المقصد الثاني: في شرائط وجوب الخمس فيما يجب فيه
و هي امور تذكر في مسائل:
المسالة الاولى:
لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه في غير الغنائم و الكنز و الغوص و المعادن اجماعا،
للاصل السالم عن المعارض بالمرة، و العمومات (1) ، و الاطلاقات. و كذا في غنائم دار الحرب، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها و كثيرها على
الحق المشهور، لما مر. و عن المفيد: اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا (2) .و العمومات تدفعه. و يشترط في الكنز و الغوص بلا خلاف فيهما يعرف، بل في الاول عند علمائنا، كما عن
التذكرة و المنتهى (3) ، و بالاجماع، كما عن الخلاف و الغنية (4) ، و في الثاني
بالاجماع المحقق، و المحكي مستفيضا (5) . و في المعادن على الاقوى، وفاقا للمبسوط و النهاية و الوسيلة و المعتبر و
المختلف و التحرير و القواعد و الارشاد و التبصرة و البيان و الروضة (6) ، و مال
اليه في المنتهى و التلخيص و النافع و الدروس (7) ، و هو مختار عامة المتاخرين (8) ،
لظاهر الاجماع في الاولين. مضافا في الاول الى صحيحة البزنطي: عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: «ما
يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » (9) . و في الثاني الى رواية محمد بن علي: عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و
الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة، ما فيه؟ قال: «اذا بلغ ثمنه دينارا ففيه
الخمس » (10) . و لهذه الرواية في الثالث مضافا الى صحيحة البزنطي: عما اخرج من المعدن من
قليل او كثير، هل فيه شي ء؟ قال: «ليس فيه شي ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا» (11) . خلافا في الثالث للخلاف و الاقتصاد و الجمل و السرائر (12) و ظاهر الاسكافي و
العماني و المفيد و السيدين و القاضي و الديلمي، فلم يعتبروا فيه نصابا (13) ، و
نسبه في الروضة الى ظاهر الاكثر (14) ، و في الخلاف و السرائر الاجماع عليه (15) ،
استنادا الى ذلك الاجماع، و العمومات (16) . و الاول ممنوع، و الثاني بوجود المخصص مدفوع. ثم النصاب في الاول: عشرون دينارا عند علمائنا، كما عن التذكرة و المنتهى (17) ، بل
بالاجماع، كما عن الخلاف و الغنية (18) ، لصحيحة البزنطي المذكورة اولا. و تكفي مائتا درهم على الاصح، اذ فيها تجب الزكاة ايضا. و كذا في الثالث، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب (19) ، لصحيحة البزنطي
الثانية.و لا تنافيها رواية محمد بن علي، لعدم صراحتها في الوجوب. و الصحيحة و ان كانت كذلك ايضا الا ان نفيها للوجوب قطعي، مع انه على فرض
التنافي يكون العمل على الصحيحة، لضعف الرواية بالشذوذ، و مخالفة الشهرتين
العظيمتين. خلافا للحلبي، فجعله دينارا، للرواية.و جوابها قد ظهر. و في الثاني: دينار على الاشهر الاقوى، بل عليه الاجماع في السرائر و التنقيح و
المنتهى (20) ، لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفها، مضافة الى نفي الاقل بالاجماع
و الاكثر بالعمومات (21) . خلافا للرسالة العزية، فجعله عشرين دينارا (22) . و هو-مع عدم وضوح مستنده-شاذ مخالف لما دل على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع:
لا يعتبر في نصاب المعدن و الغوص الاخراج دفعة، بل لو اخرج في دفعات متعددة ضم
بعضه الى بعض، و اعتبر النصاب من المجموع و ان تخلل طول الزمان او الاعراض،
، و ظاهر الاكثر (24) ، لاطلاق النص. و خلافا للمنتهى و التحرير (25) في صورة الاعراض، و لعله لعدم انفهام ما يتخلل
بين دفعاته الاعراض من النص، و تبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفية، و هي ما لا يتخلل
بينها الاعراض.و فيه نظر. و في اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان (26) . و استجود في الروضة الاعتبار (27) ، و كانه للاصل و الشك في دخول الانواع المختلفة
في الافراد المتبادرة من الاطلاق. و اختار في المنتهى و التذكرة و التحرير و المدارك: العدم (28) ، لما مر من اطلاق
النص.و هو الاظهر، لذلك، و عدم اعتبار الشك في التبادر، بل المعتبر العلم بعدم
التبادر، و هو ممنوع. و لو اشترك جماعة في الاستخراج، قالوا: يعتبر بلوغ نصيب كل واحد النصاب (29) . و يظهر من بعض الاجلة و صاحب الحدائق (30) الميل الى العدم، بل يكفي بلوغ نصيب
المجموع.و هو قوي، للاطلاق، خرج منه غير صورة الاشتراك بالاجماع و الضرورة، فيبقى
الباقي.
المسالة الثانية:
يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المكتسبة باقسامها الخمسة: وضع مؤنة التحصيل التي
يحتاج اليها في التوصل الى هذه الامور، من حفظ الغنيمة و نقلها، و اجرة حفر
المعدن و اخراجه و اصلاحه و آلاته، و آلات الغوص او ارشها، و اجرة الغوص و غير
ذلك، و مؤنة التجارة من الكراية، و اجرة الدلال و المنزل، و مؤنة السفر و العشور و
نحوها، و كذا مؤنة الزراعة و الصناعة (31) مما يحتاج اليها حتى آلات الصناعة (32) ،
لعدم صدق الفائدة على ما يقابلها، و للاخبار المستفيضة: كصحيحة البزنطي: الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة؟ فكتب: «بعد المؤنة » (33) . و توقيع الهمداني: «الخمس بعد المؤنة » (34) . و رواية الاشعري: عن الخمس، اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير من جميع
الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: «الخمس بعد المؤنة » (35) ، الى غير ذلك
مما ياتي. و المؤنة و ان كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاش، الا ان عدم حجية العام المخصص
بالمجمل المنفصل في موضع الاجمال يثبت وضع مؤنة التحصيل و التوصل. و لا يوجب التصريح بمؤنة الرجل فى بعض الاخبار (36) ابتداء او بعد السؤال عما
اختلف فيه-كما ياتي-تقييد تلك الاخبار ايضا، لانه لا يدل على انها المراد
خاصة بالمؤنة في مطلقاتها، و لا على انه ليس بعد مؤنة العمل، بل يدل على كونه بعد هذه
المؤنة. و اما مؤنة المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس اجماعا. و لا يحتسب راس مال التجارة و لا ثمن الضيعة من تلك المؤنة، لصدق الفائدة على
النماء من دون وضعهما، و لعدم صدق المؤنة عليهما، بل الظاهر ان المؤنة في ذلك
المقام ما يحتاج اليه العمل مما لا يبقى عينه او عوضه، فالمؤنة في آلات الحفر و
الغوص و الحرث و الثور و آلات الصناعة (37) مما تبقى اعيانها ما طراها لاجل
العمل من نقص القيمة لا من الجميع، الا ان يكون شي ء منها داخلا في مؤنة الرجل
ايضا-كما هو المحتمل في آلات الصناعة (38) -فيوضع عن القسم الخامس. ثم الحق: ان اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة، وفاقا للمدارك (39) ،
فيجب فيه الخمس اذا بلغ النصاب، غايته وضع المؤنة، لاطلاق قوله: «ما يجب فيه
الزكاة في مثله ففيه الخمس » و قوله: «حتى يبلغ عشرين دينارا» او: «اذا بلغ ثمنه
دينارا ففيه الخمس » ، و تخصيص ما يقابل المؤنة بمخصص لا ينافيه. خلافا لصريح البيان و الدروس (40) ، و المحكي عن ظاهر الاكثر (41) ، فبعدها يعتبر.و ما
ذكرناه يرده.
المسالة الثالثة:
يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس -و بعبارة اخرى: في غير الغنائم و المعادن و
الكنز و الغوص من الفوائد المكتسبة من حيث هي-كونه فاضلا عن مؤنة السنة، اجماعا
محققا، و محكيا عن صريح السرائر و المعتبر و ظاهر المنتهى و التذكرة و الذخيرة
و المدارك (42) ، و في الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا (43) . لما ذكر، و للاصل، و المستفيضة، كصحيحة البزنطي و توقيع الهمداني المتقدمين في
الغنائم (44) ، و روايات النيشابوري (45) و الاشعري (46) و ابن مهزيار (47) السابقة. و رواية الهمداني، و فيها: و اختلفوا من قبلنا في ذلك، فقالوا: يجب على الضياع
الخمس بعد المؤنة، مؤنة الضيعة و خراجها، لا مؤنة الرجل و عياله، فكتب عليه السلام:
«بعد مؤنته و مؤنة عياله و خراج السلطان » (48) . و المروي في تفسير العياشي: كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اساله
عما يجب في الضياع، فكتب: «الخمس بعد المؤنة » فقال: فناظرت اصحابنا، فقالوا:
المؤنة بعد ما ياخذ السلطان و بعد مؤنة الرجل، فكتبت اليه: انك كتبت (49) الي: ان
الخمس بعد المؤنة، و ان اصحابنا اختلفوا في المؤنة، فكتب: «الخمس بعد ما ياخذ
السلطان و بعد مؤنة الرجل و عياله » (50) . و المؤنة في بعض تلك الاخبار و ان لم تكن معينة، الا ان في بعض آخر صرح ب: «مؤنة
الرجل و عياله » او: «مؤنته » او: «مؤنتهم » و ضعفه-ان كان-بالعمل يجبر. مضافا الى ما مر من ان اجمال المؤنة كاف في اخراج جميع المؤن مما ليس على
عدم اخراجه دليل، لعدم بقاء عمومات الخمس و اطلاقاتها على الحجية حينئذ،
لتخصيصها بالمجمل المنفصل. لا يقال: التخصيص في رواية النيشابوري[بالمتصل] (51) حيث يدل مرجع الضمير المجرور
في قوله: «منه » بما يفضل عن مؤنته، و المخصص بالمتصل المجمل عندك حجة في غير ما علم
خروجه و ان خصص بمثله من المنفصل. لانا نقول: هذا انما يصح لو كان: «مما يفضل » بدلا عن الضمير، و لكنه يمكن ان يكون
متعلقا بالخمس، اي لي خمس ما يفضل عن مؤنته من ستين كرا، فلا تخصيص في المرجع اصلا.
و منه يظهر وجه تقييد المؤنة بمؤنة السنة، كما صرح به كثير من الاصحاب، و عن
السرائر و المنتهى و التذكرة: الاجماع عليه (52) ، لعدم اخراج مؤنة الزائد عن السنة
اجماعا، فيبقى الباقي تحت الاجمال المذكور، مع ان المؤنة مطلقة مضافة، فتفيد
العموم، خرج منها الزائد عن السنة فيبقى الباقي. و ايضا المتبادر من المؤنة-كما صرح به جماعة (53) -مؤنة السنة، سيما من مؤنة ارباب
الضياع (54) و التجار، لعدم انضباط نسبة ارباحهم الى مؤنة كل يوم.
فروع:
ا: المؤنة التي يشترط الفضل عنها هي مؤنة الرجل نفسه و عياله الواجبي النفقة
اجماعا، و غيرهم ممن ادخله في عياله عرفا على ما عممه جماعة (55) ، لعموم العيال
في الاخبار، و الاجمال المتقدم ذكره..و الضيف ايضا مطلقا-كما عن الجامع و
الدروس و في الروضة (56) -او في الجملة، كما عن الشاميات لابن فهد و المقداديات
للفاضل.و الاولى درج مؤنة الضيف في مؤنة الرجل. ب: المفهوم لغة و عرفا من مؤنة الشخص: ما دعته اليه من المخارج المالية ضرورة
او حاجة بحسب اللائق بحاله عادة. و بعبارة اخرى: ما يلزمه صرفه لزوما عقليا او عاديا او شرعيا من انواع
المصارف، و بحسب الاقتصاد اللائق بحاله من كيفياتها. و بثالثة: ما يضطر اليه عقلا او يلزمه شرعا او لا يليق له تركه عادة و عرفا من
الانواع، و بحسب اللائق بحاله عادة في الكيفيات. و برابعة (57) : المال المحتاج اليه في رفع الحوائج و الضرورات. هذا معناها الاسمى، و اما المصدري فهو: صرف المال المذكور. و انما قلنا: ان المؤنة ذلك، للتبادر و عدم صحة السلب فيما ذكر، و عدم
التبادر و صحة السلب في غيره، كما يظهر لك فيما نذكره. و من هذا يظهر وجه ما صرح جماعة (58) -بل الاكثر على ما صرح به بعض الاجلة-من تقييد
المؤنة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الاسراف، فانه ليس
من المؤنة، لصحة السلب. و يؤيده ما في موثقة سماعة الواردة فيمن يحل له اخذ الزكاة: «فان لم تكن الغلة
تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير اسراف فقد حلت له
الزكاة » (59) . (يمكن الاستدلال بها) (60) بضميمة ما صرح به بعض الاصحاب (61) -بل انعقد عليه
الاجماع-من ان المعتبر في حل الزكاة قصر المؤنة، بل يظهر منها ايضا صدق المؤنة على
ما ذكرنا، لصدق الحاجة في كل ما ذكر. و يظهر منه ايضا ان ما كان لغوا-كسفر لا حاجة اليه، او دار زائدة او تزويج
الزائدة على امراة مع عدم الحاجة-و ما كان معصية-كمؤنة الملاهي، و تصوير
لبيت بذات روح، و سفر المعصية، و معونة الظالم، و نحوها-ليس من المؤنة، لما ذكر من
صحة السلب. و كذا تظهر صحة استشكال بعض الاجلة في احتساب الصلة و الهدية اللائقان بحاله، و
قال: انه لا دليل على احتسابه. و كذا ترديده في مؤنة الحج المندوب و سائر سفر الطاعة المندوبة. و هما في موقعهما، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة، و هو كذلك، فلا يحتسب الا مع
دعاء الضرورة العادية اليهما. و صحة تقييد ابن فهد في الشاميات الضيافة بالاعتياد او الضرورة، بل في كفاية
الاعتياد ايضا نظر، الا ان يكون بحيث يذم بتركها عادة، فلا يحسب مطلق
الضيافة و لا الصدقة و لا الصلة و لا الهدية و لا الاسفار المندوبة، و لا سائر الامور
المندوبة من غير ضرورة او حاجة و لو بقدر اقتصادها. و طرف الافراط في ذلك: ما ذكره المحقق الخوانساري في رسالته من احتساب
مؤنة المستحبات من غير اعتبار الاقتصاد فيها. و يظهر ايضا احتساب مؤنة الامور الواجبة شرعا-كالحج الواجب و النذر و
الكفارة و ما يضطر اليه من ماخوذ الظالم قهرا او مصانعة-لصدق المؤنة على الكل، و
صرح بالاخير في رواية العياشي المتقدمة (62) . ثم المراد باللائق بحاله عادة: انه لم يعد زائدا له عرفا و لا يلام به، لا ما يعد
خلافه ناقصا و يلام بتركه، لوضوح صدق المؤنة و عدم صحة السلب مع عدم عده زائدا. و هذا هو سر تقييدنا نوع المؤنة بالاضطرار او اللزوم، و كيفيتها باللياقة، فان
من انواع المخارج ما لا يعد زائدا و لكن يصح سلب المؤنة عنها، كبناء المسجد و سفر
الطاعة و ضيافة الاخوان و الهدية و البذل. و لكن ما يلزم نوعه لا يشترط في كيفيته اللزوم ايضا، بل يكفي عدم عدها زائدة،
فانه لا يشترط في صدق المؤنة على الكسوة مثلا الاقتصار على كيفية يذم على ما دونها،
بل يصدق مع كونها بحيث لا تعد زائدة عرفا. و قد يختلف حال الكيفية في صورة الانضمام مع النوع و التجدد بعده، كشراء الدار
المجصصة اولا و التجصيص بعد الشراء، و اللازم متابعة العرف. ج: و اعلم انه يشترط في الحاجة او اللزوم لزومه في ذلك العام، فلا يكفي تحقق
الحاجة او اللزوم في عام آخر، فمن كانت له دار مستاجرة في عام ربح و اشترى
دارا لاعوام اخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له
ثمن طعام العام الآتي، لان المعتبر مؤنة هذه السنة، و لا يحتاج الى دار فيها. نعم، لو احتاج الى شي ء مرة و كانت نسبته الى جميع الاحوال متساوية يحسب له
من كل عام صرفه، كمؤنة التزويج له و لولده. د: من مؤنة الرجل: ما يصرف في الاكل و الشرب و الكسوة، و ما به تجمله اللازم له
عرفا، و ما يحتاج اليه من اثاث البيت و قيمة المسكن او اجرته، و كذا
الخادم و مؤنة عمارة الدار و ثمن الدابة او اجرته، و الحقوق اللازمة عليه من
النذر و الكفارات و الدين و الصداق و مؤنة الحج الواجب و التزويج لنفسه او ولده،
و نحو ذلك. و منهم من قيد الدين بصورة الحاجة اليه. و منهم من قيد المتاخر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة، دون المتقدم،
فاطلقه و لو كان لا لغرض صحيح. و الكل لاجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة، و العرف يعاضد الاخير جدا، و
مثله المنذور ايضا. ه: هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقق الانفاق و الصرف ايضا، حتى انه لو
قتر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له، او لا يعتبر فيحسب؟ صرح في الدروس و البيان و الروضة و المدارك بالثاني (63) ، بل الظاهر انه مذهب
الاكثر. و هو الاظهر، اذ لو وضع القدر المتعارف اولا بقصد الانفاق لم يكن فيه خمس، فتعلقه
به بعد ترك الانفاق يحتاج الى دليل. و ايضا الظاهر صدق المؤنة على ما ذكرنا بدون قيد الانفاق، و لا اقل من احتماله
الموجب للاجمال، الموجب لعدم وجوب الخمس فيه كما مر. و لذا يحل للفقير اخذ قدر الاقتصاد و لو كان من قصده التقتير، و يجوز اعطاؤه بهذا
القدر و لو علم تقتيره. و اما عدم جواز اعطاء ما قتر بعد تقتيره فلاجل انتفاء حاجته حينئذ، و توقف حلية
الزكاة على الحاجة في الحال او المستقبل. بخلاف الوضع للخمس، فانه لم يتوقف الا على صدق المؤنة المتوقف على الحاجة في الجملة.
و منه يظهر وجه ما ذكره بعضهم-منهم المحقق الخوانساري (64) -من وضع مؤنة الحج اذا
وجب في عام و قصر فيه، و كذا ان وجب قبله و قصر و تلف ماله السابق على ذلك
العام و لم يكن ما يحج به غير ربح العام. و لو كان له ربح سابق يحسب منه لا من ربح ذلك العام، و كذا الدين اللازم اداؤه،
بل و كذا كل مؤنة واجبة قصر فيها، كاداء المنذور و الكفارات و نحوها. و: لو قلت المؤنة في اثناء حول لذهاب بعض عياله او ضيافته في مدة او نحوها، لم
يحسب له، لظهور الكاشف في ان مؤنة هذه السنة ما صرفه خاصة. ز: لو بقيت عين من اعيان مؤنته حتى تم الحول -كان يشتري دابة او عبدا او دارا
او اثاث الدار او لباسا او نحوها-فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول، او لا؟
الظاهر: لا، كما صرح به بعض فضلاء معاصرينا ايضا، اذ لم يكن الخمس فيها واجبا،
فيستصحب. فان قيل: صدق الفائدة المكتسبة عليها، و وجوب الخمس فيما زاد عن مؤنة السنة منها،
يزيل الاستصحاب. قلنا اولا: انا لا نسلم عدم كونها عن مؤنة السنة، فانها مؤنة السنة عرفا، و لا
يشترط في صدق المؤنة تلف العين. و ثانيا: ان المصرح به في الاخبار (65) وضع المؤنة، و التقييد بالسنة الواحدة انما
كانت للاجماع او التبادر، و كلاهما في المقام غير معلوم. نعم، لو زالت الحاجة عن هذه الاعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها،
فتامل. هذا فيما لا يكون التمون به بتلف عينه بل بمنفعته. و اما ما كانت عينه تالفة بالتمون-كالحنطة و الشعير و الشحم و نحوها- فلو زاد
عن السنة من غير تقتير يجب خمسه، لظهور ان المؤنة كانت اقل مما وضعه اولا. ح: ليس من المؤنة ثمن الضياع و العقار و المواشي، للانتفاع بمنافعها و لو لمؤنة
السنة..و لا راس مال تجارته، لعدم التبادر، و صحة السلب، و لعدم الاضطرار و لا
اللزوم.و الحاجة الى رقباتها في ذلك العام للمؤنة فيه، اذ ظاهر ان ثمنها يكون
فاضلا عن مؤنة ذلك العام، فالاحتياج اليها لو كان لكان لاعوام اخر. نعم، لو فرض شراؤها من مؤنة ذلك العام-بان يضيق على نفسه فيه او انفق من مال
لا خمس فيه-يحسب له على الاول، و يبنى على ما ياتي في مسالة اجتماع مالين له
يجب في احدهما الخمس دون الآخر[على الثاني] (66) . ط: لو كان له مال آخر لا يجب فيه خمس، فان كان مما يتجر به من الاموال، او
يشتغل منه من الصناع، او نحو ذلك، مما يحتاج اليه في الاستفادة او الصناعة، و
بالجملة ما ليس من شانه ان يصرف في المؤن عادة، فلا توضع منه المؤنة و توضع من
الربح اجماعا، له، و لانه المتبادر الظاهر من الاخبار (67) . و ان كان من غير ذلك مما من شانه المؤنة منه عادة، ففي اخذ المؤنة منه خاصة، او
من الكسب كذلك، او منهما بالنسبة، اوجه. صرح جماعة من المتاخرين بان الاحوط: الاول، و الاعدل: الثالث، و الاظهر:
الثاني (68) ..بل في كلام المحقق الشيخ علي و الشهيد الثاني في شرح الارشاد: انه
الظاهر من الاخبار. و عن بعضهم: التفرقة بالقصد و اعتباره، فان قصد اخراج المؤنة من الربح اخذت منه،
و ان قصد من الآخر فكذلك، و ان لم يقصد او قصد ثم نسي فمنهما بالنسبة. و ذكر بعضهم تفصيلا آخر (69) . و الظاهر-كما ذكروه-هو الثاني، اما لظهور ذلك من الاخبار، او لاجمالها،
حيث ان قولهم: بعد المؤنة او ما يفضل عن المؤنة، يحتمل معنيين، احدهما: بعد قدر المؤنة
من ذلك المال و الفاضل منها منه، او مطلقا (70) ، فيحصل الاجمال في عمومات الخمس،
فلا خمس في قدر المؤنة من ذلك المال.و امر الاحتياط كما ذكروه. ي: لو حصل ربح و خسران معا و تلف بعض ماله ايضا، فان كانا في عامين لا يجبر
الخسران او التلف بالربح، لعدم دخوله في المؤنة و انتفاء دليل آخر عليه. و ان كانا في عام، فاما يكونان في تجارة واحدة، او في تجارتين في مال واحد،
او في مالين. فان كان الاول-كان يشتري امتعة بمائة، ثم باع نصفها بستين و نصفها
باربعين-يجبر الخسران بالربح، سواء كان بيع الجميع دفعة واحدة -و هذا يكون اذا
اختلف جنس الامتعة-او دفعات، لعدم صدق حصول الفائدة و الربح عرفا. و ان كان الثاني-كان يشتري امتعة بمائة و باعها بمائة و خمسين، ثم اشترى من هذه
المائة و الخمسين متاعا ثم باعه بمائة-فالظاهر توزيع الخسران على الربح و راس
المال ان تقدم الربح على الخسران، اذ لم يكن دفع الخمس عليه واجبا، و كانت له
انحاء التصرفات في الربح، فتلف بعضه، و لعدم تعين ما وقع عليه الخسران يوزع على
الجميع. و لو اتجر ثانيا ببعض ذلك المال دون جميعه-كان يشتري من مائة منه متاعا و وقع
الخسران-فان عين الباقي بالقصد انه من الربح او راس المال فله حكمه، و ان لم
يعينه او قصد الاشاعة، فيوزع الخسران ايضا بما يقتضيه العمل. و ان تقدم الخسران لم يجبر بالربح المتاخر. و ان كان الثالث-كان يشتري امتعة بمائة و اخرى بمائة ايضا، و باع الاولى بمائة و
خمسين و الثانية بخمسين-فلا يجبر الخسران اصلا. و ليعلم ان وحدة التجارة انما تتحقق باشتراء الجميع دفعة و لو تعدد البيع، او
البيع دفعة و لو تعدد الشراء.
المسالة الرابعة:
هل يشترط في وجوب الخمس في الاموال: البلوغ و العقل و الحرية، ام لا؟ صرح في الشرائع و الارشاد و القواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن و الكنز و
الغوص (71) . و في التحرير بعدمه في الاول (72) . و في الدروس بعدمه في الاولين (73) . و في المنتهى و التذكرة بعدمه في الثاني، مدعيا في المنتهى انه قول اهل العلم
كافة (74) . و في الاول بعدم اشتراط الحرية على القول بملك العبد. و في البيان و المسالك بعدمه في الثاني (75) . و قال بعض المعاصرين: و يظهر منهم ان تعلق الخمس بما اخرجه الصبي اجماعي. قيل: يلوح من ذلك عدم اشتراطها في غير الثلاثة (76) . اقول: يمكن ان يكون التصريح في الثلاثة لاجل بيان عدم اشتراط تملك المعدن و
الخارج من الغوص و الكنز بالحرية و البلوغ، حيث انه محل الخفاء، بل بعض هؤلاء عنون
التملك، و على هذا كاد ان يكون الامر بالعكس، فلاح منه عدم الاشتراط في غير
الثلاثة مما يملك قطعا..بل ظاهر تصريح الجميع-باشتراط الكمال بالحرية و البلوغ
و العقل في الزكاة، و اطلاقهم جميعا ثبوت الخمس من غير ذكر الشرط-عدم الاشتراط.و
على هذا فربما كان ذلك اجماعا. و في المدارك: عدم اشتراط الحرية في تعلق الخمس بغير الثلاثة، و كون اشتراط
التكليف متجها. و استدل في المدارك لعدم الاشتراط في الثلاثة بعموم الاخبار المتضمنة لوجوب
الخمس في هذه الانواع، نحو صحيحة الحلبي: عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس » (77) (78) . و لا يخفى انه لو تم ذلك لجرى بعينه في المكاسب ايضا، لعموم موثقة سماعة المتقدمة:
عن الخمس، فقال: «في كل ما افاد الناس من قليل او كثير» (79) . و الصحيح: «ليس الخمس الا في الغنائم خاصة » (80) . و قوله عليه السلام: «الخمس من خمسة » (81) . و اما احاديث رفع القلم عن الصبي، فان اوجبت نفي الخمس لاوجبته في الجميع، و
لكن لا تنافيه، اذ المامور بالاخراج الولي. نعم، في صحيحة زرارة و محمد: «ليس على مال اليتيم في العين و المال الصامت شي ء،
فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة » (82) . و في صحيحة ابن سنان: «ليس في مال المملوك شي ء و لو كان الف الف، و لو انه احتاج
لم يعط من الزكاة شي ء» (83) . و ذكر الاصحاب الصحيحين في باب الزكاة لا يوجب تخصيص الشي ء بها، و لعله
لجزايهما الاخيرين. و اختصاص الاولى ببعض الاول لا يضر، للاجماع المركب، و تعارضهما مع العمومات
المذكورة بالعموم من وجه، و اذ لا مرجح فيرجع الى الاصل، و لا يرجح الكتاب
الثبوت، لكونه خطاب المشافهة، فلعل المشافهين كانوا مكلفين احرارا، بل هو
كذلك، لقوله عز شانه «و اعلموا» (84) . فالظاهر عدم ثبوت الخمس في مال اليتيم و العبد مطلقا، الا ان يثبت الاجماع
كليا او في بعض الانواع، كما هو المظنون، سيما في الثلاثة. ثم عدم الثبوت في المال المختلط اظهر، لثبوته بالخطاب التكليفي المختص
بالكمل، و كذلك الارض التي اشتراها الذمي. ثم على عدم الثبوت، فهل يثبت في امواله الحاصلة حال الصغر الباقية الى حال
البلوغ؟ الظاهر: لا، للاستصحاب.و الاحوط له انه يخمس امواله الباقية.
المسالة الخامسة:
لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الارباح، اجماعا محققا، و محكيا (85) ، بل عن
المنتهى: انه قول اهل العلم كافة (86) ، له، و للعمومات كتابا و سنة، و اصالة عدم
تقييدها بما بعد السنة. و هل وجوبه فيه بعد حصوله فوري مضيق ام لا؟ صريح السرائر و الروضة: الاول (87) ، بل في الاول انعقاد الاجماع عليه. و ظاهر بعض الاجلة: العدم، للاصل، و عدم الدليل. و يمكن الاستدلال للتضيق بان الخمس لتعلقه بالعين يكون مال اربابه، و لا يجوز
التصرف في مال الغير و لا حبسه و لا تاخير ايصاله اليهم الا بعد العلم برضاهم،
و لا سبيل الى العلم بذلك اصلا، بل الغالب العلم بعدم الرضا. و في اعتباره في الارباح و عدمه قولان، فظاهر كلام الحلي: الاول، بل ادعى
الاجماع عليه و اول ما ظاهره غيره من العبارات (88) .و التامل في دلالة عبارته
عليه ليس في موقعه، كما لا يخفى على الناظر فيه. و المشهور بين الاصحاب: الثاني (89) ، الا ان الوجوب موسع عندهم الى طول السنة. دليل الاول: الاجماع، و ان وجوب الخمس بعد مؤنة السنة، و هي غير معلومة بل و لا مظنونة،
لان حدوث الحوادث المحتاجة الى المؤنة -كخراب عمارة و حصول امراض او غرامة او
ورود اضياف او موت او نحوها-ممكن، و الاصل براءة الذمة و عدم الوجوب. و دليل الثاني على الوجوب: العمومات (90) و الاطلاقات، و على التوسعة: الاجماع، و
احتياط المؤنة. اقول: التحقيق ان ثبوت حق ارباب الخمس في الفاضل عن مؤنة السنة امر واقعي غير
محتاج الى علم رب المال به حينئذ، و لا دليل على تقييد العمومات به، بل تكفي
معلوميته عند الله سبحانه، لان تعلق حقهم به امر وضعي غير محتاج الى علم المكلف. نعم، وجوب اخراجه عليه يتوقف على علمه بالقدر الفاضل، و هو امر لا سبيل اليه الا
بعد مضي السنة.و على هذا، فلو اخرجه قبل الحول، و ظهر بعده انه كان مطابقا للواقع،
يكون مشروعا و مجزئا عنه، و لو اخره الى الحول كان جائزا له و لم يكن عاصيا. فان اراد الاول بعدم الوجوب قبل الحول: عدم مشروعيته و اجزائه لو اخرجه قبله
و ظهر كونه فاضلا-كما صرح به بعضهم (91) -فهو غير صحيح، لحصول الكشف بتعلق حق الغير
به و وصوله الى اهله، فلا وجه لعدم الاجزاء، و قصد القربة اللازمة بعد تجويز تعلق
الحق ممكن، سيما مع ظن الفضلة. و ان اراد عدم تعلق وجوب الاخراج على المكلف، فهو كذلك. و ان اراد الثاني بالوجوب الموسع: انه تعلق به التكليف و ان جاز له
التاخير-كصلاة الظهر في اول الوقت-فهو باطل قطعا، لان شرط وجوب الخمس (الزيادة) (92)
عن المؤنة، و هي غير معلومة، و انتفاء العلم بالشرط يوجب انتفاء العلم بالمشروط، و
المفروض ان الخمس في الفاضل عن مؤنة السنة، و هو لا يعلمها، فكيف يحكم بوجوب اخراجه؟
! و ان ارادوا: انه و ان لم يجب عليه الاخراج حينئذ و لكن لو اخرجه و انكشف بعده
تعلق الخمس به كان مجزئا، فهو صحيح. و مما ذكرنا يظهر ايضا ضعف ما استدل به في المختلف لتعلق الوجوب اولا: من انه
لولاه لجاز للمكتسب اتلافه قبل الحول و لا يجب عليه شي ء، و ليس كذلك قطعا (93) . و وجه الضعف: ان بعد تمام الحول و ظهور الحال يعلم ان ما اتلفه كان مال ارباب
الخمس و ان لم يجب عليه اخراجه حينئذ، فتجب عليه الغرامة، كمن اتلف مال غيره
باعتقاد انه ماله ثم ظهر حاله.
فروع:
ا: في ابتداء الحول من الشروع في التكسب، او ظهور الربح، او حصوله، وجوه، بل
اقوال.. اظهرها: الاخير، لاطلاقات وضع المؤنة، و لم يعلم خروج الاكثر من السنة التي
مبدؤها حصول الربح منه. و تظهر الفائدة في مؤنة الزمان المتخلل بين النهايات دون المبادئ، اذ مؤنة ما
تخلل بين المبادئ ان كان من مال آخر فلا يوضع من الربح قطعا، و ان كان من الدين
فيوضع كذلك. ب: لو حصلت ارباح متعددة في اثناء الحول تدريجا، فقيل: يعتبر لكل خارج حول
بانفراده، و توضع المؤنة في المدة المشتركة بين الربحين عليهما، و يختص الثاني
بمؤنة بقية حوله و هكذا (94) . و قال بعض الاصحاب: ان الربح المتجدد في اثناء الحول المبتدئ من الربح الاول
يضم بعضه الى بعض و تستثنى المؤنة من المجموع، و يخمس الباقي بعد تمام الحول
الاول، فيكون حول الجميع واحدا.و اليه ذهب في الدروس (95) و المحقق الشيخ علي في
حواشي الشرائع، و استحسنه في المدارك و الذخيرة (96) ، و جعله بعض الاجلة اولى. و هو كذلك، بل هو الاقوى، لايجاب الاول العسر و الحرج المنفيين، بل هو خلاف
سيرة الناس و اجماع العلماء طرا، لايجابه ضبط حول كل ربح و عدم خلطه مع غيره، و هو
مما لم يفعله احد، سيما ارباب الصناعات و كثير من التجارات، مع ان
المتبادر المتعارف الشائع من وضع المؤنة: هو المعنى الاول.هذا، مع انه الموافق
للاحتياط ايضا. ج: لو مات المكتسب في اثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التمون به كلا او بعضا،
يخمس ما بقي منه، لظهور انه لا مؤنة له غير ما تمون. تعليقات: 1) الوسائل 9: 495 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 5. 2) نقله عنه في المختلف: 203. 3) التذكرة 1: 253، المنتهى 1: 549. 4) الخلاف 2: 121، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569. 5) كما في المدارك 5: 375، و الذخيرة: 479، و غنائم الايام: 366. 6) المبسوط 1: 237، النهاية: 197، الوسيلة: 138، المعتبر 2: 293، المختلف: 203،
التحرير 1: 73، القواعد 1: 62، الارشاد 1: 292، التبصرة:50، البيان: 342، الروضة 2:
70. 7) المنتهى 1: 549، النافع: 63، الدروس 1: 260. 8) كفخر المحققين في الايضاح 1: 217، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 4: 295، و
السبزواري في الذخيرة: 478. 9) الفقيه 2: 21-75، الوسائل 9: 495 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2. 10) الكافي 1: 547، الحجة ب 20 ح 21، و في الفقيه 2: 21-72، و التهذيب 4:124-356، و
الوسائل 9: 493 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 بتفاوت يسير، المقنعة: 283. 11) التهذيب 4: 138-391، الوسائل 9: 494 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 4ح 1. 12) الخلاف 2: 119، الاقتصاد: 283، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 207، السرائر 1:
489. 13) حكاه عن الاسكافي و العماني في المختلف: 203، المفيد في المقنعة: 276، حكاه عن
السيد المرتضى في المختلف: 203، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 569،
القاضي في المهذب 1: 178-179، الديلمي في المراسم: 139. 14) الروضة 2: 71. 15) الخلاف 2: 119، السرائر 1: 489. 16) الوسائل 9: 491 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 3. 17) التذكرة 1: 253، المنتهى 1: 549. 18) الخلاف 2: 121، الغنية (الجوامع الفقهية) : 569. 19) كما في النافع: 63، و المفاتيح 1: 223. 20) السرائر 1: 488، التنقيح 1: 338، المنتهى 1: 550. 21) الوسائل 9: 498 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 7. 22) نقله عنه في المختلف: 203. 23) الروضة 2: 71، المدارك 5: 376، الذخيرة: 478. 24) كما في البيان: 345، و مجمع الفائدة 4: 296. 25) المنتهى 1: 549، التحرير 1: 74. 26) البيان: 343. 27) الروضة 2: 72. 28) المنتهى 1: 550، التذكرة 1: 253، التحرير 1: 73، المدارك 5: 367. 29) كما في الكفاية: 42. 30) الحدائق 12: 344. 31) في «ق » : الصياغة. 32) في «ق » : الصياغة. 33) الكافي 1: 545-13، الوسائل 9: 508 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 1. 34) الفقيه 2: 22-80، الوسائل 9: 508 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 2. 35) التهذيب 4: 123-352، الاستبصار 2: 55-181، الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 1. 36) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8. 37) في «س » و «ق » : الصياغة. 38) في «ق » : الصياغة. 39) المدارك 5: 392. 40) البيان: 344، الدروس 1: 260. 41) انظر الروضة 2: 71. 42) السرائر 1: 489، المعتبر 2: 627، المنتهى 1: 550، التذكرة 1: 253، الذخيرة:
483، المدارك 5: 385. 43) الحدائق 12: 347. 44) راجع ص: 61 و 62. 45) التهذيب 4: 16-39، الاستبصار 2: 17-48، الوسائل 9: 500 ابواب ما يجب فيه
الخمس ب 8 ح 2. 46) المتقدمة في ص: 62. 47) المتقدمة في ص: 52. 48) الكافي 1: 547-24، التهذيب 4: 123-354، الاستبصار 2: 55-183، الوسائل 9: 500
ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4. 49) في المصدر: قلت. 50) تفسير العياشي 2: 63-61، مستدرك الوسائل 7: 285 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح
1. 51) في النسخ: بالمنفصل، و الصحيح ما اثبتناه. 52) السرائر 1: 489، المنتهى 1: 548، التذكرة 1: 253. 53) منهم صاحب الحدائق 12: 353، و صاحب الرياض 1: 296. 54) في «س » : الصنايع. 55) كصاحب الذخيرة: 483. 56) الجامع للشرائع: 148، الدروس 1: 258، الروضة 2: 76. 57) في «ق » و «ح » : يرادفه. 58) منهم الشيخ في النهاية: 198، و الديلمي في المراسم: 139، و الحلي في السرائر 1:
489، و السبزواري في الكفاية: 43. 59) الكافي 3: 560-4، الفقيه 2: 17-57، التهذيب 4: 48-127، الوسائل 9:235 ابواب
المستحقين للزكاة ب 9 ح 1. 60) ما بين القوسين ليس في «س » . 61) كصاحب الذخيرة: 453. 62) تفسير العياشي 2: 63-61، مستدرك الوسائل 7: 258 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح
1. 63) الدروس 1: 258، البيان: 348، الروضة 2: 76، المدارك 5: 385. 64) احتمله في الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية: 314. 65) الوسائل 9: 499 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8. 66) اثبتناه لاقتضاء الكلام له. 67) المتقدمة في ص 61-64. 68) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 67، و الروضة 2: 77، و السبزواري في الكفاية:
43. 69) كما في غنائم الايام: 370. 70) يعني: و ثانيهما بعد قدر المؤنة من المال مطلقا، سواء كان ذلك المال و غيره، و
الفاضل من المؤنة منه كذلك. 71) الشرائع 1: 181، الارشاد 1: 293، القواعد 1: 61. 72) التحرير 1: 73. 73) الدروس 1: 260. 74) المنتهى 1: 547، التذكرة 1: 252. 75) البيان: 344، المسالك 1: 67. 76) كما في مجمع الفائدة 4: 323. 77) الكافي 1: 546-19، الفقيه 2: 21-73، التهذيب 4: 121-346، الوسائل 9: 492 ابواب
ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2. 78) المدارك 5: 389. 79) اصول الكافي 1: 545-11، الوسائل 9: 503 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6. 80) الفقيه 2: 21-74، التهذيب 4: 124-359، الاستبصار 2: 56-184، الوسائل 9: 485
ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1. الوسائل 9: 485 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح
1. 81) راجع الوسائل 9: 485 ابواب ما يجب فيه الخمس ب 2. 82) الكافي 3: 541-5، التهذيب 4: 29-72، الاستبصار 2: 31-90، الوسائل 9: 83 ابواب
من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2. 83) الكافي 3: 542-1، الوسائل 9: 91 ابواب من تجب عليه الزكاة ب 4 ح 1. 84) الانفال: 43. 85) كما في المدارك 5: 390، و الرياض 1: 296. 86) المنتهى 1: 547. 87) السرائر 1: 489، الروضة 2: 78. 88) السرائر 1: 489. 89) منهم العلامة في المنتهى 1: 550، و السبزواري في الكفاية: 44. 90) المتقدمة في ص 75 و 76. 91) انظر المدارك 5: 391. 92) في «ح » و «س » : العلم بالزيادة. 93) المختلف: 204. 94) المسالك 1: 68، و الروضة 2: 78. 95) الدروس 1: 259. 96) المدارك 5: 391، الذخيرة: 484.