم الثلاثة و العشرين خاصة، لمرسلة
ابن اسباط.

المسالة السابعة:


يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر، بل لكل من يسوغ له
الافطار على الاظهر الاشهر، للمستفيضة من الاخبار، كصحيحتي عمر بن يزيد (187) و
علي بن الحكم (188) ، و موثقة داود بن الحصين (189) ، و روايات الهاشمي (190) ، و سهل (191) ، و
محمد (192) ، و ابي العباس (193) .

خلافا للشيخ، فذهب الى التحريم (194) ، لصحيحة ابن سنان (195) ، و روايته (196) ، و رواية
محمد (197) ، المصرحة بالتحريم، الواجب حملها على الكراهة بقرينة ما مر، على انه لو قطع
النظر عن ذلك لوجب طرحها، للشذوذ المخرج لها عن الحجية، و على فرض التعارض
يجب الرجوع الى اصالة عدم التحريم.

السادس: الخلو من المرض.

بالكتاب (198) ، و الاجماع، و النصوص المتواترة (199) .

و ليس الشرط الخلو عن المرض مطلقا، بل مرض يضر معه الصوم، بالاجماع، و مفهوم
صحيحة حريز: «كلما اضر به الصوم فالافطار له واجب » (200) .

و ربما يستدل له ايضا بصحيحة محمد: ما حد المريض اذا نقه في الصيام؟ قال: «ذاك
اليه، هو اعلم بنفسه، اذا قوي فليصم » (201) .

و قريبة منها موثقة سماعة، و زاد فيها: «فهو مؤتمن عليه، مفوض اليه، فان وجد ضعفا
فليفطر، و ان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان » (202) .

و صحيحة ابن اذينة: ما حد المرض الذي يفطر صاحبه-الى ان قال-:

«بل الانسان على نفسه بصيرة »

و قال: «ذاك اليه، هو اعلم بنفسه » (203) ، و مثلها موثقة زرارة، بتبديل: «بنفسه » بقوله:
«بما يطيقه » (204) .

و فيه نظر، لان المستفاد من الاولين الاناطة بالقوة و الضعف دون الضرر، و هو
محتمل الآخرين.

و حكي عن قوم لا اعتداد بهم: اباحة الفطر بكل مرض، لاطلاق الآية (205) .و ما ذكرنا يقيده.

ثم الضرر المبيح لافطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم، او بط ء برئه،
او حدوث مرض آخر، او حصول مشقة لا يتحمل عادة مثلها، بل يشق تحملها، كل ذلك لصدق
الضرر، و ايجابه العسر و الحرج المنفيين.

فروع:


ا: مقتضى صحيحة حريز المتقدمة وجوب الافطار بايجاب الصوم لخوف حدوث مرض
ايضا و ان لم يكن مريضا، و تدل عليه ايضا ادلة نفي الضرر و الضرار (206) ، و العسر و
، و صحيحة حريز: «الصائم اذا خاف على عينيه من الرمد افطر» (208) ، فانها
تشمل خوف حدوث الرمد ايضا، و لا قول بالفرق.

و ظاهر المنتهى التردد، لعدم دخوله تحت الآية (209) .و جوابه ظاهر.

و يظهر مما ذكر ايضا وجوب الافطار اذا خاف مطلق الضرر و ان لم يسمى مرضا
عرفا، كالرمد و نحوه.

ب: لا شك في وجوب الافطار مع العلم بالضرر باحد الوجوه، بل و كذا مع الظن،
بالاجماع، سواء استند الى امارة او تجربة او قول عارف و لو غير عدل و لا مسلم،
لصدق الخوف معه، بل يصدق مع احتماله ايضا لغة و عرفا، فتتجه كفايته ايضا، كما
رجحه بعض المتاخرين (210) ، بل يحتمله اطلاق كلام الاكثر بذكر الخوف.

و اقتصر في القواعد و اللمعة و الدروس على ذكر الظن (211) .و نص في الروضة على عدم كفاية
الاحتمال (212) .و لو اخر الافطار حتى قوي الاحتمال كان احوط.

ج: لا فرق بين ان يكون المؤدي الى الضرر هو الامساك او تاخير العشاء او
التسحر، عملا بالعموم، و لرواية الحضرمي: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال:
«اذا لم يستطع ان يتسحر» (213) .

و رواية سليمان بن عمر: «و اشتكت ام سلمة عينها في شهر رمضان، فامرها رسول الله
ان تفطر، و قال: عشاء الليل لعينك ردي » (214) .

د: و حيث يخاف الضرر لا يصح الصوم، فلو تكلفه قضى وجوبا اجماعا محققا و محكيا (215) ،
لوجوب الافطار، كما صرح به في صحيحة حريز، الموجب للنهي عن ضده المفسد للعبادة، و
لانتفاء شرعية ما معه الضرر و العسر، فلا يكون مامورا به، فلا يكون صحيحا.

و اما رواية عقبة: عن رجل صام رمضان و هو مريض، قال: «يتم صومه و لا يعيد» (216) ،
فمحمولة على غير المتضرر، لوجوب التقييد..او مطروحة، لمخالفة الكتاب و السنة.

ه: لو صح من مرضه قبل الزوال و لم يتناول شيئا، قالوا: يجب عليه الصوم، بلا خلاف
ظاهر فيه كما في المفاتيح (217) ، و بالاجماع كما في المدارك (218) ، و حكاه في الذخيرة
عن بعض الاصحاب (219) .

لتمكنه من اداء الواجب على وجه تؤثر النية في ابتدائه فوجب.

و لفحوى ما دل على ثبوت ذلك في المسافر، فان المريض اعذر منه.

و للاجماع المنقول.

و يضعف الاول: بمنع كونه واجبا اولا، و منع تاثير النية في الابتداء ثانيا،
فانه امر مخالف للاصل، لا يتعدى منه الى غير موضع الثبوت.

و الثاني: بمنع الاولوية بل المساواة، لعدم معلومية العلة، و عدم تاثير اعذرية
المريض في هذه الجهة، مع انه يمكن للمسافر العلم في بدو اليوم بالدخول في البلد
قبل الزوال و عدمه، فتتاتى منه النية ابتداء الصوم، بخلاف المريض، فانه لا يعلم
غالبا.

و الثالث: بعدم الحجية، فلو ثبت الاجماع في المسالة، و الا كما هو
الظاهر-حيث ان ابني زهرة و حمزة اطلقا القول باستحباب امساك المريض بقية
اليوم اذا برئ، من غير تفصيل بين قبل الزوال و بعده (220) -فالحكم بالوجوب مشكل، و
امر الاحتياط واضح.

و ان صح بعد الزوال فالمشهور استحباب الامساك لو لم يتناول شيئا (221) .

و عن المفيد: الوجوب و ان وجب القضاء ايضا (222) ، لانه وقت يجب فيه الامساك.

و فيه: منع وجوبه على المريض الى هذا الزمان، و انما هو مع وجوب الصوم.

نعم، لا باس بالقول باستحبابه، للشهرة، بل ظاهر الاجماع، و رواية الزهري: «و كذلك
من افطر لعلة من اول النهار ثم قوي[بعد ذلك]امر بالامساك عن الطعام بقية يومه
تاديبا، و ليس بفرض » (223) .

و: لو صام المريض-الذي لا يشرع له الصيام-جاهلا، قالوا بوجوب القضاء عليه،
لانه آت بخلاف ما هو فرضه.

و قال في الحدائق: ان الاظهر صحة صومه (224) ، لاخبار معذورية الجاهل مطلقا (225) .

و الحق: التفصيل بين الجاهل الساذج الغير المقصر و غيره، و الصحة في الاول، و
الفساد و القضاء في الثاني.

و يلحق بهذا المقام مسائل ثلاث:

المسالة الاولى:


الشيخ و الشيخة اذا عجزا عن الصيام اصلا، او الا مع مشقة شديدة، جاز لهما
الافطار، اجماعا محققا، و محكيا (226) ، له، و للكتاب، و السنة المستفيضة.

فمن الاول: آيات نفي العسر (227) ، و الحرج (228) ، و نفي التكليف فوق الوسع (229) ، و قوله
سبحانه: «و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (230) .

ففي صحيحة محمد: في قول الله تعالى: «و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » ، قال:
«الشيخ الكبير، و الذي ياخذه العطاش » (231) .

و في موثقة ابن بكير: في قول الله تعالى: «و على الذين يطيقونه » ، قال: «الذين
كانوا يطيقون الصوم فاصابهم كبر او عطاش او شبه ذلك، فعليهم لكل يوم مد» (232) .

و في المروي في تفسير العياشي: عن قول الله عز و جل: «و على الذين يطيقونه » ، قال: «هو
الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، و المريض » (233) .

و فيه ايضا في قوله سبحانه: « (و على الذين يطيقونه) » ، قال: «المراة تخاف على
ولدها، و الشيخ الكبير» (234) .

و من الثاني: روايات نفي الضرر و العسر فوق الوسع، و صحيحة محمد: «و الشيخ الكبير
و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شي ء عليهما» (235) .

و مثلها الاخرى، الا انه قال: «بمدين من طعام » (236) .

و صحيحة ابن سنان: عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال: «يتصدق عن كل يوم بما
يجزئ من طعام مسكين » (237) .

و رواية الهاشمي: عن الشيخ الكبير و العجوزة الكبيرة التي تضعف عن الصوم في
شهر رمضان، قال: «تصدق كل يوم بمد من حنطة » (238) .

و الرضوي: «فاذا لم يتهيا للشيخ او الشاب المعلول او المراة الحامل ان تصوم
من العطش او الجوع، او تخاف المراة ان تضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار، و
تصدق كل واحد من كل يوم بمد من طعام، و ليس عليه القضاء» (239) .

و رواية الكرخي: رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء-الى ان قال-: قلت: فالصيام؟
قال: «اذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام
بدل كل يوم احب الي، و ان لم يكن له يسار ذلك فلا شي ء عليه » (240) .

و رواية مفضل: ان لنا فتياتا و شبانا لا يقدرون على صيام من شدة ما يصيبهم من
العطش، قال: «فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون » (241) .

هذا، ثم انه لا خلاف في تعلق الفدية وجوبا على الثاني-اي من يقدر على الصيام مع
المشقة-بل عليه الاجماع في كلمات جماعة (242) ، للآية، بضميمة الاخبار المفسرة لها.

و لا يعارضها ما في تفسير علي-من الرواية المفسرة للآية بالمريض الذي اخر القضاء
الى مضي رمضان آخر (243) -لضعفه الخالي عن الجابر.و اما سائر الاخبار المتضمنة
للفدية (244) فهي على الوجوب غير دالة.

و اما غير القادر، ففي وجوب الفدية عليه و عدمه خلاف، فعن الصدوقين و القديمين (245) و
الشيخ في النهاية و المبسوط و الاقتصاد و القاضي (246) و الجامع و الشرائع و النافع و
الارشاد و القواعد و المنتهى و التلخيص و التبصرة و الدروس و اللمعة و المهذب
لابن فهد (247) و غيرها (248) : الاول، لاطلاق اكثر الاخبار المتقدمة.

و عن المفيد و السيد و الديلمي و الحلي و الحلبي و ابن زهرة و المختلف و الروضة و
المسالك و المحقق الثاني: الثاني (249) ، و عن المنتهى و التذكرة: انه مذهب
الاكثر (250) ، و عن الانتصار: الاجماع عليه، و عن الغنية: نفي الخلاف فيه. للاصل.

و تبادر صورة المشقة خاصة من الروايات المتقدمة، سيما من رواية الهاشمي و
المتقدمتين عليها، لانه الظاهر من الضعف و نفي الحرج.

و لرواية الكرخي السابقة، المنجبر ضعفها-لو كان-بما مر.

مع ان الآية ايضا مخصوصة-بضميمة[المفسرات] (251) -بذي المشقة، لايجابها الفدية على
الذين يطيقونه، و فسرتهم الاخبار بالشيخ الكبير و ذي العطاش، فيصير المعنى: و
على الشيخ الكبير الذي يطيقه.

و قوله في صحيحة محمد: «فان لم يقدرا فلا شي ء عليهما» (252) .

و يمكن دفع الاصل بالاطلاقات.

و التبادر: بالمنع، فان الضعف و الحرج يشملان عدم القدرة ايضا، مع ان احدى
روايتي العياشي مخصوصة بغير المستطيع.

و الرواية: بعدم اختصاصها بغير القادر، بل نسبتها اليه و الى القادر على
السواء.

و اختصاص الآية بان معناها: الشيخ الكبير الذي كان يطيقه اولا لا حال الكبر، كما
صرح به في الموثقة، بل يظهر منها ان المراد: الذي اصابه الكبر او العطاش و لا
يطيقه.

و صحيحة محمد: بان دلالتها انما تتم اذا كان المعنى: فان لم يقدرا على الصوم،
و الظاهر ان المراد: فان لم يقدرا على الفدية.

ثم اقول: ان التحقيق: انه لا دلالة لغير الاخبار المفسرة للآية على وجوب الفدية،
لورودها بالجمل الخبرية.و ضعف روايتي العياشي من المفسرات ايضا مانع عن
اثبات الوجوب بهما.و صحيحة محمد ايضا منها مجملة، لاحتمال ان يكون المراد:
الشيخ الذي يطيقه و الذي كان يطيقه.

فلم تبق الا الموثقة، و هي ان لم تكن ظاهرة في غير القادر فتعمه و القادر-و
تعارضها رواية الكرخي الظاهرة في عدم الوجوب، الشاملة لهما ايضا، فلا يكون دليل
تام على الوجوب من الاخبار، بل من الآية ايضا، لعروض الاجمال لها من جهة
الاخبار المفسرة-الا انها تشمل القادر، و[تدل] (253) على وجوب الفدية عليه على
التقديرين، و بها ثبت الوجوب عليه قطعا، مضافة الى الاجماع، و يبقى غير القادر
تحت الاصل الخالي عن المعارض.

فالحق: هو القول الثاني.

فروع:


ا: تستحب الفدية لغير القادر ايضا، حذرا عن شبهة الخلاف، و اتباعا لبعض
الاطلاقات المتقدمة.

بل يستحب ان يصوم عنه بعض ذوي قرابته بالتفصيل الماثور، فان لم تكن له قرابة
يتصدق، كما في رواية ابي بصير: الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم، فقال: «يصوم عنه بعض
ولده » ، قلت: فان لم يكن له ولد؟ قال:

«فادنى قرابته » ، قلت: فان لم تكن له قرابة؟ قال: «يتصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن
عنده شي ء فليس عليه » (254) .

ب: الفدية الواجبة و المستحبة: مد، بلا خلاف يعرف، لاكثر الاخبار المتقدمة.

و ما ورد في بعضها من المدين فحملوه على الاستحباب (255) ، و هو كذلك، بل لا يثبت
مما تضمنه اكثر من الاستحباب.

و حمل في التهذيب ما تضمن المدين على تفاوت مراتب القدرة (256) .

و لا شاهد له.

ج: هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟

المشهور: نعم (257) ، للاطلاقات.

و عن والد الصدوق: لا (258) ، و يظهر من بعض آخر القول به من غيره ايضا، حيث قال: و قيل:
لا، و حكي عن والد الصدوق ايضا (259) .انتهى.

و اختاره غير واحد من مشايخنا (260) ، و هو ظاهر النافع و المدارك (261) .

و هو الاقوى، لصحيحة محمد و الرضوي المتقدمين (262) ، و رواية داود بن فرقد: فيمن ترك
الصيام، فقال: «ان كان من مرض فاذا برئ فليقضه، و ان كان من كبر او عطش فبدل
كل يوم مد» (263) .

و لو قيل: بانها مبنية على الغالب من عدم الاقتدار، لانهما لا يزالان في نقصان.

قلنا: فكذلك اطلاقات القضاء بالنسبة الى المورد.

المسالة الثانية:


ذو العطاش - و هو من به داء لا يروى و لا يتمكن به من ترك شرب الماء طول النهار
اصلا، او الا مع مشقة شديدة-يفطر اجماعا محققا، و محكيا في المنتهى و التذكرة و
التحرير (264) ، و غيرها (265) ، و للكتاب (266) ، و السنة المستفيضة عموما (267) -لكونه مرضا-و
خصوصا، ككثير من الاخبار المتقدمة.

و يجب عليه القضاء ان برئ من مرضه قبل رمضان الآتي، بلا خلاف كما عن ظاهر
المختلف (268) ، و صريح الحلي (269) ، لانه مريض يشمله عموم ما دل على وجوبه عليه.

و مال بعض متاخري المتاخرين الى السقوط (270) ، لاطلاق بعض الاخبار المتقدمة
النافية للقضاء، الذي هو اخص مطلقا من العمومات.

و يجاب عنه: بمنع كون التعارض بالعموم و الخصوص مطلقا، لان خصوصيته انما هي
بالنسبة الى حصول المرض، و اما بالنسبة الى الانقطاع و الاستمرار عام، كما
ان العمومات بالنسبة الى الانقطاع خاص، و بالاضافة الى المرض عام، فيمكن
تخصيص كل منهما بالآخر، و لكن ترجح العمومات بموافقة الكتاب، و القطعية، و
الاشتهار، بل عدم ظهور الخلاف.

و هل يجب عليه تصدق المد، ام لا؟

، لموثقة ابن بكير (273) ، و رواية
داود بن فرقد، مضافا في صورة الاستمرار الى ما دل على وجوبه على كل مريض
استمر به المرض من رمضان الى رمضان آخر.

و منهم من فصل بين الاستمرار فاوجبه، و عدمه فنفاه، للاصل، و تنزيل بعض اخباره
على صورة الاستمرار بالنسبة الى القضاء.

و ضعفه ظاهر جدا، لان تنزيل البعض لا يوجب تنزيل غيره ايضا.

و هنا تفصيل آخر لا فائدة مهمة في ذكره.

فرع:


لو غلبه العطش لا لمرض، فان كان بحيث ينفي القدرة على الصيام-او يوجب خوف
الهلاك-يفطر و يقضي، لرواية يونس المتقدمة (274) ، و موثقة الساباطي: في الرجل يصيبه
العطش حتى يخاف على نفسه، قال: «يشرب بقدر ما يمسك رمقه، و لا يشرب حتى يروى » (275) .

و لو انتفى الوصفان لا يجوز الافطار و لو تضمن المشقة الشديدة، لان بناء
الصوم على تحمل الجوع و العطش، و صرحت بفضلهما الاخبار (276) ، فهي خاصة بالنسبة
الى عمومات العسر و الحرج.

المسالة الثالثة:


الحامل المقرب - و هي التي قرب زمان وضعها - و المرضعة القليلة اللبن، يجوز لهما
الافطار اذا خافتا على انفسهما او ولدهما بالاجماع، للضرورة المبيحة لكل
محظور اجماعا بل ضرورة، و لخصوص الرضوي المتقدم.

و صحيحة محمد: «الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في
شهر رمضان، لانهما لا تطيقان الصوم، و عليهما ان تتصدق كل واحدة منهما في كل
يوم تفطر فيه بمد من طعام، و عليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه، تقضيانه بعد» (277) .

و المروي في مستطرفات السرائر: امراة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان،
فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتى غشي عليها، و لا تقدر على الصيام، اترضع و تفطر و
تقضي صيامها اذا امكنها، او تدع الرضاع و تصوم، فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ
من ترضع ولدها فكيف تصنع؟

فكتب: «ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتمت صيامها، و ان كان
ذلك لا يمكنها افطرت و ارضعت ولدها و قضت صيامها متى ما امكنها» (278) .

و يجب عليهما التصدق لكل يوم بمد، وفاقا لجماعة (279) ، بل الاكثر، للرضوي، و
الصحيحة.

خلافا لجمع، ففصلوا بين الخوف على الولد و النفس، فاوجبوه على الاول دون
الثاني (280) .و لا وجه له، و عدم ذكره في رواية السرائر لا يدل على العدم.

و يجب عليهما القضاء ايضا على الاقوى الاشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (281) ، و
نفى جماعة الخلاف عمن عدا الديلمي او والد الصدوق (282) ، للصحيح، و المروي في السرائر.

و دليل المخالف: الرضوي، و عدم ذكره في الصحيح: ان امراتي جعلت على نفسها صوم
شهرين فوضعت ولدها و ادركها الحبل و لم تقو على الصوم، قال: «فلتتصدق مكان كل
يوم بمد على مسكين » (283) .

و الاول: ضعيف غير منجبر.و الثاني: غير دال.

فرع:


مقتضى اطلاق الاخبار و فتوى الاكثر بل صريح جماعة (284) : عدم الفرق في المرضع
بين الام و غيرها، و لا بين المتبرعة و المستاجرة اذا لم يقم غيرها مقامها،
اما لو قام-بحيث لا يتضمن الضرر على الظئر-فالاظهر عدم جواز الافطار،
لانتفاء الضرورة، و لرواية السرائر المتقدمة، فان فيها: «ان كانت ممن يمكنها
اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتمت صيامها، و ان كان ذلك لا يمكنها افطرت و
ارضعت ولدها و اتمت صيامها متى ما امكنها» .

المسالة الرابعة:


من يسوغ له الافطار يكره له التملي من الطعام و الشراب، سواء كان مريضا او
مسافرا او حائضا او شيخا، لفتوى الاكثر بذلك (285) ، و هي كافية في مقام التسامح.

و تدل عليه في المسافر صحيحة ابن سنان: «اني اذا سافرت في شهر رمضان ما آكل
الا القوت، و ما اشرب كل الري » (286) .

و كذا يكره الجماع ايضا كما مر في طي احكام المسافر (287) .

تعليقات:

1) راجع ج 4 ص: 25.

2) راجع ص: 268-289.

3) الكافي 4: 101-3، الفقيه 2: 81-360، التهذيب 4: 185-517، الوسائل 10: 149 ابواب
آداب الصائم ب 7 ح 1.

4) التهذيب 4: 198-570، الوسائل 10: 150 ابواب آداب الصائم ب 7 ح 2.

5) التهذيب 4: 199-575، الوسائل 10: 150 ابواب آداب الصائم ب 7 ح 3.

6) المقنعة: 318، الوسائل 8: 151 ابواب آداب الصائم ب 7 ح 5.

7) المختلف: 216، الايضاح 1: 243، و في البيان: 362 ما هو موافق لما عليه في
الدروس و اللمعة من المخالفة، الروضة 2: 102.

8) الفقيه 2: 48-208، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 82.

9) المنتهى 2: 562.

10) الوسائل 1: 42 ابواب مقدمة العبادات ب 4.

11) انظر المدارك 6: 42.

12) الكافي 4: 83-1، الفقيه 2: 46-208، التهذيب 4: 294-895، الوسائل 10: 367 ابواب
بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

13) الخصال 2: 534-2، الوسائل 10: 367 ابواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

14) فقه الرضا «ع » : 200، مستدرك الوسائل 7: 487 ابواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

15) الوسائل 10: 233 ابواب من يصح منه الصوم ب 29.

16) الشيخ في المبسوط 1: 266، المحقق في الشرائع 1: 197.

17) كالتذكرة 1: 266، و التحرير: 81.

18) اللمعة (الروضة 2) : 102، الدروس 1: 268.

19) انظر الوسائل 8: 321 ابواب صلاة الجماعة ب 14، و الوسائل 19: 360 كتاب
الوصايا ب 44.

20) الكافي 4: 124-1، التهذيب 4: 282-853، الاستبصار 2: 123-400، الوسائل 10: 234
ابواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3.

21) الكافي 4: 149-2، التهذيب 4: 304-919، الوسائل 10: 448 ابواب الصوم المندوب
ب 15 ح 5.

22) الوسائل 10: 447 ابواب الصوم المندوب ب 15.

23) اقبال الاعمال: 464.

24) الخلاف 2: 203، و المعتبر 2: 711.

25) منهم الصدوق في الفقيه 2: 76، و المقنع: 61، و حكاه عن والده في المختلف: 234، و
الشيخ في النهاية: 149، و صاحب المدارك 6: 160.

26) الكافي 4: 124-1، التهذيب 4: 282-853، الاستبصار 2: 123-400، الوسائل 10: 234
ابواب احكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

27) الفقيه 2: 76-329، الوسائل 10: 236 ابواب احكام شهر رمضان ب 29 ح 11.

28) فقه الرضا «ع » : 211، مستدرك الوسائل 7: 393 ابواب من يصح منه الصوم ب 19 ح 1.

29) الكافي 4: 125-3، الوسائل 10: 234 ابواب احكام شهر رمضان ب 29 ح 2.

30) التهذيب 4: 326-1014، الوسائل 10: 236 ابواب احكام شهر رمضان ب 29 ح 9.

31) الوسائل 10: 233 ابواب احكام شهر رمضان ب 29.

32) قال في المبسوط 1: 266...و حد ذلك بتسع سنين فصاعدا، و قال في المختلف:233 نقلا
عن المبسوط القول بسبع سنين، الشرائع 1: 198، النافع: 68، القواعد 1: 68، المختلف:
234، الدروس 1: 268، اللمعة و الروضة 2: 105.

33) كالرياض 1: 318.

34) كما في المسالك 1: 76، و الرياض 1: 318.

35) الحدائق 13: 180.

36) كما في المسالك 1: 76، و المدارك 6: 162، و الرياض 1: 318.

37) كما في المنتهى 2: 585.

38) انظر المنتهى 2: 585.

39) انظر الروضة 2: 102.

40) الخصال: 93-40، الوسائل 10: 45 ابواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11.

41) في المختلف: 228، و المنتهى 2: 585.

42) كصاحب الحدائق 13: 165.

43) المبسوط 1: 285.

44) المدارك 6: 138.

45) انظر الذخيرة: 525، و الحدائق 13: 167.

46) التهذيب 4: 245-726، الوسائل 10: 226 ابواب احكام شهر رمضان ب 24 ح 3.

47) المقنعة: 352، المبسوط 1: 285، الخلاف 2: 198، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل
الشريف المرتضى 3) : 57، و الديلمي في المراسم: 98، القاضي في المهذب 1: 196.

48) المدارك 6: 140.

49) الكافي 4: 65-14، ثواب الاعمال: 51، الوسائل 10: 136 ابواب آداب الصائم ب 2
ح 1.

50) الكافي 4: 64-12، ثواب الاعمال: 51، المقنعة: 304، الوسائل 10: 136 ابواب آداب
الصائم ب 2 ح 2.

51) الكافي 4: 64-9، التهذيب 4: 190-538، المقنعة: 304، ثواب الاعمال:51، الوسائل
10: 127 ابواب آداب الصائم ب 2 ح 3.

52) العلل: 250-7 بتفاوت يسير، الوسائل 1: 124 ابواب مقدمة العبادات ب 29 ح 18.

53) الكافي 4: 125-3، الفقيه 2: 80-357، التهذيب 4: 245-728، الاستبصار 2: 107-349،
الوسائل 10: 327 ابواب احكام شهر رمضان ب 22 ح 1.

54) المبسوط 1: 286، المعتبر 2: 711.

55) الكافي 4: 125-1، التهذيب 4: 245-727، الاستبصار 2: 107-348، الوسائل 10: 328
ابواب احكام شهر رمضان ب 22 ح 2.

56) الكافي 4: 125-2، التهذيب 4: 246-729، الاستبصار 2: 107-350، الوسائل 10: 328
ابواب احكام شهر رمضان ب 22 ح 4.

57) الفقيه 2: 80-356، الوسائل 10: 328 ابواب احكام شهر رمضان ب 22 ح 3.

58) التهذيب 4: 246-730، الاستبصار 2: 107-351، الوسائل 10: 329 ابواب احكام
شهر رمضان ب 22 ح 5.

59) انظر المعتبر 2: 683، و المنتهى 2: 585، و الرياض 1: 321.

60) الوسائل 2: 346 ابواب الحيض ب 41 و 394 ابواب النفاس ب 6.

61) التهذيب 1: 393-1216، الاستبصار 1: 146-500، الوسائل 10: 232 ابواب احكام
شهر رمضان ب 28 ح 4.

62) التهذيب 4: 217-632، الوسائل 10: 177 ابواب من يصح منه الصوم ب 1 ح 10.

63) الكافي 4: 128-1، الفقيه 2: 93-417، التهذيب 4: 220-643، الوسائل 10: 179 ابواب
من يصح منه الصوم ب 2 ح 3.

64) التهذيب 4: 235-691، الاستبصار 2: 102-333، الوسائل 10: 201 ابواب من يصح
منه الصوم ب 11 ح 4.

65) الكافي 4: 128-7، الفقيه 2: 91-405، التهذيب 4: 217-629، الوسائل 10: 177 ابواب
من يصح منه الصوم ب 1 ح 9.

66) الفقيه 2: 92-411 بتفاوت يسير، الوسائل 10: 177 ابواب من يصح منه الصوم ب 1
ح 11.

67) التهذيب 4: 230-677، الوسائل 10: 200 ابواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 1.

68) التهذيب 4: 328-1022، الوسائل 10: 199 ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 8.

69) الكافي 4: 133-2، مسائل علي بن جعفر: 262-633، قرب الاسناد: 231-903، الوسائل 10:
193 ابواب من يصح منه الصوم ب 8 ح 1.

70) الكافي 4: 141-1، التهذيب 4: 233-683، الاستبصار 2: 100-325، الوسائل 10: 199
ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9، و ما بين المعقوفتين اضفناه من المصادر.

71) الكافي 4: 142-7، التهذيب 4: 329-1028، الوسائل 10: 199 ابواب من يصح منه
الصوم ب 10 ح 10.

72) الكافي 4: 143-10، و في التهذيب 4: 234-687، و الاستبصار 2: 101-329، بتفاوت
يسير، الوسائل 10: 196 ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3.

73) الكافي 7: 457-16، التهذيب 4: 333-1048، الوسائل 10: 197 ابواب من يصح منه
الصوم ب 10 ح 5.

74) التهذيب 4: 234-686، الاستبصار 2: 101-328، الوسائل 10: 196 ابواب من يصح
منه الصوم ب 10 ح 2.

75) التهذيب 4: 232-681، الوسائل 10: 195 ابواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 1.

76) راجع الحدائق 13: 186، الهامش: 5.

77) حكاه عنه في المعتبر 2: 685، و المختلف: 229.

78) الصدوق في المقنع: 63، حكاه عن والده في المختلف: 230.

79) الحلي في السرائر 1: 393، القاضي في المهذب 1: 194.

80) كصاحبي الذخيرة: 524، و الحدائق 13: 200.

81) انظر المقنعة: 350.

82) السرائر 1: 393.

83) المدارك 6: 150.

84) المقنعة: 350.

85) المراسم: 98.

86) في ص: 347.

87) التهذيب 4: 235-690، الاستبصار 2: 102-332، الوسائل 10: 202 ابواب من يصح
منه الصوم ب 12 ح 2.

88) تفسير العياشي 1: 81-190.

89) التهذيب 4: 235، الاستبصار 2: 103.

90) النهاية: 162، الوسيلة: 149، الشرائع 1: 197، الشهيد في الدروس 1: 270.

91) كما في جامع المقاصد 3: 83، و الرياض 1: 317.

92) انظر الرياض 1: 317.

93) منهم العلامة في المختلف: 230.

94) كما في الوسيلة: 149.

95) الكافي 4: 130-1، التهذيب 4: 236-692، الاستبصار 2: 102-334، الوسائل 10: 203
ابواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 4.

96) الكافي 4: 131-5، التهذيب 4: 236-693، الاستبصار 2: 103-335، الوسائل 10: 203
ابواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 5.

97) التهذيب 4: 298-901، الاستبصار 2: 133-433، الوسائل 10: 203 ابواب من يصح
منه الصوم ب 12 ح 3.

98) راجع ص: 350.

99) المتقدمة في ص: 347.

100) في ص: 350.

101) الكافي 4: 127-4، الفقيه 2: 91-408، الوسائل 10: 175 ابواب من يصح منه الصوم
ب 1 ح 6.

102) المنتهى 2: 586.

103) الحدائق 13: 191.

104) الكافي 7: 456-10، التهذيب 4: 235-689، الاستبصار 2: 102-331، الوسائل 10:
195 ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 1.

105) المعتبر 2: 684.

106) الكافي 4: 143-9، التهذيب 4: 235-688، الاستبصار 2: 101-330، الوسائل 10: 198
ابواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 7.

107) حكاه عنه في المختلف: 229.

108) حكاه عن المفيد في المختلف: 229، الديلمي في المراسم: 97، قال: و لا يصوم
المسافر تطوعا و لا فرضا، الا صيام ثلاثة ايام لدم المتعة، و صوم النذر
اذا علقه بوقت حضر في السفر.

109) الفقيه 1: 280-1270، التهذيب 3: 220-551، الوسائل 8: 503 ابواب صلاة
المسافر ب 15 ح 17.

110) التهذيب 3: 207-492، الاستبصار 1: 222-786، الوسائل 8: 477 ابواب صلاة
المسافر ب 8 ح 4.

111) التهذيب 4: 328-1021، الوسائل 10: 184، 187 ابواب من يصح منه الصوم ب 4 و 5
ح 2 و 9.

112) الكافي 4: 127-4، الفقيه 2: 91-408، الوسائل 10: 175 ابواب من يصح منه الصوم
ب 1 ح 6.

113) الكافي 4: 129-3، الفقيه 2: 92-409، التهذيب 4: 219-640، الوسائل 8: 476 ابواب
صلاة المسافر ب 8 ح 3.

114) الوسائل 10: 173 ابواب من يصح منه الصوم ب 1.

115) كما في الخلاف 2: 201، و التذكرة 1: 273، و المنتهى 2: 597، و الرياض 1: 329.

116) التهذيب 4: 221-645، الوسائل 10: 179 ابواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1.

117) الكافي 4: 128-1، الفقيه 2: 93-417، التهذيب 4: 220-643، الوسائل 10: 179
ابواب من يصح منه الصوم ب 2 و 3.

118) الوسائل 10: 173 و 179 ابواب من يصح منه الصوم ب 1 و 2.

119) كما في المدارك 6: 285، و الحدائق 13: 397 و قال فيه: اتفاقا، و الرياض 1: 329.

120) الكافي 4: 128-2، الوسائل 10: 180 ابواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 5.

121) الكافي 4: 128-3، الوسائل 10: 180 ابواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 6.

122) التهذيب 4: 221-646، الوسائل 10: 179 ابواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2.

123) في ص: 356.

124) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 230، المفيد في المقنعة: 354، الكليني في الكافي 4:
131، الفقيه 2: 90، المقنع: 62، المختلف: 231، المنتهى 2: 599.

125) كما في التحرير 1: 83، و التذكرة 1: 273، و القواعد: 68.

126) فخر المحققين في الايضاح 1: 244، اللمعة و الروضة 2: 127.

127) كصاحبي المدارك 6: 287، و الذخيرة: 537.

128) الكافي في الفقه: 182.

129) الكافي 4: 131-1، الفقيه 2: 92-412، التهذيب 4: 228-671، الاستبصار 2: 99-321،
الوسائل 10: 185 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 2.

130) الكافي 4: 131-4، الفقيه 2: 92-413، التهذيب 4: 229-672، الاستبصار 2: 99-322،
الوسائل 10: 185 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 1.

131) الكافي 4: 131-3، الوسائل 10: 186 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 3.

132) الكافي 4: 131-2، الوسائل 10: 186 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 4.

133) البقرة: 183.

134) في النسخ: القابلة.

135) الخلاف 2: 204.

136) النهاية: 161، المبسوط 1: 284، الاقتصاد: 295، الجمل و العقود (الرسائل العشر) :
221، القاضي في المهذب 1: 194، ابن حمزة في الوسيلة: 149، المعتبر 2: 715، الشرائع 1:
210، النافع: 71.

137) التهذيب 4: 228-669، الاستبصار 2: 98-319، الوسائل 10: 187 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 10.

138) التهذيب 4: 228-670، الاستبصار 2: 98-320، الوسائل 10: 188 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 12.

139) التهذيب 4: 229-673، الاستبصار 2: 99-323، الوسائل 10: 188 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 13.

140) التهذيب 4: 225-662، الاستبصار 1: 227-806، الوسائل 10: 187 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 11.

141) التهذيب 4: 228-668، الاستبصار 2: 98-317، الوسائل 10: 186 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 5.

142) حكاه عن والد الصدوق و العماني في المختلف: 230، السيد في جمل العلم و العمل
(رسائل الشريف المرتضى 3) : 55، الحلي في السرائر 1: 392، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 557، الارشاد 1: 304.

143) التهذيب 4: 229-674، الاستبصار 2: 99-324، الوسائل 10: 188 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 14.

144) المقنع: 62، الوسائل 10: 189 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15.

145) فقه الرضا «ع » : 208.

146) المبسوط 1: 284.

147) النهاية: 162.

148) الوسائل 10: 185.

149) التهذيب 4: 229، الاستبصار 2: 99.

150) المختلف: 232.

151) التهذيب 4: 327-1019، الوسائل 10: 187 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 7.

152) المدارك 6: 290.

153) انظر المغني 3: 90، و بداية المجتهد 1: 296.

154) التهذيب 4: 227-667، الاستبصار 2: 98-317، الوسائل 10: 186 ابواب من يصح
منه الصوم ب 5 ح 6.و ادلج القوم: اذا ساروا من اول الليل.فان ساروا من آخر
الليل فقد ادلجوا، بتشديد الدال-الصحاح 1: 315.

155) التهذيب 4: 327-1020، الوسائل 10: 187 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 8.

156) التهذيب 4: 328-1021، الوسائل 10: 187 ابواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 9.

157) المتقدم في ص: 361.

158) فقه الرضا «ع » : 208.

159) المتقدمة في ص: 361.

160) المتقدمة في ص: 361.

161) المنتهى 2: 599.

162) الكافي 4: 132-6، التهذيب 4: 256-757، الوسائل 10: 190 ابواب من يصح منه
الصوم ب 6 ح 3.

163) الكافي 4: 131-4، الفقيه 2: 92-413، التهذيب 4: 229-672، الاستبصار 2: 99-322،
الوسائل 10: 189 ابواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 1.

164) الكافي 4: 132-5، الفقيه 2: 93-414، التهذيب 4: 255-756، الاستبصار 2: 98-318،
الوسائل 10: 189 ابواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 2.

165) التهذيب 4: 255-754، الوسائل 10: 191 ابواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 6.

166) الكافي 4: 132-7، التهذيب 4: 255-755، الوسائل 10: 190 ابواب من يصح منه
الصوم ب 6 ح 4.

167) الكافي 4: 132-9، الفقيه 2: 93-415، التهذيب 4: 254-752، الاستبصار 2:
113-369، الوسائل 10: 190 ابواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 5.

168) التهذيب 4: 327-1020، الوسائل 10: 191 ابواب من يصح منه الصوم ب 6 ح 7.

169) التهذيب 4: 242-710، الاستبصار 2: 106-347، الوسائل 10: 193 ابواب من يصح
منه الصوم ب 7 ح 4.و ما بين المعقوفتين من المصادر.

170) الكافي 4: 132-8، التهذيب 4: 253-751، الاستبصار 2: 113-368، الوسائل 10: 191
ابواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 1.

171) الكافي 4: 132-9، التهذيب 4: 254-752، الاستبصار 2: 113-369، الوسائل 10: 192
ابواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 2.

172) الكافي 4: 83-1، الفقيه 2: 46-208، التهذيب 4: 294-895، فقه الرضا «ع » : 202،
الوسائل 10: 192 ابواب من يصح منه الصوم ب 7 ح 3، مستدرك الوسائل 7: 487 ابواب
بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1.

173) راجع ص: 358.

174) الفقيه 2: 90-400، الوسائل 10: 181 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 2.

175) الكافي في الفقه: 182.

176) حكاه عنهما في المختلف: 232.

177) الكافي 4: 129-5، الوسائل 8: 482 ابواب صلاة المسافر ب 10 ح 3.

178) الكافي 4: 129-7، التهذيب 3: 218-540، الوسائل 8: 483 ابواب صلاة المسافر
ب 10 ح 4.

179) المقنع: 62، الوسائل 8: 182 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 5.

180) الكافي 4: 129-6، الفقيه 2: 90-402، الوسائل 8: 482 ابواب من يصح منه الصوم ب
10 ح 2، بدل ما بين المعقوفتين في النسخ: الاعوض، و ما اثبتناه من المصادر..و
هو واد في ديار باهلة لبني حصن منهم.و الاعوض: شعب لهذيل بتهامة-معجم البلدان 1:
223.

181) الكافي 4: 126-2، الفقيه 2: 89-399، الوسائل 10: 181 ابواب من يصح منه الصوم
ب 3 ح 1.

182) التهذيب 4: 316-961، الوسائل 10: 183 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 7.

183) التهذيب 6: 110-198، الوسائل 14: 573 ابواب المزار و ما يناسبه ب 91 ح 1.

184) التهذيب 4: 327-1017، الوسائل 10: 183 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 8.

185) الكافي 4: 126-1، و في الفقيه 2: 89-398، التهذيب 4: 327-1018 بتفاوت،
الوسائل 10: 181 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 3.

186) التهذيب 4: 216-626، الوسائل 10: 182 ابواب من يصح منه الصوم ب 3 ح 6.

187) الكافي 4: 133-1، التهذيب 4: 241-708، الاستبصار 2: 106-345، الوسائل 10: 205
ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1.

188) الاستبصار 2: 106-346، الوسائل 10: 207 ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 9.

189) التهذيب 4: 328-1024، الوسائل 10: 207 ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 7.

190) الكافي 4: 134-3، التهذيب 4: 242-709، الوسائل 10: 205 ابواب من يصح منه
الصوم ب 13 ح 3.

191) الكافي 4: 133-2، التهذيب 4: 241-707، الاستبصار 2: 105-344، الوسائل 10: 205
ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 2.

192) التهذيب 4: 242-710، الاستبصار 2: 106-347، الوسائل 10: 208 ابواب من يصح
منه الصوم ب 13 ح 10.

193) الكافي 4: 134-4، الوسائل 10: 206 ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4.

194) النهاية: 162.

195) الكافي 4: 134-5، الفقيه 2: 93-416، التهذيب 4: 240-705، الاستبصار 2:
105-342، الوسائل 10: 206 ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5.

196) الكافي 4: 134-6، التهذيب 4: 241-706، الاستبصار 2: 105-343، الوسائل 10: 206
ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 6.

197) التهذيب 4: 240-704، الاستبصار 2: 105-341، العلل: 386-1، الوسائل 10: 207
ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8.

198) البقرة: 184.

199) الوسائل 10: 217 ابواب من يصح منه الصوم ب 18.

200) الفقيه 2: 84-374، الوسائل 10: 219 ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.

201) الكافي 4: 119-8، الوسائل 10: 219 ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3.

202) الكافي 4: 118-3، التهذيب 4: 256-759، الاستبصار 2: 114-372، الوسائل 10: 220
ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 4.

203) الكافي 4: 118-2، التهذيب 4: 256-758، الاستبصار 2: 114-371، الوسائل 10: 220
ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.

204) الفقيه 2: 83-369، الوسائل 10: 220 ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 5.

205) نقله القرطبي عن ابن سيرين في احكام القرآن 2: 276، و حكاه عن بعض السلف في
المغني 3: 88، و الشرح الكبير 3: 18.

206) الوسائل 25: 428 و 429 كتاب احياء الموات ب 12 ح 3 و 4 و 5.

207) الوسائل 10: 209 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.

208) الكافي 4: 118-4، الفقيه 2: 84-373، الوسائل 10: 218 ابواب من يصح منه الصوم
ب 19 ح 1.

209) المنتهى 2: 596.

210) انظر المدارك 6: 158، و الحدائق 13: 171، و الرياض 1: 329.

211) القواعد 1: 68، و اللمعة (الروضة 2) : 105، الدروس 1: 271.

212) الروضة 2: 105.

213) الكافي 4: 118-6، 10: 221 ابواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 8.

214) الكافي 4: 119-7، الفقيه 2: 84-372، الوسائل 10: 218 ابواب من يصح منه الصوم
ب 19 ح 2.

215) الرياض 1: 329.

216) التهذيب 4: 257-762، الوسائل 10: 224 ابواب من يصح منه الصوم ب 22 ح 2.

217) المفاتيح 1: 240.

218) المدارك 6: 195.

219) الذخيرة: 526.و

220) ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 573، ابن حمزة في الوسيلة: 147.

221) انظر الحدائق 13: 172.

222) المقنعة: 354.

223) الكافي 4: 83-1، الفقيه 2: 46-208، التهذيب 4: 294-895، الوسائل 10: 367 ابواب
بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1، و ما بين المعقوفتين اضفناه من المصادر.

224) الحدائق 13: 398.

225) انظر الوسائل 10: 179 ابواب من يصح منه الصوم ب 2.

226) كما في المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 280، الرياض 1: 330، غنائم الايام: 510.

227) البقرة: 184.

228) الحج: 78.

229) البقرة: 286.

230) البقرة: 184.

231) الكافي 4: 116-1، التهذيب 4: 237-695، المقنع: 61، الوسائل 10:210 ابواب من
يصح منه الصوم ب 15 ح 3.

232) الكافي 4: 116-5، الفقيه 2: 84-377، الوسائل 10: 211 ابواب من يصح منه الصوم
ب 15 ح 6.

233) تفسير العياشي 1: 78-177، الوسائل 10: 212 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 7.

234) تفسير العياشي 1: 79-180، الوسائل 10: 212 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 8.

235) الكافي 4: 116-4، الفقيه 2: 84-375، التهذيب 4: 238-697، الاستبصار 2:
104-338، الوسائل 10: 209 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 1.

236) التهذيب 4: 238-698، الاستبصار 2: 104-339، الوسائل 10: 210 ابواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 2.

237) الكافي 4: 116-3، الوسائل 10: 211 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 5.

238) الكافي 4: 116-2، الفقيه 2: 85-379، التهذيب 4: 238-696، الاستبصار 2:
103-337، الوسائل 10: 211 ابواب من يصح منه الصوم ب 15 ح 4.

239) فقه الرضا «ع » : 211، مستدرك الوسائل 7: 387 ابواب من يصح منه الصوم ب 12 ح 3.

240) الفقيه 1: 238-1052، التهذيب 3: 307-951، الوسائل 10: 212 ابواب من يصح منه
الصوم ب 15 ح 10.

241) الكافي 4: 117-7، التهذيب 4: 240-703، الوسائل 10: 214 ابواب من يصح منه
الصوم ب 16 ح 2.

242) كما في المختلف: 245، و الذخيرة: 535، و الرياض 1: 330.

243) تفسير القمي 1: 66.

244) الوسائل 10: 209 ابواب من يصح منه الصوم ب 15.

245) حكاه عن العماني و الاسكافي و والد الصدوق في المختلف: 244، الصدوق في المقنع:
61.

246) النهاية: 159، المبسوط 1: 285، الاقتصاد: 294، القاضي في المهذب 1: 196.

247) الجامع: 164، الشرائع 1: 211، النافع: 72، الارشاد 1: 304، القواعد 1:

67، المنتهى 2: 618، التبصرة: 57، الدروس 1: 291، اللمعة (الروضة 2) :127، المهذب
البارع 2: 86.

248) كالمدارك 6: 293.

249) المفيد في المقنعة: 351، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
56، الديلمي في المراسم: 97، الحلي في السرائر 1: 400، الحلبي في الكافي: 182، ابن
زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المختلف: 244، الروضة 2: 128، المسالك 1:
81، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 80.

250) المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 218.

251) في النسخ: المعتبرات، و الظاهر ما اثبتناه.

252) المتقدمة في ص: 379.

253) ما بين المعقوفتين اضفناه لاستقامة المعنى.

254) التهذيب 4: 239-699، الاستبصار 2: 104-340، الوسائل 10: 213 ابواب من يصح
منه الصوم ب 15 ح 11.

255) كما في الاستبصار 2: 104، و المعتبر 2: 717، و المنتهى 2: 618.

256) التهذيب 4: 239.

257) كما في الرياض 1: 330.

258) نقله عنه في المختلف: 245.

259) الرياض 1: 330.

260) كصاحب الحدائق 13: 424، و الرياض 1: 330.

261) النافع: 72، المدارك 6: 296.

262) في ص: 364.

263) التهذيب 4: 239-700، الوسائل 10: 432 ابواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.

264) المنتهى 2: 618، التذكرة 1: 281، التحرير 1: 85.

265) كالمعتبر 2: 718.

266) البقرة: 183.

267) كما في الوسائل 10: 209 ابواب من يصح منه الصوم ب 15.

268) المختلف: 245.

269) السرائر 1: 400.

270) كصاحب الحدائق 13: 425.

271) في المبسوط 1: 285، و النهاية: 159.

272) كما في المعتبر 2: 718.

273) المتقدمة في ص: 379.

274) في ص: 380، الا انها عن يونس عن المفضل بن عمر.

275) الكافي 4: 117-6، الفقيه 2: 84-376، التهذيب 4: 240-702، الوسائل 10: 214
ابواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 1.

276) انظر البحار 93: 246.

277) الكافي 4: 117-1، الفقيه 2: 84-378، التهذيب 4: 239-701، الوسائل 10: 215
ابواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 1.

278) مستطرفات السرائر: 67-11، الوسائل 10: 216 ابواب من يصح منه الصوم ب 17
ح 3.و الظئر: قيل للمراة الاجنبية تحضن ولد غيرها-المصباح المنير:388.

279) كما في الخلاف 2: 196، و المعتبر 2: 719، و تبصرة المتعلمين: 57.

280) انظر المنتهى 2: 619، و ايضاح الفوائد 1: 535، و المسالك 1: 82.

281) الخلاف: 2: 196.

282) انظر المنتهى 2: 619، و التنقيح الرائع 1: 396.

283) الكافي 4: 137-11، الفقيه 2: 95-424، الوسائل 10: 216 ابواب من يصح منه الصوم
ب 17 ح 2.

284) كما في المسالك 1: 82، و المدارك 6: 300، و الحدائق 13: 431، و الكفاية: 54.

285) الارشاد 1: 304، و المفاتيح 1: 259، و الذخيرة: 536، و الكفاية: 54.

286) الفقيه 2: 93-416، التهذيب 4: 240-705، الاستبصار 2: 105-342، الوسائل 10:
206 ابواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5، و هي في الكافي 4:134-5.

287) راجع ص: 372.

/ 25