مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الفصل الثالث: في الوقوف بالمشعر



و هو ثالث افعال الحج، و يقال له: الجمع، لاجتماع الناس فيها، قاله الجوهري (1) .
او لجمع آدم فيها بين الصلاتين المغرب و العشاء، كما في رواية اسماعيل بن
جابر (2) و غيره.و يقال له المزدلفة ايضا، كما صرح به في صحيحة ابن عمار (3) .


و الكلام فيه ايضا اما في مقدماته، او كيفيته، او احكامه، فها هنا ثلاث
ابحاث:


البحث الاول: في مقدماته



و هي امور:


منها: الافاضة من عرفات بعد غروب الشمس من يوم عرفة الى المشعر، و هو واجب،
لوجوب المقدمة.


و منها: انه يستحب ان يدعو عند غروب الشمس بما في موثقة ابي بصير المروية في
التهذيب، قال: «اذا غربت الشمس فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد» الى آخره (4) .


و ان يدعو عند افاضته بما رواه هارون بن خارجة: اللهم اني اعوذ بك ان اظلم او
اظلم او اقطع رحما او ذي جار» (5) .


و ان يفيض بالاستغفار، لصحيحة ابن عمار: «اذا غربت الشمس فافض مع الناس و
عليك السكينة و الوقار، و افض بالاستغفار، فان الله عز و جل يقول: «ثم افيضوا من
حيث افاض الناس و استغفروا الله ان الله غفور رحيم » (6) فاذا انتهيت الى
الكثيب الاحمر عن يمين الطريق فقل:


اللهم ارحم موقفي، و زد في علمي، و سلم لي في ديني، و تقبل مناسكي.


و اياك و الوجيف الذي يصنعه الناس، فان رسول الله صلى الله عليه و اله قال: ايها
الناس ان الحج ليس بوجيف الخيل و لا ايضاع الابل، و لكن اتقوا الله و سيروا
سيرا جميلا، و لا توطئوا ضعيفا و لا توطئوا مسلما، و توادوا و اقتصدوا في السير،
فان رسول الله صلى الله عليه و اله كان يكف ناقته حتى يصيب راسها مقدم الرجل و
يقول: ايها الناس عليكم بالدعة، فسنة رسول الله صلى الله عليه و اله تتبع » ، قال:


و سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: «اللهم اعتقني من النار» يكررها حتى افاض
الناس، فقلت: الا تفيض، فقد افاض الناس؟ قال: «اني اخاف الزحام و اخاف ان اشرك
في عنت انسان » (7) .


اقول: الوجيف و الايضاع كلاهما بمعنى الاسراع.و توادوا من التؤدة و هي:
التاني.و العنت: المشقة.


و منها: انه يستحب ان يقتصد في السير الى المشعر و يتوسط بسكينة و وقار، لما تقدم
في صحيحة ابن عمار.


و منها: ان يدعو عند الكثيب الاحمر -اي التل من الرمل عن يمين الطريق-بما مر في
الصحيحة استحبابا.


و منها: ان يؤخر صلاة المغرب و العشاء الى المشعر و ان ذهب ربع الليل بل ثلثه بلا
خلاف، بل عن المنتهى: الاجماع عليه (8) .


و هو راجح بالاجماع.


و لصحيحة الحلبي و ابن عمار: «لا تصل المغرب حتى تاتي جمعا، فصل بها المغرب و
العشاء الآخرة باذان واحد و اقامتين » (9) .


و محمد: «لاتصل المغرب حتى تاتي جمعا و ان ذهب ثلث الليل » (10) .


و منصور: «صلوا المغرب و العشاء بجمع باذان واحد و اقامتين، و لا تصل بينهما
شيئا» (11) .


و مضمرة سماعة: عن الجمع بين المغرب و العشاء الآخرة بجمع، قال: «لا تصلهما حتى
تنتهي الى جمع و ان مضى من الليل ما مضى، فان رسول الله صلى الله عليه و اله
جمعهما باذان واحد و اقامتين كما جمع بين الظهر و العصر بعرفات » (12) .


و ليس بواجب على الاظهر الاشهر و ان افاده ظاهر ما مر، لان الامر فيما مر
للاستحباب بقرينة صحيحة هشام بن الحكم: «لا باس ان يصلي الرجل المغرب اذا امسى
بعرفة » (13) .


و محمد: «عثر محمل ابي بين عرفة و المزدلفة، فنزل فصلى المغرب و صلى العشاء
بالمزدلفة » (14) .


و استدل برواية محمد بن سماعة ايضا: للرجل ان يصلي المغرب و العتمة في الموقف؟
قال: «قد فعله رسول الله صلى الله عليه و اله صلاهما في الشعب » (15) .


اقول: الشعب بالكسر: يقال للطريق في الجبل، و لمسيل الماء في بطن ارض، و لما
انفرج بين جبلين.


و هذا الحديث ليس نصا على ان السائل اراد بالموقف عرفات، فيجوز ان يحمل على
المشعر، و يراد بالشعب بطن الوادي الذي قريب منه الذي ورد الامر بالنزول به.


خلافا لظاهر الشيخ في الخلاف و النهاية و العماني و ابن زهرة، فاوجبوا التاخير (16) ،
لما مر بجوابه.


و منها: ان يجمع بين الصلاتين باذان واحد و اقامتين استحبابا، و لا ياتي
بنوافل المغرب بينهما، بالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (17) ، له، و للصحيحين، و
المضمرة المتقدمة.


و ليس ذلك بواجب، لصحيحة ابان: صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام بالمزدلفة،
فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد
ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل باربع ركعات (18) .


و منها: ان ياتي بنوافل المغرب بعد العشاء، و في المدارك: انه قول علمائنا اجمع (19) ،
لروايتي عنبسة:


احداهما: اذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب؟


قال: «لا، صل المغرب و العشاء ثم تصلي الركعات بعد» (20) .


و الثانية: عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: «صلها بعد العشاء اربعة
ركعات » (21) .


و الامر فيها ليس للوجوب قطعا، لاستحباب اصل النافلة، و لصحيحة ابان المتقدمة،
فيكون ذلك ايضا مستحبا.


البحث الثاني: في كيفيته



و هي ايضا بين واجبة و مندوبة، فيها هنا مقامان:


المقام الاول: في واجباته



و هي امور:


الاول: النية كما مر مرارا، و لينو ان وقوفها لحجة الاسلام او غيرها، ليحصل
التمييز ان كان هنا وجه اشتراك.


و يظهر من بعض الاخبار الآتية حصول الوقوف الواجب بالصلاة في الموقف او
الدعاء فيه و ان لم يعلم انه الموقف و لم ينو الوقوف، و لا يبعد ان يكون كذلك في صحة
الحج و ان توقف ترتب ثواب الوقوف بخصوصه على نيته.


الثاني: ان يكون وقوفه بالمشعر، و حده ما بين المازمين الى الحياض و الى وادي
محسر، بلا خلاف بين الاصحاب يعلم كما في الذخيرة (22) ، بل بالاجماع كما في غيره (23) ،
و قد صرح بذلك التحديد في صحاح ابن عمار (24) و ابي بصير (25) و زرارة (26) و موثقة اسحاق (27) .


و المازمان: جبلان بين عرفات و المشعر، او مضيق بينهما كما مر (28) .


و وادي محسر: واد معروف.


قال والدي العلامة-قدس سره-في المناسك المكية ما ترجمته:


ابتداء وادي محسر بالنسبة الى من يذهب من المشعر الى منى انتهاء المشعر، و هو
موضع بين جبلين في عرض الطريق، فيها احجار منصوبة تنحدر فيه الارض، و منه الى
اربعين و خمسمائة ذراع داخل في وادي محسر.انتهى.


و يجوز مع الزحام الارتفاع الى الجبل، بلا خلاف كما صرح به جمع (29) ، بل
بالاجماع كما حكاه جمع آخر (30) ، و تدل عليه موثقة سماعة (31) .


و في جواز الارتفاع اليه اختيارا مع الكراهة و عدمه، قولان، و الاحوط الترك.


الثالث: ان يكون الوقوف في وقت معين، و هو للرجل المختار غير ذي العذر ما بين
الطلوعين من يوم النحر، و للمراة و الرجل ذي العذر ما بين غروب الشمس ليلة
النحر الى طلوع الشمس، و لغير المتمكن من ادراك الوقتين من طلوع الشمس الى
الزوال.


اما الاول فهو الاظهر الاشهر، و في الذخيرة: انه المعروف (32) ، و في المدارك و
المفاتيح و شرحه: عليه الاجماع (33) .


و تدل عليه صحيحة ابن عمار: «اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف ان شئت قريبا من
الجبل و ان شئت حيث تبيت، فاذا وقفت فاحمد الله عز و جل » الى ان قال: «ثم افض
حين يشرق لك ثبير (34) و ترى الابل مواضع اخفافها» (35) .


و مرسلة جميل: «لا باس ان يفيض الرجل بليل اذا كان خائفا» (36) ، دلت بالمفهوم على
ثبوت الباس مع عدم الخوف.


خلافا للمحكي عن الدروس، فجعل الوقت الاختياري ليلة النحر الى طلوع الشمس (37) ، و
نسبه بعضهم الى ظاهر الاكثر (38) ، نظرا الى حكمهم بجبر الافاضة قبل الفجر بدم
شاة فقط و بصحة الحج لو افاض قبله.


و فيه: ان الجبر بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الافاضة لم يشعر بجوازها و
لو لم يذكر غيره، بل هو بنفسه كاف في الاشعار بعدم الجواز عند الاكثر، و صحة الحج
مع الافاضة لا تنافي الاثم، مع ان في الصحة كلاما ياتي.


و يشبه ان يكون النزاع لفظيا، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة الوقت
الاختياري ما يحرم ترك الوقوف فيه، و من ضم معه قبل الفجر اراد ما يوجب تركه
عمدا بطلان الحج.


و كيف كان، فاستدل لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم: «و التقدم من المزدلفة الى
منى يرمون الجمار و يصلون الفجر في منازلهم بمنى لا باس » (39) .


و اطلاق رواية مسمع: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس، قال:
«ان كان جاهلا فلا شي ء عليه، و ان كان افاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة » (40) ، و لو
وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن امره بالرجوع.


و اطلاق الاخبار بان من ادرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج.


و يرد الاول: بكونه اعم مطلقا مما مر، لاختصاص ما مر بغير المضطر، فيجب
التخصيص به.


و الثاني: بان عدم الذكر لا يدل على العدم، و لذا سكت في اخبار الافاضة من
عرفات قبل غروب الشمس (41) عن العود، و اكتفى بذكر الكفارة فقط-كما مر-مع وجوبه.


و الثالث: بان ادراك الحج بشي ء لا ينافي وجوب غيره ايضا، مع انه ايضا كالاول
اعم مطلقا مما مر.


نعم، روى علي بن عطية، قال: افضنا من المزدلفة بليل انا و هشام ابن عبد الملك
الكوفي، و كان هشام خائفا، فانتهينا الى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام:
اي شي ء احدثنا في حجتنا، فنحن كذلك اذ لقينا ابو الحسن موسى عليه السلام و قد
رمى الجمار و انصرف، فطابت نفس هشام (42) .


الا انها قضية في واقعة، فلعله عليه السلام كان ذا عذر، مع ان المراد ادراك
الوقوف و المراد الشرعي، و كونه وقوفا شرعيا ممنوع.


و اما الثاني فهو ايضا ثابت بالاجماعين (43) ، و نسبه في المنتهى الى كل من
يحفظ عنه العلم (44) .


و تدل عليه-مضافا الى الاجماع، و مطلقات ادراك الحج بادراك قبل المشعر طلوع
الشمس، حيث ان ما مر من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعم النساء قطعا، بل مخصوص
بالرجال-المستفيضة من الصحاح و غيرها، كصحيحة ابن عمار الطويلة، المتضمنة لصفة
حج الرسول صلى الله عليه و اله (45) ، و مرسلة جميل المتقدمة، و رواية ابي بصير[و
صحيحتيه] (46) و رواية سعيد السمان، و صحيحة الاعرج، و رواية علي بن ابي حمزة:


الاولى: «لا باس بان تقدم النساء اذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة،
ثم ينطلق بهن الى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم ليقصرن و ينطلقن الى مكة
فيطفن، الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن، فانهن يوكلن من يذبح عنهن » (47) .


و الثانية: «رخص رسول الله صلى الله عليه و اله للنساء و الصبيان ان يفيضوا بليل،
و ان يرموا الجمار بليل، و ان يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين
الى مكة و وكلن من يضحي عنهن » (48) .


و الثالثة: «رخص رسول الله صلى الله عليه و اله للنساء و الضعفاء ان يفيضوا من جمع
بليل، و ان يرموا الجمرة بليل، فان ارادوا ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح
عنهم » (49) .


و الرابعة: «ان رسول الله صلى الله عليه و اله عجل النساء ليلا من المزدلفة الى منى،
فامر من كان عليها منهن هدي ان ترمي و لا تبرح حتى تذبح، و من لم يكن عليها منهن
هدي ان تمضي الى مكة حتى تزور» (50) .


و الخامسة: «افض بهن بليل و لا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتى
تاتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فان لم يكن عليهن ذبح فلياخذن من
شعورهن و يقصرن من اظفارهن، ثم يمضين الى مكة في وجوههن، و يطفن بالبيت و
يسعين بين الصفا و المروة، ثم يرجعن الى البيت فيطفن اسبوعا، ثم يرجعن الى
منى و قد فرغن من حجهن »و قال: ان رسول الله صلى الله عليه و اله ارسل اسامة معهن » (51) .


و السادسة: «اي امراة او رجل خائف افاض من المشعر الحرام ليلا فلا باس،
فليرم الجمرة، ثم ليمض و ليامر من يذبح عنه، و تقصر المراة و يحلق الرجل، ثم
ليطف بالبيت و بالصفا و المروة، ثم ليرجع الى منى، فان اتى منى و لم يذبح عنه
فلا باس ان يذبح هو، و ليحمل الشعر اذا حلق بمكة الى منى، و ان شاء قصر ان كان حج قبل
ذلك » (52) .


و لا كفارة عليهن اجماعا، للاصل.


و هذا الحكم شامل للنساء مطلقا، كما وقع التصريح بهن في اكثر الاخبار المتقدمة، و
كذا الصبيان و الرجل الخائف، كما وقع به التصريح في مرسلة جميل، و الضعفاء مطلقا،
كما صرح بهم في صحيحة ابن عمار الطويلة و احدى صحاح ابي بصير.


و منها يظهر شمول الحكم لكل ذي عذر، لصدق الضعف، بل يدل عليه ما في ذيل صحيحة الاعرج
من ارسال الرسول صلى الله عليه و اله اسامة مع النساء.


و هل يشمل الحكم الجاهل و الناسي؟


فيه تردد، و عدم الشمول اظهر.


و اما الثالث فهو ايضا اجماعي، تدل عليه صحيحة الحسن العطار:


«اذا ادرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع
وجدهم قد افاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، و ليلحق الناس بمنى و لا شي ء عليه » (53) .


و رواية ابن عمار او (54) صحيحته: ما تقول في رجل افاض من عرفات الى منى؟ قال:
«فليرجع فياتي جمعا فيقف بها و ان كان الناس قد افاضوا من جمع » (55) .


و موثقة يونس: رجل افاض من عرفات فمر فلم يقف حتى انتهى الى منى و رمى
الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: «يرجع الى المشعر فيقف به، ثم يرجع فيرمي
الجمرة العقبة » (56) .


و موثقة ابن عمار: «من افاض من عرفات الى منى فليرجع و ليات جمعا و ليقف بها
و ان كان وجد الناس افاضوا من جمع » (57) .


و مرسلة ابن ابي عمير: «تدري لم جعل ثلاث هنا؟ » قال: قلت: لا، قال: «من ادرك شيئا منها فقد
ادرك الحج » (58) .


فان الجعل هو التوقيف الشرعي، و ليس الثالث للمختار، فهو للمضطر قطعا.


و الاخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرحة بان من ادرك المشعر قبل زوال
الشمس فقد ادرك الحج، فان ادراك الحج لمن احرم به واجب، و ما يتوقف عليه
الواجب واجب.


و نسب الحلي الى السيد امتداد هذا الاضطراري الى غروب الشمس من يوم النحر (59) ، و
انكره في المختلف، و نسب الى الحلي الوهم (60) .و كيف كان، فهو نادر خال عن الدليل.


و الاستدلال له باطلاقات: «من ادرك المشعر» عليل، لان الكلام في الادراك الشرعي.


و ها هنا قول آخر محكي عن ابن زهرة، و هو: ان الاختياري ليلة النحر و الاضطراري من
طلوع فجره الى طلوع شمسه (61) .و هو غريب، و عن الدليل عري.


فرع:



الواجب من هذه الاوقات الثلاثة للمشعر مجرد المسمى، و لا يجب استيعاب الوقت
و لا جزء معين منه، بلا خلاف يعرف في الاضطراريين.


و يدل عليه في الاضطراري الاول قوله في صحيحة ابي بصير:


«فيقفن عند المشعر الحرام ساعة » (62) ، و تصريح جميع الاخبار الواردة في توقيته
بالافاضة ليلا و رمي الجمار فيه (63) ، فانه يعم اي وقت من الليل اراد فيه.


نعم، الاولى ان يؤخر الافاضة فيه عن زوال الليل، كما صرح به في الصحيحة
المذكورة، و ظاهرها و ان كان عدم جواز الافاضة قبل زواله، الا ان عدم القول به
اوجب حمله على المرجوحية.


و في الاضطراري الثاني قوله: «فليقف قليلا» في صحيحة العطار.


و على الاقوى الموافق للسرائر و التذكرة و المنتهى و الدروس في الاختياري (64) ،
بل عليه الاجماع عن التذكرة و المنتهى (65) .


و يدل عليه الاصل، و اطلاق الوقوف في صحيحة ابن عمار (66) .


المتقدمة، المتحقق بالمسمى..


و حسنة محمد بن حكيم: الرجل الاعجمي و المراة الضعيفة يكونان مع الجمال
الاعرابي، فاذا افاض بهم من عرفات مر بهم-كما هو-الى منى و لم ينزل بهم جمعا،
فقال: «اليس قد صلوا بها؟ فقد اجزاهم » ، قلت: فان لم يصلوا بها؟ [قال: ] «ذكروا الله
فيها، فان كانوا ذكروا الله فيها فقد اجزاهم » (67) .


و رواية ابي بصير: ان صاحبي هذين جهلا ان يقفا بالمزدلفة، فقال:


«يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة » ، قلت: فانه لم يخبرهما احد حتى كان
اليوم و قد نفر الناس، قال: فنكس راسه ساعة، ثم قال: «اليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟
» قلت: بلى، قال: «اليسا قد قنتا في صلاتهما؟ »قلت: بلى، قال: «تم حجهما» (68) ، الى غير
ذلك.


و رواية جميل: «ينبغي للامام ان يقف بجمع حتى تطلع الشمس، و سائر الناس ان شاءوا
عجلوا و ان شاءوا اخروا» (69) .


و صحيحة هشام بن الحكم: «من ادرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد ادرك
الحج » (70) ، الى غير ذلك.


و قيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (71) .و لا دليل عليه من الاخبار، بل الامر
بالوقوف في صحيحة ابن عمار (72) ، بعد صلاة الفجر يدل على خلافه، كما ان الاصل ايضا
ينفيه.


و عن الصدوقين و المفيد و السيد و الديلمي و الحلبي: وجوب الوقوف الى طلوع الشمس
للحاج مطلقا (73) ، لقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسالة: «ثم افض حين
يشرق لك ثبير» الى آخره (74) .


و صحيحة هشام بن الحكم: «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » (75) .


و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المهذب و الاقتصاد و ظاهر الجمل و العقود و
الغنية و الجامع: وجوبه للامام خاصة (76) ، للصحيحتين المذكورتين، و رواية جميل
المتقدمة.


و عدم دلالة الاخيرة على الوجوب ظاهر، و دلالة الثانية عليه غير ظاهرة، لاحتمال
الخبرية، مع ان وادي محسر من حدود المشعر لا نفسه.


و الاولى عن افادة المطلوب قاصرة، لان ارادة طلوع الشمس منها غير واضحة، سيما مع
قوله: «و ترى الابل موضع اخفافها» .


و مع ذلك تعارضان مع ما ياتي من النص المصرح بان الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل
احب.


المقام الثاني: في مستحباته



و هي: ان يكون متطهرا، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار و الحلبي:


«اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف » (77) .


و ان تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح، كما صرح به كلماتهم في المقنع و الهداية و
الكافي و المراسم و جمل العلم و العمل و الشرائع و النافع و المنتهى و التذكرة و
التحرير و الارشاد (78) ، و غيرها من كتب الجماعة (79) .


و استدل له بما مر من صحيحة ابن عمار و الحلبي.


و في دلالتها نظر، لان الظاهر من قوله: «اصبح بعد ما تصلي الفجر»ان المراد من
صلاة الفجر فيها نافلته، الا ان تصريح الاصحاب كاف في اثبات الاستحباب.


و ان يصرف زمان وقوفه بالذكر و الدعاء، سيما الدعوات الماثورة.


و عن السيد و الحلبي و القاضي: وجوبه (80) ، و في المفاتيح و شرحه: انه لا يخلو من قوة (81) .
و هو كذلك، لظاهر قوله تعالى، و ظواهر الاوامر في الاخبار..


الا انه يجزئه اليسير من الذكر و الدعاء.


و ان يفيض غير الامام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، لموثقة اسحاق (82) ، و خبر
معاوية بن حكيم (83) .و اما الامام فالافضل له الافاضة بعد الطلوع، لرواية جميل
المتقدمة.


و ورد في الاخبار و كلمات الاصحاب استحباب وط ء الصرورة المشعر برجله، و لا بد
اما من حمل المشعر فيه على موضع خاص من الموقف-كما قيل (84) -او جعل المستحب الوط ء
بالرجل الذي هو اعم من الوقوف راكبا و في المحمل، بل مع النعل و الخف.


البحث الثالث: في احكامه و لواحقه



و فيه مسائل:


المسالة الاولى:



، و استدل بعضهم (86) بقوله في صحيحة ابن
عمار و الحلبي: «و يستحب للصرورة ان يقف على المشعر و يطاه برجله و لا يجاوز
الحياض ليلة المزدلفة » (87) .


و فيه نظر، لامكان عطف قوله: «و لا يجاوز» على قوله: «يقف »فيكون مستحبا، و لولاه
ايضا لكان للجملة الخبرية محتملا فلا يفيد الوجوب، مع ان عدم التجاوز عن
الحياض اعم من المبيت في المزدلفة، لامكان التقدم عليها.


و صرح في التذكرة بعدم الوجوب (88) ، و هو ظاهر سائر كتبه (89) .


و ظاهر الشرائع و النافع (90) .و هو الاقوى، للاصل و عدم الدليل، سيما ان كان مرادهم
صرف بقية ليله فيها تماما، كما هو مقتضى الاستدلال بالصحيحة المذكورة.


و كذا لا يدل عليه مفهوم مرسلة جميل: «لا باس ان يفيض الرجل بليل اذا كان خائفا» (91) ،
لان عدم الافاضة اعم من المبيت فيه، فيقدم فيه لدرك الوقت الاختياري، و منه
يعلم عدم دلالة ما يصرح بالكفارة في الافاضة قبل الفجر.


و لو كان المراد كون جزء من الليل فيها فيمكن الاستدلال له بالاخبار الآمرة
لتاخير الصلاتين اليها و الاتيان بهما فيها (92) ، الا انه قد عرفت عدم بقاء
تلك الاوامر على الحقيقة، فالظاهر عدم الوجوب اصلا.


نعم، يستحب، لبعض ما ذكر، و للتاسي.و منهم من جعله دليل الوجوب (93) .و فيه نظر.


المسالة الثانية:



لا يجوز ترك الوقوف بالليل لمن علم انه لا يتمكن من ادراك الوقوف بين
الطلوعين و لا بعده او الاول خاصة، لو قلنا بصحة الحج مع الوقوف الليلي، كما هو
الحق، و اما لو لم نقل به فيجوز تركه مطلقا.


المسالة الثالثة:



لا يجوز ترك الوقوف بين الطلوعين عمدا، للامر به المقتضي لوجوب الامتثال.و
من افاض عمدا قبل الفجر كان عليه دم شاة، للنص (94) .


و هل يجب عليه ذلك للافاضة، او لترك الوقوف بين الطلوعين حتى انه لو لم يدخل
المشعر حتى تطلع الشمس وجب عليه الدم ايضا؟


فيه نظر، و الاول اظهر.


و في بعض الصحاح الآتية: ان عليه بدنة.


و يمكن الجمع بحمل الاول على من وقف و لبث و افاض قبل الفجر، و الثاني[على] (95)
من لم يلبث كما هو صريح الثاني، او الاول على من افاض لغير الجهل من
الاعذار، و الثاني على المتعمد المحض.


المسالة الرابعة:



لا يجوز ترك الوقوف بعد طلوع الشمس لمن فاته قبله و يتم حجه مع ذلك الوقوف، و
اما من فات حجه فلا يجب عليه ذلك، و سياتي تفصيله.


المسالة الخامسة:



من ترك الوقوف بالمشعر راسا ليلا و نهارا عمدا بطل حجه اجماعا، له، و للقاعدة
المتقدمة في وقوف عرفات، و لرواية الحلبيين-و قيل صحيحتهما-: «اذا فاتتك
المزدلفة فقد فاتك الحج » (96) .


و مفهوم المستفيضة المصرحة بان «من ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج » (97) .


و لو كان اضطرارا صح الحج ان كان ادرك اختياري عرفة، كما ياتي.


تذنيب:



اعلم انه قد ظهر مما ذكر ان اوقات الوقوفين خمسة: اختياري عرفة، و هو: ما بين
الزوال يوم عرفة الى غروب شمسه.


و اضطراريه، و هو: ما بين غروب شمسه الى طلوع فجر يوم النحر.


و اختياري المشعر المحض، و هو: ما بين طلوعي فجر يوم النحر و شمسه.


و اختياريه المشوب بالاضطراري، و هو: اضطراري عرفة.


و اضطراريه المحض، و هو: من طلوع شمسه الى زوالها.


و علم ان من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه، سواء كان ذلك عن عمد او نسيان او
جهل، و يدل عليه اجماع علماء الاسلام، و اخبار نفي الحج عن اصحاب الاراك (98) و عمن
فاتته المزدلفة.


و لو ادرك شيئا من الوقوفين فاقسامه-بالنسبة الى انقسام كل منهما الى
الاختياري و الاضطراري-ثمانية.


و لو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة تصير الاقسام احد عشر، خمسة مفردة، و هي:
اختياري عرفة، و اضطراريها، و اختياري المشعر، و ليلته، و اضطراريه، و ستة اخرى
مركبة من هذه الخمسة:


الاختياريان، و الاضطراريان، و اختياري كل مع اضطراري الآخر، و اختياري عرفة مع
ليلي المشعر، و اضطراريها معه.


و نحن نذكر حكم كل منها بالنسبة الى صحة الحج و عدمه، و حكم التارك للبعض عمدا و
غير عمد بالتفصيل، فنقول:


الاول: ان يدرك اختياري عرفة خاصة ، فعن الشهيد الثاني صحة الحج (99) ، و هو مذهب
صاحب الجامع و المحقق في الشرائع و الفاضل في الارشاد و التبصرة و الشهيد في
الدروس و اللمعة (100) ، بل نسبه جماعة الى المشهور، منهم: المحدث المجلسي و الجزائري
و شارح المفاتيح، و في الذخيرة و الكفاية: انه المعروف بين الاصحاب (101) ، و نفي عنه
الشهيد الثاني الخلاف كالتنقيح (102) ، بل ظاهر المختلف و الدروس ايضا-كما قيل (103) -نفي
الخلاف عنه، و في شرح المفاتيح: حكى عن بعضهم الاجماع عليه.


و اختار الفاضل في المنتهى: عدم الصحة (104) ، و تبعه في المدارك و المفاتيح من
المتاخرين (105) ، و تردد في التذكرة و التحرير (106) ، الا انه صرح في التحرير
ثانيا بالصحة كما حكي عنه (107) ، بل حكي مثل ذلك عن المنتهى ايضا (108) .


حجة الاول: ما اشتهر من النبوي من ان: «الحج عرفة » (109) ، و ما في بعض اخبارنا
الحسنة: «الحج الاكبر الموقف بعرفة و رمي الجمار» (110) .


و صحيحة حريز كما في الفقيه: «من افاض من عرفات مع الناس و لم يلبث معهم بجمع و
مضى الى منى متعمدا او مستخفا فعليه بدنة » (111) .


و رواية محمد بن يحيى: في رجل لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى منى، فقال:
«الم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟ » قلت:


فانه جهل ذلك، قال: «يرجع » ، قلت: ان ذلك قد فاته، قال: «لا باس » (112) .


و مرسلة الخثعمي: فيمن جهل و لم يقف بالمزدلفة و لم يبت بها حتى اتى منى، قال: «يرجع »
، قلت: ان ذلك فاته، قال: «لا باس » (113) .


و دليل الثاني: عدم الاتيان بالمامور به، و رواية الحلبيين المتقدمة، و رواية
محمد بن سنان: «فان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له » (114) ، و مفهوم
المعتبرة من الصحاح و غيرها، المصرحة:


بان من ادرك جمعا-اما مطلقا، او قبل زوال الشمس-فقد ادرك الحج (115) .


اقول: الثلاثة الاولى من ادلة القول الاول و ان كانت قاصرة، لعدم ثبوت الاولى
من طرقنا، و عدم دلالتها على المطلوب لو ثبت، لكون الاطلاق مجازا قطعا و تعدد
المجازات.


و منه يظهر ضعف دلالة الثانية.


و عدم (116) استلزام وجوب البدنة لصحة الحج، و كذا السكوت عن بطلان الحج، مضافا
الى اعمية ترك اللبث مع الناس عن ترك اللبث مطلقا.


و لكن دلالة الاخيرتين تامة، و ضعف سندهما-لو كان-بالشهرة مجبور، و هما اخصان
مطلقا من جميع ادلة الثاني.


لا لما قيل من عمومها بالنسبة الى ادراك اختياري عرفة و عدمه (117) ، لانهما ايضا
كذلك، و التخصيص الخارجي لا يفيد في التعارض، كما بينا وجهه في موضعه.


بل لعمومها بالنسبة الى الجاهل باختياري المشعر و غيره و اختصاصهما بالجاهل،
فيجب تخصيصها بهما كما تخصصان بمن ادرك عرفة بما ياتي.


و هما و ان اختصتا بالجاهل، الا انه يلحق به الناسي و المضطر ايضا بعدم القول
بالفصل.


و اما العامد فلا ينبغي الريب في بطلان حجه، لعدم اتيانه بالمامور به، و عدم
دليل له على الاجتزاء اصلا يقابل ما مر من ادلة القول الثاني.


فاذن الحق هو القول الاول بالنسبة الى الجاهل و اخويه، و الثاني بالنسبة
الى العامد، و الظاهر ان غير العامد ايضا مراد من حكم بصحة الحج هنا.


الثاني: ان يدرك اضطراري عرفة خاصة، في الدروس: انه غير مجز قولا واحدا (118) ، و كذا
في المفاتيح (119) ، و في الذخيرة: انه لا اعرف فيه خلافا (120) ، و نقل بعضهم عن جماعة
الاجماع عليه (121) ، الا ان في شرح المفاتيح نسبه الى المشهور، و هو مؤذن بالخلاف
فيه، و لعله نظر الى اطلاق كلام الاسكافي (122) .


و مقتضى ما ذكرنا من الاستدلال للصحة في الاول الصحة في الثاني ايضا، الا ان
شذوذ القول بها هنا اوجب عدم حجية الروايتين بالنسبة اليه، فالوجه عدم
الصحة لا للعامد و لا لغيره.


الثالث: ان يدرك ليلة المشعر خاصة، قال في الذخيرة: الظاهر انه لا يصح حجه، لعدم
الاتيان بالمامور به، و عدم الدليل على الصحة.


و حكي عن الشهيد الثاني القول بالصحة، لصحة حج من ادرك اضطراري المشعر بالنهار،
فهذا يصح بالطريق الاولى، لان الوقوف الليلي فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به
للمراة اختيارا، و للمضطر، و للمتعمد مطلقا مع الجبر بشاة (123) .


و ظاهر المدارك التردد (124) .


اقول: الظاهر عدم الاجزاء لمن ترك عرفة عمدا و الاجزاء لغيره مطلقا، سواء كان
ممن رخص له الافاضة قبل الفجر مطلقا او مع عذر او لا، و سواء افاض قبل الفجر عمدا
او اضطرارا.


اما الحكم الاول فلمعارضة عمومات نفي الحج عن اصحاب الاراك (125) مع عمومات
ادراك الحج بادراك مزدلفة (126) بالعموم من وجه، و لا مرجح، فيرجع الى قاعدة عدم
الصحة، لعدم الاتيان بالمامور به.


و يدل عليه ايضا صريح صحيحة الحلبي (127) المتقدمة في المسالة الرابعة من احكام
الوقوف بعرفة، المصرحة: بانه ان كان يتمكن من ادراك اضطراري عرفة و لم يدركه لم
يتم حجه، و اذا كان كذلك بالنسبة الى الاضطراري فالاختياري اولى بالحكم.


و اما الحكم الثاني فلصحيحة الحلبي المذكورة، و سائر الاخبار (128) المتقدمة في
تلك المسالة، المصرحة: بان من فاتته عرفات و وقف بالمشعر الحرام او اقام
به او ادرك الناس به تم حجه، فانها باطلاقها شاملة لما نحن فيه و اخص مطلقا من
عمومات اصحاب الاراك، و التخصيص بما بين الطلوعين لا وجه له.


و تؤيده مطلقات من ادرك المشعر فقد ادرك الحج منطوقا او مفهوما، و انما جعلناها
مؤيدة لامكان الدخل فيها بان المتبادر من ادراك المشعر و نحوه غير الكون به، بل
المراد ادراك امر فيه، فهو اما ادراك وقوفه الشرعي، او في وقت خاص، او جمع خاص،
او غيره، فيكون الكلام مقتضيا، و مقتضاه غير معلوم، و لا قدر مشترك له يقينا
حيث يشمل المورد، فيدخله الاجمال المنافي للاستدلال.


الرابع: ان يدرك اختياري المشعر فيما بين الطلوعين خاصة، و حجه
صحيح-بالاجماع و الاخبار (129) ، كما مر في المسالة الرابعة من احكام الوقوف
بعرفات-اذا لم يكن ترك عرفة عمدا، و الا فلا يصح كما مر.


الخامس: ان يدرك اضطراري المشعر النهاري خاصة، فان كان ترك عرفة عمدا فحجه باطل،
لما مر، و ان كان اضطرارا ففيه خلاف:


فالمشهور بين الاصحاب فتوى-كما صرح به جماعة (130) -عدم صحة الحج، بل و كذلك
رواية على ما ذكره المفيد، قال: الاخبار بعدم ادراك الحج به متواترة، و جعل
القول المخالف رواية نادرة (131) ، بل عليه الاجماع في المختلف كما قيل (132) .


و في الغنية و التنقيح: لا خلاف في عدم اجزاء اضطراري عرفة، و ان ابن الجنيد انما
قال باجزاء اضطراري جمع لا غير، و به قال ايضا الصدوق، و على التقديرين فالاجماع
منعقد اليوم على عدم اجزاء واحد من الاضطراريين، لانقراض ابن الجنيد و من قال
بمقالته (133) .انتهى.


و نقل في المدارك الاجماع عن المنتهى ايضا (134) ، و لم اجده فيه، بل ما وجدته فيه
انه قال: اما لو ادرك احد الاضطراريين خاصة، فان كان المشعر صح حجه على قول السيد
و بطل على قول الشيخ، و تؤيد قول السيد روايتا عبد الله بن المغيرة الصحيحة (135) و
جميل الحسنة (136) عن ابي عبد الله عليه السلام، لكن الشيخ تاولهما بتاويلين
بعيدين.انتهى (137) .


و ذهب الصدوق في العلل الى الاجتزاء به (138) ، و هو قول الاسكافي (139) ، و الظاهر من
كلام السيد و الحلبي (140) ، و اختاره الشهيد الثاني و صاحب المدارك من المتاخرين (141) .


و قال الشهيد الاول في نكت الارشاد: و لعل الاقرب اجزاؤه، ثم قال:


و لو لا ان المفيد نقل ان الاخبار الواردة بعدم الاجزاء متواترة، و ان
الرواية بالاجزاء نادرة، لجعلناه اصح لا اقرب (142) .انتهى.


و الاقوى عندي هو القول المشهور، لنا: صحيحة حريز: عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان
جميعا، فقال: «له الى طلوع الشمس من يوم النحر، فان طلعت الشمس من يوم النحر
فليس له حج، و يجعلها عمرة، و عليه الحج من قابل » (143) .


و مثلها الاخرى، الا انه زاد في آخرها: قال: قلت: كيف يصنع؟


قال: «يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، و ان شاء اقام بمكة، و ان شاء
اقام بمنى مع الناس، و ان شاء ذهب حيث شاء، ليس من الناس في شي ء» (144) ، و بمضمونها
رواية اسحاق بن عبد الله (145) و صحيحة الحلبي (146) المتقدمة في رابعة وقوف عرفات.


و لا يضر قوله فيها اخيرا: «فان لم يدرك المشعر الحرام » الى آخره، لان
المتبادر منه-بعد سبق قوله: «اذا ادرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس » -انه ان لم
يدركه قبل الطلوع، كما لا يخفى.


و رواية ابن سنان: عن الذي اذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج، قال:


«اذا اتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج و لا عمرة
له، و ان ادرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء ان يقيم بمكة
اقام، و ان شاء ان يرجع الى اهله رجع و عليه الحج من قابل » (147) ، و مثلها رواية محمد
بن الفضيل (148) .


و صحيحة ضريس: عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر،
فقال: «يقيم على احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة، و يطوف و يسعى بين الصفا و
المروة، و يحلق راسه و ينصرف الى اهله ان شاء» ، و قال: «هذا لمن اشترط على ربه عند
احرامه، فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل » (149) .


و رواها الصدوق ايضا كذلك، الا انه زاد فيها-بعد قوله: «و يحلق راسه » : «و يذبح
شاته » (150) .


و حمل الحج المنفي في هذه الاخبار على الحج الكامل و الامر بجعلها عمرة على
الاستحباب فاسد، لمنافاته لفورية الحج، التي هي اجماع من المسلمين، و غير
مناسب لقوله: «ليس من الناس في شي ء» ، و لقوله: «هي عمرة مفردة » ، و لسؤال السائل في
كثير منها.


و كذا حمل تلك الاخبار على من ترك الموقفين اختيارا، اذ المختار في ترك عرفة
ليس له الحج الى طلوع الشمس ايضا، مع انها ظاهرة كلا في المضطر.


و احتج المخالف بصحيحة ابن المغيرة: جاءنا رجل بمنى فقال: اني لم ادرك الناس
بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج له، و سال اسحاق بن عمار
فلم يجبه، فدخل اسحاق على ابي الحسن عليه السلام فساله عن ذلك، فقال: «اذا
ادرك مزدلفة فوقف بها قبل ان تزول الشمس يوم النحر فقد ادرك الحج » (151) .


و صحيحة جميل: «من ادرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل ان تزول الشمس فقد ادك الحج » (152) ،
و نحوها صحيحته الاخرى (153) ، و موثقة اسحاق (154) .


و صحيحة اخرى لجميل: «المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من عرفة، و له الحج الى
زوال الشمس من يوم النحر» (155) .


و صحيحة ابن عمار: «اذا ادركت الزوال فقد ادركت الموقف » (156) .


و صحيحة هشام بن الحكم: «من ادرك المشعر الحرام و عليه خمسة من الناس فقد ادرك
الحج » (157) ، و نحوها موثقة اخرى لاسحاق (158) .


و مرسلة ابن ابي عمير: «تدري لم جعل ثلاث هنا؟ » قال: قلت: لا، قال: «من ادرك شيئا منها فقد
ادرك الحج » (159) .


و موثقة الفضل بن يونس: عن رجل عرض له سلطان فاخذه يوم عرفة قبل ان يعرف،
بعث به الى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله، كيف يصنع؟ .قال: «يلحق بجمع
ثم ينصرف الى منى و يرمي و يذبح و لا شي ء عليه » ، قلت: فان خلى عنه يوم النفر كيف يصنع؟
قال:


«هذا مصدود من الحج، ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة الى الحج فليطف بالبيت
اسبوعا ثم يسعي اسبوعا و يحلق راسه و يذبح شاة، و ان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه
ذبح و لا شي ء عليه و لا حلق » (160) .


و الجواب: بعدم دلالة صحيحة ابن عمار و ما يتعقبها من الاخبار اصلا.


اما الصحيحة، فلعدم دلالتها الا على ادارك الموقف بادراك الاضطراري، و لا كلام
فيه.


و اما صحيحة هشام و الموثقة التي بعدها، لان قوله: «و عليه خمسة »قرينة ظاهرة على ان
المراد ادراكه قبل طلوع الشمس، لانه الوقت الذي يكون فيه الناس، و لانه لا فائدة
ظاهرا لهذا القيد الا كون الوقوف قبل الطلوع، حيث ان بعده يفيض الناس عنه.


و اما المرسلة، فلعدم معلومية المشار اليه بقوله: «هنا» ، بل الظاهر من مرسلته
الاخرى انه اشارة الى منى، فان فيها: «اتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ » الحديث (161) ،
فيكون المراد: ايام الوقوف بمنى ثلاثة.


و اما الموثقة الاخيرة، فلان الظاهر من قوله: «يلحق بجمع » اللحوق بالناس، الذي
يكون قبل الطلوع.


و اما البواقي، فهي اعم مطلقا مما مر من اخبار عدم الاجزاء، لان هذه الاخبار
كلا اعم من ادراك اضطراري عرفات، بل من اختياريها ايضا حتى الاولى، لان
الظاهر من قوله فيها: «لم يدرك الموقفين جميعا» انه لم يدركهما معا، و ما مر
اكثره مخصوص بمن لم يدرك عرفة اصلا، فيجب تخصيص الثانية بالاولى.


بل الاخبار الاجزاء عموم آخر ايضا، لشمول قبل الزوال لما قبل طلوع الشمس ايضا.


هذا، مع ما في صحيحة جميل الاخيرة من عدم الدلالة ايضا، لانه اذا قيل: ادراك
الامر الفلاني الى هذا الوقت، معناه: انه يدركه اذا ادرك من الوقت قدرا يتمكن
فيه من العمل بما هو لازم ذلك الامر، كما في المتعة، حيث يشترط ادراك ما قبل
الزوال بقدر يطوف و يسعى و يقصر.


و الحاصل: انه اذا جعل عمل مغيى بغاية يكون قبل الغاية ظرفا للعمل، بمعنى: ان قبلها
وقت له و ان كان بعض اجزاء الوقت ظرفا لبعض اجزاء العمل، و لا يلزم ان يكون كل جزء
ظرفا لجميع اجزاء العمل.


و مما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من رجحان اخبار الاجزاء بمخالفة العامة، حيث
انهم يقولون بفوات الحج بفوات عرفات، فان الرجوع الى المرجحات انما هو في
التعارض بالتساوي او العموم من وجه، مع ان اخبار عدم الاجزاء صريحة في ادراك
الحج بعد طلوع الفجر، و هذا ايضا مخالف للعامة.


و اما الست المركبات:


الاول: ان يدرك الاختياريين، و درك الحج به ضروري.


و الثاني: ان يدرك اختياري عرفة مع ليلي المشعر خاصة و لم يدرك نهاريه اصلا و لو
عمدا، و ذلك ايضا كالاول عند الاكثر، و هو الاصح، لما عرفت من اجزاء اداركه
فقط، فكيف اذا كان مع غيره؟ !


و بما مر من ادلته يخرج في صورة العمد عن تحت القاعدة المتقدمة (162) .


نعم، لو ترك ما بين الطلوعين عمدا يكون آثما، لتركه الواجب، و كانت عليه شاة
او بدنة على ما مر.


الثالث: ان يدرك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر في النهار، فان كان ترك
اختياري المشعر عمدا بطل حجه اجماعا على الظاهر، و للقاعدة المتقدمة.


و لا يفيد منطوق مطلقات: «من ادرك المشعر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج » ، لمعارضتها
مع منطوق مطلقات: «من ادركه بعد طلوع الشمس فلا حج له » ، و مفهوم مطلقات: «من ادركه
و عليه خمسة من الناس فقد ادرك الحج » ، فيرجع الى الاصل، مع ان الاخيرة اخص مطلقا
من الاولى.


و ان كان اضطرارا صح حجه اتفاقا، كما عن المنتهى و التذكرة (163) ، و في التنقيح (164)
و غيره (165) بلا خلاف، لما عرفت من صحته بادراك اختياري عرفة خاصة، فكيف اذا كان
مع اضطراري المشعر؟ !


مضافا الى المستفيضة المتقدمة في تعيين الوقت الثالث للاوقات الثلاثة في
المشعر.


الرابع: ان يدرك اضطراري عرفة مع ليلية المشعر، فان كان ترك اختياري عرفة عمدا
بطل حجه، لما مر في بحث وقوف عرفة من الاجماع و القاعدة و الاخبار.


و لا يعارضها عموم: «من ادرك المشعر فقد ادرك الحج » ، لمخالفته في المورد للاجماع،
و معارضته لصحيحة الحلبي (166) -المصرحة: بان اصحاب الاراك لا حج لهم-بالعموم من
وجه، الموجبة للرجوع الى القاعدة.


و ان كان لا عن عمد صح حجه بالاجماع ظاهرا، لما مر من الصحة مع ادراك الليلية
وحدها، فمع اضطراري عرفة بطريق اولى.


الخامس: ان يدرك اضطراري عرفة مع اختياري المشعر و يصح حجه اجماعا، و وجهه ظاهر
مما مر، الا اذا كان تاركا لاختياري عرفة عمدا، فيبطل حجه، لما سبق.


السادس: ان يدرك الاضطراريين من غير تعمد ترك احد الاختياريين، و الاقوى: صحة
الحج، وفاقا للشيخ و الصدوق و السيد و الاسكافي و الحلبيين و المحقق و اكثر كتب
الفاضل (167) ، و اكثر المتاخرين (168) ، بل الاكثر مطلقا كما قيل (169) ، لصحيحة الحسن
العطار (170) .


و اما العمومات-المتضمنة ل: «ان من لم يدرك الناس بمشعر قبل طلوع الشمس من يوم
النحر فلا حج له » (171) الشاملة بعمومها لمحل النزاع- فانها معارضة لمثلها من
العمومات القائلة ب: «ان من ادرك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر فقد ادرك
الحج » (172) .


و تقييد الاخيرة بمن ادرك اختياري عرفة ليس باولى من تقييد الاولى بمن لم يدرك
عرفة مطلقا و لو اضطراريها، بل الاخيرة اولى بوجوه كثيرة، منها: شهادة صحيحة
العطار له.


و اما لو ترك احد الاختياريين فيبطل حجه، للقاعدة المشار اليها مرارا، التي
هي المرجع بعد تعارض العمومين المذكورين، و عدم شهادة الصحيحة هنا.


فذلكة:



قد علم مما ذكر بطلان الحج في صورتين من الصور الاحدى عشرة، و هما: ما اذا ادرك
احد الاضطراريين خاصة، و الصحة في الصور التسع الباقية، و ان من ترك احد
الاختياريين عمدا او احد الاضطراريين كذلك مع فوات اختياري و لو لا عن عمد
بطل حجه، الا في صورة واحدة، هي: ترك اختياري المشعر لمن ادرك ليليه.


المسالة السادسة:



من فاته الحج بعد الاحرام بفوات احد الموقفين او نحوه سقطت عنه بقية مناسكه من
الهدي و الرمي و المبيت بمنى و الحلق او التقصير فيها، او الموقف الثاني ان
فات قبله، و يتحلل عن احرامه بعمرة مفردة مع الامكان، فياتي بافعالهم ثم يتحلل
بما يتحلل به المعتمر من الحلق او التقصير، و عليه الحج من قابل مع استقرار
وجوبه في ذمته.


باجماع العلماء المحقق و المحكي (173) في الاحكام الثلاثة.


مضافا في الاول-و هو سقوط بقية المناسك-الى الاصل، فان وجوبها عليه انما كان
من حيث كونه حاجا، و مع فواته يتغير الموضوع.


و الى موثقة الفضل المتقدمة في مسالة من ادرك اضطراري المشعر، المصرحة بعدم وجوب
الذبح و الحلق عليه، و صحيحة حريز الثانية و رواية اسحاق المتقدمتين فيها ايضا،
و المصرحتين بان له ان لا يقيم بمنى و يذهب حيث شاء و انه ليس من الناس في شي ء.


و في الثاني و الثالث-و هما: التحلل بالعمرة المفردة و الحج من قابل مع
الاستقرار-الى غير الاولى من الاخبار المذكورة، و صحيحة حريز الاولى و صحيحة
ضريس و روايتي ابن سنان و الفضيل، المتقدمة جميعا في المسالة المذكورة، و صحيحة
الحلبي المتقدمة في المسالة الرابعة من احكام الوقوف بعرفات، و صحيحتي ابن
عمار:


الاولى: «ايما قارن او مفرد او متمتع قدم و قد فاته الحج فليحل بعمرة و عليه
الحج من قابل » (174) .


و الثانية: رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم يكن طاف، قال: «يقيم مع الناس حراما
ايام التشريق و لا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت و سعى بين الصفا و
المروة و احل، و عليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم » (175) .


فروع:



ا: ظاهر اكثر الاخبار المتقدمة من جهة تضمنه لقول: «فهي عمرة »او: «يطوف و يسعى »
انقلاب احرامه عمرة قهرا من غير توقف على نية الاعتمار، فلو اتى بافعالها من
غير نية العمرة لكفى، كما نقله في الذخيرة عن موضع من القواعد و عن الدروس و
اختاره هو (176) ، لما ذكر، و لاصالة عدم وجوبها.


و لا ينافيها قوله في بعضها: «و ليجعلها عمرة » ، لان المفهوم من هذا الامر
الاتيان بافعالها.


و عن التحرير و التذكرة و المنتهى: اعتبار النية (177) ، للاستصحاب، و قوله: «انما
الاعمال بالنيات » ، و عدم وضوح دلالة نحو قوله: «فهي عمرة » او: «يطوف و يسعى » على
الانقلاب القهري، لجواز ان يكون المعنى: فالواجب عليه هذه الامور، او: افعاله
التي يجب عليه الاتيان بها افعال العمرة.


اقول: و ان امكن الخدش في الاستصحاب، و في دلالة: «انما الاعمال بالنيات » ، و كذا
في دلالة نحو قوله: «فهي عمرة » على القول الاول، و لكن الانصاف ان المتبادر من
الجعل عمرة: النقل اليها بالاختيار، اما بالقصد، او بامر آخر اختياري مشعور به،
و هو ايضا لا ينفك عن قصدها، و الا لم يكن جعلا منه، و هو ظاهر، فالحق هو القول
الثاني.


ب: لو اراد من فاته الحج البقاء على احرامه ليحج به لم يكن ذلك له، كما صرح به
جماعة، منهم: الفاضل و الشهيد (178) ، اما على الانتقال القهري فظاهر، و اما على القول
الآخر فلوجوب النقل الى العمرة المفردة-الموجب للنهي عن ضده، الموجب لفساد افعال
حج الذي اتى بذلك الاحرام-و لتوقيفية العبادة، و عدم معلومية هذا النحو من
العبادة.


و على هذا، فلو بقي الى السنة القابلة بذلك الاحرام وجب عليه اكمال العمرة اولا،
لاجل ذلك الوجوب، ثم الاتيان بما عليه من المناسك من حج التمتع او غيره.و
كذا لو رجع الى بلده و عاد.


و لو لم يمكنه العود كان له حكم المصدود عن افعال العمرة و سياتي، و لا يجزئه الحج
من قابل بذلك الاحرام و لا تبرا ذمته، لان الاحرام الباقي عليه اما
احرام عمرة التمتع او حجه او حج آخر.


فان كان الاول، لا يفيد ذلك التمتع لهذا الحج، لوجوب كونهما في سنة واحدة كما
مر.


و ان كان الثاني، لا يفيد هذا الحج لذلك التمتع، لذلك ايضا، و للامر المقتضي
للنهي عن الضد الموجب لفساده كما سبق.


و ان كان الثالث، يكون فاسدا، لما مر من النهي.


ج: مقتضى ظواهر الاخبار المذكورة: وجوب الحج عليه من قابل مطلقا، و مقتضى
صحيحة ضريس المتقدمة: التفصيل بين المشترط عند الاحرام فلا يجب عليه الحج مطلقا،
و غير المشترط فيجب كذلك.


و في رواية الرقي: قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج، فقال: «نسال الله العافية » ، ثم
قال: «ارى عليهم ان يهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلق، و عليهم الحج من قابل ان
انصرفوا الى بلادهم، و ان اقاموا حتى تمضي ايام التشريق بمكة خرجوا الى بعض
مواقيت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل » (179) .


و مقتضاها التفصيل بين المنصرف الى بلده فلا يجب الاستدراك، و غيره فيجب، الا
ان الاكثر قيدوه بما اذا كان الحج واجبا عليه، بل وجوبا مستقرا مستمرا قبل
عامه هذا، و الا فحكموا باستحباب القضاء بل في الذخيرة: انه لا اعرف خلافا
بين الاصحاب في ذلك (180) ، و نحوه في غيره (181) .


و قيد بعضهم عدم وجوب القضاء في المندوب بما اذا لم يكن الفوات بتفريط منه (182) ، و
الا فيجب القضاء مطلقا.


و ذكر بعضهم ان هذا هو المشهور، فقال: ان المشهور عدم وجوب استدراك الحج
المندوب، الا اذا كان فواته بتقصير منه فيتدارك وجوبا في العام المقبل، و مال
بعض الاصحاب الى عدم وجوب القضاء في المندوب مطلقا.انتهى.


و على هذا، فيكون وجوب القضاء على من استقر في ذمته و رجع الى بلده و لم يشترط
اجماعيا نصا و فتوى، فلا كلام فيه، و كذا يكون عدم وجوبه فيما اذا لم يستقر
في ذمته و اشترط و لم يرجع ظاهرا، لوجوب تخصيص العمومات الاولى بالمقيدين
الاخيرين.


و اما البواقي، فلو قطع النظر عن قول الاصحاب لوجب الحكم بوجوب القضاء مطلقا،
الا ان مخالفة الشهرة العظيمة القديمة و الجديدة مما يوهن الخبر الصحيح، و لذلك
يحكم بمقتضى الاصل في موارد مخالفة القوم في الوجوب، و هو المندوب الفائت بغير
التفريط، و بوجوب القضاء في غيره مطلقا.


د: يجوز لهذا الشخص التخلف عن الناس و اتيان مكة و اتمام عمرته و الرجوع الى
اهله، و يجوز له الاقامة بمنى معهم ايام التشريق و اتيان مكة معهم و اتمام
امره، كما صرح به في اكثر الروايات المتقدمة، الا ان المستحب له اقامة منى
ايام التشريق، لصحيحة ابن عمار الاخيرة المتقدمة في هذه المسالة.


ه: المشهور بين الاصحاب-كما صرح به غير واحد (183) -عدم وجوب الهدي على ذلك الشخص ،
بل نسبوا القول بوجوبه و الرواية المتضمنة له الى الشذوذ، و هو كذلك، للاصل
المعتضد بخلو اكثر اخبار المقام عن ذكره.


و عن الشيخ قول بوجوبه (184) ، و قيل: انه نقله عن بعض الاصحاب (185) ، و عن الدروس: نسبة
ايجابه الى الصدوقين ايضا (186) .


و احتجوا له برواية الرقي المتقدمة، و صحيحة ضريس السابقة على طريق الصدوق، و هما
قاصرتان عن افادة الوجوب، اما الثانية فظاهرة، لمقام الجملة الخبرية، و اما
الاولى فللفرق بين قوله: «ارى ان عليهم دم شاة » ، و قوله: «ارى عليهم ان يهريق » ،
فالاول ظاهر في الايجاب، و اما الثاني-و هو عبارة الصحيحة-لم تثبت دلالته
على الوجوب.


نعم، روى اسحاق بن عمار في الموثق: عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و اهلها
فحاضت، فاستحيت ان تعلم اهلها و زوجها حتى قضت المناسك[و هي على تلك الحالة]، و
واقعها زوجها، و رجعت الى الكوفة، فقالت لاهلها: كان من الامر كذا و كذا، فقال:
«عليها سوق بدنة، و عليها الحج من قابل » (187) .


الا انه يمكن ان لا يكون وجوب البدنة لما هو القدر المشترك بينها و بين المورد
من فوات الحج، بل لامور اخر تميزت بها، من الاتيان بالمناسك و الوقاع في
الاحرام و غيرهما، مع ان الظاهر عدم قول بوجوب البدنة بخصوصها.


المسالة السابعة:



يستحب للحاج حال كونه في المشعر التقاط حصى الجمار منه، اجماعا محققا (188) ، و
محكيا مستفيضا (189) ، له، و لصحيحتي ابن عمار (190) و ربعي (191) : «خذ حصى الجمار من جمع،
و ان اخذته من رحلك بمنى اجزاك » .


و رواية زرارة: عن الحصى التي يرمى بها الجمار، قال: «تؤخذ من جمع، و تؤخذ بعد
ذلك من منى » (192) .


ثم انها سبعون حصاة، و هي العدد الواجب، و لو التقط ازيد منه احتياطا-حذرا من
سقوط بعضها او عدم اصابته-فلا باس.


فروع:



ا: هذا على سبيل الاستحباب، و يجوز اخذها من غير المشعر اجماعا و نصا، كما مر
و ياتي، الا انه يجب ان يكون من ارض الحرم من اي جهاتها شاء، بلا خلاف اجده.


و تدل عليه صحيحة زرارة: «حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك، و ان اخذته من
غير الحرم لم يجزئك » ، قال: و قال: «لا ترم الجمار الا بالحصى » (193) .


و موثقة حنان: «يجوز اخذ الحصى من جميع الحرم، الا من المسجد الحرام و مسجد
الخيف » (194) .


و مرسلة حريز: من اين ينبغي اخذ حصى الجمار؟ قال: «لا تاخذه من موضعين: من خارج
الحرم، و من حصى الجمار، و لا باس باخذه من سائر الحرم » (195) .


و يستثنى من الحرم: المسجد الحرام و مسجد الخيف، فلا يجوز الاخذ منهما،
للموثقة المتقدمة.


و لم يستثن القدماء-على ما في الدروس-سوى المسجدين (196) ، بل في المختلف التصريح
بالجواز من غيرهما عن الصدوق و الشيخ و الحلبي و الحلي و ابن حمزة (197) ، بل ظاهر
التذكرة و المنتهى: الاجماع عليه (198) ، و ان كان فيهما بعد ذلك الاجماع نسبة
التعدي الى سائر المساجد الى بعض علمائنا.


و استثنى جماعة-منهم: الجامع و النافع و الشرائع و القواعد-سائر المساجد ايضا (199) ،
و لم يذكروا دليلا عليه بخصوصه.


نعم، ينبغي البناء فيه على النهي عن اخراج حصى المساجد و عدمه، فيحرم على الاول
دون الثاني.


و على الاول، فهل يفسد العمل؟


قيل: نعم، للنهي الموجب للفساد (200) .


و رد: بان غايته فساد الالتقاط دون الرمي (201) .


و اجيب (202) : بوجوب الاعادة فورا، و مقتضاه النهي عن اضداده ايضا، و منها الرمي.


و هو حسن لو ثبتت الفورية المدعاة، مع ان في فساد الضد المنهي عنه-الذي تعلق[به] (203)
امر آخر و لو موسع-كلاما بيناه في الاصول.


ثم ان المراد بحصى الحرم-كما هو المتبادر-هو: المتكون فيه او ما لم يعلم
نقله اليه من غيره، فلا يكفي ما علم انه نقل اليه من غيره و لو بمدة قبل ذلك.


ب: يجب ان تكون الحصاة ابكارا -اي غير مرمي بها رميا صحيحا- اجماعا محققا، و
محكيا عن الخلاف و الغنية و الجواهر و في المدارك و المفاتيح و شرحه (204) ، و في
الذخيرة: لا اعلم فيه خلافا بين الاصحاب (205) ، و هو الحجة فيه المؤيدة بمرسلة
حريز المتقدمة.


و مرسلة الفقيه: «و لا تاخذ من حصى الجمار الذي قد رمي » (206) .


و في رواية عبد الاعلى: «و لا تاخذ من حصى الجمار» (207) .


ج: يجب ان يكون مما يصدق عليه الحصى، وفاقا للاكثر، كما في التحرير و المنتهى (208) ،
لانه المامور به، و في صحيحة زرارة المتقدمة النهي عن الرمي بغيره.


و تجمعه امور ثلاثة:


كونه حجرا، و جعله في الانتصار مما انفردت به الامامية (209) ، و ظاهر التذكرة و
المنتهى الاجماع عليه (210) ، فلا يجزى ء المدر (211) و الآجر (212) و الخزف و الجوهر.


خلافا للمحكي عن الخلاف، فجوز بالجوهر و البرام (213) (214) ، و لعله لصدق الحجر، و هو
في الاخير غير بعيد.


و ان لا يكون كبيرا يخرج عن اسم الحصى.خلافا للدروس (215) .


و ان لا يكون صغيرا كذلك، و الظاهر كفاية حصى الجص، لصدق الاسم.


و في وجوب طهارة الحصى قولان-كما في الذخيرة (216) -و اقربهما:


العدم، للاصل السالم عن المعارض.


د: يستحب ان تكون ملتقطة، رخوة، برشاء، كحلية، منقطة بقدر الانملة.


و المراد بالاول: ان تكون كل واحدة ماخوذة من الارض منفصلة، و لا تكون مكسورة من
حجر، و تدل عليه رواية ابي بصير: «التقط الحصى و لا تكسرن منه شيئا» (217) .


و بالثاني: ان لا تكون صلبة.


و بالثالث: ان تكون فيه نقط تخالف لونه، كما نسب الى المشهور (218) .


و حكي عن الجوهري (219) و غيره (220) ، او خصوص نقط بيض، كما عن ابن فارس (221) ، او ما فيه
لون مختلط حمرة و بياضا و غيرهما، كما عن النهاية الاثيرية (222) ، او مختلط بحمرة،
كما عن المحيط (223) ، او ما فيه الوان و خلط، كما عن تهذيب اللغة (224) .


و كيف ما كان، فتدل عليه و على سابقه صحيحة هشام بن الحكم:


«كره الصم منها» ، و قال: «خذ البرش » (225) ، و الصم-جمع الاصم-و هو:


الصلب من الحجر.


و تدل على الثلاثة الاخيرة رواية البزنطي: «حصى الجمار تكون مثل الانملة، و لا
تاخذها سوداء و لا بيضاء و لا حمراء، خذها كحلية منقطة، تخذفهن خذفا، تضعها على
الابهام و تدفعها بظفر السبابة » ، قال: «وارمها من بطن الوادي و اجعلهن عن
يمينك كلهن، و لا ترم على الجمرة » ، قال:


«و تقف عند الجمرتين الاوليين و لا تقف عند جمرة العقبة » (226) .


و لا يخفى ان الابرش على التفسير الاول يكون مساويا للمنقطة فيغني عنها، و لعله
لذلك اقتصر الشيخ في التهذيب و الفقيه و الجمل على البرش (227) .


و على الثاني يكون اخص منها، و على البواقي يكون اعم، و الله اعلم.



1) الصحاح 3: 1198.


2) علل الشرائع: 437-1، الوسائل 14: 16 ابواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 7.


3) علل الشرائع: 436-1، الوسائل 14: 10 ابواب الوقوف بالمشعر ب 4 ح 4.


4) التهذيب 5: 187-622، الوسائل 13: 559 ابواب احرام الحج ب 24 ح 2.


5) الكافي 4: 467-3، الوسائل 14: 6 ابواب الوقوف بالمشعر ب 1 ح 3.


6) البقرة: 199.


7) التهذيب 5: 187-623، الوسائل 14: 5 ابواب الوقوف بالمشعر ب 1 ح 1، بتفاوت
يسير.


8) المنتهى 2: 723.


9) الكافي 4: 468-1، التهذيب 5: 188-626، الوسائل 14: 14 ابواب الوقوف بالمشعر ب
6 ح 1.


10) التهذيب 5: 188-625، الاستبصار 2: 254-895، الوسائل 14: 12 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 1.


11) التهذيب 5: 190-630، الاستبصار 2: 255-899، الوسائل 14: 15 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 6 ح 3، و فيها: صلاة المغرب و العشاء...


12) التهذيب 5: 188-624، الاستبصار 2: 254-894، الوسائل 14: 12 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 2.


13) التهذيب 5: 189-629، الاستبصار 2: 255-898، الوسائل 14: 12 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 3.


14) التهذيب 5: 189-628، الاستبصار 2: 255-897، الوسائل 14: 12 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 4.


15) التهذيب 5: 189-627، الاستبصار 2: 255-896، الوسائل 14: 13ابواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 5.


16) الخلاف 2: 340، النهاية: 251، 252، حكاه عن العماني في المختلف: 299، ابن زهرة
في الغنية (الجوامع الفقهية) : 580.


17) كما في الخلاف 2: 340 و 341، و الذخيرة: 656.


18) التهذيب 5: 190-632، الاستبصار 2: 256-901، الوسائل 14: 15 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 6 ح 5، و فيها: صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة...


19) المدارك 7: 420.


20) التهذيب 5: 190-631، الاستبصار 2: 255-900، و في الوسائل 14: 15ابواب
الوقوف بالمشعر ب 6 ح 4: ثم صل...


21) الكافي 4: 469-2، الوسائل 14: 14 ابواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 2.


22) الذخيرة: 657.


23) كالمنتهى 2: 726، و المدارك 7: 421.


24) التهذيب 5: 190-633، الوسائل 14: 17 ابواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 1.


25) الكافي 4: 471-6، الوسائل 14: 18 ابواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 4.


26) التهذيب 5: 190-634، الوسائل 14: 17 ابواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 2.


27) الكافي 4: 471-5، الوسائل 14: 18 ابواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 5.


28) في ص: 213.


29) حكاه في الرياض 1: 386.


30) كصاحب المدارك 7: 422، السبزواري في الذخيرة: 657.


31) التهذيب 5: 180-604، الوسائل 14: 19 ابواب الوقوف بالمشعر ب 9 ح 2.


32) الذخيرة: 656.


33) المدارك 7: 431، المفاتيح: 347.


34) ثبير: جبل بين مكة و منى و يرى من منى و هو على يمين الداخل منها الى مكة-
المصباح المنير: 80.


35) في الكافي 4: 469-4 و الوسائل 14: 20 ابواب الوقوف بالمشعر ب 11 ح 1بتفاوت
يسير، التهذيب 5: 191-635.


36) الكافي 4: 474-3، التهذيب 5: 194-645، الاستبصار 2: 257-905، الوسائل 14: 28
ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.


37) الدروس 1: 424.


38) كما في الرياض 1: 387.


39) التهذيب 5: 193-643، الاستبصار 2: 256-903، الوسائل 14: 30 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 17 ح 8.


40) الكافي 4: 473-1، الفقيه 2: 284-1393، التهذيب 5: 193-642، الاستبصار 2:
256-902، الوسائل 14: 27 ابواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.


41) الوسائل 13: 558 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 23.


42) التهذيب 5: 263-897، الوسائل 14: 71 ابواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 3.


43) انظر المدارك 7: 427، و الذخيرة: 657.


44) المنتهى 2: 726.


45) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، مستطرفات السرائر: 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.


46) في النسخ: و صحيحته، و الصحيح ما اثبتناه.


47) الكافي 4: 474-6، الوسائل 14: 30 ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 7بتفاوت يسير،
عبر الماتن عنها بالرواية، باعتبار ضعفها بمحمد بن سنان بسند الكافي، و لكنها
صحيحة بسند الصدوق في الفقيه 2: 283-1392.


48) الكافي 4: 474-5، التهذيب 5: 194-646، الاستبصار 2: 257-906، الوسائل 14: 28
ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 3.


49) الكافي 4: 475-8، الوسائل 14: 30 ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 6.


50) الكافي 4: 473-2، الوسائل 14: 29 ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 5.


51) الكافي 4: 474-7، التهذيب 5: 195-647، الوسائل 14: 28 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 17 ح 2.


52) الكافي 4: 474-4، التهذيب 5: 194-644، الاستبصار 2: 256-904، الوسائل 14: 29
ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 4.


53) التهذيب 5: 292-990، الاستبصار 2: 305-1088، الوسائل 14: 44ابواب الوقوف
بالمشعر ب 24 ح 1.


54) في «س » : و صحيحته.


55) الكافي 4: 472-3، الوسائل 14: 35 ابواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 2.


56) الكافي 4: 472-4، الفقيه 2: 283-1389، التهذيب 5: 288-979، الوسائل 14: 35
ابواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 3.


57) التهذيب 5: 288-978، الوسائل 14: 34 ابواب الوقوف بالمشعر ب 21 ح 1.


58) الكافي 4: 476-6، الوسائل 14: 41 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 12.


59) السرائر 1: 619.


60) المختلف: 300.


61) حكاه عنه في الرياض 1: 387، و هو في الغنية (الجوامع الفقهية) : 580.


62) الكافي 4: 474-6، الفقيه 2: 283-1392، الوسائل 14: 30 ابواب الوقوف بالمشعر ب
17 ح 7.


63) الوسائل 14: 28 ابواب الوقوف بالمشعر ب 17.


64) السرائر 1: 589، التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726، الدروس 1: 423.


65) انظر التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 726.


66) في ص: 241.


67) الكافي 4: 472-1، الفقيه 2: 283-1390، التهذيب 5: 293-995، الاستبصار 2:
306-1093، الوسائل 14: 45 ابواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 3، بتفاوت يسير، و ما
بين المعقوفين من المصادر.


68) الكافي 4: 472-2، التهذيب 5: 293-994، الاستبصار 2: 306-1092، الوسائل 14: 47
ابواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 7.


69) التهذيب 5: 193-641، الاستبصار 2: 258-909، الوسائل 14: 26 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 15 ح 4.


70) الكافي 4: 476-5، الفقيه 2: 243-1161، الوسائل 14: 40 ابواب الوقوف بالمشعر ب
23 ح 10.


71) كما في المسالك 1: 114.


72) الكافي 4: 469-4، التهذيب 5: 191-635، الوسائل 14: 20 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 11 ح 1.


73) الصدوق في المقنع: 87، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 300، المفيد في المقنعة: 417،
السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 68، الديلمي في المراسم:
113، الحلبي في الكافي: 197.


74) الكافي 4: 469-4، التهذيب 5: 191-635، الوسائل 14: 20 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 11 ح 1.


75) الكافي 4: 470-6، التهذيب 5: 193-640، الوسائل 14: 25 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 15 ح 2.


76) النهاية: 252، المبسوط 1: 368، الوسيلة: 179، المهذب 1: 254، الاقتصاد: 306،
الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 234، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، الجامع
للشرائع: 209.


77) الكافي 4: 469-4، التهذيب 5: 191-635، الوسائل 14: 20 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 11 ح 1، و لكنها عن معاوية بن عمار فقط.


78) المقنع: 87، الهداية: 61، الكافي: 214، المراسم: 112، جمل العلم و العمل (رسائل
الشريف المرتضى 3) : 68، الشرائع 1: 256، النافع: 88، المنتهى 2: 724، التذكرة 1:
374، التحرير 1: 102، الارشاد 1: 329.


79) كالمدارك 7: 429، و الرياض 1: 387.


80) انظر الانتصار: 89 و الكافي: 214، القاضي في المهذب 1: 254.


81) المفاتيح 1: 347.


82) الكافي 4: 470-5، التهذيب 5: 192-639، الاستبصار 2: 257-908، الوسائل 14: 25
ابواب الوقوف بالمشعر ب 15 ح 1.


83) التهذيب 5: 192-638، الاستبصار 2: 257-907، الوسائل 14: 25 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 15 ح 3.


84) انظر الرياض 1: 387.


85) المدارك 7: 423.


86) انظر المدارك 7: 423، و الرياض 1: 387.


87) الكافي 4: 468-1، الوسائل 14: 19 ابواب الوقوف بالمشعر ب 10 ح 1 و ليس فيه صدر
الحديث.


88) التذكرة 1: 374.


89) كالمنتهى 2: 724.


90) الشرائع 1: 256، النافع: 88.


91) الكافي 4: 474-3، التهذيب 5: 194-645، الاستبصار 2: 257-905، الوسائل 14: 28
ابواب الوقوف بالمشعر ب 17 ح 1.


92) الوسائل 14: 12 ابواب الوقوف بالمشعر ب 5.


93) المدارك 7: 423.


94) الكافي 4: 473-1، الفقيه 2: 284-1393، التهذيب 5: 193-642، الاستبصار 2:
256-902، الوسائل 14: 27 ابواب الوقوف بالمشعر ب 16 ح 1.


95) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.


96) التهذيب 5: 292-991، الاستبصار 2: 305-1089، الوسائل 14: 38ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 2.


97) التهذيب 5: 292-991، الاستبصار 2: 305-1089، الوسائل 14: 38 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 2.


98) انظر الوسائل 13: 551 ابواب احرام الحج ب 19 ح 10 و 11، الوسائل 13: 532
ابواب احرام الحج ب 10 ح 3، 6، 7 و 11.


99) المسالك 1: 114.


100) الجامع للشرائع: 220، الشرائع 1: 254، الارشاد 1: 330، التبصرة: 71، الدروس 1:
425، اللمعة (الروضة 2) : 278.


101) الذخيرة: 658، كفاية الاحكام: 69.


102) الشهيد الثاني في المسالك 1: 113، التنقيح 1: 480.


103) انظر الرياض 1: 385.


104) المنتهى 2: 728.


105) المدارك 7: 405، 406، المفاتيح 1: 348.


106) التذكرة 1: 375، التحرير 1: 103.


107) حكاه عنه في الرياض 1: 385.


108) كما في الرياض 1: 385.


109) سنن الدارمي 2: 59.


110) الكافي 4: 264-1، الوسائل 13: 550 ابواب احرام الحج ب 19 ح 9.


111) الكافي 4: 473-6، الفقيه 2: 283-1388، التهذيب 5: 294-996، الوسائل


14: 48 ابواب الوقوف بالمشعر ب 26 ح 1، و هي مروية في الكافي و التهذيب عن علي بن
رئاب عن حريز، و في الفقيه و الوسائل عن علي بن رئاب فقط.


112) الكافي 4: 473-5، التهذيب 5: 293-993، الاستبصار 2: 305-1091، الوسائل 14: 47
ابواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 6، بتفاوت.


113) التهذيب 5: 292-992، الاستبصار 2: 305-1090، الوسائل 14: 46ابواب الوقوف
بالمشعر ب 25 ح 5.


114) التهذيب 5: 290-984، الاستبصار 2: 303-1082، الوسائل 14: 38ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 4.


115) انظر الوسائل 14: 37 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23.


116) هذا بيان وجه قصور الثالثة.


117) انظر الرياض 1: 385.


118) الدروس 1: 426.


119) المفاتيح 1: 348.


120) الذخيرة: 659.


121) انظر الرياض 1: 385.


122) حكاه عنه في المختلف: 301.


123) الذخيرة: 659.


124) انظر المدارك 7: 406، 407، 426.


125) الوسائل 13: 531، ابواب احرام الحج ب 10.


126) الوسائل 14: 45 ابواب الوقوف بالمشعر ب 25.


127) التهذيب 5: 289-981، الاستبصار 2: 301-1076، الوسائل 14: 36ابواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 2.


128) الوسائل 14: 35، 36 ابواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 1، 2، 3، 4.


129) الوسائل 13: 548 ابواب احرام الحج ب 19.


130) انظر الرياض 1: 385.


131) المقنعة: 431.


132) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 358، و انظر المختلف: 301.


133) التنقيح 1: 481.


134) المدارك 7: 406.


135) التهذيب 5: 291-989، الاستبصار 2: 304-1086، الوسائل 14: 39 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 6.


136) الكافي 4: 476-3، التهذيب 5: 291-988، الوسائل 14: 40 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 23 ح 9.


137) المنتهى 2: 728، و ليس فيه: لكن الشيخ تاولهما بتاويلين بعيدين.


138) علل الشرائع: 451.


139) حكاه عنه في المختلف: 301.


140) السيد في الانتصار: 96، الحلبي في الكافي: 197.


141) الشهيد الثاني في الروضة 2: 278، المدارك 7: 407.


142) غاية المراد في شرح نكت الارشاد 1: 443.


143) التهذيب 5: 291-986، الاستبصار 2: 304-1084، الوسائل 14: 37ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 1.


144) التهذيب 5: 480-1704، الوسائل 14: 50 ابواب الوقوف بالمشعر ب 27ح 4،
بتفاوت يسير.


145) التهذيب 5: 290-985، الاستبصار 2: 303-1083، الوسائل 14: 38ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 5.


146) التهذيب 5: 289-981، الاستبصار 2: 301-1076، الوسائل 14: 36 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 22 ح 2.


147) التهذيب 5: 294-997، الاستبصار 2: 306-1094، الوسائل 14: 38ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 4.


148) التهذيب 5: 291-987، الاستبصار 2: 304-1085، الوسائل 14: 38 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 3.


149) التهذيب 5: 295-1001، الاستبصار 2: 308-1098، الوسائل 14: 49ابواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 2.


150) الفقيه 2: 243-1160.


151) التهذيب 5: 291-989، الاستبصار 2: 304-1086، الوسائل 14: 39ابواب الوقوف
بالمشعر ب 23 ح 6.


152) الكافي 4: 376-3، التهذيب 5: 291-988، الاستبصار 2: 304-1087، الوسائل 14: 40
ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.


153) العلل: 450-1، الوسائل 14: 40 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8.


154) الكافي 4: 476-4، الوسائل 14: 41 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.


155) التهذيب 5: 171-569، الاستبصار 2: 247-864، الوسائل 11: 295ابواب اقسام
الحج ب 20 ح 15.


156) الفقيه 2: 243-1165، الوسائل 14: 42 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 15.


157) الكافي 4: 476-5، الفقيه 2: 243-1161، الوسائل 14: 40 ابواب الوقوف بالمشعر ب
23 ح 10.


158) الفقيه 2: 234-1164، الوسائل 14: 41 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.


159) الكافي 4: 476-6، الوسائل 14: 41 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11.


160) الكافي 4: 371-8، التهذيب 5: 465-1623، الوسائل 13: 183 ابواب الاحصار و
الصد ب 3 ح 2.


161) التهذيب 5: 481-1706، العلل: 450-1، الوسائل 14: 39 ابواب الوقوف بالمشعر ب
23 ح 7.


162) في ص: 224.


163) المنتهى 2: 727، التذكرة 1: 375.


164) التنقيح 1: 482.


165) كالحدائق 16: 435.


166) التهذيب 5: 287-976، الاستبصار 2: 302-1079، الوسائل 13: 551ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 19 ح 10.


167) الشيخ في النهاية: 273، الصدوق في العلل: 451، السيد في الانتصار: 90، حكاه عن
الاسكافي في المختلف: 301، ابو الصلاح في الكافي: 197، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 508، المحقق في الشرائع 1: 254، الفاضل في المنتهى 2: 728.


168) كصاحب المدارك 7: 406 السبزواري في الذخيرة: 658، الفاضل الهندي في كشف
اللثام 1: 358.


169) انظر الحدائق 16: 411.


170) التهذيب 5: 292-990، الاستبصار 2: 305-1088، الوسائل 14: 44ابواب الوقوف
بالمشعر ب 24 ح 1.


171) الوسائل 14: 35 ابواب الوقوف بالمشعر ب 22.


172) كما في الوسائل 14: 37 ابواب الوقوف بالمشعر ب 23.


173) كما في الذخيرة: 660، الحدائق 16: 461، الرياض 1: 388.


174) الفقيه 2: 284-1394، و في الوسائل 14: 48 ابواب الوقوف بالمشعر ب 27ح 1،
بتفاوت يسير.


175) التهذيب 5: 295-999، الاستبصار 2: 307-1096، الوسائل 14: 50ابواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 3.


176) الذخيرة: 660.


177) التحرير 1: 124، التذكرة 1: 398، المنتهى 2: 728.


178) الفاضل في التحرير 1: 124، الشهيد في الدروس 1: 427.


179) الكافي 4: 475-1، التهذيب 5: 295-1000، الوسائل 14: 50 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 27 ح 5، بتفاوت.


180) الذخيرة: 660.


181) كالرياض 1: 388.


182) انظر الحدائق 16: 470.


183) كما في المدارك 7: 437، و الذخيرة: 660، و الحدائق 16: 466.


184) الخلاف 2: 375، 376.


185) المدارك 7: 437.


186) الدروس 1: 427.


187) الكافي 4: 450-1، الفقيه 2: 241-1151، التهذيب 5: 475-1676، الوسائل 13: 140
ابواب كفارات الاستمتاع ب 19 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: و هو على تلك،
و ما اثبتناه من المصادر.


188) انظر الرياض 1: 289.


189) انظر الرياض 1: 289.


190) الكافي 4: 477-1، التهذيب 5: 195-650، الوسائل 14: 59 ابواب رمي جمرة العقبة
ب 4 ح 2.


191) الكافي 4: 477-3، التهذيب 5: 196-651، الوسائل 14: 31 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 18 ح 1.


192) الكافي 4: 477-2، الوسائل 14: 31 ابواب الوقوف بالمشعر ب 18 ح 2.


193) الكافي 4: 477-5، التهذيب 5: 196-654، الوسائل 14: 32 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 19 ح 1.


194) الكافي 4: 478-8، التهذيب 5: 196-652، الوسائل 14: 32 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 19 ح 2.


195) الكافي 14: 478-9، التهذيب 5: 196-653، الوسائل 14: 32 ابواب الوقوف
بالمشعر ب 19 ح 3.


196) الدروس 1: 428.


197) المختلف: 303.


198) التذكرة 1: 375، المنتهى 2: 728.


199) الجامع للشرائع: 209، المختصر النافع: 88، الشرائع 1: 257، القواعد 1: 87.


200) انظر المختلف: 303.


201) انظر كشف اللثام 1: 359، الرياض 1: 389.


202) كما في الرياض 1: 389.


203) ما بين المعقوفين، اضفناه لاستقامة المعنى.


204) الخلاف 2: 343، الغنية (الجوامع الفقهية) : 581، جواهر الفقه: 43، المدارك 7: 441،
المفاتيح 1: 349.


205) الذخيرة: 661.


206) الفقيه 2: 285-1398، الوسائل 14: 60 ابواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.


207) الكافي 4: 483-3، الوسائل 14: 60 ابواب رمي جمرة العقبة ب 5 ح 2.


208) التحرير 1: 103، المنتهى 2: 730.


209) الانتصار: 105.


210) التذكرة 1: 376، المنتهى 2: 729.


211) المدر: قطع الطين الذي لا يخالطه رمل-مجمع البحرين 3: 479.


212) الآجر: طبيخ الطين-لسان العرب 4: 11.


213) البرام: الحجر المعروف بالحجاز و اليمن-النهاية لابن الاثير 1: 121.


214) الخلاف 2: 342.


215) الدروس 1: 435.


216) الذخيرة: 661.


217) الكافي 4: 477-4، التهذيب 5: 197-657، الوسائل 14: 34 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 20 ح 3.


218) نسبه في الرياض 1: 389.و


219) الصحاح 3: 995.


220) كابن منظور في لسان العرب 6: 264.


221) معجم مقاييس اللغة 1: 219.


222) نهاية ابن الاثير 1: 118.


223) المحيط 7: 331.


224) تهذيب اللغة 11: 360-361.


225) الكافي 4: 477-6، التهذيب 5: 197-655، الوسائل 14: 33 ابواب الوقوف بالمشعر
ب 20 ح 1.


226) الكافي 4: 478-7، التهذيب 5: 197-656، قرب الاسناد: 359-1284، الوسائل 14: 33
ابواب الوقوف بالمشعر ب 20 ح 2 و ص 61 ابواب رمي جمرة العقبة ب 7 ح 1 و ص 65 ب 10 ح
3، بتفاوت.


227) التهذيب 5: 196، الفقيه 2: 9، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 234.


/ 20