مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع:


ا: الكفارة هنا اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، و لو عجز صام ثلاثة ايام على
الاظهر الاشهر كما صرح به جماعة (173) ، و اليه ذهب الشيخان و السيد و الاسكافي و
الفاضلان (174) .

لرواية العجلي المتقدمة، و صحيحة هشام، و فيها: «و ان فعل بعد العصر صام ذلك
اليوم و اطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك » (175) .

و الرضوي: «و قد روي: ان على من افطر بعد الزوال اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد
من طعام، فان لم يقدر عليه صام يوما، و صام ثلاثة ايام كفارة » (176) .

و لا يضر اختصاصها بما بعد صلاة العصر، لان المراد منه: بعد الزوال، او لاتحاد حكم
ما بينه و بين الزوال بالاجماع.كما لا يضر تجويز الافطار فيها بما قبل صلاة
العصر، لان المراد منه: قبل الزوال، او لكونه اعم منه، فيخصص به، لما مر.

و عن الصدوق في الرسالة و المقنع: ان عليه كفارة الافطار في رمضان (177) ، و حكاه في
موضع من المختلف عن القاضي (178) ، و هو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف (179) ، و احتمله في
التهذيبين ايضا مع ذلك (180) ، للمرسلتين، و الموثقة السابقة (181) ، و الرضوي: «فان
افطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان » .

و عن الحلبيين: التخيير بين الخصالين، مدعيا احدهما الاجماع عليه (182) ، و هو
مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.

و عن الديلمي و الكراجكي: انها كفارة يمين (183) ، و نقله في موضع آخر من المختلف عن
القاضي (184) ، و هو احد قولي الحلي (185) .

و يمكن ارادتهم المشهور، كما ان المفيد قال في باب الكفارات:

كان عليه كفارة يمين اطعام عشرة مساكين، فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام
متتابعات (186) .

و في الكفارات المختلف: المشهور عند علمائنا ان كفارة من افطر يوما ليقضيه من
شهر رمضان بعد الزوال مختارا: كفارة يمين، ذهب اليه الشيخان و سلار و ابو
الصلاح و ابن ادريس، و استدل له بادلة المشهور (187) .

و عن كفارات النهاية: كان عليه كفارة يمين، فان لم يجد صام ثلاثة ايام (188) .

اقول: و لم اعثر على غير الاولين على دليل، و اما الاولان فيدل على كل منهما ما
ذكر له، و لم ار ترجيحا لاحدهما.و الشذوذ-الذي ادعاه الشيخ للثاني (189) -عندي غير
معلوم.و حمله على الاستحباب (190) حمل بلا دليل، و على التشبيه في وجوب الكفارة دون
قدرها في الرضوي قريب، و في الوجوب في المرسلة الاولى ممكن، و لكن شي ء منهما لا يجري
في اللباقيين.و نسبة الاصل الى القولين على السواء و ان تمسك به في المختلف
للمشهور (191) .و لذا تصير المسالة محل اشكال، و لاجله توقف فيها في الحدائق (192) ، و هو
في موقعه جدا.

ب: الايام الثلاثة-على القول بها-متتابعات عند الشيخين و الفاضلين و ابني حمزة
و ادريس و غيرهم، قاطعين به (193) ، فان ثبت عليه اجماع، و الا فالاصل ينفيه، و حسنة
ابن سنان (194) و رواية الجعفري (195) تشعران بعدمه، بل تدلان، حيث حصر التتابع في صيام
ليس ذلك منها.

ج: صرح في الدروس و الروضة بوجوب الامساك بقية اليوم لو افطر بعد الزوال (196) .
لقوله في صحيحة هشام المتقدمة: «صام ذلك اليوم » .

و في خبر زرارة: «لان ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان » (197) .

و لاستصحاب وجوب الامساك.

و يرد الاول-بعد الاغماض عن عدم دلالته على الوجوب-: بان الظاهر صوم بدل ذلك
اليوم، كما يومى ء اليه صدر الخبر.و لان هذا الامساك ليس صوما حقيقة.

و الثاني: بعدم دلالته على المساواة في جميع الاحكام.

و الثالث: بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الاولي كما بيناه في موضعه، مضافا
الى ان الواجب اولا هو الصوم، و حقيقة هذا الامساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا،
فلا يتحقق للاستصحاب معنى، و لذا ذهب ابن فهد الى عدم الوجوب (198) ، و تبعه بعض
اجلة المتاخرين (199) ، و هو الاظهر.

د: قالوا: اختيار الافطار قبل الزوال انما هو مع سعة وقت القضاء، و اما لو تضيق
بدخول شهر رمضان المقبل او علم الوفاة او ظنه فلا اختيار (200) .

و هو حسن مع القول بحرمة التاخير الى المقبل.

ه: الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب، فلو قضى احد احتياطا ندبا لم يحرم
عليه الافطار بعد الزوال، لعدم كونه قضاء حقيقة -و انما هو صوم مندوب-و لعدم
انصراف اطلاق القضاء اليه.

و: هل يختص الحكم بالقاضي لنفسه، او يعم القاضي لغيره ولاية او تبرعا او اجارة
ايضا؟

مقتضى اطلاق كثير من الاخبار: الثاني، و تبادر الاول عنها ممنوع، و لو سلم ففي
الجميع ليس كذلك، و شيوعه المقتضي للانصراف اليه غير متحقق.

المسالة السابعة:


لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي، بالاجماع كما في الناصريات و الخلاف و
المختلف (201) ، و يدل عليه الاصل، و كثير من الاخبار.

كرواية الجعفري: عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان، ايقضيها متفرقة؟ قال:
«لا باس بتفريق قضاء شهر رمضان » الحديث (202) .

و موثقة سماعة: عمن يقضي شهر رمضان منقطعا؟ قال: «اذا حفظ ايامه فلا باس » (203) .

و رواية البصري: عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة و قطعه، قال:

«اقضه في ذي الحجة و اقطعه ان شئت » (204) ، و غير ذلك من الاخبار الآتية.

و قيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفورية.

و الاظهر الاشهر: استحبابها، للشهرة، و كونها مسارعة الى الخير، و الاخبار
المعتبرة:

كصحيحة الحلبي: «اذا كان على الرجل شي ء من صوم شهر رمضان فليقضه في اي شهر شاء
اياما متتابعة، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء، و ليحص الايام، فان فرق فحسن،
و ان تابع فحسن » (205) .

و صحيحة ابن سنان: «من افطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو
افضل، و ان قضاه متفرقا فحسن » (206) .

و رواية غياث: «في قضاء شهر رمضان ان كان لا يقدر على سرده فرقه » (207) .

و المروي في الخصال: «و الفائت من شهر رمضان ان قضاه متفرقا جاز، و ان قضاه
متتابعا كان افضل » (208) .

و حكى في السرائر عن بعض الاصحاب استحباب التفريق (209) ، و اليه يميل كلام
المفيد، و لكن بهذا الوجه: اذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، و كذلك اذا
كان عليه خمسة ايام و ما زاد، فان كان عليه عشرة ايام او اكثر من ذلك تابع
بين ثمانية الايام ان شاء ثم فرق الباقي (210) .

و في الوسيلة: فان صام ثمانية ايام او ستة متواليات و فرق الآخر كان افضل (211) .

و تدل على التفريق في الجملة موثقة عمار: عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان،
كيف يقضيها؟ فقال: «ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، و ان كان عليه خمسة
فليفطر بينها يومين، و ان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما، و ليس له ان يصوم
اكثر من ثمانية ايام، يعني متوالية، و ان كان عليه ثمانية ايام او عشرة افطر
بينها يوما» (212) .

و المروي في قرب الاسناد: عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال:
«يفصل بينهما بيوم، فان كان اكثر من ذلك فليقضها متوالية » (213) .

و لا يخفى ان هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مر، لاكثريته و اصحيته، و
موافقته للشهرتين، و لظاهر الكتاب، و اضطراب الاول منهما، و اختلاف النسخ
فيها، فان في بعضها: «ستة ايام » بدل: «ثمانية » .

المسالة الثامنة:


المعروف من مذهب الاصحاب: عدم فورية قضاء رمضان، و تدل عليه جميع الاخبار
المتقدمة، و صحيحة البختري: «كن نساء النبي صلى الله عليه و آله و سلم اذا كان
عليهن صيام اخرن ذلك الى شعبان، كراهة ان يمنع رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم، فاذا كان شعبان صمن و صام » (214) الى غير ذلك.

المسالة التاسعة:


صرح جملة من الاصحاب: بانه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم، بان ينوي الاول
فالاول (215) ، و هو كذلك، للاصل.

قيل: نعم، يستحب ذلك (216) .

و لا ارى له وجها، الا ان يثبت بفتوى الفقيه.

المسالة العاشرة:


لو نذر صوما يوما معينا، فاتفق ذلك اليوم في رمضان، صام عن رمضان، و لم
يجب عليه قضاء اجماعا.

و لو اتفق احد العيدين او ايام التشريق بمنى لم يصح صومه اجماعا نصا و فتوى.

و هل يجب عليه القضاء، ام لا؟

الحق: الثاني مع استحبابه، وفاقا لموضع من المبسوط و القاضي و الحلبي و
الشرائع و المختلف و فخر المحققين و الكفاية (217) ، بل هو المشهور كما في الكفاية.

اما عدم الوجوب: فللاصل السالم عن المعارض، المؤيد بعدم انعقاد النذر لو نوى
شمول هذه الايام ايضا، و عدم وجوب الاداء لو نوى خروجها، فكيف بالقضاء؟ !

و اما الاستحباب: فلقوله عليه السلام في رواية الصيقل (218) و صحيحة ابن مهزيار
بعد السؤال عن ذلك: «و يصوم يوما بدل يوم » (219) .

خلافا للنهاية و موضع من المبسوط و ابن حمزة، فاوجبوه (220) ، و لظاهر الدروس و
المدارك، فترددا فيه (221) ، للرواية و الصحيحة، و هما بمعزل عن افادة الوجوب، لمكان
الجملة الخبرية.

و كذا الحكم في عدم صحة الصوم و وجوب الافطار لو اتفق في ذلك اليوم سفر او
مرض او حيض.

و اما القضاء، فصرح في المسالك بوجوبه قطعا (222) ، و ظاهر المختلف ايضا انه لا
نزاع في وجوب القضاء حينئذ (223) ، و في شرح النافع لصاحب المدارك: انه مقطوع به في
كلام الاصحاب (224) ، و في الكفاية: و قد قطع الاصحاب بانه يجب القضاء (225) .

و احتجوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدمة، و رواية ابن جندب، و فيها-بعد
السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نية الزيارة الى ان اجاب-:
«فاذا رجع قضى ذلك » (226) .

و الروايتان قاصرتان عن افادة الوجوب، مع ان الثانية ليست صريحة في اليوم
المعين، فلعله كان غير معين، و المراد بالقضاء: الفعل، كما هو مقتضى الحقيقة
اللغوية، و معارضة مع رواية مسعدة: في رجل يجعل على نفسه اياما معدودة مسماة في كل
شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور: «انه لا يصوم في السفر و لا يقضيها اذا شهد» (227) .

و لاجل ذلك يظهر من الكفاية التردد، بل هو الظاهر من شرح النافع لصاحب المدارك
ايضا، و هو في محله جدا، بل الاظهر عدم الوجوب الا ان يثبت الاجماع عليه، و
الاحتياط عدم ترك القضاء هنا.

المطلب الثاني: في الصوم المندوب


و هو ايضا اقسام كثيرة:

منها: ما لا يختص بسبب مخصوص و لا بوقت معين كصيام ايام السنة عدا ما استثني،
فان استحبابه مما لا خلاف فيه، كما صرح به غير واحد (228) ، و صوم كل يوم شاء عدا
المستثنيات.

ففى مرسلة الفقيه: «من صام لله يوما في شدة الحر، فاصابه ظما و كل الله به الف
ملك يمسحون وجهه و يبشرونه، حتى اذا افطر قال الله تعالى:

ما اطيب ريحك و روحك، ملائكتى اشهدوا اني قد غفرت له » (229) .

و في رواية الكناني: «نوم الصائم عبادة، و صمته تسبيح، و عمله متقبل، و دعاؤه
مستجاب » (230) .

و في الحديث القدسي: «الصوم لي، و انا اجازي به » (231) .

و في رواية عمرو بن جميع: «الصوم جنة من النار» (232) ، الى غير ذلك.

و لو لم يكن في الصوم الا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية الى ذروة
التشبه بالملائكة الروحانية لكفي به فضلا و منقبة و شرفا.

و منها: ما يختص بسبب مخصوص، و افراده غير محصورة، مذكورة في كتب الادعية و
الآداب.

و منها: ما يختص بوقت معين، و ذلك في مواضع:

منها-و هو اوكدها-: صوم ثلاثة ايام من كل شهر:

اول خميس منه، و اول اربعاء من العشر الثاني، و آخر خميس من العشر الاخير، فانه
قد كثر الحث عليه في السنة المقدسة، و ورد انه يعادل صوم الدهر.

ففي صحيحة حماد: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قبض على صوم ثلاثة ايام
في الشهر، و قال: يعدلن صوم الدهر، و يذهبن بوحر الصدر» ، قال حماد: فقلت: اي
الايام هي؟ قال: «اول خميس في الشهر، و اول اربعاء بعد العشر منه، و آخر خميس فيه »
الحديث (233) .

و في صحيحة معاوية بن عمار: «كان في وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه
السلام: يا علي اوصيك في نفسك بخصال احفظها عني، ثم قال: اللهم اعنه » -الى ان قال:
«و السادسة: الاخذ بسنتي في صلاتي و صومي » الى ان قال: «و اما الصيام فثلاثة
ايام في الشهر: الخميس في اوله، و الاربعاء في وسطه، و الخميس في آخره » (234) .

و في موثقة زرارة: انه جميع ما جرت به السنة (235) ، الى غير ذلك من الاخبار
المتكثرة (236) .

و ما ذكر في تعيين الايام الثلاثة هو المشهور رواية و فتوى.

و عن الشيخ: التخيير بين اربعاء بين خميسين، و خميس بين اربعاءين (237) .

و عن الاسكافي: شهر بالاول و شهر بالثاني (238) .

و عن العماني: تخصيص الاربعاء بالاخير من العشر الاوسط (239) .

و عن الحلبي: فاطلق في خميس العشر الاول، و اربعاء الثاني و خميس الثالث (240) .

و العمل على المشهور، لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الائمة
من بعده، كما نطقت به الروايات.

فروع


ا: من ترك هذا الصوم يستحب له قضاؤه.

كما صرح به غير واحد (241) ، و دلت عليه الاخبار، ففي رواية عبد الله بن سنان: «لا يقضي
شي ء من صوم التطوع الا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر» (242) ، و غير
ذلك.

و في ثبوت القضاء فيما ترك للسفر او المرض و سقوطه روايتان (243) ، مقتضى
تعارضهما الرجوع الى عمومات قضائه (244) ، فيستحب القضاء و عليه الفتوى.

ب: صرح جملة من الاصحاب بجواز تاخير هذا الصوم من الصيف الى الشتاء، اما
، و دلت عليه النصوص المستفيضة المقيدة بالمشقة و المطلقة (246) ، و
الظاهر ان المراد تاخيره بقضاء ما فات من الصيف في الشتاء، فانه الظاهر من
التاخير، لا ترك الصيف و الاقتصار على الشتاء.

ج: ان عجز عن هذا الصوم او اشتد عليه تصدق عن كل يوم بمد من طعام او بدرهم،
للنصوص المستفيضة (247) .

و منها: صوم ايام البيض من كل شهر بالاجماع، كما عن الغنية و المختلف و
المنتهى و التذكرة (248) ، له، و للاخبار العديدة (249) .

و تلك الايام: الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، كما في رواية الصدوق (250) ، و
هو المشهور.

و عن العماني: انها الثلاثة المتقدمة (251) .و لا وجه له.

و منها: صوم يوم الغدير، و هو عيد الله الاكبر، و هو الثامن عشر من ذي الحجة.

و منها: صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و هو السابع عشر من ربيع
الاول، على الاشهر رواية و فتوى.

خلافا للكليني، فجعله الثاني عشر (252) ، و حكي الميل اليه عن الشهيد الثاني في فوائد
القواعد (253) .

و منها: صوم يوم مبعثه، و هو اليوم السابع و العشرون من شهر رجب.

و منها: صوم يوم دحو الارض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة، و هو
يوم دحيت الارض، اي بسطت من تحت الكعبة.

و منها: صوم يوم الخامس عشر من رجب.

و منها: صوم اول ذي الحجة.

و منها: صوم يوم التروية.

و منها: صوم يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

و في المسالك: قيل: انه الخامس و العشرون (254) .و قائله غير معروف.

كل ذلك لفتوى الاصحاب و روايات الاطياب.

و منها: صوم يوم عرفة، فقال جماعة باستحبابه بخصوصه (255) ، للمستفيضة، كموثقة
محمد: عن صوم يوم عرفة، قال: «من قوي عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء، فانه يوم
دعاء و مسالة فصمه، و ان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه » (256) .

و رواية الجعفري: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: «كان ابي يصوم يوم عرفة
في اليوم الحار في الموقف » (257) .

و رواية البصري: «صوم يوم عرفة يعدل السنة » و قال: «لم يصمه الحسن و صامه
الحسين عليهما السلام » (258) .

و مرسلة الفقيه: «صوم يوم التروية كفارة سنة، و يوم عرفة كفارة سنتين » (259) .

و رواية يعقوب بن شعيب: عن صوم يوم عرفة، قال: «ان شئت صمت و ان شئت لم تصم، و ذكر
ان رجلا اتى الحسن و الحسين عليهما السلام، فوجد احدهما صائما و الآخر مفطرا،
فسالهما فقالا: ان صمت فحسن، و ان لم تصم فجائز» (260) .

و المروي في ثواب الاعمال: «ان صوم تاسع ذي الحجة كفارة تسعين سنة » (261) .

و بازاء تلك الاخبار اخبار اخر مانعة او دالة على عدم الرجحان، كصحيحة محمد:
عن صوم يوم عرفة، فقال: «ما اصومه اليوم، و هو يوم دعاء و مسالة » (262) .

و موثقة محمد بن قيس: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لم يصم يوم عرفة منذ
نزل صيام شهر رمضان » (263) .

و رواية سدير: عن صوم يوم عرفة، فقلت: جعلت فداك، انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة، قال:
«كان ابي عليه السلام لا يصومه » ، قلت: و لم ذلك؟ قال: «ان يوم عرفة يوم دعاء و
مسالة، و اتخوف ان يضعفني من الدعاء، و اكره ان اصومه، و اتخوف ان يكون يوم عرفة
يوم اضحى، فليس بيوم صوم » (264) .

و رواية زرارة: «لا تصم يوم عاشوراء، و لا يوم عرفة بمكة و لا في المدينة و لا في
وطنك و لا في بعض الامصار» (265) .

و لاجل تلك الاخبار ذهب غير واحد من متاخري المتاخرين الى عدم استحبابه
بخصوصه و مساواته لسائر الايام (266) .و هو كذلك، اذ ليس في الاخبار المرغبة ما
يدل على خصوصية له اصلا زائدة عن استحباب اصل الصوم، سوى ما دل على انه يعدل صوم
سنة، و انه كفارة سنتين او تسعين.

و هو معارض بالنهي في رواية زرارة، و ترك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم له و
كذا الامام، كما في صحيحة محمد و رواية سدير، و قوله: «ليس بيوم صوم » و التخيير
في رواية يعقوب بن شعيب، و ظهور رواية سدير في انه ليس يعدل سنة، و ان ذلك قول العامة.

و بذلك تترجح الروايات الدالة على عدم الاستحباب، فيرجع الى ما كان من
الاستحباب الاصلي الثابت في سائر الايام، و به يجمع بين الطائفتين من
الاخبار، فالمرغبة تحمل على الاستحباب الاصلي لاصل الصوم، و مقابلتها على نفي
الخصوصية و رجحان الترك لو اوجب توهمها، كما صرح، به في رواية سالم: «دخل رجل
يوم عرفة الى الحسن عليه السلام و هو يتغدى، و الحسين عليه السلام صائم، ثم
جاء بعد ما قبض الحسن عليه السلام، فدخل على الحسين عليه السلام يوم عرفة و
هو يتغدى، و علي بن الحسين عليه السلام صائم، فقال له الرجل: اني دخلت على الحسن
عليه السلام و هو يتغدى و انت صائم، ثم دخلت عليك و انت مفطر و علي بن الحسين
عليه السلام صائم؟ ! فقال: ان الحسن عليه السلام كان اماما فافطر لئلا يتخذ
صومه سنة و يتاسى به الناس، فلما ان قبض كنت انا الامام، فاردت ان لا يتخذ
صومي سنة فيتاسى الناس به » (267) .

فان هذه الرواية صريحة في نفي الخصوصية، و اصدق شاهد على الجمع المذكور.

و منه يظهر ان الحق: عدم ثبوت خصوصية لصوم يوم عرفة، بل هو كسائر الايام، و
يستحب صومه نحو استحبابها، الا مع خوف الضعف عن الدعاء او التباس اول
الشهر فينزل عن سائر الايام ايضا و يكره صومه، للتصريح بذلك في بعض الروايات
المتقدمة.

و منها: صوم يوم عاشوراء، فانه قال باستحبابه جمع من الاصحاب على وجه الحزن
و المصيبة (268) ، بل قيل: لا خلاف فيه اجده (269) .و عن ظاهر الغنية: الاجماع عليه (270) .

اما اصل الاستحباب فللمستفيضة من الاخبار، كرواية ابي همام:

«صام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم عاشوراء» (271) .

و رواية مسعدة: «صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فانه يكفر ذنوب سنة » (272) .

و رواية القداح: «صيام يوم عاشوراء كفارة سنة » (273) .

و رواية النوا: «لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فامر نوح من معه من
الجن و الانس ان يصوموا ذلك اليوم » و قال ابو جعفر عليه السلام:

«اتدرون ما هذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تاب الله فيه على آدم و حواء عليهما
السلام » الحديث (274) .

و اما التقييد بكونه حزنا فللجمع بين ما مر و بين الاخبار النافية له جدا،
كرواية زرارة السابقة (275) ، و رواية نجية: عن صوم يوم عاشوراء؟

فقال: «صوم متروك بنزول شهر رمضان، و المتروك بدعة » قال: فسالت ابا عبد الله عليه
السلام من بعد ابيه عن ذلك، فاجابني بمثل جواب ابيه، ثم قال: «اما انه صوم
ما نزل به كتاب و لا جرت به سنة، الا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي
عليهما السلام » (276) .

و رواية جعفر بن عيسى: عن صوم يوم عاشوراء و ما يقول الناس فيه؟ فقال: «عن
صوم ابن مرجانة لعنه الله تسالني؟ ! ذلك يوم صامه الادعياء من آل زياد لقتل
الحسين عليه السلام، هو يوم يتشاءم به آل محمد صلوات الله عليهم و يتشاءم به
اهل الاسلام، و اليوم الذي يتشاءم به اهل الاسلام لا يصام، و لا يتبرك به، و
يوم الاثنين يوم نحس » الى ان قال: «فمن صامهما او تبرك بهما لقى الله تعالى
ممسوخ القلب، و كان يحشره مع الذين سنوا صومهما و تبركوا بهما» (277) .

و رواية النرسي: عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «من صامه كان حظه من صيام ذلك
اليوم حظ ابن مرجانه و آل زياد» قلت: و ما كان حظهم من ذلك اليوم؟ فقال:
«النار، اعاذنا الله من النار، و من عمل يقرب من النار» (278) .

و رواية عبد الملك: عن صوم تاسوعاء و عاشوراء من شهر المحرم؟

فقال: «تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام » الى ان قال: «و اما يوم
عاشوراء فيوم اصيب فيه الحسين عليه السلام » الى ان قال: «فصوم يكون في
ذلك اليوم؟ ! كلا و رب البيت الحرام، ما هو يوم صوم، و ما هو الا يوم حزن و
مصيبة » الى ان قال: «فمن صامه، او تبرك به حشره الله تعالى مع آل زياد ممسوخ
القلب مسخوطا عليه » الحديث (279) .

و صحيحة زرارة و محمد: عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «كان صومه قبل شهر رمضان،
فلما انزل الله شهر رمضان ترك » (280) .

و المروي في المصباح: سالته عنه، فقال: «صمه من غير تبييت و افطره من غير
تسميت، و لا تجعله يوم صوم كملا، و ليكن افطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء»
الحديث (281) .

و في مجالس الصدوق: قلت: فصوم عاشوراء، قال: «ذلك يوم قتل فيه الحسين عليه
السلام، فان كنت شامتا فصم » ثم قال: آل ابي زياد نذروا نذرا ان قتل الحسين
عليه السلام ان يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم، فيصومون شكرا و يفرحون، فصارت
في آل ابي سفيان سنة الى اليوم، فلذلك يصومونه » الى ان قال: «ان الصوم لا يكون
للمصيبة، و لا يكون الا شكرا للسلامة.و ان الحسين عليه السلام اصيب يوم عاشوراء،
فان كنت فيمن اصيب به فلا تصم، و ان كنت ممن سره سلامة بني امية فصم شكرا لله » (282) .

و لا يخفي انه لا دلالة في شي ء من اخبار الطرفين على التقييد المذكور، و لا شاهد على
ذلك الجمع من وجه، بل في الرواية الاخيرة: ان الصوم لا يكون للحزن و المصيبة..
فجعله وجها للجمع خروج عن الطريقة، بل لا وجه له، بل مقتضي الطريقة طرح الاخبار
الاولى بالكلية، لمرجوحيتها بموافقة اخبث طوائف العامة موافقة قطعية، و
الاخبار بها مصرحة (283) و لذلك جعل في الوافي الاولى تركه (284) .

و قال بعض مشايخنا فيه بالحرمة (285) ، و هو في غاية الجودة، بمعنى حرمته لاجل
الخصوصية و ان لم يحرم من جهة مطلق الصوم.

و لا يضر ضعف اسناد بعض تلك الاخبار بعد وجودها في الكتب المعتبرة، مع ان فيها
الصحيحة.

و لا يرد ما قيل من انها مخالفة للشهرة، بل لم يقل به احد من الطائفة، و مع ذلك مع
اخبار استحباب مطلق الصوم معارضة (286) لان جميع ذلك انما يرد لو قلنا بالتحريم
بالمرة لا بقصد الخصوصية و لاجل انه السنة، و اما معه فلا نسلم المخالفة للشهرة، و لا
تعارضها اخبار مطلق الصوم.

فالحق: حرمة صومه من هذه الجهة، فانه بدعة عند آل محمد متروكة، و لو صامه من حيث
رجحان مطلق الصوم لم يكن بدعة و ان ثبتت له المرجوحية الاضافية.

و الاولى العمل برواية المصباح المتقدمة.

و اما ما في رواية النوا-من ذكر بعض فضائل يوم عاشوراء-فيعارضه ما في رواية
اخرى في مجالس الصدوق في تكذيب تلك الرواية (287) .

و منها: صوم يوم الجمعة من كل شهر، للمروي في العيون، قال:

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من صام يوم الجمعة صبرا و احتسابا
اعطى ثواب صيام عشرة ايام غيرها لا تشاكل ايام الدنيا» (288) .

و قد يستدل ببعض اخبار اخر، كما دل على رؤيته عليه السلام صائما قائلا:

«انه يوم خفض ودعة » (289) او على الترغيب على عمل الخير فيه، معللا بتضاعف الحسنات
فيه (290) ، و غير ذلك (291) .

و شي ء منها لا يدل على المطلوب-الذي هو صوم يوم الجمعة-من حيث انه صومه و ان دل
على حسنه من حيث العبادة او تضاعف الخيرات، فالمستند ما ذكرناه مضافا الى
فتوى الاصحاب.

و اما مكاتبة الصيقل: رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق
ذلك اليوم عيد فطر او اضحى او يوم جمعة او ايام التشريق او سفر او مرض، هل
عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه؟ او كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السلام: «قد وضع
الله الصيام في هذه الايام كلها، و يصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى » (292) .

فلا تعارض ما مر، لاختلاف النسخ، و عدم ذكر يوم الجمعة في البعض، مع انه على
فرض ذكره ايضا متروك غير معمول به، اذ يجب الوفاء بنذره يوم الجمعة او يشار
الى غير الجمعة من تلك الايام.

و يظهر من بعض الروايات كراهة افراده بالصوم، كالمروي في صحيفة الرضا عليه
السلام: «لا تفردوا الجمعة بصوم » (293) ، و رواية اخرى في التهذيب (294) .

و لا يضر كون الرواية ضعيفة، للتسامح في ادلة الكراهة.

اقول: الكراهة هنا بمعنى: اقلية الثواب، و لم يثبت التسامح في ذلك المعنى، فان
الروايتين تتعارضان مع الاطلاق المتقدم-المثبت للثواب و لو مع الافراد-و
هما تنفيانه، و لا دليل على قبول الروايات الضعيفة في ذلك التقييد.

و منها: صوم شهر رجب و شهر شعبان بعضا او كلا، و هو مما لا خلاف فيه بين
الاصحاب كما صرح به غير واحد ايضا (295) ، و استفاضت به الروايات بل تواترت (296)
ما ورد في شعبان على خلافه (297) مطروح او مؤول.

و منها: صيام ستة ايام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل، ذكره جمع من الاصحاب (298) ،
لرواية عامية فيها: «ان صومها يعدل صوم الدهر» (299) .

و لم يستحبها الشيخ في المصباح، و نقل عن بعض الاصحاب كراهتها (300) ، و هو
الظاهر من بعض آخر (301) ، و هو الاظهر.

لصحيحة البجلي: عن اليومين اللذين بعد الفطر، ايصامان ام لا؟

فقال: «اكره لك ان تصومهما» (302) .

و رواية زياد: «لا صيام بعد الاضحى ثلاثة ايام، و لا بعد الفطر ثلاثة ايام » (303) .

و موثقة حريز: «اذا افطرت رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاثة
يمضين » (304) .

و لا شك ان هذه الروايات تترجح على الرواية العامية، و المسامحة في ادلة السنن
انما تكون اذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.

و منها: صوم يوم النيروز، للمروي في مصباح المتهجد (305) .

و منها: صوم يوم الخميس، للشهرة بين الاصحاب (306) .

و منها: صوم اول يوم من المحرم، للمستفيضة من الروايات (307) .

و منها: صوم تسعة ايام من اول ذي الحجة.

للمروي مرسلا في المصباح (308) ، و انه يكتب له صوم الدهر (309) و يعارضه ما مر في صوم
يوم عرفة (310) ، فلا بد اما من حمل ما دل على عدم استحباب صوم عرفة على ما اذا
لم يكن من تتمة التسع، او يخصص يوم عرفة من بين التسع، و هذا هو الاظهر.

و كذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرم كله بالنسبة الى صوم
يوم عاشوراء.

و قد ذكر بعض الاصحاب جملة اخرى من الايام ايضا مما يستحب صومها (311) ، و لم
نتعرض لها، لعدم وجود نص بخصوصه فيها.

و تلحق بهذا المقام مسائل:

المسالة الاولى:


لا يجب الصوم النافلة بالشروع، بل يجوز الافطار فيه الى الغروب، بلا خلاف
يوجد-الا في صوم الاعتكاف على قول كما سياتي-بل بالاجماع كما في كلام جماعة،
منهم المدارك (312) ، للاصل، و الاخبار:

كصحيحة جميل، و فيها: «و ان كان تطوعا فانه الى الليل بالخيار» (313) .

و رواية اسحاق بن عمار: «الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه و
بين ان تزول الشمس، و في التطوع ما بينه و بين ان تغيب الشمس » (314) .

و رواية سماعة: «فاما النافلة، فله ان يفطر اي ساعة شاء الى غروب الشمس » (315) .

و رواية ابن سنان: «صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت » (316) .

نعم، يكره نقضه بعد الزوال عندنا، كما عن الخلاف (317) ، لرواية مسعدة: «الصائم تطوعا
بالخيار ما بينه و بين نصف النهار، فاذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » (318) .

و رواية معمر: النوافل ليس لي ان افطر فيها بعد الظهر؟ قال: «نعم » (319) .

و انما حملنا على الكراهة مع ظهورها في الوجوب بقرينة ما سبق، مع ان بقاءهما على
ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ، مضافا الى انه مع التعارض-و قطع النظر عن
ترجيح احاديث الجواز بالاصحية و الاشهرية و الاصرحية-يرجع الى الاصل.

هذا مع ما في الاخيرة من خفاء الدلالة، لجواز ان يكون «نعم » بمعنى: لك ان تفطر، و
ايضا: ليس لك ان تفطر، ليس صريحا في الحرمة، لاحتمال نفي الاباحة بالمعنى الخاص.

و يستثنى من الكراهة من يدعى الى طعام، فلا يكره له قطعه مطلقا، بل يكره المضي عليه،
كما سياتي ان شاء الله تعالى.

المسالة الثانية:


لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان ان يتطوع بشي ء من الصيام، بلا خلاف-الا من السيد
في المسائل الرسية (320) -لصحيحة الحلبي:

عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، ايتطوع؟ قال: «لا، حتى يقضي ما عليه من شهر
رمضان » (321) ، و قريبة منها رواية الكناني (322) .

و صحيحة زرارة، و فيها: «اتريد ان تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تتطوع؟
! اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدا بالفريضة » (323) .

و قال في المقنع: و اعلم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل و عليه شي ء من الفرض، كذا
وجدته في الاحاديث (324) .

و في الفقيه: وردت الاخبار و الآثار عن الائمة: انه لا يجوز ان يتطوع الرجل
بالصيام و عليه شي ء من الفرض (325) .

و قصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر، كما ان ضعف
البعض الآخر بالشهرة بنجبر.

و هل يجوز لمن في ذمته واجب آخر غير القضاء التطوع، ام لا؟

الاول للسيد (326) و ظاهر الكليني و الصدوق و المدارك (327) ، و اختاره بعض مشايخنا (328) ،
للاصل الخالي عن المعارض.

و حكي عن ظاهر الاكثر: الثاني (329) ، و يدل عليه ما في المقنع و الفقيه (330) ، و هما بمنزلة
خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة، بل بالشهرة المعلومة، فهو الاظهر.

و نسبة الاول الى الصدوق غير معلومة، بل ظاهره: الثاني.

المسالة الثالثة:


اذا دعي الصائم تطوعا الى الافطار يستحب له الافطار، بلا خلاف كما قيل (331) ،
بل بالاتفاق كما في المعتبر (332) ، للمستفيضة:

كرواية اسحاق: «افطارك لاخيك المؤمن افضل من صيامك تطوعا» (333) ، و الدلالة
انما هي اذا فسر قوله: «لاخيك » اي لاجل اخيك.

و الرقي: «لافطارك في منزل اخيك المسلم افضل من صيامك سبعين ضعفا، او تسعين
ضعفا» (334) .

و نجم بن حطيم: «من نوى الصوم ثم دخل على اخيه، فساله ان يفطر، عنده فليفطر، و
ليدخل عليه السرور، فانه يحسب له بذلك اليوم عشرة ايام » (335) .

و الخثعمي: عن الرجل ينوي الصوم، فيلقاه اخوه الذي هو على امره فيساله ان يفطر،
ايفطر؟ قال: «ان كان الصوم تطوعا اجزاه و حسب له » (336) .

و الافضل له عدم الاعلام بالصوم بلا خلاف، لصحيحة جميل: «من دخل على اخيه و هو
صائم فافطر عنده، فلم يعلمه بصومه فيمن عليه، كتب الله له صوم سنة » (337) .

و روايته: «ايما رجل مؤمن دخل على اخيه و هو صائم، فساله الاكل فلم يخبره
بصيامه فيمن عليه بافطاره، كتب الله تعالى له بذلك اليوم صيام سنة » (338) .

و لا فرق في ذلك بين قبل الزوال و بعده، للاطلاقات، و خصوص رواية ابن جندب: ادخل على
القوم و هم ياكلون، و قد صليت العصر و انا صائم، فيقولون: افطر، فقال: «افطر،
فانه افضل » (339) .

و لا بين من هيا له طعاما و غيره، للاطلاق.

نعم، قال في الحدائق: المستفاد من هذه الاخبار تعليق الاستحباب على الدعوة الى
طعام.و ما اشتهر في هذه الاوقات سيما في بلاد العجم -من تعمد تفطر الصائم بشي ء
يدفع اليه، من تمرة او يسير من الحلو او نحو ذلك لاجل تحصيل الثواب
بذلك-فليس بداخل تحت الاخبار، و لا هو مما يترتب عليه الثواب المذكور (340) .
انتهى.

اقول: المستفاد من الاكثر و ان كان ذلك، الا ان اطلاق رواية الخثعمي يكفي في
اثبات التعميم، و كفاية ما اشتهر في هذه الاوقات في درك الفضيلة و الثواب.

المسالة الرابعة:


يكره الصوم المندوب للضيف بدون اذن مضيفه مطلقا، وفاقا للديلمي و ابني زهرة و حمزة
و المنتهى و التذكرة و القواعد (341) ، و نسب الى المشهور (342) .

اما عدم التحريم فللاصل.

و اما الكراهة فلرواية الزهري، و فيها: «و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحب
البيت » (343) ، و نحوها الرضوي (344) ، و المروي في الفقيه في وصية النبي للولي عليهما
السلام (345) .

و رواية هشام: «من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه » (346) .

و رواية الفضيل: «لا ينبغي للضيف ان يصوم الا باذنهم، لئلا يعملوا له الشي ء فيفسد
عليهم، و لا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الضيف، لئلا يحتشمهم » (347) .

خلافا للمحكي عن الشيخين و الحلي و المعتبر و النافع و الارشاد و التلخيص و
التبصرة (348) ، بل في المعتبر الاجماع عليه (349) ، فحرموه، للروايات المذكورة.

و تضعف بعدم دلالة شي ء منها على الحرمة، بل ظهور بعضها في الكراهة، حتى رواية الزهري
و الرضوي، لجعل صوم الضيف فيهما في اقسام صوم الاذن في مقابل الصيام
المحرم.

و فيه: ان المراد بصوم الاذن يمكن ان يكون الصوم المتوقف على الاذن، و يكفي
ذلك في صحة المقابلة، مع انه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار ايضا، فيعلم
انه لا خيار هنا.

و للشرائع و فخر المحققين في شرح الارشاد و ظاهر الدروس (350) ، فالاول مع السكوت، و
الثاني مع النهي، و لا دليل عليه تاما.

و يكره ايضا صوم المضيف بدون اذن الضيف، للرواية الاخيرة.

المسالة الخامسة:


الحق حرمة صوم الولد ندبا بدون اذن ابويه و عدم انعقاده، وفاقا للمحكي عن
النافع و الارشاد و التخليص و التبصرة و فخر المحققين في شرح الارشاد و الدروس
و الحدائق (351) .

لرواية هشام بن الحكم، و فيها: «و من بر الولد بابويه ان لا يصوم تطوعا الا
باذن ابويه و امرهما» الى ان قال: «و الا كان الولد عاقا» .

و مثلها المروي في العلل، الا ان فيها: «عاقا قاطعا للرحم » (352) .

و التقريب: ان بر الوالدين واجب، و عقوقهما و قطع الرحم حرام، و سبب الحرام
حرام.

خلافا للمحكي عن الشرائع و القواعد و المنتهى و التذكرة، فكرهوه (353) ، للاصل، و ضعف
الرواية سندا و دلالة، لان العقوق لا يتحقق الا مع النهي، و لا شك في الحرمة حينئذ-كما قيل (354)
-و حكي عن الاكثر (355) .

و الاصل بما مر مدفوع.و الضعف-بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر-ممنوع.و ترتب
العقوق على اصل الصوم-بعد قول الامام-لا مانع منه.

المسالة السادسة:


الحق عدم انعقاد صوم المراة ندبا بدون اذن زوجها و حرمته، و عن المعتبر:
الاتفاق عليه (356) .

لمرسلة القاسم بن عروة: «لا يصلح للمراة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها» (357) .

و صحيحة محمد: «ليس للمراة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها» (358) ، و قريبة منها
رواية العرزمي (359) .

و رواية هشام، و فيها: «و من طاعة المراة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذن
زوجها» الى ان قال: «و الا كانت المراة عاصية » (360) ، و غير ذلك.

و الثانية و الثالثة من الروايات و ان لم تكن صريحة في الحرمة و عدم الانعقاد،
الا ان الاولى و الرابعة تثبتانهما، لان نفي الصلاح اثبات الفساد و دال على
التحريم، كما ذكرنا في موضعه، و اطاعة الزوجة لزوجها واجبة، فتامل.

و لا يعارضها المروي في كتاب علي: عن المراة، الها ان تصوم بغير اذن زوجها؟
قال: «لا باس » (361) ، لعدم ثبوت الرواية اولا، و عمومها المطلق لشمولها الواجب و
المندوب ثانيا، فيجب التخصيص.

و ذهب بعضهم-منهم: السيد في الجمل (362) و ابن زهرة-الى الكراهة، لتلك الرواية.و
جوابها قد ظهر.

و اطلاق الروايات و الفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتع
بها، و لا في الزوج بين الحاضر و الغائب.

المسالة السابعة:


لا يصح صوم المملوك تطوعا بدون اذن المالك على الاشهر، و عن المنتهى: عدم
الخلاف فيه (363) .

لقوله سبحانه « (عبدا مملوكا لا يقدر على شي ء) » (364) .

و لرواية هشام، و فيها: «و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا يصوم
تطوعا الا باذن مولاه و امره » الى ان قال: «و الا كان العبد فاسقا عاصيا» (365) ، و
غير ذلك.

و لا يعارضه جعله في رواية الزهري من صوم الاذن (366) كما مر وجهه.

و لا شك ان الفسق حرام، و سبب الحرام حرام.

و ذهب بعضهم هنا ايضا الى الكراهة (367) .

المسالة الثامنة:


قد صرح الاصحاب: بانه يستحب الامساك تاديبا - و ان لم يكن ذلك صياما - في
مواضع:

المسافر اذا قدم اهله او بلد الاقامة بعد الزوال، او قبله و قد افطر.

و المريض اذا برئ بعد الزوال.

و الحائض و النفساء اذا طهرتا في اثناء النهار.

و الكافر اذا اسلم.

و الصبي اذا بلغ.

و المجنون اذا افاق.

و تدل على اكثرها روايات الزهري و الرضوي (368) و يونس (369) و موثقة سماعة (370) ، و لو لم
تكن الا فتوى الاصحاب لكفت.

المطلب الثالث: في الصوم المحظور


و له اقسام:

الاول: صوم العيدين باجماع علماء الاسلام كافة، بل الضرورة الدينية كما قيل (371) ،
و هو الدليل مع النصوص المستفيضة (372) .

الثاني: صوم ايام التشريق، و هي الثلاثة بعد العيد، بالاجماع في الجملة، و
الاخبار الغير العديدة:

كرواية الزهري: «و اما الصوم المحرم: فصوم يوم الفطر، و يوم الاضحى، و
ثلاثة ايام من التشريق، و صوم يوم الشك » الحديث (373) .

و رواية الاعشى: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن صوم ستة ايام:
العيدين، و ايام التشريق، و اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان » (374) .

و رواية عبد الكريم بن عمرو، و فيها: «لا تصم في السفر و لا العيدين و لا ايام
التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه » (375) ، الى غير ذلك.

و لكنه مخصوص بمن كان بمنى، فلا يحرم في سائر الامصار اجماعا كما في الروضة (376) ،
مرجعا اطلاق من اطلق الى المقيد ايضا تبعا للمختلف (377) ، بل قال: انه المستفاد من
جمعهم: ايام، فان اقلها ثلاثة، و ليس ايام التشريق ثلاثة الا لمن كان بمنى.

و بالجملة.تدل على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمار: عن صيام ايام التشريق، قال:
«انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن صيامها بمنى، و اما بغيرها
فلا باس » (378) ، و قريبة منها صحيحته الاخرى (379) ، و بهما تقيد الاخبار المطلقة، حملا
للمطلق على المقيد.

و لا فرق في ذلك بين الناسك و غيره على الاقوى، للاطلاق.

و ربما خص بالاول للغلبة (380) ، و ايجابها-لانصراف المطلق اليه في المقام- ممنوع.

و قد يستثنى من ذلك و من الاضحى ايضا: القاتل في اشهر الحرم، فانه يجب عليه
صيام شهرين متتابعين منها و ان دخل فيهما العيد و ايام التشريق، حكي
استثناؤه عن المقنع و المبسوط و النهاية و التهذيب و الاستبصار و ابن حمزة (381) ،
و يميل اليه صاحب المنتقى (382) ، و اختاره في الحدائق (383) .

لرواية زرارة: رجل قتل رجلا خطا في اشهر الحرم، قال: «تغلظ عليه الدية، و عليه عتق
رقبة و صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم » ، فقلت: فانه يدخل في هذا شي ء، فقال:
«و ما هو؟ » قلت: يوم العيد و ايام التشريق، قال: «يصومه، فانه حق لزمه » (384) .

و رد ذلك تارة بضعف الرواية.

و اخرى بالشذوذ و الندرة، صرح به في المعتبر و المختلف و التذكرة و المنتهى (385) ،
بل فيها: انها خلاف الاجماع.

و ثالثة بقصور الدلالة، اذ ليس فيه: ان يصوم العيد، و انما امر بصوم اشهر
الحرم، و ليس في ذلك دلالة على صوم العيد و ايام التشريق، و يجوز صومها في غير
منى.

و في الكل نظر:

اما الاول، فلانها ضعيفة ببعض طرقها، و لها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب
الديات (386) ، مع ان ضعف السند عندنا (387) غير ضائر.

و اما الثاني، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق و الشيخ و ابن حمزة.

و اما الثالث، فلبعده بالغاية، بل خلاف ظاهر الرواية.

نعم، يمكن ردها بمخالفة الشهرتين القديمة و الجديدة، و مثلها ليس بحجة، فالفتوى
على ما عليه جل الطائفة.

الثالث: صوم يوم الشك بنية انه من رمضان او النذر كما مر، و اما بنية آخر
شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد، بل عليه الاجماع في كلام جماعة (388) ، و تدل عليه
النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من رمضان انه وفق له (389) ، و المتضمنة
لقوله عليه السلام: «لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من
شهر رمضان » (390) .

الرابع: صوم الصمت، و لا خلاف في حرمته، بل عليها الاجماع في المنتهى و
التذكرة و الحدائق (391) ، و غيرها (392) .

لقوله عليه السلام في رواية الزهري: «و صوم الصمت حرام » (393) .

و في صحيحة زرارة: «و لا صمت يوما الى الليل » (394) .و في وصية النبي المروية في الفقيه:
«لا صمت يوما الى الليل » الى ان قال: «و صوم الصمت حرام » (395) .

و المراد بصوم الصمت-كما صرحوا به (396) -: ان ينوي الصوم ساكتا، بان يجمع في
النية بين قصد الصوم عن المفطرات و بين قصد الصمت، فانه كان في بني اسرائيل،
فاذا اراد احد ان يجتهد صام عن الكلام ايضا كما يصوم عن الطعام، و فسر
به قوله تعالى: « (فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن
اكلم اليوم انسيا) » (397) .

و يمكن ان يراد بصوم الصمت: هو الامساك عن الكلام خاصة.

و لكن فهم الاصحاب و الاصل يعين الاول، فلا حرمة في الثاني الا مع التشريع به.

الخامس: صوم نذر المعصية، و هو ان ينذر الصوم ان تمكن من المعصية، و يقصد بذلك
الشكر على تيسرها لا الزجر عنها، و لا خلاف في حرمته.

و يدل[عليها] (398) قوله عليه السلام في روايتي الزهري و الرضوي: «و صوم نذر المعصية
حرام » (399) .

و في حديث وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام المروي في آخر
الفقيه:

«و صوم نذر المعصية حرام » .

السادس: صوم الوصال، و هو حرام بلا خلاف، للمستفيضة من الاخبار، كروايتي
الزهري و الرضوي، و وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم، و صحيحة منصور (400) .

و انما الخلاف في تفسيره، فعن الشيخين و الصدوق و الشرائع و النافع و الارشاد و
المختلف (401) ، بل الاكثر-كما صرح به جماعة (402) -: ان يؤخر عشاءه الى سحوره.

و تدل على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي و البختري:

الاولى: «الوصال في الصيام ان يجعل عشاءه سحوره » (403) .

و الثانية: «المواصل يصوم يوما و ليلة، و يفطر السحر» (404) .

و عن الاقتصاد و السرائر و المعتبر و ظاهر نكاح المبسوط: انه صوم يومين بليلة (405) .

و تدل عليه رواية محمد بن سليمان: «و انما قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:

لا وصال في صيام، يعني: لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير افطار» (406) .

و في المسالك و الروضة و الحدائق: حصوله بكل منهما (407) ، للجمع بين الروايات، و هو
حسن.

السابع: صوم السفر، الا ما استثني.

الثامن: صوم المريض، كما تقدما.

التاسع: صوم الزوجة و الولد و العبد تطوعا بدون اذن الزوج و الابوين و
المولى، كما مر.

العاشر: صوم الدهر، كما صرح به في رواية الزهري و الرضوي و وصية النبي، و ظاهر
الاكثر ان حرمته لاشتماله على العيدين، فلا يحرم بدون صومهما (408) .

و قيل: ان الظاهر ان التحريم انما نشا من حيث كونه صوم الدهر (409) ، و ايده بموثقة
سماعة (410) .و هو قريب جدا.

/ 25