الفصل الثاني: في ثاني افعال الحج، و هو الوقوف بعرفات
و الكلام اما في مقدماته، او كيفيته، او احكامه، فها هنا ثلاثة ابحاث:
البحث الاول: في مقدماته
و هي امور:
منها: الخروج من مكة الى جهة عرفات، و لا شك في وجوبه، لانه مقدمة الواجب، و لا
خلاف في رجحان كونه يوم التروية، كما في الذخيرة (1) .
و تدل عليه من الاخبار صحيحة الحلبي (2) ، و ابن عمار (3) ، و موثقة ابي بصير (4) ، و رواية
عمر بن يزيد (5) ، المتقدمة في بيان موضع احرام حج التمتع من الباب[الاول من
المقصد الرابع] (6) ، و الاخبار الآتية الآمرة بالخروج بعد زوال الشمس من هذا
اليوم (7) .
و موثقة اسحاق: عن الرجل يكون شيخا كبيرا او مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم
يحرم بالحج و يخرج الى منى قبل يوم التروية؟
قال: «نعم » ، قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا و يتروح بذلك؟
قال: «لا» ، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: «نعم » ، قلت: بيومين؟ قال: «نعم » ، قلت: ثلاثة؟ قال: «نعم » ،
قلت: اكثر من ذلك؟ قال: «لا» (8) .
و هل تاخيره الى التروية على سبيل الوجوب، كما يحكى عن الاسكافي و الشيخ (9) ؟
او الاستحباب، كما هو المشهور، و عن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (10) ، و عن
التذكرة: الاجماع عليه (11) ؟
الظاهر: الثاني، للاصل السالم عما يصلح لاثبات الوجوب، فان الاخبار
الثلاثة الاولى و ان تضمنت الامر الا انها في الخروج بعد الزوال، الذي هو ليس
بواجب قطعا كما ياتي، و كذا سائر الاخبار الآتية، و موثقة اسحاق و ان لم تتقيد
بالزوال الا انها لكونها جملة خبرية لا تفيد التحريم، فيمكن ان يكون السؤال عن
الاباحة.
ثم ان ما ذكر من رجحان الخروج يوم التروية لغير ذوي الاعذار، و اما هم فلهم
التقدم بيوم او يومين او ثلاثة، بلا خلاف يعرف، للموثقة المذكورة، و مرسلة
البزنطي الآتية و غيرهما.
و الاحوط عدم تقدم ذوي الاعذار على الثلاثة، كما تنطق به الاخبار المتقدمة،
كما ان الاحوط لغيرهم عدم التقدم على التروية.
ثم الراجح ان يكون الخروج يوم التروية بعد الزوال، و الظاهر عدم الخلاف فيه
ايضا، و يدل عليه غير موثقة اسحاق من الاخبار المذكورة طرا.
و هل هو على سبيل الوجوب لغير ذوي الاعذار؟ كما يحكى عن الشيخ (12) ، للاخبار
المذكورة المتضمنة اكثرها للامر، و لصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد ان يتقدم
فيه الذي ليس له وقت اول منه، قال: «اذا زالت الشمس » ، و عن الذي يريد ان يتخلف بمكة
عشية التروية الى اي ساعة يسعه ان يتخلف؟ قال: «ذلك موسع له حتى يصبح بمنى » (13) .
او الاستحباب؟ كما هو المشهور، بل ظاهر الفاضل كونه اجماعيا (14) ، حيث حمل قول
الشيخ على شدة الاستحباب، لرواية رفاعة: هل يخرج الناس الى منى غدوة؟ قال: «نعم، الى
غروب الشمس » (15) ، و ضعفها-لو كان-منجبر بالاشتهار، و هي قرينة صارفة لسائر الاخبار
عن ظاهرها، مضافة الى ان الدال على الوجوب لو ابقي و ظاهره لخرج عن الحجية
بالشذوذ، و لم يفد سوى الاستحباب المحتمل للتسامح.
ثم في الوقت الراجح فيه الخروج بعد الزوال من جهة التقديم على الصلاة و التاخير
عنها اختلفوا على اقوال:
ففي الشرائع و النافع و عن المبسوط و النهاية: انه بعد صلاة الظهرين بمكة (16) .
و استدل له بصحيحة الحلبي و ابن عمار المذكورة (17) .
و هي عن الدلالة على ذلك قاصرة، اذ ليس فيها الظهرين و غايته المكتوبة، فيحتمل
الظهر خاصة، كما عليه جماعة (18) .
و بان المسجد الحرام افضل من غيره، فيستحب ايقاع الفرضين فيه.
و فيه ما فيه، لانه امر آخر غير جهة الخروج الى عرفات.
و عن المفيد و السيد: انه قبل الظهرين، و الراجح ايقاعهما بمنى.
و يدل عليه ظاهر موثقة ابي بصير و رواية عمر المتقدمتين (19) ، و صحيحة ابن عمار
الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه و اله، و فيها:
«فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس امر الناس ان يغتسلوا و يهلوا بالحج،
فخرج النبي صلى الله عليه و اله و اصحابه مهلين بالحج حتى اتوا منى، فصلى الظهر
و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، ثم غدا و الناس معه » الحديث (20) .
و صحيحة جميل: «على الامام ان يصلي الظهر بمنى، ثم يبيت بها و يصبح حتى تطلع
الشمس، ثم يخرج الى عرفات » (21) ، و قريبة منها الاخرى (22) .
و صحيحة محمد: «لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر[يوم التروية]الا بمنى و يبيت بها
الى طلوع الشمس » (23) .
و صحيحة ابن عمار: «على الامام ان يصلي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف، و يصلي
الظهر يوم النفر بمسجد الحرام » (24) .
و الاخرى: «و اذا انتهيت الى منى فقل: اللهم هذه منى و هذه مما مننت به علينا من
المناسك فاسالك ان تمن علي بما مننت به على انبيائك، فانما انا عبدك و في
قبضتك، ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، و الامام
يصلي بها الظهر لا يسعه الا ذلك، و موسع لك ان تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم
بعرفات » ، ثم قال: «و حد منى من العقبة الى وادي محسر (25) » (26) .
و عن الشيخ في التهذيب: الفرق بين الامام-اي امير الحاج-و غيره، فالاول
للثاني و الثاني للاول (27) ، و هو مذهب المحقق في النافع (28) ، بل ظاهر كلام الشيخ عدم
جواز الصلاتين للامام الا بمنى، اما الاول فلصحيحة الحلبي و ابن عمار و موثقة
ابي بصير و رواية عمر، و اما الثاني فلصحيحة جميل و ما بعدها من الاخبار.
و ذهب الحلي الى الفرق ايضا، الا انه رجح لغير الامام الخروج بعد صلاة الظهر
خاصة (29) ، و لعله لظاهر صحيحة الحلبي و ابن عمار.
و ذهب جماعة من المتاخرين-منهم: المدارك و المفاتيح و شرحه- الى التفصيل ايضا،
و لكن قالوا في غير الامام بالتخيير بين الخروج قبل الصلاة و بعدها (30) ، للجمع
بين الاخبار، و لاطلاق موثقة ابي بصير المذكورة، و تصريح صحيحة ابن عمار
الاخيرة.
و مرسلة البزنطي: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم او يومين لاجل الزحام و ضغاط
الناس؟ فقال: «لا باس، و موسع للرجل ان يخرج الى منى من وقت الزوال من يوم
التروية الى ان يصبح حيث يعلم انه لا يفوته الوقت » (31) .
اقول: لا ينبغي الريب في استحباب خروج الامام قبل صلاة الظهر، للاخبار
المذكورة التي هي اخص مطلقا من غيرها، بل ظاهر غيرها الاختصاص بغير الامام،
فلا يكون لاخبار الامام معارض و لو على سبيل العموم.
و ظاهر اكثر تلك الاخبار و ان كان الوجوب على الامام-كما هو ظاهر الشيخ (32) و
محتمل الحلي (33) -الا ان الاكثر حملوها على الاستحباب، بل عن الفاضل: حمل كلام
الشيخ ايضا على شدة الاستحباب (34) ، فلا ينبغي الريب في سقوط القول الاول.
و اما غير الامام، فظاهر الموثقة و صريح، رواية عمر انه ايضا كالامام، كما
هو القول الثاني.
و لكن مقتضى صحيحة الحلبي و ابن عمار غير ذلك، بل رجحان تاخيره اما عن
الصلاتين، كما هو القول الثالث، او عن الظهر خاصة، كما هو القول الرابع.
فان قدمنا الموثقة و الرواية بالاكثرية و الاصرحية فالترجيح للثاني.
و ان رجحنا الصحيحة بالصحة و بمخالفة العامة-حيث نقل عنهم القول باستحباب الخروج
الى منى قبل الظهرين-فالترجيح للقول الثالث ان حملنا المكتوبة في الصحيحة على
مطلق الوجوب الشامل للظهرين.
و للرابع ان اكتفينا بالقدر المتيقن رجحانه منها، و هو صلاة الظهر خاصة.
و ان لم يلتفت الى تلك المرجحات، فالترجيح للقول الخامس، و هو الاقوى، لما ذكر
من عدم الالتفات الى المرجحات.
اما الاكثرية و الاصحية فلمنع كونهما مرجحتين، و اما الاصرحية فلمنعها راسا،
و اما مخالفة العامة فلعدم ثبوتها.
فعلى ذلك القول الفتوى، فيتساوى لغير الامام الخروج قبل الصلاتين و بعده، و
يجوز له التاخير الى الغروب، لرواية رفاعة (35) المتقدمة، بل الى طلوع الفجر من
يوم عرفة، لصحيحة ابن يقطين (36) السابقة، بل الى ما يتضيق وقت الوقوف بعرفات،
لمرسلة البزنطي السالفة، المعتضدة كلها بالاصل و بظاهر الاجماع، و كذلك
الامام، لما ذكر.
و يستثنى من ذلك المضطر الذي له الاحرام قبل يوم التروية، فان له الخروج
ايضا قبله بلا مرجوحية، كما مر في بحث الاحرام.
و منها: ان يبيت الامام و غيره بمنى ليلة عرفة حتى يطلع الفجر، و هو راجح بلا
خلاف يعلم.
و يدل على رجحانه تصريح الاصحاب، و قوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة: «ثم يصلي بها
الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر» (37) ، و صحيحته الاخرى الطويلة (38) .
و تدل عليه في حق الامام صحاح جميل و محمد المتقدمة (39) .
و ليس بواجب، للاصل و قصور تلك الاخبار عن اثباته.
خلافا للمحكي عن القاضي و الحلبي، فاوجباه (40) .و هو ضعيف.
و منها: ان لا يجوز وادي محسر -بكسر السين المشددة، حد منى الى جهة عرفة-حتى تطلع
الشمس، لصحيحة هشام بن الحكم: «لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » (41) .
و لقصورها عن افادة التحريم حكم الاكثر بكراهته.
خلافا للشيخ و القاضي، فحرماه (42) .و هو ايضا ضعيف.
و منها: الدعاء عند الخروج الى منى بما في صحيحة ابن عمار: «اذا توجهت الى منى
فقل: اللهم اياك ارجو و اياك ادعو فبلغني املي و اصلح لي عملي » (43) .
و عند الانتهاء اليها بما في صحيحته الاخرى المتقدمة.
و عند الخروج منها و التوجه الى عرفات بما في صحيحته الثالثة: «اذا غدوت الى
عرفة فقل و انت متوجه اليها: اللهم اليك صمدت، و اياك اعتمدت، و وجهك اردت،
اسالك ان تبارك لي في رحلتي، و ان تقضي لي حاجتي، و ان تجعلني ممن تباهي به
اليوم من هو افضل مني » (44) .
البحث الثاني: في كيفيته
و هي اما واجبة او مندوبة، فها هنا مقامان:
المقام الاول: في واجباته
و هي امور:
الاول: النية على ما مر بيانها غير مرة، و وقتها اول وقت الكون، كما ياتي.
الثاني: الوقوف بعرفات، و هو واجب اجماعا، بل ضرورة دينية، و تصرح به الاخبار.
روي في المجمع عن الباقرعليه السلام، قال: «كانت قريش و حلفاؤهم من الخمس (45) لا
يقفون مع الناس بعرفة، و لا يفيضون منها، و يقولون نحن اهل حرم الله فلا نخرج من
الحرم، فيقفون بالمشعر و يفيضون منه، فامرهم الله ان يقفوا بعرفات و يفيضوا
منه » (46) .
فائدتان:
الاولى: المراد بالوقوف بها: الكون فيها، سواء كان نائما او مستيقظا، قاعدا او
قائما او راكبا، ساكنا او ماشيا، للاصل، و صدق الوقوف بعرفات على جميع الحالات،
و ان كان بعض الحالات افضل بالنسبة الى البعض، كما ياتي.
الثانية: المرجع في معرفة عرفات الى اهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود، و كذا
المشعر و سائر المواضع، و وجهه ظاهر، مضافا الى صحيحة ابن البختري (47) الآتية في
مقدمات نزول منى، و كلها موقف، للصدوق، و لصحيحة مسمع: «عرفات كلها موقف، و افضل
الموقف سفح الجبل » (48) .
و هي بمحلها معروفة، فيجب الفحص عنها، و مع التشكيك في بعض الحدود يجب القصر على
المتيقن، لاشتغال الذمة اليقيني.
و لا يكفي الوقوف بحدودها الخارجة عنها، فلا يجزى ء الوقوف بنمرة -بفتح النون و كسر
الميم و فتح الراء، و قيل: يجوز اسكان الميم (49) -و هي:
الجبل الذي عليه انصاب الحرم على يمينك اذا خرجت من المازمين تريد الموقف،
و المازمان-بكسر الزاء-مضيق بين مكة و منى بين جبلين، كذا في تحرير النووي و
القاموس (50) .
و في صحيحة ابن عمار: انها بطن عرنة، ففيها: «فاذا انتهيت الى عرفات فاضرب
خباك بنمرة-و هي: بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة- فاذا زالت الشمس يوم عرفة
فاغتسل و صل الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين، و انما تعجل العصر و تجمع
بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فانه يوم دعاء و مسالة، و حد عرفة من بطن عرنة و ثوية و
نمرة الى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف » (51) .
و فيها تصريح بخروج نمرة عن الموقف و عرفة، و لكن فيها اشكالا من حيث تفسيرها
النمرة ببطن عرنة اولا، ثم عطف الاول على الثاني في آخر الحديث ثانيا الدال
على التعدد، و الطاهر ان النمرة التي يضرب فيها الخباء هي اسفل الجبل، و هو بطن
عرنة، و التي جعلت قسيما له هي اصل الجبل.
و كذا لا يجوز الوقوف بعرنة-بضم العين المهملة و فتح الراء و النون كهمزة-: واد
بعرفات، قاله المطرزي (52) .و قال السمعاني: واد بين عرفات و منى (53) .و قيل: عرينة
بالتصغير (54) .
و لا بثوية، بفتح الثاء المثلثة و كسر الواو و تشديد الياء المثناة تحتها.
و لا بذي المجاز، قيل: هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب (55) .
و لا بالاراك-كسحاب-: موضع قريب بنمرة.
فان كل هذه المواضع الخمسة من حدود عرفات، اي تنتهي العرفات اليها، فلا يجزى ء
الوقوف بها، بالاجماعين (56) ، و الاخبار، منها: الصحيحة المتقدمة.
و في موثقة سماعه: «و اتق الاراك و نمرة-و هي بطن عرنة-و ثوية و ذي المجاز، فانه
ليس من عرفة فلا تقف فيه » (57) .
و في صحيحة الحلبي (58) و غيرها (59) : «ان اصحاب الاراك لا حج لهم » .
الثالث: ان يكون الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة، فلو وقف قبله لم يجز
اجماعا، و هو-مع اصل الاشتغال، و فعل النبي و الآل، و النصوص المستفيضة (60) المتضمنة
للامر بدخول الموقف ما بعد الزوال، و المتضمنة لقطع التلبية بالزوال و توقيفية
العبادة، بضميمة انتفاء ما يدل على كفاية مطلق الوقوف-يدل عليه.
الرابع: ان يكون قبل الغروب، فلو وقف بعده اختيارا لم يجز اجماعا ايضا، له، و
لجميع ما مر من الادلة، فان ما بعد الزوال لا يصدق على ما بعد الغروب عرفا،
مضافا الى الاخبار الآمرة بالافاضة من عرفات بعد الغروب (61) .
و اما الاخبار المصرحة بكفاية ادراكها في الليل (62) فكلها واردة في المضطر و من
لم يدرك يوم عرفة بعرفات، كما ياتي.
الخامس: ان يكون وقوفه فيها منتهيا الى الغروب، فلا يجوز الافاضة عنها قبل
الغروب، و هو ايضا اجماعي كما في المنتهى و المختلف (63) ، و يدل عليه فعل الحجج
عليهم السلام، و النصوص المثبتة للكفارة على من افاض قبله (64) .
و موثقة يونس: متى الافاضة من عرفات؟ قال: «اذا ذهبت الحمرة »يعني: من الجانب
الشرقي (65) .
و صحيحة ابن عمار: «ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول
الله صلى الله عليه و اله فافاض بعد غروب الشمس » (66) ، و غير ذلك (67) ، مع قوله عليه
السلام: «خذوا عني مناسككم » (68) .
و اما قول الشيخ-و الاولى ان يقف الى غروب الشمس و يدفع عن الموقف بعد غروبها (69)
-فمراده كما في المختلف ان الاولى انتهاء الوقوف بالغروب و عدم الوقوف بعده،
او ان الاولى استمرار الوقوف متصلا الى الغروب و ان اجزا لو خرج في الاثناء
ثم عاد قبل الغروب (70) .
السادس: ان يكون ابتداء وقوفه اول الزوال حتى يكون وقوفه من اول الزوال الى
الغروب اذا كان مختارا.
لا بمعنى: انه يجب استيعاب جميع هذا الوقت في الموقف حقيقة حتى لا يجوز الاخلال
بجزء، كما عن الدروس و اللمعة و الروضة (71) ، و نقله في الذخيرة من غير واحد من
عبارات المتاخرين (72) ، و يشعر كلام المدارك بنسبته الى الاصحاب (73) .
لعدم دليل على ذلك اصلا، كما اعترف به في المدارك و الذخيرة (74) و غيرهما (75) ، بل في
الاخبار ما يعطي خلافه، كما ياتي.
بل بمعنى انه يجب استيعاب ذلك الوقت عرفا، الحاصل بالاشتغال بمقدمات الوقوف
المستحبة في حدود عرفة، ثم الوقوف حتى يكون الوقت مستوعبا بهذه الامور و ان
كان قليل من اول الوقت مصروفا في الحدود بالمقدمات و الصلاة.
و هذا المعنى هو الذي استقربه في الذخيرة (76) ، بل هو الذي يعطيه كلام الصدوق في
الفقيه و الشيخ في النهاية و المبسوط و الديلمي في رسالته و الحلي في سرائره و
الفاضل في المنتهى (77) .
و هذا المعنى هو الذي يستفاد من الاخبار، و عليه عمل الحجج الاطهار:
ففي صحيحة ابن عمار المتضمنة لصفة حج النبي صلى الله عليه و اله: «ثم غدا و الناس
معه » الى ان قال: «حتى انتهى الى نمرة-و هو: بطن عرنة بحيال الاراك-فضرب قبته
و ضرب الناس اخبيتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه و اله و
معه قريش و قد اغتسل و قطع التلبية حتى وقف بالمسجد، فوعظ الناس و امرهم و نهاهم،
ثم صلى الظهر و العصر باذان و اقامتين، ثم مضى الى الموقف فوقف به » الحديث (78) .
و صحيحة ابي بصير: «لما كان يوم التروية قال جبرئيل عليه السلام لابراهيم
عليه السلام: ترو من الماء، فسميت التروية، ثم اتى منى فاباته بها، ثم غدا
به الى عرفات فضرب خباه بنمرة دون عرنة، فبنى مسجدا باحجار بيض، و كان يعرف
اثر مسجد ابراهيم حتى ادخل في هذا المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الامام يوم
عرفة، فصلى بها الظهر و العصر، ثم عمد به الى عرفات، فقال: هذه عرفات فاعرف
بها مناسكك و اعترف بذنبك، فسمي عرفات » الحديث (79) .
و موثقة ابن عمار: «و انما تعجل الصلاة و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، فانه
يوم دعاء و مسالة، ثم تاتي الموقف » (80) ، و صحيحة ابن عمار المتقدمة في الفائدة
الثانية (81) ، الى غير ذلك.
و هذه الاخبار و ان كانت قاصرة عن افادة وجوب الوقوف تمام ذلك الوقت، الا
انه يمكن اتمامها بضميمة قوله صلى الله عليه و اله: «خذوا عني مناسككم » .
و يستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمى الوقوف، قال: انما الواجب اسم الحضور
في جزء من اجزاء عرفة و لو مجتازا مع النية (82) .
و نسبه بعضهم الى السرائر (83) .و هو ليس منه بظاهر، لانه قال اولا:
فاذا زالت اغتسل و صلى الظهر و العصر جميعا يجمع بينهما باذان واحد و
اقامتين لاجل البقعة، ثم يقف بالموقف-الى ان قال: -و الوقوف بميسرة الجبل
افضل من غيره، و ليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل و لو قليلا بعد
الزوال، و اما الدعاء و الصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب، و انما الواجب
الوقوف و لو قليلا (84) .انتهى.
و كانه اخذ هذه النسبة من قوله: و لو قليلا، و هو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف
في سفح الجبل، و لذا نسب في الذخيرة اليه وجوب الوقوف بسفح الجبل (85) ، خلافا
للمشهور.
و قرب الاكتفاء بمسمى الوقوف بعض مشايخنا ايضا (86) ، للاصل النافي للزائد، بعد
الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه، و عدم اشتراط شي ء زائد فيه مع
سلامته عن المعارض.
و هو حسن لو لا ما مر من الامر باخذ المناسك عنه و عدم اكتفائه بالمسمى ابدا،
سيما في الجزء الاخير من اليوم، اللازم كونه هو الواجب، لما مر من وجوب
الانتهاء الى الغروب، و لكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء بالمسمى، سيما مع ندرة
القول به، بل لا بعد في جعل خلافه اجماعيا.
المقام الثاني: في مستحباته
و هي: ان يغتسل للوقوف، و يضرب خباه بنمرة، و يقف في ميسرة الجبل بالنسبة الى
المقادم اليه من مكة على ما ذكره جماعة (87) .
و حكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة (88) .و لا دليل عليه.
قيل: و يكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة و لو في مروره (89) .
و هو خلاف المتبادر من الاخبار، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام
واقفا.
و ان يقف في سفح الجبل-اي اسفله-و اوجبه الحلي و لو قليلا (90) ، و الاخبار قاصرة عن
افادته، بل فيها تصريح بانه احب و افضل، و في السهل دون الحزن (91) .
و ان يجمع رحله، و يضم امتعته بعضها ببعض.
و ان يسد الخلل، اي الفرجة الواقعة بينه و بين رحله او اصحابه في الموقف بنفسه او
رحله.
و ان يصرف زمان وقوفه كله في الذكر و الدعاء، و قيل بوجوبه (92) .
و ان يكون حال الدعاء قائما، الا اذا كان منافيا للخشوع لشدة التعب و نحوه،
فيستحب الجلوس.
و ان يدعو له و لوالديه و للمؤمنين بالماثور، و هو كثير جدا، منقول في الاخبار و
كتب الادعية (93) .
و يكره الوقوف في اعلى الجبل، و قيل بتحريمه (94) .و ترتفع الكراهة مع الضرورة.و ان
يقف راكبا و قاعدا على ما قيل (95) .
كل ذلك للاخبار، كما في اكثرها، و للاعتبار كما في كثير منها، و للاشتهار
بين العلماء الابرار كما في جميعها.
و من المستحبات: ان يكون متطهرا حالة الوقوف، لرواية علي: عن الرجل هل يصلح ان
يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: «لا يصلح له الا و هو على وضوء» (96) .
و ظاهرها و ان كان الوجوب، الا انه يلزم حمله على الاستحباب، كما هو المشهور
على ما في شرح المفاتيح، لصحيحة ابن عمار: «لا باس ان يقضي المناسك كلها على غير
وضوء، الا الطواف، فان فيه صلاة، و الوضوء افضل » (97) .
و ان يجمع بين صلاتي الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين، للاخبار (98) .
البحث الثالث: في احكام الوقوف
و فيه مسائل:
المسالة الاولى:
لو ترك بعض الوقوف الاختياري عمدا -و هذا انما يمكن على غير القول بكفاية المسمى
و الا فلا يكون له جزء-فان كان من اوله بان ياتي بعد الزوال كثيرا، او في وسطه
بان يفيض ثم يعود قبل الغروب، او من آخره بان يفيض قبل الغروب و لم يعد فيكون
آثما في الصور الثلاث، و لكن يصح حجه في جميع الصور بالاجماع، و لا كفارة عليه
ايضا في الصورة الاولى اجماعا، له، و للاصل.
و تجب عليه الكفارة اجماعا، في الصورة الاخيرة، و هي بدنة على المشهور المنصور،
و مع العجز عنها صوم ثمانية عشر يوما، لصحيحتي مسمع و ضريس، و مرسلة السراد:
الاولى: في رجل افاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: «ان كان جاهلا فلا شي ء عليه، و
ان كان متعمدا فعليه بدنة » (99) .
و الثانية: عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس، قال: «عليه بدنة ينحرها
يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة او في الطريق او في اهله » (100) .
و الثالثة: في رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس، قال:
«عليه بدنة، فان لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما» (101) .
خلافا للمحكي عن الصدوقين، فالكفارة شاة (102) ، و لا يعرف مستندهما الا ما عن الجامع
من قوله: و روي شاة (103) .و هو ضعيف لا يقاوم ما مر، كاطلاق النبوي: «من ترك نسكا فعليه
دم » (104) .
و اما في الصورة الثانية فالمشهور-كما في شرح المفاتيح-سقوط الكفارة، و قواه
بعض مشايخنا (105) ، للاصل، و اختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها-بحكم التبادر و
غيره-بصورة عدم الرجوع قبل الغروب.
و نفى في المدارك البعد عن وجوب الكفارة حينئذ ايضا (106) .و ظاهر الذخيرة التردد (107) .
و الاقوى وجوبها، لاطلاق النصوص المتقدمة المندفع به الاصل، و تخصيصها بصورة
الرجوع لا وجه له، و التبادر المتقدم ذكره لا افهم وجهه.
قيل: و يستفاد من الصحيحة الثانية جواز صوم هذه الايام في السفر و عدم وجوب
المتابعة فيها، تصريحا في الاول و اطلاقا في الثاني كما فيما عداها (108) .
اقول: جعل الاول تصريحا غير جيد، لان الطريق اعم مما نوى فيه العشرة المخرجة له
عن السفر، فالاستفادة في الامرين بالاطلاق، و هو كاف في اثباتهما مع اصالة
عدم حرمة الصوم في السفر و عدم وجوب المتابعة.
المسالة الثانية:
لو ترك بعض الوقوف الاختياري من الاول او الوسط او الآخر جهلا، صح حجه اجماعا
و لا شي ء عليه من الكفارات كذلك، له، و للاصل، و صحيحة مسمع المتقدمة، و يمكن
الاستدلال بها على صحة الحج ايضا كما لا يخفى.
و الناسي كالجاهل، بالاجماع، بل يمكن ادخاله في الجاهل المنصوص عليه ايضا، و
لو علم او ذكر قبل الغروب وجب عليه العود مع الامكان، امتثالا للامر الواجب
عليه.
المسالة الثالثة:
لو ترك الوقوف الاختياري بعرفات -اي في يوم عرفة راسا، اي بجميع اجزائه-عمدا،
بطل حجه اجماعا محققا و محكيا (109) ، و في التذكرة و المنتهى و المدارك: انه قول
علماء الاسلام (110) .
و تدل عليه مع الاجماع القاعدة الثابتة، و هي: عدم الاتيان بالمامور به على
وجهه، لان المختار مامور بالوقوف فيها يوم عرفة.و اما الوقوف الاضطراري
فهو مخصوص بمن لم يتمكن من الاختياري، كما ياتي.
و الدخل فيها-بان الامر به لا يقتضي دخوله في ماهية الحج-فانما يصح لو علمنا
ماهية الحج او قدرا مشتركا، و لكنها غير معلومة، اذ يجري ذلك الدخل في كل فعل فعل، و
جعل بعض الافعال جزءا بالاجماع يجري في ذلك ايضا.
و تدل عليه ايضا الاخبار المتعددة المصرحة بان الذين يقفون تحت الاراك لا حج
لهم (111) .
و اكثر تلك الاخبار و ان لم يصرح فيه بمن وقف في الاراك في الوقت الاختياري
فيمكن تنزيله على من ترك الوقتين، الا ان صحيحة الحلبي منها ظاهرة في ذلك، فان
فيها: «ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال في الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنة، و
قال: اصحاب الاراك لا حج لهم » (112) .
فان موقفه صلى الله عليه و اله كان في الوقت الاختياري قطعا، فالامر بالارتفاع
حينئذ و نفي الحج عن اصحاب الاراك فيه ظاهر فيما قلناه.
و اما مرسلة ابن فضال: «الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة » (113) فالمراد
بالسنة فيها مقابل الفرض الذي هو ما ثبت وجوبه بالكتاب.
و مقتضى القاعدة المذكورة و ان كان البطلان بترك جزء من الوقوف الواجب
الاختياري عمدا، الا انهم خصوه بمن تركه بجميع اجزائه، اي ترك المسمى، و الدليل
عليه الاجماع.
و قد يستدل عليه ايضا بالاخبار المتقدمة المتضمنة لايجاب الكفارة على من
افاض قبل الغروب.و هو غير جيد، لان وجوب الكفارة اعم من بطلان الحج، الا ان
تستقيم الدلالة بالاجماع المركب، فتامل.
المسالة الرابعة:
لو ترك جميع الوقوف الاختياري اضطرارا -بان نسيه و لم يصل اليه لضيق وقته او
لعذرب آخر-لم يبطل حجه و لا كفارة عليه، بل يجب عليه تداركه ليلة العيد و لو الى
الفجر متصلا به مع الامكان اجماعا، له، و للنصوص:
كصحيحة الحلبي: عن الرجل ياتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال:
«ان كان في مهل حتى ياتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في
المشعر قبل ان يفيضوا فلا يتم حجة حتى ياتي عرفات، و ان قدم و قد فاتته عرفات
فليقف بالمشعر الحرام، فان الله تعالى اعذر لعبده، فقد تم حجه اذا ادرك المشعر
الحرام قبل طلوع الشمس و قبل ان يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته
الحج، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل » (114) .
و صحيحة ابن عمار: في رجل ادرك الامام و هو بجمع، فقال: «ان ظن انه ياتي
عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فلياتها، و ان ظن انه لا
ياتيها حتى يفيضوا فلا ياتها و ليقم بجمع فقد تم حجه » (115) .
و الاخرى: «كان رسول صلى الله عليه و اله في سفر فاذا شيخ كبير، فقال: يا رسول
الله، ما تقول في رجل ادرك الامام بجمع؟ فقال له: ان ظن انه ياتي عرفات فيقف
قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فلياتها، و ان ظن انه لا ياتيها حتى يفيض الناس
من جمع فلا ياتها، و قد تم حجه » (116) .
و رواية ادريس: عن رجل ادرك الناس بجمع و خشي ان مضى الى عرفات ان يفيض الناس
من جمع قبل ان يدركها، فقال: ان ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليات
عرفات، و ان خشي ان لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس، و قد تم حجه » (117) .
و هذه الروايات و ان كانت ظاهرة فيمن لم يتمكن من ادراك الاختياري قاصرة عن
التصريح بالناسي، الا انه مستفاد من التعليل المصرح به في الصحيحة الاولى، اذ
لا شك ان النسيان من اقوى الاعذار، بل يمكن الاستدلال به على عذر الجاهل
ايضا-كما هو ظاهر الذخيرة و الدروس (118) - اذا كان الجهل ساذجا غير مشوب
بتقصير اصلا.
و تؤيد حكم المضطر و الناسي و الجاهل جميعا المستفيضة من الاخبار الصحيحة و
غيرها (119) الآتية، المصرحة بان من ادرك جمعا فقد ادرك الحج.
فرعان:
ا: الواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون، لا استيعاب الليل، اجماعا محققا و
محكيا في التذكرة (120) و غيرها (121) ، و يدل عليه اطلاق الاخبار المتقدمة، بل تصريح
بعضها بقوله: «قليلا» .
ب: وجوب الوقوف الاختياري انما هو مع علمه او ظنه بانه اذا اتى به يدرك
الاختياري المشعر، اما لو لم يعلم و لم يظن ذلك-بان احتمل فواته او ظنه او
علمه-لا يجب عليه.
اما مع ظن الفوات او علمه فلجميع الاخبار المتقدمة.
و اما مع الاحتمال فلصحيحة الحلبي (122) ، لان معنى قوله: «و ان كان في مهل » انه كان
كذا بحسب علمه او ظنه، لان الالفاظ و ان كانت للمعاني النفس الامرية، الا انها
مقيدة بالعلم او الظن في مقام التكاليف، و لا شك ان من يتساوى عنده الطرفان
ليس في مهل بحسب علمه او ظنه.
و لقوله في رواية ادريس: «و ان خشي » الى آخره، فان مع احتمال الفوت تتحقق الخشية.
المسالة الخامسة:
لو ترك اضطراري عرفة عمدا بعد ما فات اختياريها، بطل حجه، كما صرح به بعض
مشايخنا (123) ، بل هو مقتضى اطلاق كثير من عبارات الاصحاب (124) ، و تدل عليه القاعدة
المتقدمة، و صريح صحيحة الحلبي السابقة، و به تخصص العمومات الدالة على ان من ادرك
جمعا فقد ادرك الحج (125) .
و اما قول الفاضل في القواعد: الوقوف الاختياري بعرفة ركن، من تركه عمدا بطل
حجه (126) .
فلا ينفي ركنية الاضطراري، و انما قيده به ليعلم انه لا يجزى ء الاقتصار على الاضطراري
عمدا، و لذا قيد في الارشاد الاجتزاء بالمشعر بعد فوات عرفات بالكلية، بقوله:
جاهلا او ناسيا او مضطرا (127) .
المسالة السادسة:
لو فاته الاضطراري ايضا اضطرارا لعذر او نسيان لم يبطل حجه اذا ادرك
اختياري المشعر، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (128) ، بل هو موضع وفاق كما في
المدارك (129) ، بل بالاجماع البسيط كما عن عبارات جماعة، منها: الانتصار و
الخلاف و الغنية و الجواهر (130) ، و الاجماع المركب كما عن الانتصار و المنتهى (131) .
فان من اوجب الوقوف بالمشعر اجمع على الاجتزاء باختياريه اذا فات الوقوف
بعرفة لعذر، بل بالاجماع المحقق، و هو الحجة فيه، مضافا الى جميع الاخبار
المتقدمة في المسالة الرابعة، بل و كذا اذا ادرك اضطراري المشعر، كما ياتي.
1) الذخيرة: 650.
2) الكافي 4: 443-3، التهذيب 5: 164-547، الوسائل 11: 303 ابواب اقسام الحج ب
22 ح 7.
3) الكافي 4: 454-1، التهذيب 5: 167-557، الوسائل 13: 519 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 1 ح 1.
4) الكافي 4: 454-2، التهذيب 5: 168-559، الاستبصار 2: 252-885، الوسائل 13: 521
ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 2.
5) التهذيب 5: 169-561، الاستبصار 2: 252-886، الوسائل 13: 521ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 3.
6) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، و الصحيح ما
اثبتناه.
7) كما في الوسائل 13: 520 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2.
8) الكافي 4: 460-1، التهذيب 5: 176-589، الاستبصار 7: 253-889، الوسائل 13: 522
ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 1.
9) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 296، الشيخ في التهذيب 5: 175.
10) المنتهى 2: 714.
11) التذكرة 1: 370.
12) حكاه عنه في الحدائق 16: 350.
13) التهذيب 5: 175-587، الاستبصار 2: 252-887، الوسائل 13: 520 ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
14) المنتهى 2: 715.
15) الكافي 4: 460-3، التهذيب 5: 176-588، الاستبصار 2: 253-888، الوسائل 13: 522
ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 2.
16) الشرائع 1: 252، النافع: 86، المبسوط 1: 364، النهاية: 247.
17) في ص: 203.
18) منهم الطوسي في المبسوط 1: 365، العلامة في المنتهى 2: 715، ابن سعيد في
الجامع للشرائع: 204.
19) في ص: 203.
20) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، مستطرفات السرائر: 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.
21) الكافي 4: 460-2، الفقيه 2: 280-1373، الوسائل 13: 525 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 4 ح 6.
22) التهذيب 5: 177-592، الاستبصار 2: 254-892، الوسائل 13: 523 ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 2.
23) التهذيب 5: 176-591، الاستبصار 2: 253-891، الوسائل 13: 523ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 1، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.
24) التهذيب 5: 177-593، الاستبصار 2: 254-893، الوسائل 13: 524ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 4 ح 3.
25) محسر: بكسر السين و تشديدها، و هو واد معترض الطريق بين جمع و منى، و هو الى
منى اقرب، و هو حد من حدودها-مجمع البحرين 3: 268.
26) الكافي 4: 461-1، التهذيب 5: 177-596، الوسائل 13: 525 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 4 ح 5.
27) التهذيب 5: 175.
28) النافع: 86.
29) السرائر 1: 585.
30) المدارك 7: 388، المفاتيح 1: 343.
31) التهذيب 5: 176-590، و في الاستبصار 2: 253-890 و الوسائل 13: 523ابواب
احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 3 ح 3 الى قوله: «لا باس » ، و الظاهر ان ما بعده من
كلام الشيخ.و الرواية في الفقيه 2: 280-1371 الى قوله: «لا باس » ، عن اسحاق بن عمار.
ا
32) التهذيب 5: 175.
33) السرائر 1: 585.
34) المنتهى 2: 175.
35) الكافي 4: 460-3، التهذيب 5: 176-588، الوسائل 13: 522 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 3 ح 2.
36) التهذيب 5: 175-587، الاستبصار 2: 252-887، الوسائل 13: 520ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.
37) الكافي 4: 461-1، التهذيب 5: 177-596، الوسائل 13: 524 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 4 ح 5.
38) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، مستطرفات السرائر: 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.
39) في ص: 207.و
40) القاضي في المهذب 1: 245، الحلبي في الكافي في الفقه: 198.
41) التهذيب 5: 178-597، الوسائل 13: 528 ابواب احرام الحج ب 7 ح 4.
42) الشيخ في التهذيب 5: 178، القاضي في المهذب 1: 251.
43) الكافي 4: 460-4، التهذيب 5: 177-595، الوسائل 13: 526 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 6 ح 1.
44) الكافي 4: 461-3، التهذيب 5: 179-600، الوسائل 13: 528 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 8 ح 1.
45) الخمس: الاحلاف في قريش خمس قبائل: عبد الدار و جمح و سهم و مخزوم و عدي بن
كعب-لسان العرب 9: 54.
46) مجمع البيان 1: 296 بتفاوت يسير.
47) الكافي 4: 470-1، الوسائل 14: 24 ابواب الوقوف بالمشعر ب 14 ح 1.
48) الكافي 4: 463-1، الوسائل 13: 534 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 11 ح 2.
49) كما في الصحاح 2: 837، كشف اللثام 1: 353.
50) القاموس المحيط 2: 154، و: ج 4: 75.
51) الكافي 4: 461-3، التهذيب 5: 179-600، الوسائل 13: 529 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 9 ح 1.
52) المغرب 2: 40.
53) الانساب 4: 182.
54) كما في مجمع البحرين 6: 282، لسان العرب 13: 283، المغرب 2: 40.
55) انظر كشف اللثام 1: 353.
56) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 518، و المنتهى 2: 722، و المدارك 7: 395، و
الرياض 1: 386.
57) الفقيه 2: 281-1377، التهذيب 5: 180-604، الوسائل 13: 533 ابواب احرام الحج
و الوقوف بعرفة ب 10 ح 6، بتفاوت.
58) العلل: 455-1، الوسائل 13: 533 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 10 ح 11.
59) الوسائل 13: 531 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 10.
60) الوسائل 13: 529 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9.
61) الوسائل 13: 556 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22.
62) كما في الوسائل 13: 556 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22.
63) المنتهى 2: 720، المختلف: 300.
64) الوسائل 13: 558 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 23.
65) الكافي 4: 446-1، الوسائل 13: 557 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22 ح 3.
66) الكافي 4: 467-2، التهذيب 5: 186-619، الوسائل 13: 556 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 22 ح 1.
67) الوسائل 13: 556 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 22.
68) سنن النسائي 5: 270، مسند احمد 3: 318، كنز العرفان 1: 271.
69) انظر الخلاف 2: 338.
70) المختلف: 300.
71) الدروس 1: 419، الروضة 2: 269.
72) الذخيرة: 651.
73) المدارك 7: 393.
74) المدارك 7: 393، الذخيرة: 651.
75) كالحدائق 16: 377.
76) الذخيرة: 652.
77) الفقيه 2: 322، النهاية: 250، المبسوط 1: 366، المراسم: 112، السرائر 1: 587،
المنتهى 1: 718.
78) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1558، مستطرفات السرائر: 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.
79) في الكافي 4: 207-9: «دون عرفة » بدل: «دون عرنة » ، الوسائل 11: 230ابواب اقسام
الحج ب 2 ح 24.
80) التهذيب 5: 182-611، الوسائل 13: 538 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب
14 ح 1.
81) في ص: 213.
82) التذكرة 1: 372.
83) انظر الرياض 1: 383.
84) السرائر 1: 587.
85) الذخيرة: 652.
86) انظر الحدائق 16: 377.
87) منهم السبزواري في الذخيرة: 653، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 353، صاحب
الرياض 1: 384.
88) انظر كشف اللثام 1: 353.
89) الدروس 1: 418.
90) السرائر 1: 587.
91) الوسائل 13: 534 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 11.
92) كما في الكافي في الفقه: 197.
93) انظر الوسائل 13: 538، 544 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 14 و 17.
94) انظر المهذب 1: 251، و السرائر 1: 578.
95) كما في الارشاد 1: 329.
96) التهذيب 5: 479-1700، الوسائل 13: 555 ابواب احرام الحج ب 20 ح 1.
97) الفقيه 2: 250-1201، التهذيب 5: 154-509، و في الاستبصار 2: 241-841: و الوضوء
افضل على كل حال، الوسائل 13: 493 ابواب السعي ب 15 ح 1.
98) الوسائل 13: 529 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 9.
99) التهذيب 5: 187-621، الوسائل 13: 558 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب
23 ح 1.
100) الكافي 4: 467-4، التهذيب 5: 186-620، الوسائل 13: 558 ابواب احرام الحج و
الوقوف بعرفة ب 23 ح 3.
101) التهذيب 5: 480-1702، الوسائل 13: 558 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة
ب 23 ح 2.
102) حكاه عنهما في المختلف: 299.
103) الجامع للشرائع: 207.
104) سنن الدار قطني 2: 244-39، بتفاوت يسير.
105) انظر الرياض 1: 384.
106) المدارك 7: 399.
107) الذخيرة: 653.
108) انظر الرياض 1: 384.
109) كما في الدروس 1: 421، و الرياض 1: 384.
110) التذكرة 1: 373، المنتهى 2: 719، المدارك 7: 399.
111) كما في الوسائل 13: 531 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 10.
112) الكافي 4: 463-3، التهذيب 5: 287-976، الاستبصار 2: 302-1079، الوسائل 13:
551 ابواب احرام الحج ب 19 ح 10.
113) الفقيه-2: 206-937 و فيه: بتفاوت، التهذيب 5: 287-977، الاستبصار 2:
302-1080، الوسائل 13: 552 ابواب احرام الحج ب 19 ح 14. «
114) التهذيب 5: 289-981، و في الاستبصار 2: 301-1076، و الوسائل 14: 36ابواب
الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 بتفاوت يسير.
115) الكافي 4: 476-2، الفقيه 2: 284-1394، الوسائل 14: 35 ابواب الوقوف بالمشعر ب
22 ح 1.
116) التهذيب 5: 290-983، الاستبصار 2: 303-1081، الوسائل 14: 37ابواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 4.
117) التهذيب 5: 289-982، الاستبصار 2: 301-1077، الوسائل 14: 36ابواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 3.
118) الذخيرة: 658، الدروس 1: 421.
119) انظر الوسائل 14: 35 ابواب الوقوف بالمشعر ب 22.
120) التذكرة 1: 372.
121) انظر المنتهى 2: 721، و المدارك 7: 402.
122) المتقدمة في ص: 225.
123) انظر الرياض 1: 384.
124) انظر المنتهى 2: 719، و التذكرة 1: 373، و الذخيرة: 653.
125) الوسائل 14: 35 ابواب الوقوف بالمشعر ب 22.
126) القواعد 1: 86.
127) الارشاد 1: 328.
128) الذخيرة: 653.
129) المدارك 7: 404.
130) الانتصار: 90، الخلاف 2: 342، الغنية (الجوامع الفقهية) : 580، جواهر الفقه: 43.
131) الانتصار: 90، المنتهى 2: 720.