مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





البحث الثاني: في كيفية السعي و افعاله



و هي واجبة و مندوبة، اما الواجبات فستة:


الاول: النية، اي القصد الى الفعل المخصوص، متقربا الى الله سبحانه، مميزا لنوعه
عن غيره، فلا بد من تصور معناه المتضمن للذهاب من الصفا الى المروة و العود
سبعا، و كونه سعي حج الاسلام مثلا او غيره مع الاحتياج الى المميز.


و تجب مقارنتها و لو بالنية الحكمية لاوله و استدامة حكمها الى الفراغ ان اتى
به متصلا الى الآخر، فان فصل جددها ثانيا فيما بعده.


و الوجه في الكل ظاهر مما حققناه في امر النية.


الثاني و الثالث: البداة بالصفا في اول السعي و الختم بالمروة في آخره،
بالاجماع المحقق و المحكي (1) مستفيضا، و النصوص المستفيضة.


فمما يدل على الاول خاصة صحيحة ابن سنان المتقدمة (2) ، و ابن عمار: «من بدا
بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى » (3) .


و اخرى، و فيها: «فان بدا بالمروة فليطرح و ليبدا بالصفا و يبدا بالصفا قبل
المروة » (4) .


و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل بدا بالمروة قبل الصفا، قال:


«يعيد» الحديث (5) ، و نحوها رواية علي الصائغ (6) .


و مما يدل عليهما صحيحة ابن عمار (7) المتقدمة الواردة في حج النبي صلى الله عليه و
اله، اما دلالتها على البداة بالصفا فظاهرة، و اما على الختم بالمروة فلقوله:
«فلما فرغ من سعيه و هو على المروة » .


و صحيحة الحلبي الواردة فيه ايضا، و فيها: «ثم قال: ابدا بما بدا الله عز و جل به،
فاتى الصفا فبدا بها، ثم طاف بين الصفا و المروة سبعا، فلما قضى طوافه عند
المروة قام خطيبا» (8) .


و صحيحة اخرى لابن عمار: «انحدر من الصفا ماشيا الى المروة و عليك السكينة و
الوقار حتى تاتي المنارة-و هي طرف المسعى-فاسع مل ء فروجك (9) ، و قل: بسم الله و
الله اكبر، و صلى الله على محمد و اهل بيته، اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم
انك انت الاعز الاكرم، حتى تبلغ المنارة الاخرى، فاذا جاوزتها فقل: يا ذا
المن و الكرم و النعماء و الجود اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت، ثم
امش و عليك السكينة و الوقار حتى تاتي المروة، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت،
فاصنع عليها كما صنعت على الصفا و طف بينهما سبعة اشواط تبدا بالصفا و تختم
بالمروة » (10) ، و قريبة منها موثقته (11) .


و يمكن اتمام دلالة القسم الاول من الاخبار على الحكمين ايضا بتقريب
استلزام البداة بالصفا و السعي على الطريق المذكور فيه للختم بالمروة.


و انما قيدنا البداة باول السعي و الختم بآخره لئلا يتوهم انه كذلك في كل شوط،
فانه غير جائز، بل اللازم البداة بالصفا و الختم بالمروة في كل شوط فرد، و العكس
في كل زوج.


فلو بدا بالصفا الى المروة، ثم عاد الى الصفا من غير ان يحسب عوده سعيا، ثم
يبدا من الصفا ايضا الى المروة و يعده ثاني الاشواط، و هكذا الى ان يتم، بطل
السعي، لان غير الطريق المعهود من الحج المامور باخذ المناسك عنهم، بل يخالف
المدلول عليه ظاهرا من كثير من الاخبار المذكورة.


فروع:



ا: ظاهر الامر في بعض الاخبار المتقدمة (12) و ان كان وجوب الصعود على الصفا، الا
ان ظاهر القوم الاتفاق على انتفاء الوجوب، بل عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و
القاضي (13) و بعض آخر (14) : الاجماع عليه.


و تدل عليه صحيحة البجلي: عن النساء يطفن على الابل و الدواب ايجزيهن ان يقفن
تحت الصفا و المروة حيث يرين البيت؟ قال: «نعم » (15) ، بضميمة عدم الفصل بين النساء
و الرجال و الراكب و الراجل، و الصحاح المستفيضة الآتية (16) المجوزة للسعي
راكبا و على الابل و في المحمل.


و بما ذكر تضعف دلالة الامر على الوجوب، بل يحمل على الاستحباب بقرينة ما ذكر.


و يظهر عن المنتهى و التذكرة وجود قول بوجوب الصعود، و لكن من باب المقدمة.


و رده: بانه انما يتم لو توقف حصول العلم بتحقق الواجب عليه، و ليس كذلك، اذ
يمكن ان يجعل عقبه ملاصقا للصفا (17) ، و هو كذلك.


ب: قالوا في كيفية البداة و الختم بالصاق العقب بالصفا و الاصابع بالمروة، اذ
لا يتحقق استيفاء ما بينهما و البداة و الختم الا بذلك، و لا ريب انه احوط، بل و
كذلك في كل شوط، سيما مع ان الظاهر-كما قيل (18) - اتفاق الاصحاب عليه.


و لولاه لقلنا بعدم لزوم هذه الدقة و الاكتفاء بالسعي بين الصفا و المروة، و
الابتداء بالاول و الختم بالثاني عرفا، كما اختاره بعض مشايخنا (19) ، لان العرف
هو المرجع في امثال ذلك، سيما مع تصريح الصحاح بجواز السعي على الابل و وقوعه
من الحج، و لا شك انه لا تقع معه هذه الدقة، الا ان ظاهر الاتفاق يمنع من الجراة على
الفتوى به.


و لا يخفى ان ذلك مع عدم الصعود الى الصفا و المروة، و اما معه فلا يحتاج الى
الالصاق في شي ء من الموضعين، لتحقق الواجب و الزائد بدونه.


نعم، يجب استحضار النية عند الصعود من الدرج و النزول.


و لا يخفى ايضا ان الظاهر في صورة الالصاق كفاية الصاق عقب احدى الرجلين و
اصابعها، لصدق البداة و الختم و الاستيفاء بذلك، و عدم مظنة الاجماع في الرجلين.


ج: لو بدا بالمروة قبل الصفا فظاهر المدارك (20) ، و غيره (21) : وجوب اعادة السعي
مبتدئا من الصفا و طرح ما سعى بالمرة، و هو كذلك، فلا يكفي طرح الشوط الاول خاصة و
جعل ما بعده المبدا فيه من الصفا اول السعي، لعدم صدق الاتيان بالمامور به على
وجهه، اذ لا يصدق مع ذلك البداة بالصفا عرفا، و لصحيحتي ابن عمار و روايتي علي
بن ابي حمزة و علي الصائغ، المتقدمة جميعا (22) .


الرابع: السعي بينهما سبعا بعد ذهابه الى المروة شوطا و عوده منها الى الصفا
آخر، و هكذا الى ان يكملهما سبعا، بالاجماع المحقق و المحكي في كلام جماعة (23) ، و
لانه الموافق لما صرح به في الاخبار من البداة بالصفا و الختم بالمروة، اذ
لا يتصور الاتيان بالسبع الا بما ذكر، او بجعل كل ذهاب و عود شوطا واحدا، و
الثاني مستلزم للختم بالصفا ايضا، فتعين الاول.


و منه تظهر دلالة صحيحة هشام-قال: سعيت بين الصفا و المروة انا و عبيد الله بن
راشد، فقلت له: تحفظ علي، فجعل يعد ذاهبا و جائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك، فقلت
له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا و جائيا شوطا واحدا، فاتممنا اربعة عشر شوطا، فذكرنا
ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال:


«قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شي ء» (24) -على المطلوب ايضا.


الخامس: الذهاب من كل من الصفا و المروة الى الآخر بالطريق المعهود، بغير خلاف،
كما صرح في شرح المفاتيح، فلو اقتحم المسجد ثم خرج من باب آخر او سلك سوق
الليل لم يصح سعيه، لانه المعهود من الشارع، و لوجوب حمل الالفاظ على المعاني
المتعارفة، و هذا المعنى هو المفهوم عرفا من السعي بين الصفا و المروة.


السادس: استقبال المطلوب بوجهه، بغير خلاف ايضا، كما في الكتاب المذكور،
فيستقبل المروة عند الذهاب اليه من الصفا، و الصفا عند الذهاب اليه من المروة،
فلو مشى عرضا او قهقرى لم يصح، لما ذكر في سابقه بعينه.


بل يظهر منه وجوب المشي بالطريق المتعارف راجلا او راكبا، فلو تدحرج الى
المطلوب لم يصح، بل الظاهر الاشكال فيما لو سعى بينهما بالمشي بالصدر او
الركبتين و اليدين، فتامل.


و اما المستحبات فاربعة:


الاول: ان يسعى راجلا و ان جاز راكبا، كما ياتي، لان افضل الاعمال احمزها، و
لانه ادخل في الخضوع و اقرب الى المذلة، و قد ورد في الاخبار العديدة: ان المسعى
احب الاراضي الى الله تعالى (25) ، لانه يذل فيه الجبابرة.


و لصحيحة ابن عمار: عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا، قال: «لا باس، و
المشي افضل » (26) .


و الاخرى: عن المراة تسعى بين الصفا و المروة على دابة او على بعير، فقال: «لا
باس بذلك » ، و سالته عن الرجل يفعل ذلك، فقال: «لا باس به، و المشي افضل » (27) .


و لكن ذلك اذا لم يخف الضعف، و الا فالظاهر افضلية الركوب، كما صرح به في
صحيحة الخشاب: «اسعيت بين الصفا و المروة؟ » فقال: نعم، قال: «وضعفت؟ » ، قال: لا و الله
لقد قويت، قال: «فان خشيت الضعف فاركب، فانه اقوى لك في الدعاء» (28) .


الثاني و الثالث: ان يهرول ما بين المنارة الاولى و الاخرى الموضوعة عند زقاق
العطارين، و يقتصد في مشيه في طرفيهما.


اما رجحانه فبالاجماع المحقق و المحكي مستفيضا (29) ، و النصوص المستفيضة
المرجحة قولا و فعلا، منها: صحيحة ابن عمار و موثقته المتقدمتان (30) ..


و موثقة سماعة: عن السعي بين الصفا و المروة، قال: «اذا انتهيت الى الدار التي
عن يمينك عند اول الوادي فاسع حتى تنتهي الى اول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز
الوادي الى المروة، فاذا انتهيت اليه فكف عن السعي و امش مشيا، فاذا جئت
من عند المروة فابدا من عند الزقاق الذي وصفت لك، فاذا انتهيت الى الباب الذي
من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي و امش مشيا، و انما السعي على
الرجال و ليس على النساء سعي » (31) ، الى غير ذلك (32) .


و اما عدم وجوبه فعلى الاظهر الاشهر، بل وفاقا لغير من شذ و ندر، بل عليه
الاجماع في كلام جماعة (33) .


لصحيحة الاعرج: عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: «لا شي ء
عليه » (34) ، و الرمل-محركة-: بين العدو و المشي، و هو بمعنى الهرولة.


و هي باطلاقها تشمل الترك عمدا و سهوا مع التذكر بعد السعي و في اثنائه، فلا يكون
واجبا.


و لا يتوهم ان المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل و هو لا ينافي وجوب مطلقه، لانا
نجيب عنه: ان ظاهر الاوامر في الاخبار المتقدمة متعلقة بالرمل بين
المنارتين-اي تمام موضعه-فاذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الاوامر عن
حقيقته، فلا يبقى دليل على وجوب البعض ايضا، فيعمل فيه بالاصل.


خلافا للمحكي عن الحلبي، فاوجبه، لظاهر الاوامر (35) .و جوابه-بعد ما ذكر-ظاهر، مع
ان كلامه-كما قيل (36) -عن افادة الوجوب قاصر.


ثم استحباب الهرولة مخصوص بالرجال، فلا يستحب للنساء بلا خلاف ظاهر، للموثقة
المتقدمة، و صحيحة ابي بصير: «ليس على النساء جهر بالتلبية، و لا استلام الحجر، و
لا دخول البيت، و لا سعي بين الصفا و المروة » ، يعني: الهرولة (37) .


و بالماشي، و اما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة، اجماعا، كما عن
التذكرة (38) و غيره (39) ، و صرحت به صحيحة ابن عمار (40) .


الرابع: الدعاء في موضع الهرولة بالماثور في صحيحة ابن عمار (41) المتقدمة و غيرها (42) .



1) كما في الخلاف 2: 329، و المنتهى 2: 704، و التذكرة 1: 366، و الحدائق 16: 266.


2) في ص: 195.


3) التهذيب 5: 151-495، الوسائل 13: 487 ابواب السعي ب 10 ح 1.


4) الكافي 4: 437-5، الوسائل 13: 488 ابواب السعي ب 10 ح 3، بتفاوت يسير.


5) الكافي 4: 436-1، التهذيب 5: 151-496، العلل: 581-18، الوسائل 13: 488 ابواب
السعي ب 10 ح 4.


6) الكافي 4: 436-4، التهذيب 5: 151-497، الوسائل 13: 488 ابواب السعي ب 10 ح 5.


7) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، مستطرفات السرائر: 23-4، الوسائل 11:
213 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 4.


8) الكافي 4: 248-6، العلل: 412-1، الوسائل 11: 222 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 14.


9) يقال للفرس: ملا فرجه و فروجه اذا عدا و اسرع-النهاية لابن الاثير 3: 423.


10) الكافي 4: 434-6، الوسائل 13: 482 ابواب السعي ب 6 ح 2، بتفاوت يسير.


11) التهذيب 5: 148-487، الوسائل 13: 481 ابواب السعي ب 6 ح 1.


12) في ص: 165.


13) الخلاف 2: 329، المنتهى 2: 705، التذكرة 1: 366، القاضي في جواهر الفقه: 42.


14) كما في الحدائق 16: 265، و الرياض 1: 422.


15) الفقيه 2: 257-1249، و في الكافي 4: 437-5، و التهذيب 5: 156-517، و الوسائل 13:
498 ابواب السعي ب 17 ح 1 بتفاوت يسير.


16) في ص: 171.


17) المنتهى 2: 704، التذكرة 1: 366.


18) انظر الذخيرة: 644.


19) انظر الحدائق 16: 266.


20) المدارك 8: 206.


21) كالخلاف 2: 330، و التذكرة 1: 367.


22) في ص: 166.


23) منهم الطوسي في الخلاف 2: 328، السبزواري في الذخيرة: 645، صاحب الحدائق 16:
267.


24) التهذيب 5: 152-501، الاستبصار 2: 239-834، الوسائل 13: 488ابواب السعي ب
11 ح 1.


25) الوسائل 13: 467 ابواب السعي ب 1.


26) الكافي 4: 437-2، التهذيب 5: 155-512، الوسائل 13: 496 ابواب السعي ب 16 ح 2.


27) الفقيه 2: 257-1248، التهذيب 5: 155-513، المقنعة: 451، الوسائل 13: 496، 497
ابواب السعي ب 16 ح 3 و 4.


28) التهذيب 5: 155-514، الوسائل 13: 497 ابواب السعي ب 16 ح 5، و فيهما على
الدعاء.


29) كما في التذكرة 1: 366، و الرياض 1: 422.


30) في ص: 166، 167.


31) الكافي 4: 434-1، و في التهذيب 5: 148-488، و الوسائل 13: 482ابواب السعي ب 6
ح 4 بتفاوت يسير.


32) الوسائل 13: 481 ابواب السعي ب 6.


33) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 579، العلامة في المنتهى 2: 705،
صاحب المدارك 8: 208، 209، الفيض في المفاتيح 1: 375.


34) الكافي 4: 436-9، التهذيب 5: 150-494، الوسائل 13: 486 ابواب السعي ب 9 ح 1.


35) الكافي في الفقه: 211.


36) انظر الرياض 1: 422.


37) الكافي 4: 405-8، الوسائل 13: 329 ابواب الطواف ب 18 ح 1.


38) التذكرة 1: 366.


39) كالحدائق 16: 275، و الرياض 1: 422.


40) الكافي 4: 437-6، الفقيه 2: 257-1250، التهذيب 5: 155-515، الوسائل 13: 498
ابواب السعي ب 17 ح 2.


41) الكافي 4: 431-1، التهذيب 5: 145-481، الوسائل 13: 475 ابواب السعي ب 3 ح 2.


42) الوسائل 13: 476 ابواب السعي ب 4.


/ 20