المقام الثاني: في مكروهات الاحرام
و هي امور:
منها: الاكتحال و تفصيل الكلام فيه: ان الاكتحال اما يكون للضرورة، او لغيرها،
و الثاني اما يكون بغير السواد، او ما فيه طيب، او للزينة، او يكون بما فيه احد
هذه الامور.
فالاول مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة (1) ، للاصل، و الاخبار:
كحسنة الكاهلي: اكتحل اذا احرمت؟ قال: «لا، و لم تكتحل؟ » قال:
اني ضرير البصر، فانا اذا اكتحلت نفعني و اذا لم اكتحل اضرني، قال:
«فاكتحل » (2) .
و صحيحة ابن عمار: «لا يكتحل الرجل و المراة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة » (3) .
و صحيحة ابن عمار: «المحرم لا يكتحل الا من وجع » (4) .
و ما صرح بان من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك او طيب، كمرسلة ابان (5) ، او
بما ليس فيه مسك و لا كافور، كمرسلة الفقيه (6) ، او بما ليس فيه زعفران، كصحيحة
ابن سنان (7) .
و كذا الثاني بلا خلاف فيه ايضا، للاصل الخالي عن المعارض، مضافا الى
الاخبار:
كصحيحة الحلبي: عن الكحل للمحرم، قال: «اما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض »
(8) (9) .
و ابن عمار: «لا باس بان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه،
فاما الزينة فلا» (10) .
و مرسلة الفقيه، و في آخرها: «و تكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا كحلا اسودا
لزينة » (11) .
و صحيحة زرارة: «تكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة » (12) .
و صحيحة محمد: «يكتحل المحرم عينه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران، و لا ورس » (13) .
و رواية الغنوي: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي » (14) .
و الثلاثة الباقية مكروهة على الاقوى من حيث الاكتحال و ان حرم ثانيها من جهة
الطيب، وفاقا في الاول للصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و
المحقق في النافع بل الشرائع-حيث نسب الحرمة الى قول-و الذخيرة (15) ، و في الخلاف:
الاجماع عليه.
اما الجواز: فللاصل الخالي عن المعارض.
و اما الكراهة: فلما مر من المطلقات و المقيدات بالاسود القاصرة عن افادة
الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر ايضا كصحيحتي حريز:
احداهما: «لا تنظر في المراة و انت محرم، لانه من الزينة، و لا تكتحل المراة
المحرمة بالسواد، ان السواد زينة » (16) ، و ثانيتهما (17) كذيل الاولى.
و في الثانيين لجمع من الاصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، و صريح
القاضي في الاول منهما (18) .
و خلافا للمشهور فيهما، و في التذكرة: الاجماع على تحريم الثاني (19) ، لما مر من
الاخبار بجوابه.
نعم، يحرم الثاني لاجل الطيب ان كان فيه طيب محرم، لادلته.
و منها: النظر في المرآة. فانه يكره على الاقوى، وفاقا للخلاف و الغنية و المهذب و
الوسيلة و النافع (20) ، للاصل، و الصحاح الاربع لحريز (21) و ابن عمار (22) و حماد (23) ،
المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية.
خلافا للمشهور، فحرموه، للاخبار المذكورة بجوابها.
و منها: لبس الخاتم للزينة. وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره ايضا، حيث قال: فيه
قولان (24) .
و دليل الجواز: الاصل، و صحيحة محمد بن اسماعيل: رايت العبد الصالح و هو محرم و
عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (25) .
و رواية نجيح: «لا باس بلبس الخاتم للمحرم » (26) .
و دليل المرجوحية: رواية مسمع (27) الواردة بالجملة الخبرية، و التعليلات المتقدمة
في مسالة الاكتحال، و كلها عن افادة الوجوب-الذي هو المشهور-قاصرة، الا ان في
الذخيرة: انه لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب (28) ، فان ثبت الاجماع و الا فلا
دليل تاما على الحرمة، و امر الاحتياط واضح.
و منها: لبس المراة الحلي الغير المعتادة لها لبسها. فانه مكروه، وفاقا للمحكي
عن الاقتصاد و التهذيب و الاستبصار و الجمل و العقود و الجامع و النافع و
الشرائع (29) ، للاصل، و الاخبار القاصرة عن افادة الحرمة (30) ، لما مر، بل في بعضها (31)
دلالة على الجواز.
خلافا للمحكي عن المشهور (32) ، فحرموه، للاخبار المذكورة.
و لا حرمة و لا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها، و لكن
يكره لها اظهارها للرجال حتى زوجها، كما دلت عليها صحيحة البجلي (33) .
و منها: اخراج الدم بفصد (34) او حجامة او سواك و حك و غيرها. فانه مكروه وفاقا
للخلاف و المبسوط و ابن حمزة و الشرائع (35) ، و نسبه في الدروس الى الصدوق (36) ، و في
المدارك الى جمع من الاصحاب (37) ، و هو مختار المدارك و الذخيرة و المفاتيح (38) و
شرحه.
اما الجواز: فللاصل، و صحيحة حريز (39) المتقدمة في ازالة الشعر، و صحيحة ابن عمار:
المحرم يستاك؟ قال: «نعم » ، قال: قلت: فان ادمى يستاك؟ قال: «نعم هو من السنة » (40) .
و الاخرى: عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة، قال:
«لا باس به » (41) .
و موثقة الساباطي: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:
«يحكه، فان سال منه الدم فلا باس » (42) .
و اما المرجوحية فلموثقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا احبه » (43) .
و للاخبار المستفيضة (44) المانعة عن الاحتجام مطلقا او بدون الضرورة او الحك
المدمي او السواك كذلك، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات الزائد عن
المرجوحية.
خلافا للمفيد و السيد و النهاية و الديلمي و القاضي و الحلبي و الحلي (45) ، و نسب الى
ظاهر الاسكافي و الى ظاهر الصدوق ايضا (46) ، فحرموه، للاخبار المانعة المذكورة
بجوابها.
و رواية الصيقل: في المحرم يحتجم-الى ان قال: - «و اذا آذاه الدم فلا باس به » (47) ،
دلت بالمفهوم على ثبوت الباس بدون الاذية.
و ترد بالمعارضة مع صحيحة حريز (48) المتقدمة، التي هي ايضا واردة في صورة انتفاء
الاذية، بقرينة قوله فيها: «ما لم يحلق او يقطع الشعر» ، فانه لو وجدت الاذية للغى
التقييد، لان مع الاذية يجوز مع القيد ايضا.
و منها: الاحرام في الثوب الاسود و الوسخ. كما مر في مسالة لبس ثوبي
الاحرام و في الثوب المعلم، و هو المشتمل على لون يخالف لونه، لصحيحة ابن عمار (49) .
و لا تنافيها الاخبار النافية للباس عن لبسها او المجوزة له (50) .
و منها: استعمال الحناء للزينة. فانه مكروه على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة (51) .
اما الجواز: فللاصل، و صحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: «ان المحرم ليمسه و
يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به باس » (52) .
و جعلها مخصوصة بالتداوي-فلا يعم ما كان للزينة-غير جيد، لان قوله: «يداوي » عطف على
قوله «ليمسه » من باب عطف الخاص على العام، و المس اعم، فيشمل مورد النزاع.
و اما المرجوحية: فللتعليلات المتقدمة التي ذكرنا عدم صلاحها لاثبات الحرمة.
و رواية الكناني: امراة خافت الشقاق و ارادت ان تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل
ذلك؟ قال: «ما يعجبني ان تفعل ذلك » (53) .
[فان «ما يعجبني » ] (54) تدل على الكراهة قبل الاحرام، فيلحق به بعده بالطريق
الاولى.
خلافا للمحكي عن المختلف و الشهيد الثاني، فحرماه (55) ، و تبعهما بعض مشايخنا (56) ،
للتعليلات، و هي-كما ذكرنا-عن افادة التحريم قاصرة.
و كما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين ارادة الاحرام، لرواية الكناني
المتقدمة، و قيل: اذا بقي اثره (57) ، و الرواية عن افادة ذلك قاصرة.
و منها: دخول الحمام. لرواية عقبة (58) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة-لاجله-عن
افادة الحرمة، مضافا الى صحيحة ابن عمار النافية للباس عنه، قال: «و لكن لا
يتدلك » (59) ، و الى انتفاء القول بالتحريم، كما صرح به في التذكرة و قال:
اجماع علمائنا على عدم التحريم (60) .
و منها: دلك الجسد في الحمام. للصحيحة المذكورة، بل مطلقا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (61) .
و منها: تلبية المنادي. بان يقول في جواب من ناداه: لبيك، لصحيحة حماد (62) ، و مرسلة
الصدوق (63) ، و في الاولى: «يقول: يا سعد» .
و ظاهرها و ان كان التحريم-كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (64) - الا ان شذوذ
القول به و معارضتها لما رواه الصدوق: «و لا باس ان يلبي المجيب » (65) اوجب الحمل
على الكراهة.
و منها: استعمال الرياحين. فانه مكروه على الاظهر، وفاقا للاسكافي، و الشيخ و
الحلي و المحقق و الفاضل في اكثر كتبه (66) ، و جمع من المتاخرين (67) .
اما الجواز: فللاصل السالم عما يصلح للمعارضة كما ياتي.
و اما المرجوحية: فلصحيحة حريز (68) و مرسلته (69) السابقتين في مسالة الطيب، و
صحيحة ابن سنان: «لا تمس ريحانا و انت محرم » (70) .
خلافا للمحكي عن المفيد و المختلف، فحرماه (71) ، و اختاره في المدارك (72) و بعض مشايخنا (73) ،
للصحيحين و المرسلة.
و يجاب بقصورها عن افادة الحرمة، لاحتمال ارادة مطلق المرجوحية.
و لا ينافي اشتمال بعضها على الطيب ايضا و هو محرم، فيجب الحمل فيهما على
معنى واحد، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية، و لا بعد فيه، مع ان في تحريم مطلق
الطيب ايضا نظرا كما مر.
مع انه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: «لا باس ان تشم الاذخر و
القيصوم و الخزامى و الشيخ و اشباهه و انت محرم » (74) .
الا ان التعارض ليس كليا، بل انما هو في امور معدودة لا بعد في استثنائها.
و اما لفظ «اشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعله في عسر
التحرز عنه مما يثبت في براري الحرم، و لكن الامر بعد قصور دلالة المحرم في
ذلك سهل.
و منها: الاحتباء. و هو: ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع
ظهره و يشده عليهما و قد يكون باليدين، صرح بكراهته في الدروس (75) ، لرواية حماد بن
عثمان: «يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (76) .
و منها: المصارعة. حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (77) ، و هو كذلك، لصحيحة علي (78) ، و
الله العالم.
1) الذخيرة: 592.
2) الكافي 4: 358-3، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 10.
3) التهذيب 5: 301-1023، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 2.
4) الكافي 4: 357-5، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 8.
5) الكافي 4: 357-4، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 9.
6) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.
7) التهذيب 5: 301-1026، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 5.
8) الحضض: بضم الضاد الاولى و فتحها، دواء معروف، و هو صمغ مر كالصبر-
الصحاح 3: 1071.
9) الكافي 4: 357-3، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 7.
10) التهذيب 5: 302-1028، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 1،
بتفاوت يسير.
11) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 13.
12) التهذيب 5: 301-1024 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب
33 ح 3.
13) الفقيه 2: 221-1030، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.
14) التهذيب 5: 301-1027، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 6.
15) المقنع 1: 73، الخلاف 2: 313، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، النافع: 85، الشرائع
1: 250، الذخيرة: 592.
16) الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.
17) التهذيب 5: 301-1025، العلل: 456-2، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب
33 ح 4.
18) المهذب 1: 221.
19) التذكرة 1: 333 و 335.
20) الخلاف 2: 319، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، المهذب 1: 221، الوسيلة: 164،
النافع: 85.
21) الاولى في: الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.
الثانية في: الفقيه 2: 221-1301، العلل: 458-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك
الاحرام ب 34 ح 3.
22) الكافي 4: 357-2، الوسائل 12: 473 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 4.
23) التهذيب 5: 302-1029، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 1.
24) النافع: 85.
25) التهذيب 5: 73-241، الاستبصار 2: 165-543، الوسائل 12: 490 ابواب تروك
الاحرام ب 46 ح 3.
26) الكافي 4: 343-22، التهذيب 5: 73-240، الاستبصار 2: 165-542، الوسائل 12: 490
ابواب تروك الاحرام ب 46 ح 1.
27) التهذيب 5: 73-242، الاستبصار 2: 165-544، الوسائل 12: 490 ابواب تروك
الاحرام ب 46 ح 4.
28) الذخيرة: 594.
29) الاقتصاد: 302، التهذيب 2: 73، الاستبصار 2: 310، الجمل و العقود (الرسائل
العشر) : 228، الجامع: 185، النافع: 85، الشرائع 1: 250.
30) الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.
31) كما في الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.
32) انظر مفاتيح الشرائع 1: 331.
33) الكافي 345-4، التهذيب 5: 75-248، الاستبصار 2: 310-1104، الوسائل 12: 496
ابواب تروك الاحرام ب 49 ح 1.
34) الفصد: قطع العرق-الصحاح 2: 519.
35) الخلاف 2: 315، المبسوط: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 164، الشرائع 1: 251.
36) انظر الدروس 1: 386، 387.
37) المدارك 7: 367.
38) المدارك 7: 367، الذخيرة: 595، المفاتيح 1: 383.
39) الفقيه 2: 222-1033، التهذيب 5: 306-1046، الاستبصار 2: 183-610، الوسائل 12:
513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.
40) الكافي 4: 366-6، الفقيه 2: 222-1032، العلل: 408-1، الوسائل 12: 532 و 561 ابواب
تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.
41) الكافي 4: 359-5، الوسائل 12: 530 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 5، و فيهما: و
يربط على القرحة، قال: «لا باس » .
42) الكافي 4: 367-12، الوسائل 12: 532 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 3.
43) التهذيب 5: 306-1045، الاستبصار 2: 183-609، الوسائل 12: 513ابواب تروك
الاحرام ب 62 ح 4.
44) كما في الوسائل 12: 512، 533 ابواب تروك الاحرام ب 62 و 73.
45) المفيد في المقنعة: 397، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
66، النهاية: 221، الديلمي في المراسم: 106، القاضي في شرح الجمل: 215، الحلبي في
الكافي في الفقه 202، الحلي في السرائر 1: 546، 547.
46) نسبه اليهما في المختلف: 269.
47) التهذيب 5: 306-1044، الاستبصار 2: 183-608، الوسائل 12: 513ابواب تروك
الاحرام ب 62 ح 3.
48) التهذيب 5: 306-1046، الوسائل 12: 513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.
49) الفقيه 2: 216-986، التهذيب 5: 71-235، الوسائل 12: 479 ابواب تروك الاحرام
ب 39 ح 3.
50) كما في الوسائل 12: 476، 478 ابواب تروك الاحرام ب 38 و 39.
51) منهم الطوسي في التهذيب 5: 300، العلامة في الارشاد 1: 318، السبزواري في
الذخيرة: 603.
52) الكافي 4: 356-18، الفقيه 2: 224-1052، التهذيب 5: 300-1019، الاستبصار 2:
181-600، الوسائل 12: 451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.
53) الفقيه 2: 223-1042، التهذيب 5: 300-1020، الاستبصار 2: 181-601، الوسائل 12:
451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 2.
54) بدل ما بين المعقوفين في «ق » و «س » : فانها بنفي، و في «ح » : فانها تبقى، و
الاولى ما اثبتناه.
55) المختلف: 269، المسالك 1: 111.
56) انظر الرياض 1: 381.
57) انظر الرياض 1: 381.
58) التهذيب 5: 386-1349، الاستبصار 2: 184-612، الوسائل 12: 537ابواب تروك
الاحرام ب 76 ح 2.
59) التهذيب 5: 314-1081 و 386-1350، الاستبصار 2: 184-611، الوسائل 12: 537
ابواب تروك الاحرام ب 76 ح 1.
60) التذكرة 1: 344.
61) الفقيه 2: 230-1093، التهذيب 5: 313-1079، الوسائل 12: 535 ابواب تروك
الاحرام ب 75 ح 1.
62) الكافي 4: 366-4، التهذيب 5: 386-1348، الوسائل 12: 561 ابواب تروك
الاحرام ب 91 ح 1.
63) الفقيه 2: 211-964، الوسائل 12: 561 ابواب تروك الاحرام ب 91 ح 2.
64) التهذيب 5: 386.
65) الفقيه 2: 211-963، الوسائل 12: 388 ابواب الاحرام ب 42 ح 2، و فيهما:
«الجنب » بدل: «المجيب » .
66) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 268 لكنه صريح في الحرمة، و اختارها العلامة
ايضا، الشيخ في النهاية: 219، الحلي في السرائر 1: 545، المحقق في الشرائع: 252،
الفاضل في الارشاد 1: 318، التبصرة: 63، التذكرة 1: 344.
67) كالشهيد في الدروس 1: 388، السبزواري في الذخيرة: 603، كاشف الغطاء: 452.
68) التهذيب 5: 297-1007، الاستبصار 2: 178-591، الوسائل 12: 445ابواب تروك
الاحرام ب 18 ح 11.
69) الكافي 4: 353-2، الوسائل 12: 443 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.
70) الكافي 4: 355-12، التهذيب 5: 307-1048، الوسائل 12: 443 ابواب تروك
الاحرام ب 18 ح 3.
71) المفيد في المقنعة: 432، المختلف: 268.
72) المدارك 7: 380.
73) انظر الرياض 1: 381.
74) الكافي 4: 355-14، الفقيه 2: 225-1057، التهذيب 5: 305-1041، الوسائل 12: 453
ابواب تروك الاحرام ب 25 ح 1.
75) الدروس 1: 388.
76) الكافي 4: 366-8، الوسائل 12: 562 ابواب تروك الاحرام ب 93 ح 1، بتفاوت
يسير.
77) الدروس 1: 388.
78) الكافي 4: 367-10، الوسائل 12: 563 ابواب تروك الاحرام ب 94 ح 2.