مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 12 -صفحه : 20/ 3
نمايش فراداده

القسم الثاني: ما يختص بالرجل

و هو امور خمسة:

الاول: لبس القميص و السراويل و القباء و الثوب المزرر الذي تزرره -اي تعقد ازراره-و الثوب المدرع الذي تدرعه، اي تدخل يديك في يديه، و كلما ادخلت شيئا في جوف شي ء فقد ادرعته و درعته تدريعا، بل مطلق المخيط.

بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى (1) ، بل مطلقا، كما في المفاتيح و شرحه و عن الغنية و التحرير و التنقيح (2) ، بل باجماع العلماء كافة، كما في موضع آخر من المنتهى و عن التذكرة و ظاهر الدروس (3) ، بل بالاجماع المحقق عند التحقيق، و هو الحجة في الجميع.

مضافا في الاول الى صحيحتي ابن عمار: «اذا لبست قميصا و انت محرم فشقه و اخرجه من تحت قدميك » (4) .

و صحيحتي خالد بن محمد الاصم و عبد الصمد بن بشير الواردتين في الرجل الذي لبس قميصه محرما، ففي الاولى: «انزعه من راسك » (5) ، و في الثانية: «فاخرجه من راسك » (6) .

و تؤيده صحيحة اخرى لابن عمار و غير واحد: في رجل احرم و عليه قميص، قال: «ينزعه و لا يشقه، و ان كان لبسه بعد ما احرم شقه و اخرجه مما يلي رجليه » (7) .

و ما ورد في وجوب الكفارة على من لبس القميص متعمدا، كما ياتي.

و في البواقي-غير الاخير-الى صحيحتي ابن عمار، و صحاح الحلبي (8) و محمد (9) و زرارة (10) ، و روايات ابي بصير (11) و الحناط (12) و حمران (13) .

و لكن الكل قاصرة عن افادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية او المحتملة لها، او ما يحتمل ان يكون المفهوم فيه انتفاء الاباحة بالمعنى الاخص، فالمناط فيها الاجماع، الا ان يجعل الاجماع قرينة على ارادة الحرمة، و هو كذلك، فتكون تلك الاخبار ايضا مثبتة للحرمة.

نعم، ينحصر دليل الاخير في الاجماع.

و لا دلالة في شي ء من الاخبار على تحريم المخيط مطلقا، كما اعترف به جماعة-منهم الشهيد في الدروس (14) -و على هذا، فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الاجماع.

فالمنع عن مسمى الخياطة و ان قلت-كما اشتهر بين المتاخرين-غير جيد و ان كان احوط.

و استفادة ذلك عن المنع عن لبس المزرر باطلاقه في بعض تلك الاخبار، حيث ان خياطة الازرار قليلة البتة.

مردودة باحتمال ان يكون المنع لنفس الازرار لا لخياطتها، مع ان المنع عن المزرر ايضا و ان كان مطلقا في بعض الاخبار، الا انه صرح في صحيحتي الحلبي (15) و يعقوب بن شعيب (16) بان المنع انما هو في عقد الازرار دون وجودها.

و منه يستفاد عدم المنع في مطلق الخياطة، لانه مقتضى الاصل، و عموم صحيحة زرارة: عما يكره للمحرم ان يلبسه، فقال: «يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه » (17) .

و اما اطلاقات كلمات الاصحاب بالمنع عن لبس المخيط، فلا شك في انصرافها الى المعتاد و المتبادر.

فروع:

ا: لا فرق في المنع من السراويل و القباء و المزرر و المدرع بين المخيط منها و غيره، كالمصنوع من اللبد و المنسوج و الملصق بعضه على بعض، لاطلاق الاخبار (18) و كلمات الاخيار.

و اما الاستدلال على المنع فيه بمشابهته للمخيط في المعنى من الترفه و التنعم-كما عن التذكرة (19) -فضعيف غايته.

ب: ذكر الفاضل (20) و غيره (21) : انه يحرم عقد الرداء و زره، لموثقة الاعرج: عن المحرم يعقد (ازراره) على عنقه؟ قال: «لا» (22) .

و رده في المدارك بقصور الرواية سندا عن اثبات الحرمة (23) .

و فيه: انه لا ينحصر تحريم الزر بهذه الرواية، بل يدل عليه كثير من الروايات المتقدمة، المثبتة للحرمة عنده (24) .

نعم، لو اراد العقد بدون الزر فهو كذلك، لا لضعف سند الرواية، بل لضعف دلالتها.

ج: يجوز له لبس السراويل اذا لم يجد ازارا، بغير خلاف يعلم كما صرح به جماعة (25) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة (26) ، لصحيحة ابن عمار (27) .

و لا يحتاج الى الفتق، للاصل و خلو النص.و حكي عن قوم من اصحابنا انه يفتق (28) .و لا وجه له.

و ليس فيه حينئذ فدية على ما صرح به في الخلاف و السرائر و التحرير و المنتهى و التذكرة (29) ، مدعيا في الاخيرين عليه الاجماع، و قيل (30) : ان ثبت الاجماع، و الا فتعمه ادلة وجوب الكفارة الآتية.

و كذا يجوز لبس القباء اذا لم يجد ما يتردى به، بالاجماع كما عن المنتهى و التذكرة (31) ، و تدل عليه المستفيضة (32) ، و لكن لا يدخل يديه في يدي القباء، و يجعله منكوسا و مقلوبا، كما صرح بالحكمين في الروايات، و المراد بالنكس و القلب: جعل اسفله اعلاه.

و لا ينافيه تعقيبه بالمنع ادخال اليد، حيث انه لازم النكس بذلك المعنى، لجواز عطف اللوازم، بل صرح في رواية المثنى بذلك المعنى، حيث قال: «و ليجعل اعلاه اسفل » (33) .

نعم، في صحيحة محمد (34) و مرسلة الكافي (35) : «و يقلب ظهره لباطنه » ، و مقتضى القاعدة: الجمع بين الامرين، الا ان اثبات وجوب الثاني من الاخبار مشكل، و الجمع احوط (36) ، و لعل الاول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الاخبار (37) ، و الثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض آخر (38) .

و هل يختص جواز لبس القباء بحال الاضطرار، او يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا؟

ظاهر الاصحاب-كما في الذخيرة-: الثاني (39) ، و هو كذلك، لصحيحة محمد و رواية عمر بن يزيد (40) ، و لا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الاخبار (41) ، لان غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.

د: يختص المنع عما ذكر بالرجال، و اما النساء فيجوز لهن لبس جميع ما ذكر وفاقا للاكثر، بل غير الشاذ النادر، بل للمجمع عليه كما عن السرائر و المنتهى و التذكرة و المختلف و التنقيح (42) ، للاصل، و اختصاص الادلة المانعة فتوى و رواية بالرجل، و مع ذلك، الاخبار للجواز لهن مستفيضة:

كصحيحة العيص: «المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين » الحديث (43) .

و رواية النضر: عن المراة المحرمة اي شي ء تلبس من الثياب؟ قال:

«تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازين »الحديث (44) .

و رواية ابي عيينة: ما يحل للمراة ان تلبس من الثياب و هي محرمة؟

قال: «الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير» الحديث (45) .

و القفاز: كرمان، شي ء يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبسه المراة للبرد، او ضرب من الحلي لليدين و الرجلين.

و الروايات المجوزة للبس السراويل و القميص بخصوصهما لهن (46) .

خلافا للمحكي عن النهاية، فمنع عما عدا السراويل و الغلالة (47) ، و هي-بالكسر-: شعار يلبس تحت الثياب.

و هو-مع شذوذه و رجوعه عنه في المبسوط (48) ، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل (49) في المنع و تصريحه فيه: بان الترك افضل-غير ظاهر الحجة، عدا ما قيل من عموم الاخبار المحرمة لهن (50) ، و هو ممنوع، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر، و التغليب مجاز، و القرينة مفقودة، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.

نعم، يحرم عليهن القفازان كما هو المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف و الغنية و المنتهى و التذكرة (51) ، لرواية ابي عيينة المتقدمة، المتعضدة بالروايتين السابقتين عليها.

و تجويز بعض المتاخرين (52) اباحتهما-للعمومات-ضعيف، لوجوب تقديم الخاص.

الا ان اجمالها-للاختلاف في تفسير هما كما مر، ففسره في لسرائر و مجمع البحرين و الصحاح و المنتهى و التذكرة بالاول (53) ، و في القاموس (54) و جماعة من اهل اللغة بالثاني (55) -ينفي الفائدة في المنع، لاباحة كل من المعنيين بالاصل، الا ان يثمر في حرمة الجمع بينهما.

ه: لا تحريم في عقد شي ء كالمنطقة (56) ، و العمامة على البطن و الهميان و غيرهما، للاصل، و عدم المانع، و خصوص صحيحة يعقوب في المنطقة و الهميان (57) ، و صحيحة ابي بصير في الاول (58) ، و موثقة يونس في.

الاخير (59) ، و صحيحة عمران الحلبي في العمامة (60) ، و رواية يعقوب في الخرقة المربوطة او المعصوبة على القرحة (61) .

(نعم، يحرم عقد الازار، لما مر في لبس ثوبي الاحرام) (62) .

و اما منع عقد الرداء على العنق في موثقة الاعرج المتقدمة (63) ، و منع رفع العمامة المشدودة الى الصدر في صحيحة عمران المذكورة، و منع شدها على البطن ايضا في صحيحة ابي بصير، فلا يفيد الحرمة، لورود الكل بالجملة الخبرية، (و ان لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق التردي، و هو امر آخر) (64) .

الثاني: لبس ما يستر ظهر القدم بالخف خاصة، كما هو ظاهر النهاية و السرائر (65) ، حيث اقتصر على ذكره.

او هو مع الجورب، كما هو ظاهر المقنع و التهذيب (66) ، حيث ضمه معه، و كذا المفاتيح (67) ، و صرح في شرحه بالاختصاص بهما، و هو ظاهر الذخيرة (68) ، بل المدارك ايضا (69) .

او هو مع الشمشك (70) ، كما هو ظاهر المبسوط و الخلاف و الجامع (71) .

او بكل ما يستره باللبس، كالفاضلين (72) ، و عامة المتاخرين، كما صرح به جماعة (73) ، بل في المدارك: انه مقطوع به في كلام الاصحاب (74) ، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه (75) .

و الاخبار الواردة في المسالة: صحيحتا ابن عمار، و فيهما: «و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار، و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان » (76) .

و رواية ابي بصير، و فيها: «له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم » (77) .

و حمران في المحرم: «و يلبس الخفين اذا لم يكن له نعل » (78) .

و صحيحة محمد في المحرم: «يلبس الخف اذا لم يكن له نعل و لكن يشق ظهر القدم » (79) .

و صحيحة الحلبي: «و اي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما» (80) .

و صحيحة رفاعة: عن المحرم يلبس الخفين و الجوربين، قال: «اذا اضطر اليهما» (81) .

و لا يخفى ان تلك الاخبار مخصوصة بالخف و الجورب، و عن ذكر غيرهما او ما يعم الغير خالية، فالتعدي اليه مما لا وجه له اصلا.

و التمسك بالشهرة المتاخرة و نفي الخلاف في الغنية (82) ضعيف غايته، لعدم الحجية.

و بجواز خروج الخف و الجورب مجرى الغالب اضعف، لعدم جواز التمسك بالاحتمال و الجواز.

فاباحة ستره بلبس غيرهما هو الاقوى، بل بلبس الجورب ايضا، لقصور الخبرين المتضمنين له عن افادة الحرمة، لكون المفهوم فيهما بطريق الاخبار، الذي هو اعم من افادة التحريم.

و اما الخف و ان كان كذلك ايضا الا انه يمكن استفادة تحريم لبسه من عطفه في الصحيحتين الاوليين على السراويل، الذي النهي فيه للحرمة.

و عن الامر في رواية ابي بصير بالشق الذي هو للوجوب البتة، و لو لا حرمة التستر به لم يكن له وجه.

و عن مفهوم قوله في رواية ابي بصير و صحيحة الحلبي: «له ان يلبس الخفين اذا اضطر» ، حيث ان المتبادر من هذا التركيب الحلية و نفيها منطوقا و مفهوما.

مضافا الى مظنة الاجماع فيه.فالتحريم فيه خاصة اقوى، و ان كان الاجتناب عن الجورب-بل عن مطلق لبس ما يستر الظهر-احوط و اولى.

و كيف كان، فالمحرم ستر تمام الظهر، فلا يحرم ستر البعض، للاصل، و عدم استفادته من النص، لان الخف و الجورب الممنوعين منهما ساتران للكل عادة، و الشهرة و نفي الخلاف مخصوصان به، بل صرح جمع بعدم المنع في البعض (83) ، بل يشعر بعض كلماتهم بالاجماع عليه (84) .

و كذا يختص التحريم باللبس، فلا منع في الستر بغيره، كالجلوس عليه، و القاء طرف الازار، و الجعل تحت الثوب عند النوم، و الغمس في الماء، و التستر باليد، و غير ذلك، لعين ما ذكر، بل جوز في الذخيرة التخصيص بما له ساق (85) ، لما ذكر، و لا باس به.

و منه و مما ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك ايضا بالرجل، كما هو مختار جماعة-منهم: العماني و الشهيد الثاني (86) - مؤيدا بالعمومات (87) المتقدمة في لبس المخيط، و الاخبار المصرحة: بان احرامها في وجهها (88) .

و كذا يختص بحال الاختيار، فلو اضطر الى اللبس جاز، بلا خلاف فيه يعلم، كما عن المنتهى (89) ، بل بالاجماع، كما عن السرائر و المختلف (90) ، لتصريح الاخبار (91) المتقدمة به.

و هل يجب حينئذ شق ظهر القدم، كما عن الشيخ (92) و اتباعه (93) ، و اختاره المحقق الشيخ علي (94) ، لرواية ابي بصير و صحيحة محمد المتقدمتين؟

او لا يجب، كما عن الحلي و المحقق و الشهيد (95) ، لضعف الروايتين، و قوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب اكثر العامة و منهم ابو حنيفة كما قيل (96) ، و لخلو بعض المطلقات عنه مع وروده في مقام البيان؟

او يستحب، كما في الذخيرة (97) ، جمعا بين الاخبار؟

او يحرم كما قيل (98) ، لان فيه اتلافا للمال المحترم؟

الحق هو: الاول، لما مر، و ضعف الرواية عندنا غير ضائر.

و الحمل على التقية انما هو مع اختلاف الاخبار و لا اختلاف هنا، مع انه يمكن القلب في ذلك، لموافقة عدم الشق لبعض الروايات العامية الدالة على المنع (99) .

و اطلاق بعض الاخبار غير مضر، لوجوب حمل المطلق على المقيد.

و وروده في مقام البيان ممنوع ان اريد بيان جميع احكامه-اي مقام الحاجة-و ان اريد في الجملة فغير ناهض.

و الجمع-بحمل المطلق على المقيد-مقدم على الحمل على الاستحباب.

و كون ذلك اتلافا ممنوع، و لو سلم فبعد امر الشارع به واجب كشق القميص.

الثالث: تغطية الراس، فانها محرمة على الرجل المحرم، اجماعا محققا و محكيا في المنتهى و التذكرة و المدارك و المفاتيح و شرحه (100) ، و هو الحجة فيه.

مضافا الى صحيحة ابن سنان: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لابي و شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتاذى به و قال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال: «لا باس بذلك ما لم يصبك راسك » (101) ، دلت بمفهوم الغاية على ثبوت الباس-الذي هو العذاب-مع اصابة الراس.

و صحيحة عبد الله بن ميمون: «المحرمة لا تتنقب، لان احرام المراة في وجهها و احرام الرجل في راسه » (102) .

المعتضدتين بمستفيضة اخرى، المانعة للرجل عن تغطية الراس، و الآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبرية..

كصحيحة زرارة، و فيها: «و لا يخمر راسه، و المراة المحرمة عند النوم لا باس ان تغطي وجهها كله عند النوم » (103) ، و قريبة منها صحيحة السراد (104) ، و صحيحة حريز (105) ، و صحيحة الحلبي (106) .

و اما رواية زرارة في المحرم: «له ان يغطي راسه و وجهه اذا اراد ان ينام » (107) .

فشاذة مطروحة، و بمخالفتها للعمل عن حيز الحجية خارجة، او على حال الضرورة محمولة، و لا ينافيها قوله: «اذا اراد ان ينام » كما توهم (108) .

فروع:

ا: ذكر جمع من الاصحاب-كما في المدارك (109) -: ان المراد بالراس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة او حكما، و ظاهرهم خروج الاذنين منه، و به صرح الشهيد الثاني (110) .و استوجه الفاضل في التحرير الدخول (111) .

و تردد في التذكرة و المنتهى (112) .

دليل الاول: الاصل.

و دليل الثاني: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: عن المحرم يجد البرد في اذنيه، يغطيهما؟ قال: «لا» (113) ، و هي عن افادة التحريم قاصرة.

و الاولى الاستدلال برواية سماعة: عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض، هل يصلح ان يسد اذنيه بالقطن؟ قال: «نعم، لا باس بذلك اذا خاف ذلك و الا فلا» (114) .

دلت بالمفهوم و المنطوق على ثبوت الباس و عدم الصلاحية-الذي هو ايضا مثبت للحرمة كما بينا وجهه في موضعه-مع عدم الخوف، و بها يدفع الاصل، فالحق هو: الثاني.

ب: يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للاكثر، بل غير من شذ و ندر، بل في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع (115) ، و عن الخلاف و المنتهى: الاجماع عليه ايضا (116) ، للاصل، و المستفيضة من الصحاح و غيرها (117) ، الخالية عما يصلح للمعارضة.

خلافا للمحكي عن العماني، فحرمه (118) ، لصحيحة الحلبي: «المحرم اذا غطى وجهه فليطعم مسكينا» (119) .

و هي عن افادة الحرمة قاصرة، لمنع الملازمة بينها و بين الكفارة، و لذا جوزه الشيخ في التهذيب و اوجب الكفارة (120) .

ج: صرح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الراس كما يحرم تغطية جميعه (121) ، و هو كذلك، لصحيحة ابن سنان المتقدمة، فان اطلاق اثبات الباس في اصابة الثوب الراس يقتضي ذلك.

نعم، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الراس لحملها و ان تحقق به ستر البعض، لصحيحة محمد (122) ، و لا يتقيد ذلك بالضرورة، لاطلاق النص...و العصابة للصداع، لصحيحة معاوية بن وهب (123) ، و قد عمل بهما الاصحاب.

د: يجوز ستر الراس ببعض جسده كاليد و الذراع، كما صرح به في المنتهى (124) و غيره (125) ، للاصل الخالي عن المعارض، لانتفاء الاجماع، و الاخبار المستفيضة المجوزة لحك الراس باليد (126) ، و عدم صدق اصابة الثوب و التخمير و التقنع الواردة في الاخبار، و عدم معلومية ارادة نحو ذلك من كون احرام الرجل في راسه، و لوجوب مسح الراس في الوضوء، و لصحيحة معاوية بن وهب، و ابن عمار، و رواية المعلى بن خنيس، و جعفر بن المثنى الآتية في مسالة التظليل.

و اما موثقة الاعرج: عن المحرم يستتر من الشمس بعود او بيده؟

فقال: «لا، الا من علة » (127) .

فهي واردة في التظليل دون التغطية، و مع ذلك عن افادة الحرمة قاصرة.

و هل يجوز التستر بغير المعتاد للستر، كالطين و الحناء و الاناء و الزنبيل و القرطاس و الطبق و المتاع؟

او يعم المنع التغطية باي شي ء كان؟

ظاهر المدارك: الاول (128) ، و ان جعل الاحوط تركه.و استشكل فيه بعضهم (129) .

و صرح في المبسوط: بان من خضب راسه او طينه لزمه الفداء (130) ، فهو رجح الثاني، و عن بعضهم: نفي الخلاف فيه الا من العامة (131) .

وجه الاول: بعض ما ذكر للستر ببعض الجسد، مضافا الى انصراف الاوامر و النواهي الى الامور المعتادة.

و دليل الثاني: صدق الستر و التغطية، و بعض الاخبار المانعة عن ستر المحرمة وجهها بالمروحة (132) ، مع ما ورد ان احرامها في وجهها و احرامه في راسه، و يؤيده المنع عن الارتماس.

و الكل يقبل الخدش، لعدم دليل تام على حرمة مطلق الستر و التغطية، و بطلان القياس على المحرمة و الارتماس، الا ان الاحوط الترك البتة.

ه: صرح جماعة بعدم الباس في التوسد بنحو وسادة و بعمامة مكورة (133) ، و هو كذلك، اذ يصدق على المتوسد انه مكشوف الراس، و لبعض ما ذكر.

و: لو غطى راسه ناسيا القى الغطاء وجوبا عند الذكر، لان استدامة التغطية محرمة كابتدائها.

و يستحب له التلبية بعده، لصحيحتي حريز (134) ، و الحلبي (135) الآمرتين بالتلبية بالجملة الخبرية القاصرة عن اثبات الوجوب، مضافا الى ما قيل من عدم القول بالوجوب (136) ...الا انه حكي عن ظاهر الشيخ و ابني حمزة و سعيد (137) ، و اختاره بعض مشايخنا (138) ، و هو ضعيف.

ز: حرمة التغطية مخصوصة بالرجل، و اما المراة فلا يحرم عليها، بالاجماع و الاصل، و الاخبار (139) .

الرابع: الارتماس بادخال الراس في الماء، فانه محرم على الرجل المحرم بلا خلاف، بل بالاجماعين (140) ، و هو العمدة لنا في الاستدلال.

و اما الاخبار المانعة عنه-كصحاح ابن سنان (141) و حريز (142) و يعقوب ابن شعيب (143) و مرسلة حريز (144) -فكلها قاصرة عن افادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، الا ان يجعل الاجماع على الحمل عليها قرينة.

و على هذا، فلا منع في افاضة الماء و صبه على الراس، لانتفاء الاجماع فيه، بل على جوازه الاجماع في التذكرة و المنتهى (145) و غيرهما (146) ، و مع ذلك فالاخبار بجوازه مستفيضة جدا (147) .

و مما ذكر ظهر ايضا وجه الاختصاص بالرجل، مضافا الى اختصاص الاخبار ايضا.

الخامس: التظليل للرجل راكبا، بالاجماع المحقق و المحكي عن الانتصار و الخلاف و المنتهى و التذكرة (148) ، و بالمستفيضة من الاخبار الصحيحة و غيرها، و هي كثيرة جدا تقرب من ثلاثين.

و لكن منها ما يتضمن الامر بالاضحاء و نحوه مما يدل على التحريم.

و منها: ما يطلب فيه التظليل بالجمل الخبرية مع الامر بالفداء لو ظلل او بدونه.

و منها: ما يدل على ثبوت الفداء فيه.

و القسمان الاخيران و ان لم يكونا بنفسهما ناصين في التحريم، الا انه تتم دلالتهما عليه بضميمة الاجماع و القسم الاول.

فمن الاول: موثقة عثمان بن عيسى: ان علي بن شهاب يشكو راسه و البرد شديد و هو يريد ان يحرم، فقال: «ان كان كما زعم فليظلل، و اما انت فاضح لمن احرمت له » (149) .

و صحيحة ابن المغيرة: عن الظلال للمحرم، فقال: «اضح لمن احرمت له » .الحديث (150) .

و صحيحة حفص و هشام بن الحكم، و فيها: «اضح لمن احرمت له » (151) .

و صحيحة هشام بن سالم: عن المحرم يركب في الكنيسة (152) ، فقال:

«لا، و هو للنساء جائز» (153) ، فان التفصيل بين النساء و الرجال في الجواز قاطع للشركة فيه.

و الخبر: ايجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله؟ فقال: «لا يجوز ذلك مع الاختيار» (154) .

و من الثاني: صحيحة ابن المغيرة: اظلل و انا محرم؟ قال: «لا» ، قلت: فاظلل و اكفر؟ قال: «لا» ، قلت: فان مرضت؟ قال: «ظلل و كفر» (155) .

و صحيحة محمد: عن المحرم يركب القبة، فقال: «لا» ، قلت:

فالمراة المحرمة؟ قال: «نعم » (156) .

و صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق: هل يستتر المحرم عن الشمس؟

قال: «لا، الا ان يكون شيخا كبيرا او ذا علة » (157) .

و رواية محمد بن منصور: عن الضلال للمحرم، قال: «لا يظلل الا من علة مرض » (158) .

و صحيحة الاشعري: عن المحرم ايظلل على نفسه؟ فقال: «امن علة؟ » فقلت: تؤذيه الشمس و هو محرم، فقال: «هي علة يظلل و يفدي » (159) .

و موثقة ابن عمار: عن المحرم يظلل عليه و هو محرم، فقال: «الا مريض، او من به علة و الذي لا يطيق الشمس » (160) .

و رواية المعلى: «لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا باس ان يستر بعضه ببعض » (161) .

و رواية البجلي في المحرم، و فيها: «هو اعلم بنفسه، اذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها» (162) .

و رواية جعفر بن المثنى، و فيها: ما تقول في المحرم يستظل على المحمل؟ فقال: «لا» ، فقال: يستظل في الخباء؟ فقال له: «نعم » الى ان قال: - «كان رسول صلى الله عليه و اله يركب راحلته فلا يستظل عليها، و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض، و ربما يستر وجهه بيده، و اذا نزل استظل بالخباء و في البيت و بالجدار» (163) .

و بمضمونها رواية اخرى لمحمد بن الفضيل (164) .

و رواية ابي بصير: عن المراة يضرب عليها الظلال و هي محرمة؟

قال: «نعم » ، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم؟ قال: «نعم اذا كانت به شقيقة (165) ، و يتصدق لكل يوم بمد» (166) .

و من الثالث صحيحة ابن بزيع: هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: «نعم » ، قال: و ساله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر او شمس و انا اسمع، فامره ان يفدي شاة يذبحها بمنى (167) ، و قريبة من ذيلها الاخرى (168) و الثالثة (169) .

و صحيحة ابراهيم بن ابي محمود: المحرم يظلل على محمله و يفتدي اذا كانت الشمس و المطر يضران به؟ قال: «نعم » ، قلت: كم الفداء؟ قال:

«شاة » (170) (171) .

و رواية علي بن محمد: المحرم هل يظلل على نفسه اذا آذته الشمس او مطر او كان مريضا ام لا، فان ظلل هل عليه الفداء ام لا؟ فكتب: «يظلل على نفسه و يهريق دما» (172) الى غير ذلك من الاخبار (173) .

و لا تعارض تلك الاخبار صحيحة الحلبي: عن المحرم يركب في القبة؟ قال: «ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا» (174) .

و صحيحة علي: سالت اخي اظلل و انا محرم؟ فقال: «نعم، و عليك الكفارة » ، فقال: رايت عليا اذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (175) .

و صحيحة جميل «لا باس بالظلال للنساء و قد رخص فيه للرجال » (176) .

لان عدم الاعجاب في الاولى يشمل التحريم ايضا، و الثانيتان اعمان مطلقا من كثير مما مر، لشمولهما لحال الضرورة، مع ان الثانية قضية في واقعة، و الرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا و اذن فيه للضرورة.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فاستحب الاضحاء (177) ، و للذخيرة فاستشكل في المسالة (178) ، للروايات الثلاث الاخيرة، و قد مر جوابها، مع انه على فرض الدلالة لا حجية فيها، لشذوذها و خروجها عن الحجية، و مخالفتها الشهرة العظيمة، بل الاجماع، لعدم تحقق قدح مثل تلك المخالفة فيه.

فروع:

ا: اعلم ان حرمة التظليل مخصوصة بحالة السير، فلا يحرم حين النزول الاستظلال بالسقف و الخيمة و الشجرة و نحوها و الجلوس تحتها لضرورة او غير ضرورة، بالاجماعين (179) ، و الاصل، و النصوص، كروايتي جعفر و محمد بن الفضيل المتقدمتين.

و رواية الحسين بن مسلم: ما فرق بين الفسطاط و ظل المحمل؟

فقال: «لا ينبغي ان يستظل في المحمل، و الفرق ان المراة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة » ، قال: صدقت جعلت فداك (180) .

و بهذه الاخبار المنجبرة تقيد المطلقات المقيدة.

و كذا مخصوصة بحال الركوب، فيجوز له المشي في الظلال و تحتها كظل المحمل و الحمل و الدابة و الثوب و نحوه ينصبه فوق راسه، وفاقا لجماعة، منهم: الشيخ و الشهيدان (181) ، و غيرهم (182) ، لصحيحة ابن بزيع المتقدمة (183) .

و في خبر آخر: يجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله؟ فقال:

«لا يجوز ذلك مع الاختيار» ، فقيل: افيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال عليه السلام: «نعم » (184) .

و يؤكده تضمن كثير من الاخبار المانعة (185) لقوله: «لا يستظل في المحمل » او: «على المحمل » او: «في الكنيسة » او: «القبة » .

و نسب الى المنتهى (186) ، اختصاص جواز الاستظلال حال المشي بما اذا لم يكن من فوق راسه، و استدل له ببعض المطلقات، و ايد ايضا بان المتعارف من المشي في ظل المحمل ان يكون الحمل على احد جانبيه، و العموم بالنسبة الى غير الافراد المتعارفة غير واضح.

و فيه: ان هذا انما يتم اذا كان اللفظ عاما او مطلقا، و اما صحيحة ابن بزيع فمتضمنة لقوله: «تحت المحمل » ، فليس المشي في احد الجانبين من افراده، فتقيد المطلقات بها.

مع ان لي في هذه النسبة الى المنتهى نظرا، لانه قال: يجوز للمحرم ان يمشي تحت الظلال و ان يستظل بثوب ينصبه اذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق راسه سائرا خاصة لضرورة و غير ضرورة عند جميع اهل العلم.انتهى.

فان تصريحه بجواز المشي تحت الظلال اولا و جعله السائر قسيم النازل ينبى ء عن ان مراده بالسائر الراكب، و غرضه ان تحريم التظليل للراكب اذا كان فوق راسه لا في احد جانبيه، و تؤكده نسبة ذلك الى جميع اهل العلم.

و هل يختص تحريم التظليل راكبا بما اذا كان من فوق راسه، او يحرم التظليل عليه مطلقا؟

فعن المنتهى و الخلاف: الاول (187) ، نافيا في الاخير الخلاف فيه، و عن الدروس: التردد فيه (188) .

و استدل للاول بالاصل.

و اختصاص اكثر الاخبار بالجلوس في القبة و الكنيسة (189) .

و بصحيحة ابن سنان (190) المتقدمة في صدر مسالة التغطية.

و الاول: يدفع بالمطلقات.

و الثاني: لا يعارضها.

و الثالث: مخصوص بحالة الاذية، و هي من الضرورة، و لا نزاع في الجواز معها.

فالحق: حرمة التظليل حال الركوب مطلقا و لو لم يكن راكب المحمل و نحوه، بل الظاهر انه يجب حينئذ البروز للشمس، اذا تحولت الى جهة اخرى، ليتحقق الاضحاء المامور به، و ينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه.

و كما يجب ترك التستر عن الشمس، كذلك يجب ترك التظليل عن السماء ايضا، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل و لا في يوم الغيم، و كذا في يوم الصحو في اول النهار و آخره اذا جلس مواجها للشمس.

لان المراد من التظليل اعم منهما-كما تفصح عنه طائفة من الاخبار (191) المتقدمة، المتضمنة للاستظلال من المطر-و لان الاضحاء المامور به بل التظليل ايضا محتمل لارادة الابراز للسماء و للابراز للشمس، و قاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الامرين.

ب: يجوز التستر ببعض جسده، لروايتي المعلى (192) ، و جعفر (193) المتقدمتين، و صحيحتي ابن عمار و الحلبي:

الاولى: «لا باس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، و لا باس ان يستر بعض جسده ببعض » (194) ، و نحوها الثانية (195) .

و اما موثقة سعيد الاعرج (196) فقد مر جوابها في مسالة التغطية.

ج: الحكم المذكور مخصوص بالرجل، فيجوز الاستظلال بمعنييه للمراة و الصبيان بلا خلاف، و عليه الاجماع في كلام جماعة (197) ، و يدل عليه الاصل، و اختصاص النصوص المانعة بالرجال، و صحاح هشام (198) و محمد (199) و جميل (200) و رواية ابي بصير (201) المتقدمة جميعا، و صحيحة حريز: «لا باس بالقبة على النساء و الصبيان و هم محرمون » (202) .

د: لا شك في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر و الضرورة اجماعا، على ما صرح به جماعة، منهم:

المحقق الثاني و الفاضل الهندي و المفاتيح و شرحه (203) ، و ان اختلفوا في قدر العذر.

فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقة و لو بالمشقة الحاصلة من حر الشمس و نزول المطر، و اختاره في الذخيرة (204) ، لنفي مطلق العسر، و للصحاح الخمس المتقدمة للاشعري (205) و ابن بزيع (206) و ابراهيم بن ابي محمود (207) .

و رواية علي بن محمد (208) .

و منهم من اشترط التضرر به لعلة او كبر او ضعف او شدة حر او برد، و هو المحكي عن الشيخين و الحلي (209) ، و به افتى طائفة من المتاخرين، منهم: الروضة (210) و بعض مشايخنا (211) .

لرواية البجلي (212) و موثقة[ابن عمار (213) ] (214) السابقتين المقيدتين للتجويز بعدم الاطلاقة و الاستطاعة، و الخبر (215) المتقدم النافي للجواز مع الاختيار، و موثقة عثمان بن عيسى (216) السالفة المقيدة بقوله: «ان كان كما زعم » ، و هذه مقيدة بالنسبة الى مطلق الاذية، فيجب التقييد بها.

اقول: هذا كان بالنسبة الى مطلق الاذية، فيجب التقييد بها.

اقول: هذا كان حسنا لو افادت الجمل الخبرية في الرواية و الموثقة للتحريم بدون الاطاقة و الاستطاعة، او منع صدق الاذية الواردة في الصحاح بدون حصول التضرر، و كلاهما ممنوعان، و لذا اطلق الاذية في رواية جعفر (217) على ما يندفع بالستر باليد.

و لو سلم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع ادلة نفي العسر بالعموم من وجه، فيجب تقديمه، لاستفادتها من الكتاب العزيز.

فالاقوى هو الاول، و لكن يجب تقييده بما اذا كانت مشقة شديدة زائدة عما يقتضيه مطلق مقابلة الشمس او البرد او المطر، لتصدق الاذية و العسر، و يحصل العموم من وجه.

ه: هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء، ام لا؟ الاقوى: الثاني، وفاقا للتهذيبين و التذكرة و المنتهى (218) ، للاطلاقات (219) المؤيدة بصحيحة ابن المغيرة (220) السابقة.

خلافا للمحكي عن المقنع (221) ، لصحيحة علي (222) المتقدمة، و قد عرفت انها قضية في واقعة.

و: لو زامل الصحيح عليلا او امراة اختصا بالظلال دونه، من غير خلاف يعرف، كما صرح جماعة (223) ، للعمومات (224) ، و خصوص رواية بكر (225) ، و لا تعارضها مرسلة العباس بن معروف (226) ، لضعف دلالتها.

1) المنتهى 2: 781.

2) المفاتيح 1: 331، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، التحرير 1: 114، التنقيح 1: 469.

3) المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 332، الدروس 1: 376.

4) الاولى في: التهذيب 5: 72-237، الوسائل 12: 488 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 348-3، الوسائل 12: 489 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 5.

5) الكافي 4: 348-2، الوسائل 12-489 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 4.

6) التهذيب 5: 72-239، الوسائل 12: 488 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 3.

7) الكافي 4: 348-1، التهذيب 5: 72-238، الوسائل 12: 488 ابواب تروك الاحرام ب 45 ح 2.

8) التهذيب 5: 70-228، الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 1.

9) الفقيه 2: 218-997، الوسائل 12: 487 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.

10) الكافي 4: 348-1، الوسائل 13: 158 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 8 ح 4.

11) الكافي 4: 346-1، الوسائل 12: 487 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 5.

12) الكافي 4: 347-5، الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 3.

13) الكافي 4: 347-6، الوسائل 12: 499 ابواب تروك الاحرام ب 50 ح 3.

14) الدروس 1: 485.

15) الكافي 4: 340-8، الفقيه 2: 217-995، و في العلل 2: 408-1 عن عبيد الله بن علي الجعفي، الوسائل 12: 475 ابواب تروك الاحرام ب 36 ح 3.

16) الكافي 4: 340-7، الوسائل 12: 475 ابواب تروك الاحرام ب 36 ح 2.

17) الفقيه 2: 218-999 و فيه: الا ثوبا واحدا يتدرعه، الوسائل 12: 475 ابواب تروك الاحرام ب 36 ح 5.

18) الوسائل 12: 473 ابواب تروك الاحرام ب 35.

19) التذكرة 1: 332.

20) التذكرة 1: 333.

21) كالسبزواري في الذخيرة: 580.

22) الفقيه 2: 221-1023، الوسائل 12: 502 ابواب تروك الاحرام ب 53 ح 1، و بدل ما بين القوسين فيها: ازاره.

23) المدارك 7: 330.

24) الوسائل 12: 502 ابواب تروك الاحرام ب 53.

25) انظر المدارك 7: 333، الرياض 1: 375.

26) التذكرة 1: 332.

27) الكافي 4: 340-9، التهذيب 5: 69-227، الوسائل 12: 499 ابواب تروك الاحرام ب 50 ح 1.

28) انظر الرياض 1: 376.

29) الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، التحرير 1: 114، المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 332.

30) انظر المنتهى 2: 782.

31) المنتهى 2: 782، التذكرة 1: 326.

32) الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44.

33) الكافي 4: 347-5، الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 3، بتفاوت يسير.

34) الفقيه 2: 128-997، الوسائل 12: 487 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.

35) الكافي 4: 347-5، الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 4.

36) في «ح » زيادة: بل لعله الاظهر.

37) انظر الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44.

38) كما في الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44.

39) الذخيرة: 580.

40) التهذيب 5: 70-229، الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44 ح 2.

41) الوسائل 12: 486 ابواب تروك الاحرام ب 44.

42) السرائر 1: 544، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 783، المختلف: 267، التنقيح 1: 469.

43) الكافي 4: 344-1، التهذيب 5: 73-243، الاستبصار 2: 308-1099، الوسائل 12: 368 ابواب الاحرام ب 33 ح 9.

44) الكافي 4: 344-2، التهذيب 5: 74-244، الوسائل 12: 366 ابواب الاحرام ب 33 ح 2.

45) الكافي 4: 345-6، التهذيب 5: 75-247، الاستبصار 2: 309-1101، الوسائل 12: 367 ابواب الاحرام ب 33 ح 3.

46) انظر الوسائل 12: 402 ابواب تروك الاحرام ب 50

47) النهاية: 218.

48) المبسوط 1: 320.

49) انظر الرياض: 1-375.

50) انظر الرياض 1: 375.

51) الخلاف 2: 294، الغنية (الجوامع الفقهية) : 575، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333.

52) انظر الرياض 1: 375.

53) السرائر 1: 544، مجمع البحرين 4: 31، الصحاح 3: 892، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333.

54) القاموس 2: 194.

55) كما في النهاية لابن الاثير 4: 90، لسان العرب 5: 395، اقرب الموارد 2: 1024.

56) في «ق » و «س » : لا تحريم في عقد شي ء لعقد الازار و المنطقة...

57) الكافي 4: 344-3، الوسائل 12: 491 ابواب تروك الاحرام ب 47 ح 1.

58) الكافي 4: 343-2، الوسائل 12: 491 ابواب تروك الاحرام ب 47 ح 2.

59) الفقيه 2: 221-1027، الوسائل 12: 492 ابواب تروك الاحرام ب 47 ح 4.

60) الفقيه 2: 221-1026، الوسائل 12: 533 ابواب تروك الاحرام ب 72 ح 1.

61) الفقيه 2: 221-1025، الوسائل 12: 529 ابواب تروك الاحرام ب 70 ح 2.

62) ما بين القوسين ليس في «س » و «ق » .

63) الفقيه 2: 221-1023، الوسائل 12: 502 ابواب تروك الاحرام ب 53 ح 1.

64) ما بين القوسين ليس في «س » و «ق » .

65) النهاية: 218، السرائر 1: 543.

66) المقنع: 72، التهذيب 5: 384.

67) المفاتيح 1: 331.

68) الذخيرة: 594.

69) المدارك 7: 337.

70) الشمشك: قيل: انه المشاية البغدادية-مجمع البحرين 5: 277.

71) المبسوط 1: 320، الخلاف 2: 296، الجامع 1: 184.

72) المحقق في الشرائع 1: 250، العلامة في التذكرة 1: 332.

73) انظر الحدائق 15: 443.

74) المدارك 7: 337.

75) الغنية (الجوامع الفقهية) : 575.

76) الاولى في: التهذيب 5: 69-227، الوسائل 12: 500 ابواب تروك الاحرام ب 51 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 340-9، الفقيه 2: 218-998، الوسائل 12: 473ابواب تروك الاحرام ب 35 ح 1.

77) الكافي 4: 346-1، الوسائل 12: 501 ابواب تروك الاحرام ب 51 ح 3.

78) الكافي 4: 347-6، الوسائل 12: 499 ابواب تروك الاحرام ب 50 ح 3.

79) الفقيه 2: 218-997، الوسائل 12: 501 ابواب تروك الاحرام ب 51 ح 5، و فيهما: قال: نعم، و لكن يشق.

80) التهذيب 5: 384-1341، الوسائل 12: 500 ابواب تروك الاحرام ب 51 ح 2.

81) الكافي 4: 347-2، الفقيه 2: 217-996، الوسائل 12: 501 ابواب تروك الاحرام ب 51 ح 4.

82) الغنية (الجوامع الفقهية) : 575.

83) كما في المدارك 7: 338، الحدائق 15: 443، الرياض 1: 376.

84) كما في الرياض 1: 376.

85) الذخيرة: 594.

86) حكاه عن العماني في المختلف: 267، الشهيد الثاني في المسالك 1: 109.

87) الوسائل 12: 473 ابواب تروك الاحرام ب 35.

88) انظر الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55.

89) المنتهى 2: 782.

90) السرائر 1: 543، المختلف: 270.

91) الوسائل 12: 500 ابواب تروك الاحرام ب 51.

92) في المبسوط 1: 320.

93) كابن حمزة في الوسيلة: 163.

94) جامع المقاصد 3: 185.

95) الحلي في السرائر 1: 543، المحقق في الشرائع 1: 250، و قال الشهيد في الدروس (1: 376) : و يجب شقه عن ظهر القدم على الاصح.

96) انظر الرياض 1: 376.

97) الذخيرة: 594.

98) انظر الرياض 1: 376.

99) انظر سنن الدار قطني 2: 272-170.

100) المنتهى 2: 789، التذكرة 1: 336، المدارك 7: 353، المفاتيح 1: 332.

101) الفقيه 2: 227-1068، الوسائل 12: 525 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 4.

102) الكافي 4: 345-7، الفقيه 2: 219-1009، المقنعة: 445، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 2.

103) الكافي 4: 349-1، الوسائل 12: 510 ابواب تروك الاحرام ب 59 ح 1.

104) التهذيب 5: 307-1051، الاستبصار 2: 184-614، الوسائل 12: 506ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 5.

105) الفقيه 2: 227-1071، التهذيب 5: 307-1050، الاستبصار 2: 184-613، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 3.

106) الفقيه 2: 227-1070، الوسائل 12: 506 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 6.

107) التهذيب 5: 308-1052، الاستبصار 2: 184-615، الوسائل 12: 507ابواب تروك الاحرام ب 56 ح 2.

108) انظر الوافي 12: 598.

109) المدارك 7: 355.

110) المسالك 1: 11.

111) التحرير 1: 114.

112) التذكرة 1: 337، المنتهى 2: 789.

113) الكافي 4: 349-4، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 1.

114) الكافي 4: 359-9، الوسائل 12: 531 ابواب تروك الاحرام ب 70 ح 8.

115) التذكرة 1: 337.

116) الخلاف 2: 298، المنتهى 2: 790.

117) الوسائل 12: 510 ابواب تروك الاحرام ب 59.

118) حكاه عنه في المختلف: 286.

119) التهذيب 5: 308-1054، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 4.

120) التهذيب 5: 308.

121) المنتهى 2: 789.

122) الفقيه 2: 221-1024، الوسائل 12: 508 ابواب تروك الاحرام ب 57 ح 1.

123) الكافي 4: 359-10، التهذيب 5: 308-1056، الوسائل 12: 507 ابواب تروك الاحرام ب 56 ح 1.

124) المنتهى 2: 790.

125) كالتذكرة 1: 336.

126) الوسائل 12: 533 ابواب تروك الاحرام ب 73.

127) الفقيه 2: 227-1069، الوسائل 12: 525 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 5.

128) المدارك 7: 354.

129) كالسبزواري في الذخيرة: 599، صاحب الرياض 1: 378.

130) المبسوط 1: 351.

131) كما في التذكرة 1: 336، كشف اللثام 1: 330.

132) الوسائل 12: 493 ابواب تروك الاحرام ب 48.

133) انظر الرياض 1: 378.

134) الفقيه 2: 227-1071، التهذيب 5: 307-1050، الاستبصار 2: 184-613، الوسائل 12: 505 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 3.

135) الفقيه 2: 227-1070، الوسائل 12: 506 ابواب تروك الاحرام ب 55 ح 6.

136) كما في المدارك 7: 359.

137) الشيخ في المبسوط 1: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 163، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 187.

138) كصاحب الرياض 1: 378.

139) الوسائل 12: 493 ابواب تروك الاحرام ب 48.

140) كما في التذكرة 1: 336، الرياض 1: 378.

141) التهذيب 5: 307-1048، الوسائل 12: 508 ابواب تروك الاحرام ب 58 ح 1.

142) الفقيه 2: 226-1064، التهذيب 5: 312-1071، الاستبصار 2: 84-259، الوسائل 12: 509 ابواب تروك الاحرام ب 58 ح 3.

143) الكافي 4: 353-2، الوسائل 12: 509 ابواب تروك الاحرام ب 58 ح 4.

144) الكافي 4: 353-1، الوسائل 12: 509 ابواب تروك الاحرام ب 58 ح 5.

145) التذكرة 1: 336، المنتهى 2: 790.

146) كالحدائق 15: 499، و الرياض 1: 378.

147) انظر الوسائل 12: 535 ابواب تروك الاحرام ب 75.

148) الانتصار: 97، الخلاف 2: 318، المنتهى 2: 791، التذكرة 1: 337.

149) الكافي 4: 351-7، الوسائل 12: 519 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 13.

150) الكافي 4: 350-2، الوسائل 12: 518 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 11.

151) الفقيه 2: 226-1067، الوسائل 12: 512 ابواب تروك الاحرام ب 61 ح 2.

152) الكنيسة: شبه هودج، يغرز في المحمل او في الرحل قضبان و يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب و يستتر به-المصباح المنير: 542.

153) التهذيب 5: 312-1072، الوسائل 12: 516 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 4.

154) الاحتجاج 2: 394، ارشاد المفيد 2: 235، الوسائل 12: 523، ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 6.

155) الفقيه 2: 225-1059، التهذيب 5: 313-1075، الاستبصار 2: 187-627، العلل: 452-1، الوسائل 12: 516 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 3.

156) التهذيب 5: 312-1070، الوسائل 12: 515 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 1.

157) الكافي 4: 351-8، التهذيب 5: 310-1062، الاستبصار 2: 186-622، الوسائل 12: 517 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 9، بتفاوت يسير.

158) الكافي 4: 351-6، و في التهذيب 5: 309-1060، و الاستبصار 2: 186-621، و الوسائل 12: 517 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 8: من علة او مرض.

159) التهذيب 5: 310-1064، الاستبصار 2: 186-624، الوسائل 13: 154ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4، بتفاوت يسير.

160) التهذيب 5: 309-1057، الاستبصار 2: 185-618، الوسائل 12: 517ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 7، بتفاوت.

161) الكافي 4: 352-11، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 2.

162) التهذيب 5: 309-1059، الاستبصار 2: 186-620، الوسائل 12: 517ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 6.

163) الكافي 4: 350-1، التهذيب 5: 309-1061، الوسائل 12: 520 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 1، بتفاوت.

164) الكافي 4: 352-15، الوسائل 12: 521 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 2.

165) الشقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الراس و الى احد جانبيه-نهاية ابن الاثير 2: 492.

166) الكافي 4: 351-4، الفقيه 2: 226-1062، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8.

167) الكافي 4: 351-5، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 1، و اورد ذيل الحديث في ج 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6.

168) التهذيب 5: 334-1151، الوسائل 13: 154 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6ح 3.

169) الفقيه 2: 226-1063، التهذيب 5: 311-1065، الاستبصار 2: 186-625، الوسائل 13: 155 ابواب كفارات الاحرام ب 6 ح 7.

170) الكافي 4: 351-9، التهذيب 5: 311-1066، الاستبصار 2: 187-626، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5، بتفاوت.

171) في «ح » و «ق » زيادة: و صحيحة ابن بزيع: عن الظل للمحرم في اذى من مطر او شمس، او قال: من علة فامر بفداء شاة يذبحها بمنى، و قال: «نحن اذا اردنا ذلك ظللنا و فدينا» .

172) التهذيب 5: 310-1063، الاستبصار 2: 186-623، الوسائل 13: 154ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1.

173) الوسائل 13: 154 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6.

174) التهذيب 5: 309-1058، الاستبصار 2: 185-619، الوسائل 12: 517ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 5.

175) التهذيب 5: 334-1150، الوسائل 13: 154 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2.

176) التهذيب 5: 312-1074، الاستبصار 2: 187-628، الوسائل 12: 518ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 10.

177) حكاه عنه في المختلف: 285.

178) الذخيرة: 598.

179) كما حكاه في المنتهى 2: 792.

180) الفقيه 2: 225-1060، المقنع: 74، الوسائل 12: 522 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 3، بتفاوت يسير.

181) الشيخ في المبسوط 1: 321، الشهيد الاول في الدروس 1: 377، الشهيد الثاني في الروضة 2: 244.

182) كصاحب الحدائق 15: 484، و صاحب الرياض 1: 379.

183) الكافي 4: 351-5، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 1.

184) الاحتجاج: 394، الارشاد 2: 235، الوسائل 12: 523 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 6.

185) الوسائل 12: 515 ابواب تروك الاحرام ب 64.

186) المنتهى 2: 792.

187) المنتهى 2: 792، الخلاف 2: 318.

188) الدروس 1: 379.

189) الوسائل 12: 515 ابواب تروك الاحرام ب 64.

190) الفقيه 2: 227-1068، الوسائل 12: 525 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 4.

191) الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67.

192) الكافي 4: 352-11، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 2.

193) الكافي 4: 350-1، التهذيب 5: 309-1061، الوسائل 12: 520 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 1.

194) التهذيب 5: 308-1055، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 3.

195) الكافي 4: 352-11، الوسائل 12: 524 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 2.

196) الفقيه 2: 227-1069، الوسائل 12: 525 ابواب تروك الاحرام ب 67 ح 5.

197) كصاحب الرياض 1: 379.

198) التهذيب 5: 312-1072، الوسائل 12: 516 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 4.

199) التهذيب 5: 312-1070، الوسائل 12: 515 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 1.

200) التهذيب 5: 312-1074، الاستبصار 2: 187-628، الوسائل 12: 518ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 10.

201) الكافي 4: 351-4، الفقيه 2: 226-1062، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8.

202) الكافي 4: 351-10، الفقيه 2: 226-1064، التهذيب 5: 312-1071، الوسائل 12: 519 ابواب تروك الاحرام ب 65 ح 1.

203) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 187، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 332، المفاتيح 1: 334.

204) الذخيرة: 598.

205) التهذيب 5: 310-1064، الاستبصار 2: 186-624، الوسائل 13: 154ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4.

206) الاولى في: الفقيه 2: 226-1063، التهذيب 5: 311-1065، الاستبصار 2: 186-625، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 7.

الثانية في: الكافي 4: 351-5، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6.

207) الكافي 4: 351-9، التهذيب 5: 311-1066، الاستبصار 2: 187-626، الوسائل 13: 155 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5.

208) التهذيب 5: 310-1063، الاستبصار 2: 186-623، الوسائل 13: 154ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1.

209) المفيد في المقنعة: 432، الطوسي في المبسوط 1: 321، الحلي في السرائر 1: 547.

210) الروضة 2: 245.

211) الحدائق 15: 479.

212) التهذيب 5: 309-1059، الاستبصار 2: 186-620، الوسائل 12: 517ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 6.

213) التهذيب 5: 309-1057، الاستبصار 2: 185-618، الوسائل 12: 517ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 7.

214) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ.

215) الاحتجاج: 394، الارشاد 2: 235، الوسائل 12: 523 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 6.

216) الكافي 4: 351-7، الوسائل 12: 519 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 13.

217) الكافي 4: 350-1، التهذيب 5: 309-1061، الوسائل 12: 520 ابواب تروك الاحرام ب 66 ح 1.

218) التهذيب 5: 312، الاستبصار 2: 187، التذكرة 1: 337، المنتهى 2: 792.

219) الوسائل 12: 515 ابواب تروك الاحرام ب 64.

220) الفقيه 2: 225-1059، التهذيب 5: 313-1075، الاستبصار 2: 187-627، العلل: 452-1، الوسائل 12: 516 ابواب تروك الاحرام ب 64 ح 3.

221) المقنع: 74.

222) التهذيب 5: 334-1150، الوسائل 13: 154 ابواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2.

223) كصاحب الحدائق 15: 483، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 332، صاحب الرياض 1: 379.

224) الوسائل 12: 526 ابواب تروك الاحرام ب 68.

225) الكافي 4: 352-12، الفقيه 2: 226-1061، التهذيب 5: 311-1068، الاستبصار 2: 185-616، الوسائل 12: 526 ابواب تروك الاحرام ب 68 ح 1.

226) التهذيب 5: 311-1069، الاستبصار 2: 185-617، الوسائل 12: 526ابواب تروك الاحرام ب 68 ح 2.