مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





البحث الثاني: في كيفية الطواف



اي افعاله، و هي على قسمين: واجبة و مستحبة، فهاهنا مقامان:


المقام الاول: في واجبات الطواف



و هي امور:


منها: النية و استدامة حكمها الى الفراغ كغيره من العبادات، و قد مر تحقيق الكلام
فيها.


و منها: البداة بالحجر الاسود و الختم به، بالاجماع المحقق و المحكي عن جماعة (1) .


و تدل عليهما من الاخبار صحيحة ابن عمار: «من اختصر في الحجر في الطواف
فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود» (2) ، و الحجر بالتسكين، و
معنى الاختصار فيه: عدم ادخاله في الطواف.


و على الثاني صحيحة ابن سنان: «اذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ» الى
ان قال «ثم ائت الحجر فاختم به » (3) .


و اما صحيحة ابن عمار: «كنا نقول: لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم به، فاما
اليوم فقد كثر الناس » ، فالمراد بها: الاستلام في المبدا و المنتهى.


و على هذا، فلو ابتدا بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي الى الحجر الاسود،
فيكون منه ابتداء طوافه.


و يتحقق الابتداء به اما بالشروع منه فعلا بقصد الطواف بحيث لا يتقدمه غيره، او
بالتعيين بالنية، بان يقصد عند الانتهاء الى الحجر انه بدو الطواف، و معنى الختم
به: اكمال الشوط السابع اليه فعلا او قصدا.


ثم الثابت من الاجماع و مقتضى الاخبار هو الابتداء و الختم العرفيين،
حيث يتحقق الصدق عرفا.


و اعتبر الفاضل (4) و بعض من تاخر عنه (5) جعل اول جزء من الحجر محاذيا لاول جزء من
مقاديم بدنه بحيث يمر عليه بعد النية بجميع بدنه علما او ظنا، و كذا في الاختتام،
حيث يذهبون الى بطلان الطواف بتعمد الزيادة فيه و لو خطوة.


و اختلفوا-لذلك-في تعيين اول جزء البدن، هل هو الانف، او البطن، او ابهام
الرجلين، و اضطروا لاجل ذلك الى تدقيقات مستهجنة، بل قد يحتاج بعض الاشخاص الى
ملاحظة انفه مع بطنه او ابهامه.


و لا دليل لهم على شي ء من ذلك سوى الاحتياط، و توقف صدق الابتداء و الاختتام عليه،
و لا يخفى انه الى الوسواس اقرب منه الى الاحتياط.


و من الاخبار ما لا يجامع ذلك اصلا، كما في رواية محمد: «ان رسول الله صلى الله
عليه و اله طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه » (6) ، و الالفاظ تحمل على
المصداقات العرفية.


و ما ادري من اي دليل استنبطوا اعتبار اول جزء الحجر و اول جزء البدن، و لو
امر المولى عبده بانه: امش مبتدئا من هذه الاسطوانة و مختتما بتلك، فهل يتصور
احد ان يريد ملاحظة الانف او البطن او الابهام او اول نقطة من الاسطوانة؟ ! و
من فعل ذلك يستهزا به و يستهجن فعله.


و بالجملة: هذا امر لا دليل عليه و لا شاهد، و لا يناسب تسميته احتياطا، بل
اعتقاد وجوبه خلاف الاحتياط.


مع انه لو فرض لزوم تحقق البداة الحقيقي فيتحقق بالتاخر عن الحجر قليلا
حيث يعلم تاخر جميع اجزاء البدن عن جميع اجزائه قليلا و قصد جعل الزائد من باب المقدمة.


و كذا في الاختتام كما قالوا في نظائرها، و لا حاجة الى تلك التدقيقات
المرغوبة عنها، سيما في مقام التقية و ازدحام الناس.


و منها: جعل البيت على يساره حال الطواف، و هو مما نفي عنه الخلاف (7) ، بل ادعي عليه
الاجماع في كلام جماعة (8) ، بل هو اجماعي، و هو الدليل عليه، و ربما تؤيده صحيحة ابن
يقطين: عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني، ايصلح ان
يلتزم بين الركن اليماني و الحجر، او يدع ذلك؟ قال: «يترك اللزوم و يمضي » (9) .


و يؤيده ايضا فعل النبي صلى الله عليه و اله بضميمة قوله: «خذوا عني مناسككم » (10) ، و جعله
دليلا عليل، لعدم ثبوت كون ذلك منسكا منه، فيحتمل ان يكون احد وجوه الفعل.


ثم على ما ذكر، لو جعله على يمينه لم يصح و وجبت عليه الاعادة، سواء كان عمدا او
جهلا او نسيانا و لو بخطوة على ما صرح به بعضهم (11) ، و لا يقدح في جعله على اليسار
الانحراف اليسير الى اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفا.


و منها: ادخال حجر اسماعيل في الطواف، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (12) ، بل
بالاجماع كما عن الغنية و الخلاف و في المدارك و المفاتيح (13) و شرحه، بل بالاجماع
المحقق، له، و للتاسي، و للمستفيضة، كصحيحة ابن عمار (14) المتقدمة في البداة بالحجر
الاسود.


و البختري: في الرجل يطوف بالبيت[فيختصر في الحجر]، قال:


«يقضي ما اختصر من طوافه » (15) .


و الحلبي: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال: «يعيد
الطواف الواحد» (16) .


و الاخرى، و هي كالاولى، الا ان فيها: «يعيد ذلك الشوط » (17) .


و رواية ابراهيم بن سفيان: امراة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط
السابع اختصرت فطافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة وسعت و طافت طواف
النساء ثم اتت منى، فكتب عليه السلام «تعيد» (18) .


و ليس ذلك لكون الحجر من البيت-كما قيل (19) ، بل نسبه في الدروس الى المشهور (20) ، و
عليه في الجملة رواية عامية (21) -لانه خلاف الاصح، كما دل عليه الصحيح (22) و غيره (23) .


و هل يجب على من اختصر شوطا اعادة ذلك الشوط خاصة، او الطواف راسا؟


الاصح: الاول، وفاقا لجماعة (24) ، للاصل، و صحيحة البختري، و صحيحتي الحلبي.


و لا تنافيه صحيحة ابن عمار، لان الظاهر منها الاختصار في جميع الاشواط، و لا
اقل من احتماله الكافي في مقام الرد، مع احتمال ارادة خصوص الشوط من
الطواف، كما في صحيحة الحلبي الاولى، حيث قال:


«الطواف الواحد» .


و لا رواية ابراهيم، لجواز ارادة اعادة الشوط.


و لا يكفي اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر، بل تجب البداة من الحجر الاسود،
لصحيحة ابن عمار، و لانه المتبادر من اعادة الشوط.


و منها: ان يطوف سبعة اشواط، بالاجماع و النصوص المستفيضة (25) ، بل المتواترة
الآتي طرف منها في طي المسائل الآتية.


و منها: الموالاة بين الاشواط، ذكرها بعضهم (26) ، بل نسبه بعض من تاخر الى ظاهر
الاصحاب (27) .


و استدل له بالتاسي.


و بالاخبار الواردة في اعادة الطواف بدخول البيت او حدوث الحدث في
الاثناء، الآتية في مسالة قطع الطواف (28) .


اقول: اما التاسي: فاثبات الوجوب منه مشكل.


و اما الاخبار: فهي معارضة مع ما دل على عدم اشتراطها في الطواف النفل و في
الفرض بعد تجاوز النصف كما ياتي، و بما دل على جواز القطع و البناء لغسل الثوب،
و لصلاة الفريضة في سعة الوقت، و للوتر، و لقضاء حاجة الاخ و النفس، و عيادة المريض و
الاستراحة، و غيرها (29) ، ثم البناء على ما فعل.


و مع ذلك، فهي غير دالة على الموالاة بالمعنى الذي راموه الشامل لعدم الفصل
الطويل، و انما تدل على الاعادة في بعض الصور بالخروج عن المطاف و الاشتغال
بامر آخر.


و منها: اخراج المقام عن الطواف بان يكون الطواف بين البيت و المقام،
مراعيا قدر ما بينهما من جميع الجهات، على المشهور بين الاصحاب، بل قيل: كاد
ان يكون اجماعا (30) ، و عن الغنية: الاجماع عليه (31) .


لرواية محمد: عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال:
«كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله يطوفون بالبيت و المقام، و
انتم اليوم تطوفون ما بين المقام و البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم،
فمن جازه ليس بطائف، و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و
بين[البيت من]نواحي البيت[كلها]، فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار
ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لانه طاف في غير حد، و لا
طواف له » (32) .


و اضمارها غير ضائر، و ضعف سندها-لو كان-فالعمل له جابر.


خلافا للمحكي عن الاسكافي، فجوزه خارج المقام مع الضرورة (33) ، و عن المختلف و
المنتهى و التذكرة الميل اليه (34) .


و استدل له بموثقة محمد الحلبي: عن الطواف خلف المقام، قال:


«ما احب ذلك و ما ارى به باسا، فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا» (35) .


و لا يخفى ان مقتضى الرواية: الجواز مطلقا و لو اختيارا، و لكن مع الكراهة و
انها ترتفع بالضرورة.


و ظاهر الصدوق الافتاء به حيث روى الموثقة (36) ، و مال اليه المدارك و الذخيرة و
شرح المفاتيح (37) .


و لو لا شذوذ القول به-و مخالفته للشهرة القديمة، بل اجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم
قائل صريح به اصلا و لا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الاجماع-لكان
حسنا، الا ان ما ذكرناه يمنع المصير اليه، و يخرج الموثقة عن حيز الحجية.


فالقول الاول هو المفتى به و المعول.


ثم-كما اشير اليه-تجب مراعاة المسافة ما بين المقام و البيت من جميع
نواحي البيت، كما صرح به في الرواية المذكورة، و مقتضاها احتساب حجر
اسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت.


و ذكر جماعة من المتاخرين: ان المسافة تحسب من جهته من خارجه و ان كان
خارجا عن البيت (38) ، و عللوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.


و كذا مقتضاها عدم جواز المشي على اساس البيت المسمى ب: شاذروان، لكونه من
لكونه من البيت على ما ذكره الاصحاب، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت، و
لانه لا يكون ما بين البيت و المقام.


و هل يجوز للطائف مس جدار البيت بيده؟


قيل: لا (39) ، لانه لا يكون حينئذ بجميع اجزاء بدنه خارجا عن البيت.


و قيل نعم (40) ، لان من هذا شانه يصدق عليه عرفا انه طائف بالبيت.


و هو اقرب، لذلك، و للاصل، و امر الاحتياط واضح.


و ليعلم ان المقام حقيقة هو: العمود من الصخر الذي كان ابراهيم عليه السلام يصعد
عليه عند بنائه البيت، و عليه اليوم بناء، و المتعارف الآن اطلاق المقام على
جميعه.


و هل المعتبر وقوع الطواف بين البيت و بين البناء الذي على المقام الاصلي،
ام بينه و بين العمود؟


فيه وجهان، و الاقرب: الثاني، للاصل، و الرواية المذكورة.


و المستفاد منها ايضا ان المقام-اعني العمود-تغير عما كان في زمن النبي صلى
الله عليه و اله، و ان الحكم في الطواف منوط بمحله الآن، و كذا في الصلاة خلفه.


و تدل عليه ايضا رواية ابراهيم بن ابي محمود: اصلي ركعتي الطواف الفريضة خلف
المقام حيث هو الساعة، او حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و اله؟ قال:
«حيث هو الساعة » (41) .


المقام الثاني: في مستحباته



الزائدة على ما يستحب مقدما عليه المتقدم ذكره، و هي ايضا امور:


منها: استلام الحجر و تقبيله كلما ينتهي اليه، و قد مر مستنده.


و منها: ان يقصد في مشيه، بان لا يسرع و لا يبطى ء مطلقا، وفاقا للقديمين، و النهاية و
الحلبي و الحلي و الشرائع و النافع (42) ، و غيرهم (43) ، بل الاكثر كما حكي عن جماعة (44) .


لرواية عبد الرحمن بن سيابة: عن الطواف، فقلت: اسرع و اكثر او امشي و ابطى ء؟
قال: «مشي بين المشيين » (45) ، و مرسلة حماد بن عيسى (46) المتقدمة في مسالة استلام
الحجر.


و لعدم دلالتهما على الوجوب لم يقل احد به.


مضافا الى رواية الاعرج: عن المسرع و المبطى ء في الطواف، فقال «كل واسع ما
لم يؤذ احد» (47) .


و عن المبسوط و القواعد و في الارشاد: استحباب الرمل (48) -و هو:


الهرولة، كما في الصحاح و القاموس (49) ، او المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و
العدو، كما عن الدروس (50) ، او الاسراع، كما عن الازهري (51) ، و لعل الكل متقارب، كما في
الذخيرة (52) -في الاشواط الثلاثة الاولى خاصة، و المشي في الاربعة الباقية في
طواف القدوم خاصة، و هو اول طواف ياتي به القادم الى مكة مطلقا.


و قيل: هو الطواف المستحب للحاج مفردا او قارنا اذا دخل مكة قبل الوقوف، كما هو
مصطلح العامة (53) .


و عن ابن حمزة: استحباب الرمل في الثلاثة الاشواط الاولى و المشي في الباقي و
خاصة في طواف الزيارة (54) .


و مستنده-على ما ذكر في المنتهى (55) -ما روي عن جابر: ان النبي صلى الله عليه و اله
رمل ثلاثا و مشى اربعا (56) ، و كذا عن ابن عباس عنه (57) .


و فيه: ان استحباب التاسي انما هو اذا لم يعارض فعله القول و لم تكن لفعله
مصلحة و سبب منتف في حقنا، و الذي يظهر من جملة من الروايات المروية في علل الصدوق (58) ،
و نوادر ابن عيسى (59) ان فعله صلى الله عليه و اله ذلك و كذلك اصحابه كان لمصلحة
مخصوصة بهم يومئذ، و لذا انهم عليهم السلام -بعد نقلهم ذلك عنه-اظهروا له المخالفة.


و منها: ان يذكر الله سبحانه في طوافه، و يدعوه بالماثور و غيره، و يقرا القرآن،
للعمومات و الخصوصات، منها: مرسلة حماد المتقدمة (60) ..


و صحيحة ابن عمار: «طف بالبيت سبعة اشواط، تقول في الطواف:


اللهم اني اسالك باسمك الذي يمشي به على طلل الماء» الى آخر الدعاء، فقال: «و كلما
انتهيت الى باب الكعبة فصل على محمد النبي صلى الله عليه و اله، و تقول فيما بين
الركن اليماني و الحجر الاسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار، و قل في الطواف: اللهم اني اليك فقير و اني خائف مستجير فلا تغير
جسمي و لا تبدل اسمي » (61) .


و رواية محمد بن فضيل: «و طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء و ذكر
الله و قراءة القرآن » (62) .


و ايوب: القراءة و انا اطوف افضل، او ذكر الله؟ قال: «القراءة » (63) .


و عبد السلام: دخلت طواف الفريضة و لم يفتح لي شي ء من الدعاء الا الصلاة على محمد و
آل محمد، و سعيت فكان كذلك، فقال: «ما اعطي احد ممن سال افضل مما اعطيت » (64) .


و منها: ان يلتزم المستجار- و يسمى بالملتزم و المتعوذ ايضا، و هو بحذاء
الباب من وراء الكعبة دون الركن اليماني بقليل-في الشوط السابع، فيبسط يديه و
خده على حائطه و يلصق بطنه به، لصحيحة ابن عمار (65) و موثقته (66) ، و يدعو بالماثور
فيهما و في صحيحة ابن سنان (67) ، و يقر لله عنده بذنوبه و يعددها مفصلة و يستغفر الله
لها، للصحيحة و الموثقة المذكورتين، و صحيحة اخرى لابن عمار، المتضمنة لفعل ابي
عبد الله عليه السلام (68) .


و لو نسي الالتزام و تجاوز عن الملتزم، قيل: رجع و التزم (69) ، لعموم جملة من
النصوص (70) ، و عدم لزوم زيادة في الطواف، لانه لا ينوي بالزائد الطواف.


و قيل: لا يرجع (71) ، لمنع العموم المذكور، و لزوم الزيادة المنهي عنها، لعدم تقييد
النهي عنها بالنية.


اقول: صحيحة ابن عمار و موثقته و ان لم تكونا عامتين و لا مطلقتين -لتعليق
الحكم فيهما بما اذا انتهى الى الملتزم فلا يشمل ما اذا تجاوز عنه، و
الرجوع عودا و قضاء محتاج الى دليل-و لكن صحيحة ابن سنان مطلقة تصلح لاثبات
الحكم، و لا يعارضها لزوم الزيادة، اذ ياتي في بحث الاحكام ان المنهي عنها ما
كان بقصد الطواف.


الا انه تعارضها صحيحة ابن يقطين: عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز
الركن اليماني، ايصلح ان يلتزم بين الركن اليماني و بين الحجر، او يدع ذلك؟
قال: «يترك اللزم » (72) .


دلت على رجحان ترك اللزوم المنافي لاستحبابه المستفاد من اطلاق صحيحة ابن
سنان، فيقيد الاطلاق بما اذا لم يتجاوز.


نعم، هي مقيدة بصورة التجاوز عن الركن، فترجيح ترك اللزوم المستفاد منها
انما هو في هذه الصورة، فلا معارض للاطلاق فيما دونه، و لذا استحسن في الدروس و
المدارك الرجوع اذا لم يبلغ الركن (73) ، و هو جيد.


و منها: ان يستلم الركنين الاعظمين: العراقي و اليماني، بالاجماع و المستفيضة،
كرواية الشحام: كنت اطوف مع ابي عبد الله عليه السلام، و كان اذا انتهى الى
الحجر مسحه بيده و قبله، و اذا انتهى الى الركن اليماني التزمه (74) .


و ابي مريم: كنت مع ابي جعفر عليه السلام اطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه
بالركن اليماني الا استلمه، ثم يقول: «اللهم تب علي حتى اتوب و اعصمني حتى لا
اعود» (75) .


و صحيحة ابن سنان، و فيها: «اذا كنت في الطواف السابع » الى ان قال: «ثم استلم
الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به » (76) .


و الاخبار الآتية بعضها، المتضمنة لاستلام رسول الله صلى الله عليه و اله
لهذين الركنين.


بل يستحب استلام الاركان الاربعة، لصحيحة الخراساني: استلم اليماني و
الشامي[و العراقي]و الغربي؟ قال: «نعم » (77) .


و جميل بن صالح، و فيها: رايت ابا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها (78) .


و حسنة الكاهلي: «طاف رسول الله صلى الله عليه و اله على ناقته العضباء (79) ، و جعل
يستلم الاركان بمحجنه و يقبل المحجن » (80) .


و الخلاف هنا في موضعين:


احدهما: في استلام الركنين الآخرين، فلم يستحبهما الاسكافي (81) (82) ، لرواية
غياث بن ابراهيم المصرحة بانه: «كان رسول الله صلى الله عليه و اله لا يستلم الا
الركن الاسود و اليماني » (83) .


و صحيحة جميل بن صالح، و فيها-بعد ذكر عدم استلام رسول الله لهما-: «ان رسول
الله استلم هذين و لم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما، اذ لم يعرض لهما رسول الله صلى
الله عليه و اله » (84) .


و اجيب عنهما: بانهما حكاية فعل الرسول صلى الله عليه و اله فلعله لاقلية الفضل
بالنسبة الى الركنين الاعظمين، و لم يقل ان استلامهما محظور او مكروه (85) .


و فيه: ان الاخيرة تتضمن قوله للسائل: «فلا تعرض لهما» ، و هو اما يفيد الحظر او
الكراهة، فالاولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق، و ترجيح ما سبق بمخالفة العامة.


و الثاني: في استحباب استلام الركن اليماني، فاوجبه الديلمي (86) ، للامر به
من غير معارض.


و اجيب بعدم الامر به، بل غايته بيان فعلهم عليه السلام، و هو اعم من الوجوب (87) .


و فيه: ان صحيحة ابن سنان متضمنة للامر المفيد للوجوب، فالاولى ان يجاب عنه
بشذوذ الدال على الوجوب، فلا ينهض حجة الا لاثبات الرجحان.


و المراد باستلام الاركان: التزامها و الصاق البطن عليها، كما صرح به في
صحيحة يعقوب بن شعيب (88) المتقدمة في استلام الحجر، فان المستفاد منها ان
المراد من الاستلام للركن-حيث يطلق في الاخبار (89) -الالتزام، و تؤكده رواية
الشحام (90) المتقدمة.


و يستحب الدعاء عند الركن اليماني و طلب الحاجات.


ففي رواية السندي: «انه ما من مؤمن يدعو عنده الا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه و
بين الله حجاب » (91) .


و في روايتي العلاء بن المقعد: «ان الله عز و جل وكل بالركن اليماني ملكا هجيرا
يؤمن على دعائكم » (92) .


و يستحب ان يدعو عنده بعد استلامه بما في رواية ابي مريم المتقدمة، و ان يصلي على
رسول الله صلى الله عليه و اله كلما بلغه، لحسنة البختري (93) .


و منها: ان يصلي على النبي و آله كلما انتهى الى باب الكعبة، لموثقة ابن عمار (94) .


و ان يرفع راسه اذا بلغ حجر اسماعيل قبل ان يبلغ الميزاب، و ينظر الى الميزاب،
و يقول: اللهم ادخلني الجنة برحمتك، و اجرني من النار برحمتك، و عافني من السقم،
و اوسع علي من الرزق الحلال، و ادرا عني شر فسقة الجن و الانس و شر فسقة العرب و
العجم، لرواية عمرو بن عاصم (95) ، و صحيحة عاصم بن حميد (96) .


و ان يدعو اذا انتهى الى ظهر الكعبة حين يجوز حجر اسماعيل بما في صحيحة ابن
اذينة، و هو «يا ذا المن و الطول و الجود و الكرم ان عملي ضعيف فضاعفه لي و
تقبله مني انك انت السميع العليم » (97) .


و ان يقول بين الركن اليماني و الحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة
و قنا عذاب النار، لصحيحتي ابن سنان (98) و ابن عمار (99) .


فائدتان:



الاولى: يستحب التطوع بثلاثمائة و ستين طوافا، كل طواف سبعة اشواط بلا خلاف.


لصحيحة ابن عمار: «يستحب ان تطوف ثلاثمائة و ستين اسبوعا عدد ايام السنة،
فان لم تستطع فثلاثمائة و ستين شوطا، فان لم تستطع فما قدرت عليه من
الطواف » (100) .


و نحوها الرضوي، الا ان اوله: «يستحب ان يطوف الرجل بمقامه بمكة » (101) .


و الظاهر ان استحباب ذلك في مدة الاقامة بمكة لمن دخله حاجا و يسافر عنه، كما
هو الظاهر من الخطاب في الصحيحة الى ابن عمار و المصرح به في الرضوي، و لو لم
يخرج فالظاهر من قوله: «عدد ايام السنة » استحباب ذلك في عامه او في كل عام،
كذا قيل (102) ، و لا باس به.


و لو لم يستطع-لضيق الوقت او مانع آخر-فيطوف بهذا العدد اشواطا، فتكون جميع
الاشواط واحدا و خمسين طوافا و ثلاثة اشواط، و ينوي بكل سبعة اشواط طوافا، و
تبقى في الآخر عشرة يجعلها ايضا طوافا واحدا على المشهور.


و لا باس بالزيادة، لانها ليست من القرآن المكروه في النافلة، لانه لا يكون الا
بين اسبوعين، و لو كان فيكون هذا مستثنى بالنص، و اما مطلق الزيادة فكراهته
في النقل (103) غير ثابتة، فمتى ثبت من الشرع تكون مستحبة.


و قال ابن زهرة (104) : يضم اربعة اشواط اخر، لتكمل الثلاثة الاخيرة ايضا اسبوعا
و لم تحصل الزيادة و لا القران.


و استدل برواية ابي بصير الصحيحة عمن اجمعت العصابة على صحة ما يصح عنه: «يستحب
ان يطاف بالبيت عدد ايام السنة كل اسبوع لسبعة ايام، فذلك اثنان و خمسون
اسبوعا» (105) ، بحمل الروايتين الاوليين على هذه من جهة عدم نفيهما للزيادة.


و فيه: ان هذه الرواية لا تخلو عن اجمال، حيث دل صدرها على عدد ايام السنة، و
حملها على السنة الشمسية بعيد، مع انها ايضا لا تطابق الثلاثمائة و الاربعة و
الستين في الاكثر، فيحتمل نوع تجوز في ذيلها، فتامل.


الثانية: لا خلاف في جواز الكلام في اثناء الطواف بما يريد من امور الدنيا و
الآخرة، و في المنتهى: ادعاء الاجماع عليه (106) ، و يدل عليه الاصل السالم عن
المعارض، و صحيحة ابن يقطين: عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضحك في
الفريضة او غير الفريضة، ايستقيم ذلك؟ قال:


«لا باس به، و الشعر ما كان لا باس به منه » (107) .


نعم، يكره الكلام فيه، لفتوى الاصحاب، و النبوي العامي: «الطواف بالبيت صلاة،
فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير» (108) .


و رواية محمد بن فضيل: «طواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء و ذكر
الله و قراءة القرآن » ، قال: «و النافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشي ء من
امر الدنيا و الآخرة لا باس به » (109) .


لكن مقتضى الاخيرة اختصاص الكراهة بالفريضة، و قد يعمم، لحكم العقل بمساواة
النافلة للفريضة في الكراهة، و لكراهة مطلق التكلم في المسجد.


و فيهما نظر، و يمكن الحمل بتفاوت مراتب الكراهة، و الله يعلم.



1) كما في الذخيرة: 627، الحدائق 16: 100، الرياض 1: 405.


2) الكافي 4: 419-2، الفقيه 2: 249-1198، الوسائل 13: 357 ابواب الطواف ب 31 ح 3،
بتفاوت يسير.


3) الكافي 4: 410-3، التهذيب 5: 107-347، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26 ح 1.


4) التذكرة: 361.


5) كالشهيد في الدروس 1: 394، الشهيد الثاني في المسالك 1: 120.


6) الفقيه 2: 251-1209، الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 81 ح 2.


7) كما في المفاتيح 1: 369.


8) انظر الخلاف 2: 325، و المدارك 8: 128، و الرياض 1: 406.


9) التهذيب 5: 108-350 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 349 ابواب الطواف ب 27 ح 1.


10) كما في مسند احمد 3: 318 بتفاوت يسير.


11) كالشهيد الثاني في الروضة 2: 248، و صاحب الحدائق 16: 102.


12) الذخيرة: 628.


13) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، الخلاف 2: 324، المدارك 8: 128 المفاتيح 1: 410.


14) الكافي 4: 419-2، الفقيه 2: 249-1198، الوسائل 13: 357 ابواب الطواف ب 31 ح 3.


15) الكافي 4: 419-1، الوسائل 13: 356 ابواب الطواف ب 31 ح 2، ما بين المعقوفين،
اثبتناه من الوسائل، و بدله في نسخة من الكافي: فاختصر.


16) الفقيه 2: 249-1197، مستطرفات السرائر: 34-41، الوسائل 13: 356ابواب
الطواف ب 31 ح 1.


17) التهذيب 5: 109-353، الوسائل 13: 356 ابواب الطواف ب 31 ح 1.


18) الفقيه 2: 249-1199، الوسائل 13: 357 ابواب الطواف ب 31 ح 4.


19) في التذكرة 1: 361.


20) الدروس 1: 394.


21) انظر سنن الترمذي 2: 181-877.


22) الكافي 4: 419-2، الفقيه 2: 249-1198، الوسائل 13: 357 ابواب الطواف ب 31 ح 3.


23) كما في الوسائل 13: 356 ابواب الطواف ب 31.


24) انظر المدارك 8: 129، و الحدائق 16: 108، و الرياض 1: 406.


25) الوسائل 13: 331 ابواب الطواف ب 19.


26) كما في الدروس 1: 395.


27) كما في التنقيح الرائع 1: 504، و الرياض 1: 411.


28) انظر الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 40 و 41.


29) انظر الوسائل 13: 378، 388 ابواب الطواف ب 40 و 46.


30) الرياض: 406.


31) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.


32) الكافي 4: 413-1، التهذيب 5: 108-351، الوسائل 13: 350 ابواب الطواف ب 28 ح
1، ما بين المعقوفين ليس في النسخ، اضفناه من المصادر.


33) حكاه عنه في المختلف: 288.


34) المختلف: 288، المنتهى 2: 691، التذكرة 1: 362.


35) الفقيه 2: 249-1200، الوسائل 13: 351 ابواب الطواف ب 28 ح 2.


36) الفقيه 2: 132.


37) المدارك 8: 131، الذخيرة: 628.


38) انظر التذكرة 1: 362، و المسالك 1: 121، و الروضة 2: 249.


39) التذكرة 1: 362.


40) كما في القواعد 1: 83، و كشف اللثام 1: 334.


41) الكافي 4: 423-4، التهذيب 5: 137-453، الوسائل 13: 422 ابواب الطواف ب 71 ح
1.


42) حكاه عن القديمين في المختلف: 288، النهاية: 237، الحلبي في الكافي في الفقه:
194، الحلي في السرائر 1: 572، الشرائع 1: 269، النافع: 94.


43) كما في المنتهى 2: 696، و المسالك 1: 122.


44) المدارك 8: 161، و الرياض 1: 413.


45) الكافي 4: 413-1، التهذيب 5: 109-352، الوسائل 13: 352 ابواب الطواف ب 29 ح
4، بتفاوت يسير في الكافي.


46) الكافي 4: 412-3، الوسائل 13: 306 ابواب الطواف ب 5 ح 1.


47) الفقيه 2: 255-1238، الوسائل 13: 351 ابواب الطواف ب 29 ح 1.


48) المبسوط 1: 356، القواعد 1: 83، الارشاد 1: 325.


49) الصحاح 4: 1713، القاموس 3: 398.


50) الدروس 1: 399.


51) حكاه عنه في الذخيرة: 633، و هو في التهذيب 15: 207.


52) الذخيرة: 633.


53) انظر الدروس 1: 400.


54) الوسيلة: 172.


55) المنتهى 2: 696.


56) انظر سنن الترمذي 2: 174-859 بتفاوت يسير، و المنتهى 2: 696.


57) سنن ابي داود 2: 179-1890، المنتهى 2: 696.


58) علل الشرائع: 412-1، الوسائل 3: 351 ابواب الطواف ب 29 ح 2.


59) فقه الرضا (الحجري) : 73، الوسائل 13: 352 ابواب الطواف ب 29 ح 5.


60) في ص: 67.


61) الكافي 4: 406-1، الوسائل 13: 333 ابواب الطواف ب 20 ح 1.و طلل الماء:
ظهره-مجمع البحرين 5: 412.


62) التهذيب 5: 127-417، الاستبصار 2: 227-785، الوسائل 13: 403ابواب الطواف
ب 54 ح 2 بتفاوت يسير.


63) الكافي 4: 427-3، الوسائل 13: 403 ابواب الطواف ب 55 ح 1.


64) الكافي 4: 407-3، الوسائل 13: 336 ابواب الطواف ب 21 ح 1.


65) الكافي 4: 411-5، التهذيب 5: 107-349، الوسائل 13: 345 ابواب الطواف ب 26 ح
4.


66) التهذيب 5: 104-339، الوسائل 13: 347 ابواب الطواف ب 26 ح 9.


67) الكافي 4: 410-3، التهذيب 107-347، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26 ح 1.


68) الكافي 4: 410-4، الوسائل 13: 346 ابواب الطواف ب 26 ح 5.


69) المختصر النافع: 94.


70) الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26.


71) كما في التهذيب 5: 108.


72) التهذيب 5: 108-350 و فيه: «يترك الملتزم » ، الوسائل 13: 349 ابواب الطواف
ب 27 ح 1.


73) الدروس 1: 402، المدارك 8: 165.


74) الكافي 4: 408-10، الوسائل 13: 338 ابواب الطواف ب 22 ح 3 و فيه: كنت اطوف
مع ابي، و كان اذا...


75) الكافي 4: 409-14، الوسائل 13: 334 ابواب الطواف ب 20 ح 4.


76) الكافي 4: 410-3، التهذيب 5: 107-347، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26 ح
1.


77) التهذيب 5: 106-343، الاستبصار 2: 216-743، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف
ب 25 ح 2، و ما بين المعقوفين اثبتناه من الوسائل.


78) الكافي 4: 408-9، التهذيب 5: 106-342، الوسائل 13: 337 ابواب الطواف ب 22 ح
1.


79) الناقة العضباء: مشقوقة الاذن، او هو علم لها-مجمع البحرين 2: 123، النهاية
الاثيرية 3: 251.


80) الكافي 4: 429-16، الوسائل 13: 441 ابواب الطواف ب 81 ح 1.


81) حكاه عنه في المختلف: 290.


82) في «ق » و «س » زيادة: بل منعه، و عليه الفقهاء الاربعة.


83) الكافي 4: 408-8، التهذيب 5: 105-341، الاستبصار 2: 216-744، الوسائل 13: 337
ابواب الطواف ب 22 ح 2.


84) الكافي 4: 408-9، التهذيب 5: 106-342، الوسائل 13: 337 ابواب الطواف ب 22 ح
1.


85) الرياض 1: 414.


86) المراسم: 110.


87) كما في الرياض 1: 414-415.


88) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 15 ح 2.


89) الوسائل 13: 337 ابواب الطواف ب 22.


90) الكافي 4: 408-10، الوسائل 13: 338 ابواب الطواف ب 22 ح 3.


91) الكافي 4: 409-15، التهذيب 5: 106-344، الوسائل 13: 342 ابواب الطواف ب 23
ح 6.


92) الكافي 4: 408-11 و 12، الوسائل 13: 341 ابواب الطواف ب 23 ح 1 و 2، بتفاوت
يسير في الثانية.


93) الكافي 4: 409-16، الوسائل 13: 337 ابواب الطواف ب 21 ح 3.


94) الكافي 4: 406-1، التهذيب 5: 104-339، الوسائل 13: 333 ابواب الطواف ب 20 ح
1.


95) الكافي 4: 407-5، الوسائل 13: 334 ابواب الطواف ب 20 ح 5.


96) التهذيب 5: 105-340، الوسائل 13: 334 ابواب الطواف ب 20 ذيل الحديث 5.


97) الكافي 4: 407-6، الوسائل 13: 335 ابواب الطواف ب 20 ح 6.


98) الكافي 4: 408-7، الوسائل 13: 334 ابواب الطواف ب 20 ح 2.


99) الكافي 4: 406-1، الوسائل 13: 333 ابواب الطواف ب 20 ح 1.


100) الكافي 4: 429-14، الفقيه 2: 255-1236، التهذيب 5: 135-445، الوسائل 13: 308
ابواب الطواف ب 7 ح 1.


101) فقه الرضا (عليه السلام) : 220، مستدرك الوسائل 9: 377 ابواب الطواف ب 6 ح
1.


102) الرياض 1: 415.


103) في «س » : النفل.


104) حكاه عنه في المختلف: 292، و الرياض 1: 415.


105) التهذيب 5: 471-1655، الوسائل 13: 308 ابواب الطواف ب 7 ذيل الحديث 2.


106) المنتهى 2: 701.


107) التهذيب 5: 127-418، الاستبصار 2: 227-784، الوسائل 13: 402ابواب الطواف
ب 54 ح 1.


108) سنن الدارمي 2: 44 بتفاوت يسير.


109) التهذيب 5: 127-417، الاستبصار 2: 227-785، الوسائل 13: 403ابواب الطواف
ب 54 ح 2 بتفاوت يسير.


/ 20