مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المقام الثاني: في مكروهات الاحرام



و هي امور:


منها: الاكتحال و تفصيل الكلام فيه: ان الاكتحال اما يكون للضرورة، او لغيرها،
و الثاني اما يكون بغير السواد، او ما فيه طيب، او للزينة، او يكون بما فيه احد
هذه الامور.


فالاول مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة (1) ، للاصل، و الاخبار:


كحسنة الكاهلي: اكتحل اذا احرمت؟ قال: «لا، و لم تكتحل؟ » قال:


اني ضرير البصر، فانا اذا اكتحلت نفعني و اذا لم اكتحل اضرني، قال:


«فاكتحل » (2) .


و صحيحة ابن عمار: «لا يكتحل الرجل و المراة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة » (3) .


و صحيحة ابن عمار: «المحرم لا يكتحل الا من وجع » (4) .


و ما صرح بان من اشتكى عينيه يكتحل بما ليس فيه مسك او طيب، كمرسلة ابان (5) ، او
بما ليس فيه مسك و لا كافور، كمرسلة الفقيه (6) ، او بما ليس فيه زعفران، كصحيحة
ابن سنان (7) .


و كذا الثاني بلا خلاف فيه ايضا، للاصل الخالي عن المعارض، مضافا الى
الاخبار:


كصحيحة الحلبي: عن الكحل للمحرم، قال: «اما بالسواد فلا، و لكن بالصبر و الحضض »
(8) (9) .


و ابن عمار: «لا باس بان تكتحل و انت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه،
فاما الزينة فلا» (10) .


و مرسلة الفقيه، و في آخرها: «و تكتحل المراة المحرمة بالكحل كله الا كحلا اسودا
لزينة » (11) .


و صحيحة زرارة: «تكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الاسود للزينة » (12) .


و صحيحة محمد: «يكتحل المحرم عينه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران، و لا ورس » (13) .


و رواية الغنوي: «لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحل بكحل فارسي » (14) .


و الثلاثة الباقية مكروهة على الاقوى من حيث الاكتحال و ان حرم ثانيها من جهة
الطيب، وفاقا في الاول للصدوق في المقنع و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و
المحقق في النافع بل الشرائع-حيث نسب الحرمة الى قول-و الذخيرة (15) ، و في الخلاف:
الاجماع عليه.


اما الجواز: فللاصل الخالي عن المعارض.


و اما الكراهة: فلما مر من المطلقات و المقيدات بالاسود القاصرة عن افادة
الحرمة، لمكان الجملة الخبرية، كسائر ما لم يذكر ايضا كصحيحتي حريز:


احداهما: «لا تنظر في المراة و انت محرم، لانه من الزينة، و لا تكتحل المراة
المحرمة بالسواد، ان السواد زينة » (16) ، و ثانيتهما (17) كذيل الاولى.


و في الثانيين لجمع من الاصحاب، حيث لم يذكروهما في هذا المقام، و صريح
القاضي في الاول منهما (18) .


و خلافا للمشهور فيهما، و في التذكرة: الاجماع على تحريم الثاني (19) ، لما مر من
الاخبار بجوابه.


نعم، يحرم الثاني لاجل الطيب ان كان فيه طيب محرم، لادلته.


و منها: النظر في المرآة. فانه يكره على الاقوى، وفاقا للخلاف و الغنية و المهذب و
الوسيلة و النافع (20) ، للاصل، و الصحاح الاربع لحريز (21) و ابن عمار (22) و حماد (23) ،
المتضمنة للجملة المحتملة للخبرية.


خلافا للمشهور، فحرموه، للاخبار المذكورة بجوابها.


و منها: لبس الخاتم للزينة. وفاقا للنافع حاكيا له عن غيره ايضا، حيث قال: فيه
قولان (24) .


و دليل الجواز: الاصل، و صحيحة محمد بن اسماعيل: رايت العبد الصالح و هو محرم و
عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة (25) .


و رواية نجيح: «لا باس بلبس الخاتم للمحرم » (26) .


و دليل المرجوحية: رواية مسمع (27) الواردة بالجملة الخبرية، و التعليلات المتقدمة
في مسالة الاكتحال، و كلها عن افادة الوجوب-الذي هو المشهور-قاصرة، الا ان في
الذخيرة: انه لا اعرف فيه خلافا بين الاصحاب (28) ، فان ثبت الاجماع و الا فلا
دليل تاما على الحرمة، و امر الاحتياط واضح.


و منها: لبس المراة الحلي الغير المعتادة لها لبسها. فانه مكروه، وفاقا للمحكي
عن الاقتصاد و التهذيب و الاستبصار و الجمل و العقود و الجامع و النافع و
الشرائع (29) ، للاصل، و الاخبار القاصرة عن افادة الحرمة (30) ، لما مر، بل في بعضها (31)
دلالة على الجواز.


خلافا للمحكي عن المشهور (32) ، فحرموه، للاخبار المذكورة.


و لا حرمة و لا كراهة في لبس المعتادة التي كانت تلبسها كثيرا في بيتها، و لكن
يكره لها اظهارها للرجال حتى زوجها، كما دلت عليها صحيحة البجلي (33) .


و منها: اخراج الدم بفصد (34) او حجامة او سواك و حك و غيرها. فانه مكروه وفاقا
للخلاف و المبسوط و ابن حمزة و الشرائع (35) ، و نسبه في الدروس الى الصدوق (36) ، و في
المدارك الى جمع من الاصحاب (37) ، و هو مختار المدارك و الذخيرة و المفاتيح (38) و
شرحه.


اما الجواز: فللاصل، و صحيحة حريز (39) المتقدمة في ازالة الشعر، و صحيحة ابن عمار:
المحرم يستاك؟ قال: «نعم » ، قال: قلت: فان ادمى يستاك؟ قال: «نعم هو من السنة » (40) .


و الاخرى: عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة، قال:


«لا باس به » (41) .


و موثقة الساباطي: عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه، قال:


«يحكه، فان سال منه الدم فلا باس » (42) .


و اما المرجوحية فلموثقة يونس: عن المحرم يحتجم؟ قال: «لا احبه » (43) .


و للاخبار المستفيضة (44) المانعة عن الاحتجام مطلقا او بدون الضرورة او الحك
المدمي او السواك كذلك، بالجمل الخبرية الغير الناهضة لاثبات الزائد عن
المرجوحية.


خلافا للمفيد و السيد و النهاية و الديلمي و القاضي و الحلبي و الحلي (45) ، و نسب الى
ظاهر الاسكافي و الى ظاهر الصدوق ايضا (46) ، فحرموه، للاخبار المانعة المذكورة
بجوابها.


و رواية الصيقل: في المحرم يحتجم-الى ان قال: - «و اذا آذاه الدم فلا باس به » (47) ،
دلت بالمفهوم على ثبوت الباس بدون الاذية.


و ترد بالمعارضة مع صحيحة حريز (48) المتقدمة، التي هي ايضا واردة في صورة انتفاء
الاذية، بقرينة قوله فيها: «ما لم يحلق او يقطع الشعر» ، فانه لو وجدت الاذية للغى
التقييد، لان مع الاذية يجوز مع القيد ايضا.


و منها: الاحرام في الثوب الاسود و الوسخ. كما مر في مسالة لبس ثوبي
الاحرام و في الثوب المعلم، و هو المشتمل على لون يخالف لونه، لصحيحة ابن عمار (49) .
و لا تنافيها الاخبار النافية للباس عن لبسها او المجوزة له (50) .


و منها: استعمال الحناء للزينة. فانه مكروه على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة (51) .


اما الجواز: فللاصل، و صحيحة ابن سنان: عن الحناء، فقال: «ان المحرم ليمسه و
يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به باس » (52) .


و جعلها مخصوصة بالتداوي-فلا يعم ما كان للزينة-غير جيد، لان قوله: «يداوي » عطف على
قوله «ليمسه » من باب عطف الخاص على العام، و المس اعم، فيشمل مورد النزاع.


و اما المرجوحية: فللتعليلات المتقدمة التي ذكرنا عدم صلاحها لاثبات الحرمة.


و رواية الكناني: امراة خافت الشقاق و ارادت ان تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل
ذلك؟ قال: «ما يعجبني ان تفعل ذلك » (53) .


[فان «ما يعجبني » ] (54) تدل على الكراهة قبل الاحرام، فيلحق به بعده بالطريق
الاولى.


خلافا للمحكي عن المختلف و الشهيد الثاني، فحرماه (55) ، و تبعهما بعض مشايخنا (56) ،
للتعليلات، و هي-كما ذكرنا-عن افادة التحريم قاصرة.


و كما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين ارادة الاحرام، لرواية الكناني
المتقدمة، و قيل: اذا بقي اثره (57) ، و الرواية عن افادة ذلك قاصرة.


و منها: دخول الحمام. لرواية عقبة (58) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة-لاجله-عن
افادة الحرمة، مضافا الى صحيحة ابن عمار النافية للباس عنه، قال: «و لكن لا
يتدلك » (59) ، و الى انتفاء القول بالتحريم، كما صرح به في التذكرة و قال:


اجماع علمائنا على عدم التحريم (60) .


و منها: دلك الجسد في الحمام. للصحيحة المذكورة، بل مطلقا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (61) .


و منها: تلبية المنادي. بان يقول في جواب من ناداه: لبيك، لصحيحة حماد (62) ، و مرسلة
الصدوق (63) ، و في الاولى: «يقول: يا سعد» .


و ظاهرها و ان كان التحريم-كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (64) - الا ان شذوذ
القول به و معارضتها لما رواه الصدوق: «و لا باس ان يلبي المجيب » (65) اوجب الحمل
على الكراهة.


و منها: استعمال الرياحين. فانه مكروه على الاظهر، وفاقا للاسكافي، و الشيخ و
الحلي و المحقق و الفاضل في اكثر كتبه (66) ، و جمع من المتاخرين (67) .


اما الجواز: فللاصل السالم عما يصلح للمعارضة كما ياتي.


و اما المرجوحية: فلصحيحة حريز (68) و مرسلته (69) السابقتين في مسالة الطيب، و
صحيحة ابن سنان: «لا تمس ريحانا و انت محرم » (70) .


خلافا للمحكي عن المفيد و المختلف، فحرماه (71) ، و اختاره في المدارك (72) و بعض مشايخنا (73) ،
للصحيحين و المرسلة.


و يجاب بقصورها عن افادة الحرمة، لاحتمال ارادة مطلق المرجوحية.


و لا ينافي اشتمال بعضها على الطيب ايضا و هو محرم، فيجب الحمل فيهما على
معنى واحد، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.


لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية، و لا بعد فيه، مع ان في تحريم مطلق
الطيب ايضا نظرا كما مر.


مع انه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: «لا باس ان تشم الاذخر و
القيصوم و الخزامى و الشيخ و اشباهه و انت محرم » (74) .


الا ان التعارض ليس كليا، بل انما هو في امور معدودة لا بعد في استثنائها.


و اما لفظ «اشباهه » فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعله في عسر
التحرز عنه مما يثبت في براري الحرم، و لكن الامر بعد قصور دلالة المحرم في
ذلك سهل.


و منها: الاحتباء. و هو: ان يضم الانسان رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به مع
ظهره و يشده عليهما و قد يكون باليدين، صرح بكراهته في الدروس (75) ، لرواية حماد بن
عثمان: «يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام » (76) .


و منها: المصارعة. حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (77) ، و هو كذلك، لصحيحة علي (78) ، و
الله العالم.



1) الذخيرة: 592.


2) الكافي 4: 358-3، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 10.


3) التهذيب 5: 301-1023، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 2.


4) الكافي 4: 357-5، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 8.


5) الكافي 4: 357-4، الوسائل 12: 470 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 9.


6) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.


7) التهذيب 5: 301-1026، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 5.


8) الحضض: بضم الضاد الاولى و فتحها، دواء معروف، و هو صمغ مر كالصبر-
الصحاح 3: 1071.


9) الكافي 4: 357-3، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 7.


10) التهذيب 5: 302-1028، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 1،
بتفاوت يسير.


11) الفقيه 2: 221-1029، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 13.


12) التهذيب 5: 301-1024 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 468 ابواب تروك الاحرام ب
33 ح 3.


13) الفقيه 2: 221-1030، الوسائل 12: 471 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.


14) التهذيب 5: 301-1027، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب 33 ح 6.


15) المقنع 1: 73، الخلاف 2: 313، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، النافع: 85، الشرائع
1: 250، الذخيرة: 592.


16) الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.


17) التهذيب 5: 301-1025، العلل: 456-2، الوسائل 12: 469 ابواب تروك الاحرام ب
33 ح 4.


18) المهذب 1: 221.


19) التذكرة 1: 333 و 335.


20) الخلاف 2: 319، الغنية (الجوامع الفقهية) : 577، المهذب 1: 221، الوسيلة: 164،
النافع: 85.


21) الاولى في: الكافي 4: 356-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 3.


الثانية في: الفقيه 2: 221-1301، العلل: 458-1، الوسائل 12: 472 ابواب تروك
الاحرام ب 34 ح 3.


22) الكافي 4: 357-2، الوسائل 12: 473 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 4.


23) التهذيب 5: 302-1029، الوسائل 12: 472 ابواب تروك الاحرام ب 34 ح 1.


24) النافع: 85.


25) التهذيب 5: 73-241، الاستبصار 2: 165-543، الوسائل 12: 490 ابواب تروك
الاحرام ب 46 ح 3.


26) الكافي 4: 343-22، التهذيب 5: 73-240، الاستبصار 2: 165-542، الوسائل 12: 490
ابواب تروك الاحرام ب 46 ح 1.


27) التهذيب 5: 73-242، الاستبصار 2: 165-544، الوسائل 12: 490 ابواب تروك
الاحرام ب 46 ح 4.


28) الذخيرة: 594.


29) الاقتصاد: 302، التهذيب 2: 73، الاستبصار 2: 310، الجمل و العقود (الرسائل
العشر) : 228، الجامع: 185، النافع: 85، الشرائع 1: 250.


30) الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.


31) كما في الوسائل 12: 496 ابواب تروك الاحرام ب 49.


32) انظر مفاتيح الشرائع 1: 331.


33) الكافي 345-4، التهذيب 5: 75-248، الاستبصار 2: 310-1104، الوسائل 12: 496
ابواب تروك الاحرام ب 49 ح 1.


34) الفصد: قطع العرق-الصحاح 2: 519.


35) الخلاف 2: 315، المبسوط: 321، ابن حمزة في الوسيلة: 164، الشرائع 1: 251.


36) انظر الدروس 1: 386، 387.


37) المدارك 7: 367.


38) المدارك 7: 367، الذخيرة: 595، المفاتيح 1: 383.


39) الفقيه 2: 222-1033، التهذيب 5: 306-1046، الاستبصار 2: 183-610، الوسائل 12:
513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.


40) الكافي 4: 366-6، الفقيه 2: 222-1032، العلل: 408-1، الوسائل 12: 532 و 561 ابواب
تروك الاحرام ب 71 و 92 ح 4 و 1.


41) الكافي 4: 359-5، الوسائل 12: 530 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 5، و فيهما: و
يربط على القرحة، قال: «لا باس » .


42) الكافي 4: 367-12، الوسائل 12: 532 ابواب تروك الاحرام ب 71 ح 3.


43) التهذيب 5: 306-1045، الاستبصار 2: 183-609، الوسائل 12: 513ابواب تروك
الاحرام ب 62 ح 4.


44) كما في الوسائل 12: 512، 533 ابواب تروك الاحرام ب 62 و 73.


45) المفيد في المقنعة: 397، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
66، النهاية: 221، الديلمي في المراسم: 106، القاضي في شرح الجمل: 215، الحلبي في
الكافي في الفقه 202، الحلي في السرائر 1: 546، 547.


46) نسبه اليهما في المختلف: 269.


47) التهذيب 5: 306-1044، الاستبصار 2: 183-608، الوسائل 12: 513ابواب تروك
الاحرام ب 62 ح 3.


48) التهذيب 5: 306-1046، الوسائل 12: 513 ابواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.


49) الفقيه 2: 216-986، التهذيب 5: 71-235، الوسائل 12: 479 ابواب تروك الاحرام
ب 39 ح 3.


50) كما في الوسائل 12: 476، 478 ابواب تروك الاحرام ب 38 و 39.


51) منهم الطوسي في التهذيب 5: 300، العلامة في الارشاد 1: 318، السبزواري في
الذخيرة: 603.


52) الكافي 4: 356-18، الفقيه 2: 224-1052، التهذيب 5: 300-1019، الاستبصار 2:
181-600، الوسائل 12: 451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.


53) الفقيه 2: 223-1042، التهذيب 5: 300-1020، الاستبصار 2: 181-601، الوسائل 12:
451 ابواب تروك الاحرام ب 23 ح 2.


54) بدل ما بين المعقوفين في «ق » و «س » : فانها بنفي، و في «ح » : فانها تبقى، و
الاولى ما اثبتناه.


55) المختلف: 269، المسالك 1: 111.


56) انظر الرياض 1: 381.


57) انظر الرياض 1: 381.


58) التهذيب 5: 386-1349، الاستبصار 2: 184-612، الوسائل 12: 537ابواب تروك
الاحرام ب 76 ح 2.


59) التهذيب 5: 314-1081 و 386-1350، الاستبصار 2: 184-611، الوسائل 12: 537
ابواب تروك الاحرام ب 76 ح 1.


60) التذكرة 1: 344.


61) الفقيه 2: 230-1093، التهذيب 5: 313-1079، الوسائل 12: 535 ابواب تروك
الاحرام ب 75 ح 1.


62) الكافي 4: 366-4، التهذيب 5: 386-1348، الوسائل 12: 561 ابواب تروك
الاحرام ب 91 ح 1.


63) الفقيه 2: 211-964، الوسائل 12: 561 ابواب تروك الاحرام ب 91 ح 2.


64) التهذيب 5: 386.


65) الفقيه 2: 211-963، الوسائل 12: 388 ابواب الاحرام ب 42 ح 2، و فيهما:
«الجنب » بدل: «المجيب » .


66) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 268 لكنه صريح في الحرمة، و اختارها العلامة
ايضا، الشيخ في النهاية: 219، الحلي في السرائر 1: 545، المحقق في الشرائع: 252،
الفاضل في الارشاد 1: 318، التبصرة: 63، التذكرة 1: 344.


67) كالشهيد في الدروس 1: 388، السبزواري في الذخيرة: 603، كاشف الغطاء: 452.


68) التهذيب 5: 297-1007، الاستبصار 2: 178-591، الوسائل 12: 445ابواب تروك
الاحرام ب 18 ح 11.


69) الكافي 4: 353-2، الوسائل 12: 443 ابواب تروك الاحرام ب 18 ح 6.


70) الكافي 4: 355-12، التهذيب 5: 307-1048، الوسائل 12: 443 ابواب تروك
الاحرام ب 18 ح 3.


71) المفيد في المقنعة: 432، المختلف: 268.


72) المدارك 7: 380.


73) انظر الرياض 1: 381.


74) الكافي 4: 355-14، الفقيه 2: 225-1057، التهذيب 5: 305-1041، الوسائل 12: 453
ابواب تروك الاحرام ب 25 ح 1.


75) الدروس 1: 388.


76) الكافي 4: 366-8، الوسائل 12: 562 ابواب تروك الاحرام ب 93 ح 1، بتفاوت
يسير.


77) الدروس 1: 388.


78) الكافي 4: 367-10، الوسائل 12: 563 ابواب تروك الاحرام ب 94 ح 2.


/ 20