مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





البحث الثالث: في احكامه



و فيه مسائل:


المسالة الاولى:



من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مر في الطواف، فان كان متعمدا بطل حجه او
عمرته اجماعا محققا و محكيا في كلام جماعة (1) ، له، و لعدم الاتيان بالمامور به
على وجهه..


و لصحيحة ابن عمار: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: «عليه الحج من قابل » (2) .


و اخرى، و في آخرها: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: «لا حج له » (3) ، و غير ذلك (4) .


و اما قوله سبحانه: «فلا جناح عليه ان يطوف بهما» (5) -حيث يستفاد من نفي الجناح
عدم الوجوب-فانما هو في مورد خاص لوجه مخصوص نص عليه في مرسلة الوشاء (6) .


و ان كان سهوا فقالوا: ان امكن عوده بنفسه و الاتيان به من غير عسر و مشقة عاد و
اتى، و ان شق و تعسر استناب فيه، بلا خلاف فيهما، كما صرح به جماعة (7) ، بل ادعى
بعضهم الاجماع عليه (8) .


و استدل على الاول بالاصل.


و فيه نظر، لان الاصل عدم وجوب الاتيان به خاصة بعد مضي وقته، سيما في الاوقات
التي لا تصلح للنسك...و ثبوت وجوب اصل الاتيان به غير مفيد، لاستواء نسبته الى
اتيانه بنفسه او السعي عنه.


و بصحيحة ابن عمار: رجل نسي السعي بين الصفا و المروة، قال:


«يعيد السعي » ، قلت: فاته ذلك حتى خرج، قال: «يرجع فيعيد السعي، ان هذا ليس كرمي
الجمار، ان الرمي سنة و السعي بين الصفا و المروة فريضة » (9) ، و نحوها الاخرى (10) .


و فيها قصور من حيث الدلالة، لمكان الجملة الخبرية.


و على الثاني بصحيحة محمد: عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا و المروة، فقال: «يطاف
عنه » (11) .


و رواية الشحام: عن رجل نسي ان يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع الى اهله،
فقال: «يطاف عنه » (12) .


بحملهما على صورة المشقة و التعسر، جمعا بينهما و بين ما مر، و لاشعار قوله في
الثاني: حتى يرجع الى اهله، بذلك، و لان ادلة نفي العسر و الحرج تعارض ما مر،
فيبقى خبر الاستنابة حينئذ بلا معارض.


اقول: الجمع كما يمكن بما ذكر يمكن بالقول بجواز كل من الامرين، بل هو ليس
جمعا حقيقة، بل مقتضى الروايات، لورود الكل بالجمل الخبرية، و بعد الحمل على
الجواز لا تكون ادلة نفي العسر و الحرج معارضة لما مر ايضا.


و بالجملة: فاثبات وجوب المباشرة في الصورة الاولى من الخبرين المتقدمين
مشكل، الا انه يمكن ان يستدل عليه بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار (13) المتقدمة في
نسيان الطواف، بضميمة التصريح بكون السعي ايضا فريضة في صحيحتيه
المتقدمتين آنفا، و هي كافية في اثباته، و مقتضاها و ان كان عدم جواز
الاستنابة ما دام حيا، الا انه خرجت صورة التعذر برواية الشحام المعتضدة بعمل
الاعلام، و مقتضاها كفاية العسر الحاصل من العود بعد الرجوع الى الاهل، كما مر
في الطواف.


ثم الجهل هل هو مثل العمد او السهو؟


الظاهر: الاول، للاصل، حيث لم يات بالمامور به على وجهه.


المسالة الثانية:



يبطل السعي بالزيادة فيه ان كانت عمدا، على المشهور، كما في المفاتيح و شرحه (14) ،
بل بلا خلاف ظاهر فيه، كما صرح به بغضهم (15) ، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما
في المدارك و الذخيرة (16) ، لرواية عبد الله بن محمد (17) المتقدمة في مسالة زيادة
الطواف المنجبرة ضعفها-لو كان-بالشهرة.


و صحيحة ابن عمار: «ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة اشواط فليسع على
واحد و ليطرح ثمانية، و ان طاف بين الصفا و المروة ثمانية اشواط فليطرحها و
يستانف السعي » (18) .


و اطلاقهما و ان كان شاملا لغير العمد ايضا، الا انه يقيد بالعمد، جمعا بينه و بين
الاخبار الآتية الدالة باطلاقها على طرح الزائد و الاعتداد بالسبعة، بشهادة صحيحة
البجلي: في رجل سعى بين الصفا و المروة ثمانية اشواط، ما عليه؟ فقال: «ان كان
خطا طرح واحدا و اعتد بسبعة » (19) .


فانها اخص مطلقا من الاطلاقين، فيقيد الاول بمنطوقها، و الثاني بمفهومها، حيث
انه يقتضي ان مع عدم الخطا ليس الحكم طرح الواحد و الاعتداد بالسبعة، و ليس الا
البطلان اجماعا.


و تخصيص الصحيحة بصورة النسيان و حملها على من استيقن الزيادة و هو على المروة
لا الصفا-فيبطل سعيه على زيادة شوط، لظهور ابتدائه من المروة، و لا يبطل على
زيادة الشوطين، لانه يظهر كونه بادئا من الصفا، و يكون ابتداء التاسع ايضا منه،
فيبطل الاول للزيادة، و يصح الثاني- فتخصيص و حمل لا موجب لهما اصلا، بل بعيد
غايته.


فالاولى تخصيص اطلاقها بصورة العمد، لما ذكرنا، و يكون في صورة زيادة الشوط
باطلا، اما السبعة الاولى فللزيادة عليها، و اما الثامن فلابتدائه من المروة.


و اما في صورة زيادة الشوطين يكون ما تقدم على التاسع باطلا، لما مر، و يصح
التاسع فيضاف اليه و يستتم.و لا يلزم ان ينوي به اولا انه ابتداء عبادة
مستقلة، اذ لم يثبت في اشتراط النية الزائد على اشتراط قصد الفعل و القربة، و هما
متحققان، و لزوم قصد الفعل الكامل المستقل اولا لا دليل عليه، بل يكفي قصده في الاثناء،
فتامل.


و ان كانت الزيادة سهوا فلا خلاف في عدم البطلان نصا و فتوى، و عليه الاجماع
في كلام بعضهم (20) ، و تدل عليه الصحاح المستفيضة، كصحيحة هشام المتقدمة (21) في مسالة
وجوب السعي سبعا، و البجلي المتقدمة آنفا.


و ابن عمار: «من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد
بسبعة » (22) .


و جميل: حججنا و نحن صرورة، فسعينا بين الصفا و المروة اربعة عشر شوطا، فسالت
ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: «لا باس، سبعة لك و سبعة تطرح » (23) .


و محمد: «ان في كتاب علي عليه السلام: اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط
الفريضة و استيقن ثمانية اضاف اليها ستا، و كذا اذا استيقن انه سعى ثمانية
اضاف اليها ستا» (24) .


ثم انه هل يطرح الزائد و يعتد بالسبعة، كما هو مقتضى غير الاخيرة من الصحاح
المذكورة، و مال اليه بعض المتاخرين (25) ؟


او يكمل الزائد اسبوعين، كما هو صريح الاخيرة، و محكي عن ابن زهرة (26) ؟


او مخير بين الامرين، كما هو مقتضى الجمع بين القسمين، و منقول عن اكثر
الاصحاب (27) ؟ و هو الاقوى، لما ذكر، بل عدم دلالة شي ء من القسمين على التعين، و
الوجوب يعين المصير الى ذلك، و اكثرية اخبار القسم الاول لا توجب رفع اليد
عن الثاني بالمرة بعد حجيته بل صحته.


و الاستشكال فيه-بان السعي ليس مثل الطواف عبادة براسها ليكون الثاني
مستحبا-مردود بان هذه الصحيحة تكفي في اثبات مشروعيتها في هذا المقام.


و بان اشتراط البداة بالصفا في السعي يستلزم بطلان الشوط الثامن، فلا يصح
السعي الثاني مطلقا.


مردود بانه يمكن ان يكون اشتراط البداة مخصوصا بالسعي المبتدا دون المنضم،
فان الثابت لزوم كون مبدا اصل السعي الصفا بحيث لا تتقدمه البداة بالمروة، لا
كل سعي.


و حمل الاخيرة على كون مبدا الاشواط فيها المروة دون الصفا، و كون الامر
باضافة الست انما هو لبطلان السبعة الاولى، لوقوع البداة فيها بالصفا، بخلاف
الشوط الثامن.


فهو بعيد غايته، بل خلاف مقتضى حقيقة الكلام.


و لا يخفى انه ينبغي الاقتصار حينئذ في الاضافة بمورد النص، و هو اكمال الشوط
الثامن، لمخالفته للاصول، فلو نقص عنه يطرح الزائد و يعتد بالسبعة، بل لو لا
الاجماع المركب كان ينبغي الاقتصار بخصوص الثامن و اضافة الست، دون ما اذا
تجاوز عنه.


فرع:



حكم الجاهل هنا كالناسي، لشمول الخطا للجهل ايضا، بل ظهوره فيه، بل ظهور صحيحتي
هشام و جميل في الجاهل ايضا.


المسالة الثالثة: يحرم النقص عن السبعة اشواط، فان نقص عنها عمدا حتى فات
وقته بطلت نسكه، لعدم اتيانه بالمامور به على وجهه.


و ان نقص سهوا اتى بالنقيصة متى تذكر، سواء فات وقت الموالاة ام لا، لعدم وجوب
الموالاة فيه كما ياتي، و سواء كانت النقيصة اقل من النصف او اكثر، فان كان رجع
الى اهله عاد و اتى بها مع المكنة، و الا استناب فيه وجوبا.


اما صحة النسك حينئذ فبالاجماع، و المستفيضة من الاخبار: كصحيحة ابن عمار:
«فان سعى الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع الى اهله فعليه ان يرجع ليسعى تمامه، و
ليس عليه شي ء، و ان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعى سبعا» (28) .


و سعيد بن يسار: رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة اشواط، ثم رجع الى منزله و
هو يرى انه قد فرغ منه، و قلم اظافيره و احل، ثم ذكر انه سعى ستة اشواط، فقال لي:
«يحفظ انه قد سعى ستة اشواط، فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد و ليتم شوطا و
ليرق دما» ، فقلت: دم ماذا؟ قال: «دم بقرة، و ان لم يكن حفظ انه سعى ستة فليعد
فليبتدى ء السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم ليرق دم بقرة » (29) .


و رواية ابن مسكان: عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة اشواط و هو يظن انها
سبعة، فذكر بعد ما احل و واقع النساء انه انما طاف ستة اشواط، فقال: «عليه بقرة
يذبحها و يطوف شوطا آخر» (30) .


اما الاتيان بالنقيصة مع المكنة لو كانت اقل من النصف فبالاجماع ايضا، و تدل
عليه الاخبار المتقدمة عموما و خصوصا.


و اما الاتيان بها لو كانت النصف او اكثر فعلى الاظهر الاشهر، كما صرح به
الشهيد الثاني (31) ، لاطلاق الصحيحة الاولى الخالية عما يصلح للمعارضة، المعتضدة بما
ياتي من جواز القطع و البناء بعد شوط او ثلاثة لصلاة او حاجة.


خلافا للمحكي عن المفيد و الديلمي و الحلبيين (32) ، و عن الغنية الاجماع عليه،
فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف.


و احتج لهم برواية ابي بصير: «اذا حاضت المراة و هي في الطواف بالبيت او
بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فاذا طهرت رجعت
اتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، و ان هي قطعت طوافها في اقل من النصف
فعليها ان تستانف الطواف من اوله » (33) ، و قريبة منها رواية الحلال (34) .


و الجواب عنهما-مع عدم كونهما من مفروض المسالة-انهما معارضتان مع صحيحة
، و غيرها (36) ، المصرحة باتمام السعي لو حاضت في اثنائه، و مع ذلك
فهما غير دالتين على الوجوب، فتحتملان الافضلية لو طهرت قبل فوات الوقت،
كما حملهما عليه في التهذيبين (37) .


و اما الاتيان بنفسه مع المكنة فوجهه واضح، و الاخبار به مصرحة (38) .


و اما الاستنابة مع عدم المكنة فاستدل له بان الحكم كذلك لو ترك الكل كما مر،
فترك بعضه اولى بذلك.


و فيه تامل، لعدم وضوح دليل الاولوية، فانه ثبت جواز الاستنابة في الصلاة و لم
يثبت في بعض اجزائها المنسية، الا ان تعارض ادلة وجوب المباشرة بعمومات نفي
العسر و الحرج، فيتردد الامر بين الاستنابة و عدم الاتيان، و الثاني باطل
بالاجماع، فيبقى الاول.


المسالة الرابعة:



لو سعى المتمتع ستة اشواط و علم او ظن اتمامه، فاحل و واقع اهله او قلم اظفاره،
فعليه اتمام السعي و دم بقرة، وفاقا لجماعة من الاصحاب، منهم: المفيد و الشيخ
في التهذيب و الفاضل في التذكرة و الارشاد (39) و غيرهما (40) ، و غيرهم (41) .


لصحيحة ابن يسار و رواية ابن مسكان المتقدمتين.


و الايراد-بضعف سند الثانية، او عدم صراحة الروايتين في الوجوب-ضعيف غايته.


و الاستبعاد-بمخالفتهما لبعض العمومات-اضعف، اذ العام يخصص بالخاص المطلق، و
ليست تلك العمومات مما يابى العقل عن خلافها، فلا حاجة الى بعض التوجيهات
البعيدة التي ذكرها بعضهم (42) .


و لا يجب الاقتصار على المتمتع، لاطلاق الرواية بالنسبة الى غيره ايضا، و
ظهورها فيه ايضا-كما ادعي (43) -لا افهم وجهه.


و لا على الظان، لشمول الصحيحة للقاطع ايضا، بل الظاهر ان المراد بالظان في
الثانية ايضا هو القاطع، لاستعماله فيه كثيرا في امثال المقام، لاشتراط حفظ
الستة في الاولى.


نعم، لا يبعد لزوم الاقتصار على ستة اشواط، كما هي مورد الخبرين، و المخصوص بها في
كلام جماعة من الاصحاب (44) .


المسالة الخامسة:



لو شك في عدد الاشواط، فان علم السبعة و شك في الزائد على وجه لا ينافي البداة
بالصفا-كالشك بين السبعة و التسعة و هو على المروة-صح سعيه و لا شي ء عليه، لتحقق
الواجب، و عدم منافاة الزيادة سهوا كما مر.


و ان كان في الاثناء استانف السعي وجوبا، على ما قطع به الاصحاب كما في
المدارك (45) ، بل بالاجماع كما في المفاتيح (46) ، او الاتفاق كما في شرحه.


لا لما قيل من وقوع التردد بين محذوري الزيادة و النقصان و كل منهما مبطل (47) ، لمنع
كون الزيادة او النقيصة المحتملة محذورا، مع ان الاصل عدم الزيادة.


بل لصحيحتي ابن عمار و ابن يسار المتقدمتين في المسالة الثالثة (48) ، و
مقتضاهما عدم الفرق في وجوب الاعادة بين ما اذا كان الشك حال الاشتغال
بالسعي او الفراغ منه، كما هو مقتضى كلام الاصحاب ايضا، و به تخصص عمومات (49)
عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ عن العمل.


المسالة السادسة:



لا تجب الموالاة في السعي، بالاجماع كما عن التذكرة (50) ، للاصل و الاطلاقات (51) .


المؤيدين بصحيحة الحلبي (52) ، المصرحة بالجلوس في اثناء السعي للاستراحة.


و ابن عمار (53) المصرحة بقطع السعي و الصلاة ثم العود اذا دخل وقت الفريضة و هو في
السعي.


و موثقة ابن فضال (54) ، المتضمنة للقطع و الصلاة ثم العود و الاتمام لو طلع
الفجر و هو سعى شوطا واحدا.


و صحيحة الازرق (55) ، النافية للباس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة اشواط او اربعة،
فيدعوه صديقه لحاجة او الى الطعام.


و انما جعلناها مؤيدة لجواز تخصيص القطع بهذه الامور خاصة، مع عدم معلومية منافاة
الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة، و عدم صراحة الصحيحين في البناء على ما سعى،
فتامل.


و يظهر من بعض المتاخرين نوع ميل الى وجوب الموالاة، للتاسي، و الاخذ
بالمتيقن (56) .


و يرد الاول: بعدم وجوبه، اذ لم يعلم كونه على طريق الوجوب، بل يمكن منع ثبوت
مواظبتهم على الموالاة.


و الثاني: بانه انما يتم لو لم تكن الاطلاقات.


المسالة السابعة:



يجوز السعي راكبا و على المحمل، اجماعا محققا و محكيا مستفيضا (57) ، و للنصوص
المستفيضة، كالصحاح الثلاث (58) المتقدمة في الامر الاول من المستحبات، و
صحيحة الحلبي: في الرجل يسعى بين الصفا و المروة على الدابة؟ قال: «نعم، و على
المحمل و غيرها» (59) .


المسالة الثامنة:



يجوز الجلوس في خلاله للراحة على الاظهر الاشهر، للاصل، و صحيحة ابن رئاب: الرجل
يعيا في الطواف اله ان يستريح؟ قال: «نعم، يستريح، ثم يقوم فيبني على طوافه في
فريضة او غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه » (60) .


بل كذلك ايضا، للاصل، و لصحيحة الحلبي: عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة
ايستريح؟ قال: «نعم، ان شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فيجلس » (61) .


و عن الحلبيين: المنع من الجلوس حتى مع الاعياء، و يجوزان الوقوف مع
الاعياء (62) .و لا دليل لهما.


و اما صحيحة البصري: «لا يجلس على الصفا و المروة الا من جهد» (63) فمع دلالتها على
الجواز مع الاعياء، لا يثبت ازيد من الكراهة، و لا باس بها.


المسالة التاسعة:



لو نسي الهرولة في موضعها يستحب الرجوع القهقرى الى مبدئها و تداركها.


لمرسلة الصدوق و الشيخ: «من سهى عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه او كله ثم
ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا، لكن يرجع القهقرى الى المكان الذي يجب فيه السعي » (64) .


و مقتضى الاصل: الاقتصار في الرجوع على ما ورد فيه النص من القهقرى، و ما اذا
ذكر في شوط انه ترك السعي فيه، فلا يرجع بعد الانتقال الى شوط آخر، و ما اذا تركه
سهوا، فلا يرجع لو ترك عمدا.


المسالة العاشرة:



قد مضى في بحث الطواف وجوب تقديم طواف الحج و العمرة على السعي، فيحرم تقدم
السعي عليه عمدا، و هو كما مر اجماعي، مدلول عليه بالاخبار المتواترة الفعلية و
القولية (65) المتقدمة اليها الاشارة في ما مر.


و لو قدم السعي يجب عليه الطواف ثم اعادة السعي، كما صرح به في المستفيضة:


كصحيحة منصور: عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل ان يطوف بالبيت، فقال:
«يطوف بالبيت، ثم يعود الى الصفا و المروة فيطوف بينهما» (66) .


و روايته: عن رجل بدا بالسعي بين الصفا و المروة، قال: «يرجع فيطوف بالبيت ثم
يستانف السعي » قلت: ان ذلك قد فاته، قال: «عليه دم، الا ترى انك اذا غسلت شمالك
قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك » (67) .


و موثقتي اسحاق (68) المتقدمتين في المسالة[الخامسة] (69) من احكام الطواف.


و لا يضر عدم صراحة بعضها في الوجوب بعد الاجماع عليه و دلالة رواية منصور
بوجهين.


و لا فرق في ذلك بين العمد و السهو، كما هو المستفاد من اطلاق الفتاوى، و صرح
به في الدروس (70) ، لاطلاق الاخبار، و يظهر منه وجوب اعادة السعي في كل موضع تجب
فيه اعادة الطواف لو اعاده بعد السعي.


نعم، لو قدمه على بعض الطواف سهوا لم يستانف، بل يتم السعي بعد اتمام الطواف،
كما مر في المسالة المشار اليها.


المسالة الحادية عشرة:



قالوا: لا يجوز تاخير السعي عن يوم الطواف الى الغد، بلا خلاف فيه-كما قيل (71)
-الا عن الشرائع، فجوزه (72) ، و ان احتمل كلامه الارجاع الى المشهور، باخراج
الغاية عن المغيى.


و استدل للمشهور بصحيحة محمد: عن رجل طاف بالبيت فاعيا، ايؤخر الطواف بين
الصفا و المروة الى غد؟ قال: «لا» (73) .


و في دلالتها على الوجوب نظر، لجواز كون السؤال عن الجواز بالمعنى الاخص، و
الاصل يقتضي العدم، بل يدل عليه اطلاق صحيحة اخرى لمحمد (74) ، و هي كالاولى، الا انه
ليس فيها قوله: الى غد، و قال: «نعم » ، مكان: «لا» .


و الاحتياط في عدم التاخير.


و يجوز التاخير في يوم الطواف الى آخره و الى الليل قولا واحدا، للاصل، و
اطلاق الصحيحة الاخيرة، و صحيحة ابن سنان (75) ، و مرسلة الفقيه (76) .


المسالة الثانية عشرة:



المريض الذي لا يتمكن بنفسه من السعي يسعى به او عنه، بالتفصيل المتقدم في
الطواف بدليله.



1) منهم العلامة في التذكرة 1: 366، صاحب الحدائق 16: 275، الفاضل الهندي في كشف
اللثام 1: 347.


2) الكافي 4: 436-10، التهذيب 5: 150-491، الوسائل 13: 484 ابواب السعي ب 7 ح 1.


3) التهذيب 5: 150-492، الاستبصار 2: 238-829، الوسائل 13: 484ابواب السعي ب 7 ح
3.


4) الوسائل 13: 484 ابواب السعي ب 7.


5) البقرة: 158.


6) الكافي 4: 435-8، التهذيب 5: 149-490، الوسائل 13: 468 ابواب السعي ب 1 ح 6.


7) منهم الفيض في المفاتيح 1: 374، صاحب الرياض 1: 423.


8) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 579.


9) الكافي 4: 484-1، الوسائل 13: 485 ابواب السعي ب 8 ح 1.


10) التهذيب 5: 15-492، الاستبصار 2: 238-829، الوسائل 13: 485 ابواب السعي ب 8 ح
1.


11) الفقيه 2: 256-1244، التهذيب 5: 472-1658، الوسائل 13: 486 ابواب السعي ب 8 ح
3.


12) التهذيب 5: 150-493، الاستبصار 2: 239-830، الوسائل 13: 486ابواب السعي ب 8
ح 2.


13) في ص: 124.


14) المفاتيح 1: 375.


15) انظر الرياض 1: 423.


16) المدارك 8: 213، الذخيرة: 646.


17) التهذيب 5: 151-498، الاستبصار 2: 239-831، الوسائل 13: 490ابواب السعي ب
12 ح 2.


18) التهذيب 5: 153-503، الاستبصار 2: 240-836، الوسائل 13: 489ابواب السعي ب
12 ح 1.


19) الكافي 4: 436-2، و في الفقيه 2: 257-1246 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 152-4990،
الاستبصار 2: 239-832، الوسائل 13: 491 ابواب السعي ب 13ح 3.


20) كما في الذخيرة: 646، و الرياض 1: 423.


21) في ص: 170.


22) الكافي 4: 437-5، الوسائل 13: 491 ابواب السعي ب 13 ح 4.


23) الكافي 4: 436-3، التهذيب 5: 152-500، الاستبصار 2: 239-833، الوسائل 13: 492
ابواب السعي ب 13 ح 5.


24) التهذيب 5: 152-502، الاستبصار 2: 240-835، الوسائل 13: 366ابواب الطواف
ب 34 ح 10.


25) كصاحب الرياض 1: 423.


26) الغنية (الجوامع الفقهية) : 579.


27) كما في الرياض 1: 423.


28) التهذيب 5: 153-503، الوافي 2: 142 ابواب افعال العمرة و الحج و مقدماتها
و لواحقها ب 117.


29) التهذيب 5: 153-504، الوسائل 13: 492 ابواب السعي ب 14 ح 1.


30) الفقيه 2: 256-1245، التهذيب 5: 153-505، الوسائل 13: 493 ابواب السعي ب 14 ح
2.


31) المسالك 1: 125.


32) المفيد في المقنعة: 441، الديلمي في المراسم: 123، الحلبي في الكافي في الفقه: 196،
ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 579.


33) الكافي 4: 448-2، التهذيب 5: 395-1377، الاستبصار 2: 315-1118، الوسائل 13:
453 ابواب الطواف ب 85 ح 1.


34) الكافي 4: 449-3، الوسائل 13: 454 ابواب الطواف ب 85 ح 2.


35) الكافي 4: 448-9، الفقيه 2: 240-1144، التهذيب 5: 395-1376، الوسائل 13: 459
ابواب الطواف ب 89 ح 1.


36) الوسائل 13: 459 ابواب الطواف ب 89.


37) التهذيب 5: 396، الاستبصار 2: 316.


38) انظر الوسائل 13: 453 ابواب الطواف ب 85.


39) المفيد في المقنعة: 434، التهذيب 5: 153، التذكرة 1: 367، الارشاد 1: 327.


40) كالقواعد 1: 84.


41) كصاحب الحدائق 16: 284.


42) كما في المسالك 1: 125، الرياض 1: 425.


43) انظر الرياض 1: 425.


44) كالسبزواري في الذخيرة: 648.


45) المدارك 8: 215.


46) المفاتيح 1: 376.


47) انظر الرياض 1: 424.


48) في ص: 181.


49) الوسائل 8: 237 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23.


50) التذكرة 1: 367.


51) الوسائل 13: 501 ابواب السعي ب 20.


52) الكافي 4: 437-3، التهذيب 5: 156-516، الوسائل 13: 501 ابواب السعي ب 20 ح 1.


53) الكافي 4: 438-1، الفقيه 2: 258-1252، التهذيب 5: 156-519، الوسائل 13: 499
ابواب السعي ب 18 ح 1.


54) الفقيه 2: 258-1254، التهذيب 5: 156-518، الوسائل 13: 499 ابواب السعي ب 18 ح
2.


55) الفقيه 2: 258-1253، التهذيب 5: 157-520، الوسائل 13: 500 ابواب السعي ب 19 ح
1، 2.


56) كما في الرياض 1: 424.


57) كما في الغنية (الجوامع الفقهية) : 579، المفاتيح 1: 375، الرياض 1: 422.


58) و هي: صحيحتا ابن عمار و صحيحة الخشاب، المتقدمة جميعا في ص: 171.


59) الكافي 4: 437-1، التهذيب 5: 155-511، الوسائل 13: 496 ابواب السعي ب 16 ح 1.


60) الكافي 4: 416-4، و في قرب الاسناد: 165-604 بتفاوت يسير، الوسائل 13: ابواب
الطواف ب 46 ح 1.


61) الكافي 4: 437-3، التهذيب 5: 156-516، الوسائل 13: 501 ابواب السعي ب 20 ح 1.


62) ابو الصلاح الحلبي في الكافي: 196، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
579.


63) الكافي 4: 437-4، الفقيه 2: 258-1251، الوسائل 13: 502 ابواب السعي ب 20 ح 4، و
في الجميع: لا يجلس بين الصفا و...


64) الفقيه 2: 308-1528، التهذيب 5: 453-1581، و فيهما: حتى يصير من السعي...،
الوسائل 13: 487 ابواب السعي ب 9 ح 2.


65) انظر الوسائل 13: 413 ابواب الطواف ب 63.


66) الكافي 4: 421-2، التهذيب 5: 129-426، الوسائل 13: 413 ابواب الطواف ب 63 ح
2.


67) التهذيب 5: 129-427، الوسائل 13: 413 ابواب الطواف ب 63 ح 1.


68) الاولى في: الكافي 4: 421-1، الفقيه 2: 252-1217، التهذيب 5: 130-328، الوسائل
13: 413 ابواب الطواف ب 63 ح 3.


الثانية في: الكافي 4: 418-8، الفقيه 2: 248-1190، التهذيب 5: 109-355، الوسائل 13:
358 ابواب الطواف ب 32 ح 2.


69) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الرابعة، و الصحيح ما اثبتناه.


70) الدروس 1: 408.


71) انظر الرياض 1: 418.


72) الشرائع 1: 270.


73) الكافي 4: 422-5، الفقيه 2: 253-1220، التهذيب 5: 129-425، الاستبصار 2:
229-792، الوسائل 13: 411 ابواب الطواف ب 60 ح 3.


74) التهذيب 5: 129-424، الاستبصار 2: 229-791، الوسائل 13: 411ابواب الطواف
ب 60 ح 2.


75) الكافي 4: 421-3، الفقيه 2: 252-1218، التهذيب 5: 128-423، الاستبصار 2:
229-790، الوسائل 13: 410 ابواب الطواف ب 60 ح 1.


76) الفقيه 2: 253-1219، الوسائل 13: 410 ابواب الطواف ب 60 ذ ح 1.


/ 20