مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





البحث الثالث: في احكامه



و فيه مسائل:


المسالة الاولى:



قال جماعة: تحرم الزيادة على سبعة اشواط في الطواف الواجب، بمعنى: ان يطوف
ثمانية اشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا، او اربعة عشر شوطا كذلك بان يجعل
المجموع طوافا واحدا، و هذا غير القرآن الآتي حكمه، فانه وصل طوافين من غير
فصل ركعتي الطواف بينهما و اعتقاد كونهما طوافين.


بل هو المشهور بين الاصحاب، كما في المنتهى و الذخيرة (1) ، و في المدارك: انه
المعروف من مذهب الاصحاب (2) ، بل قيل: ان ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور الا
نادرا (3) .


و استدل له بصحيحة ابن سنان (4) و رواية ابن عمار (5) ، المتقدمتين في ختم الطواف
بالحجر الاسود..


و برواية عبد الله بن محمد: «الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلاة، فاذا
زدت عليها فعليك الاعادة، و كذا السعي » (6) .


و رواية ابي كهمش: عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط، قال: «ان ذكر قبل ان يبلغ
الركن فليقطعه و قد اجزا عنه، و ان لم يذكر حتى يبلغه فليتم اربعة عشر شوطا، و ليصل
اربع ركعات » (7) .


فان وجوب القطع لا يكون الا مع تحريم الزيادة، و ورودها في الناسي غير ضائر،
للاولوية و الاجماع المركب..و لا الامر بالاتمام لو تجاوز عن الركن، لانه
حكم ثبت في الناسي بالدليل و لا يثبت منه في العامد.


و موثقة ابي بصير، و فيها: انه قد طاف و هو متطوع ثمان مرات و هو ناس، قال:
«فليتمه طوافين ثم يصلي اربع ركعات، اما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط » (8) .


و اما الاستدلال بصحيحة ابي بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض،
قال: «يعيد حتى يثبته » (9) .


بالثاء المثلثة و الباء المفردة و التاء المثناة الفوقانية-من الاثبات-كما
في بعض النسخ.


و بالتاء المثناة الفوقانية و الباء المفردة و الياء المثناة التحتانية و
النون اخيرا-على صيغة التفعل-كما في بعض آخر.


و: «حتى يستتمه » -كما في التهذيب باسناده المختص به من الاستتمام-فغير جيد،
لجواز ان يكون المراد منه اتمام طواف آخر، بل هو الظاهر من قوله «حتى
يستتمه » ، مضافا الى عدم دلالة «يعيد» على الوجوب.


و الايراد على الاوليين بان مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول الى الحجر،
و ذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف، و على الثانيتين بقصور السند.


مردود بان المراد من الزيادة الخارجة ان كان من غير الطواف فلا كلام فيه، و
ان كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة، فانه لا يصدق الختم
بالحجر، سيما مع قصد كون الزيادة جزءا من الاول، كما هو المفروض.


و بان ضعف السند غير ضائر، مع ان ما ذكر له جابر.


و ظاهر المدارك و الذخيرة الميل الى عدم التحريم (10) ، للاصل.


مضافا الى الاخبار المصرحة بان من زاد شوطا يضيف اليه ستة و يجعلهما
طوافين، من غير تفصيل بين السهو و العمد، اما مطلقا، كصحيحة محمد (11) و رفاعة (12) ،
او في خصوص الفريضة، كصحيحتي محمد (13) و الخزاز (14) ، و لو كانت الزيادة محرمة لما جاز
ذلك، لاقتضاء النهي فساد الزائد لا اقل منه، و حملها على الساهي حمل بلا دليل.


و الاستشهاد برواية ابي كهمش المتقدمة، و صحيحة ابن سنان: «من طاف بالبيت فوهم
حتى يدخل في الثامن فليتم اربعة عشر شوطا، ثم يصلي ركعتين » (15) .


غير سديد، لانهما تدلان على ان الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.


و الى ما دل على زيادة علي عليه السلام-مع كونه معصوما عن السهو و
النسيان-كصحيحتي ابن وهب و زرارة:


الاولى: «ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة، ثم ركع اربع ركعات » (16) .


و الثانية: «ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة و بنى على
واحد و اضاف اليها ستة، ثم صلى ركعتين خلف المقام، ثم خرج الى الصفا و المروة،
فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللاتين ترك في المقام الاول » (17) .


و حمل فعله عليه السلام على التعليم بارد، و على التقية فاسد، لعدم داع عليها.


اقول: يمكن الجواب عن الاخيرتين بان فعل علي عليه السلام لعله من باب القران،
اما بين النافلتين-كما تحتمله اولاهما-او الفريضة و النافلة-كما تحتمله
ثانيتهما-و هما جائزان كما ياتي، و من اين علم ان قصده الزيادة في الطواف
الواحد حتى يكون من مفروض المسالة؟ !


و اما البواقي فلو قطع النظر عن ظهورها في الساهي-كما لا يخفى على من تاملها،
سيما مع ملاحظة صحيحة ابن سنان و رواية ابي كهمش المتقدمتين-فغايتها التعارض
مع ما مر.


فان رجحنا ما مر بالاشهرية فتوى و الاتمية دلالة و الاحدثية في بعضه رواية، و
الا-فلعدم قول بالتخيير-يرجع الى الاصل، و هو مع القول الاول، لان الطواف
عبادة محتاجة الى التوقيف، و لم يثبت الطواف الزائد عن السبعة او الناقص عنها.


فاذن الحق هو القول الاول، سواء نوى الزيادة في بدو الطواف او في اثنائه قبل
اكمال السبعة او بعده، لاطلاق الادلة، و سواء كانت الزيادة كثيرة او قليلة حتى
خطوة، لما ذكر.


نعم، يشترط ان ينوي بالزيادة كونها من الطواف، و الا فلا يضر، لعدم صدق الزيادة
في الطواف معه.


هذا كله اذا كانت الزيادة عمدا، سواء كان مع العلم بالحكم او الجهل.


و لو كانت سهوا، فان لم يبلغ الركن الاول فليقطع الشوط وفاقا للاكثر، كما نص
عليه بعض من تاخر (18) ، لرواية ابي كهمش المتقدمة.


و اطلاق بعض العبارات (19) ، يقتضي عدم الفرق بين بلوغه و عدم بلوغه في وجوب
الاتمام اربعة عشر، لقوله في صحيحة ابن سنان السابقة: «حتى يدخل في الثامن » ، و لا
يخفى انه اعم مطلقا من الاولى، فيجب التخصيص بها.


و ان بلغه اتمها اربعة عشر شوطا و يجعلهما طوافين، للاخبار المتقدمة المشار
اليها.


خلافا للمحكي عن الصدوق (20) ، و بعض مشايخ والدي (21) -رحمه الله- فحكما هنا ايضا
بالبطلان، لبعض ما مر دليلا للقول الاول، سيما رواية ابي بصير المقيدة بالناسي، و
لصحيحة ابن سنان المتقدمة المكتفية بذكر ركعتين الدالة على بطلان احد الطوافين،
و الا كان يامر باربع ركعات.


و اظهر منها صحيحة رفاعة المتقدمة الاشارة اليها: «اذا طاف ثمانية فليتم
اربعة عشر» ، قلت: يصلي اربع ركعات؟ قال: «يصلي ركعتين » (22) .


و يحملان جميع اخبار الاتمام اربعة عشر شوطا اما على النافلة او على البطلان.


و يجاب: اما عما مر فبالاطلاق الشامل للعمد و السهو الواجب تخصيصه بغير
الاخير، لخصوص رواية ابي كهمش المنجبر ضعفها-لو كان-بالعمل، التي لا يمكن حملها
على البطلان، للامر فيها باربع ركعات.


و اما عن صحيحة ابن سنان فبان عدم ذكر الركعتين لاخيرتين لا يدل على
انتفائهما، فلعله لم يذكرهما لعدم وجوبهما، حيث ان احد الطوافين يكون نفلا قطعا،
او المراد الركعتين قبل السعي او عند المقام-كما صرح به في بعض تلك
الروايات-او لكل طواف.


و منه يظهر الجواب عن صحيحة رفاعة، مع انهما معارضتان باصرح منهما دلالة على
الامر باربع ركعات، كرواية ابي كهمش، و رواية علي بن ابي حمزة (23) ، و صحيحتي الخزاز
و ابن وهب، و بعضها صريحة في الفريضة (24) .


و منه يظهر بطلان الحمل الذي ذكراه ايضا، سيما مع التصريح في رواية علي بن ابي
حمزة و مرسلة الفقيه (25) ، بان احد الطوافين فريضة و الآخر تطوع.


و اما ابطال ذلك الحمل-بانه يقتضي الامر بخمسة عشر شوطا دون الاربعة عشر، كما
في اكثر هذه الاخبار، لبطلان الثامن على ذلك ايضا- فضعيف، لجواز عدم قولهم
ببطلان الزيادة في صورة السهو و ان قالوا ببطلان ما زيد عليه.


ثم انه هل يكون الفريضة هو الطواف الاول، كما حكي عن الفاضل و الشهيدين (26) ،
لاصالة بقاء الاول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية، و لظهور بعض الاخبار
في ذلك (27) ؟


او الثاني، كما حكي عن الصدوق و الاسكافي (28) ، و هو ظاهر النافع (29) ، لمرسلة الفقيه و
الرضوي (30) الناصين على ذلك؟


الاظهر: الثاني، لما ذكر، و به يخرج عن الاصل.و تظهر الفائدة في جواز قطع الثاني
و عدمه، و في احكام الشك.


و يصلى للطوافين اربع ركعات: اثنتان قبل السعي و اثنتان بعده ندبا على الاظهر،
وفاقا لبعض من تاخر (31) .


و قيل: وجوبا (32) ، لفعل علي عليه السلام لذلك (33) ، و رواية علي بن ابي حمزة، و المروي في
السرائر (34) ، و الرضوي.


و غير الاخير لا يدل على الوجوب اصلا، و الاخير و ان دل عليه الا انه ضعيف لم يعلم
انجباره.


فرعان:



ا: اعلم ان مقتضى تقييد الاكثر بالطواف الواجب: عدم حرمة الزيادة في الندب
عمدا، و هو ينافي توقيفية العبادة.


الا ان يقال: ان غايتها الابطال الغير المحرم في المندوب، و اما التشريع فقد
بينا في عوائد الايام ان مثل ذلك ليس تشريعا محرما (35) .


ب-انما تحصل الزيادة المنهي عنها اذا قصد بها الطواف دون ما اذا قصد غيره (36) ،
لعدم ثبوت الازيد منه من روايات حرمة الزيادة (37) ، و لانه لو لا ذلك للزم عدم
جواز التجاوز عن الحجر الاسود بعد تمام الطواف.


و يظهر من بعض مشايخنا (38) حصول الزيادة مطلقا، لاطلاق النص.


و هو ضعيف جدا، لمنع الاطلاق بالمرة.


المسالة الثانية:



لو طاف و في ثوبه او بدنه نجاسة، فالحكم-على القول بعدم اشتراط الطهارة-واضح،
و على القول الآخر يعيد الطواف مع التعمد في ذلك، و الوجه فيه واضح.


و كذا مع الجهل بالحكم اذا كان مقصرا دون ما اذا لم يكن كذلك، لارتفاع النهي
المقتضي للفساد.


و لا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة او نسيانها حتى فرغ على الاقوى الاشهر،
للامتثال المقتضي للاجزاء، و عدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة، و اطلاق
مرسلة البزنطي (39) المتقدمة في مسالة اشتراط ازالة النجاسة.


و استشكل بعضهم في صورة النسيان، لخبر التسوية بين الصلاة و الطواف، و قصور
المرسلة سندا.


و يرد الاول: بمنع عموم التسوية.


و الثاني: بعدم ضيره، سيما مع صحتها عمن اجمعوا على تصحيح ما يصح عنه، و
انجبارها بالشهرة.


و لو علم بها في الاثناء ازال النجاسة استحبابا او وجوبا-على اختلاف
القولين-و اتم الباقي، لموثقة (40) يونس (41) المتقدمة في المسالة المذكورة.


و رواية حبيب بن مظاهر: ابتدات في طواف الفريضة فطفت شوطا فاذا انسان قد
اصاب انفي فادماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدات الطواف، فذكرت ذلك لابي
عبد الله عليه السلام، فقال: «بئس ما صنعت، كان ينبغي لك ان تبني على ما طفت، اما
انه ليس عليك شي ء» (42) .


و اطلاق الاول-كنص الثاني-يقتضي عدم الفرق بين ما لو توقفت الازالة على فعل
يستدعي قطع الطواف و عدمه، و لا بين ان يقع العلم بعد تجاوز النصف او قبله.


خلافا للمحكي عن الشهيدين (43) ، فجزما بوجوب الاستئناف مع التوقف المذكور و عدم
اكمال اربعة اشواط.


لثبوت ذلك مع الحدث في اثناء الطواف.


و لعموم ما دل على ان قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف (44) .


و الاول: قياس مردود.


و الثاني: بما مر مخصوص، مع ان في العموم المذكور-بحيث يشمل محل النزاع-نظرا، بل و
كذلك في وجوده، اذ لم نعثر على عام يشمل ذلك المورد ايضا دال على الاعادة قبل
النصف.


و مفهوم التعليل-الآتي في مسالة قطع الطواف-غير مثبت الا باعانة الاصل الغير
الصالح لمقاومة شي ء، و لو سلم فغايته التعارض الموجب للرجوع الى اصالة بقاء صحة
ما فعل و عدم وجوب الاستئناف.


المسالة الثالثة:



لو شك في اثناء الطواف في الطهارة عن الحدث، فعن التذكرة: وجوب التطهر و
الاستئناف مطلقا (45) ، و لو شك فيها بعد الفراغ يمضي و لا يستانف.


و في المدارك: ان الحق ان الشك ان كان بعد يقين الحدث وجبت عليه الاعادة مطلقا،
و ان كان بعد يقين الطهارة لم تجب الاعادة كذلك (46) .


و هو الصحيح الموافق للاصول، الا ان في الاعادة بعد الفراغ في الصورة الاولى
ايضا نظرا، لما عرفت من ان الاصل في اشتراط الطهارة الاجماع المنتفي في هذه
الصورة، مضافا الى ما دل على عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ.


المسالة الرابعة:



هل يجوز قطع الطواف قبل اتمامه، ام لا؟ الظاهر: نعم، للاصل و الاخبار الآتية
المجوزة للقطع لمطلق الحاجة، و عيادة المريض، و دخول وقت الفريضة و لو مع السعة، و
نحو ذلك.


و مع القطع يعمل بما عليه من الاعادة و البناء.


و هل يجوز مع القطع تركه و عدم البناء عليه مطلقا لو كان الطواف نفلا؟


الظاهر: نعم، للاصل، و اما الفرض فسياتي حكمه.


المسالة الخامسة:



لا شك في انه لا يكون الطواف اقل من سبعة اشواط، و لم يوظف من الشرع انقص منها.


فلو نقص احد في طوافه-بان يطوف اشواطا اقل من سبعة، و ترك الطواف بان يشتغل
بامر آخر او يجلس او يخرج عن المطاف، و بالجملة بحيث لا يعد طائفا حينئذ-فاما
يكون عن عمد، او سهو و نسيان، او علة و عذر، كحيض او مرض او حدث، او لدخول وقت فريضة،
او لحدوث خبث في الثوب او البدن.


و على التقادير: اما يكون في طواف فرض او نفل، و على التقادير:


اما يكون القطع و النقص قبل مجاوزة النصف او بعدها، فهذه عشرون قسما.


ففي الاول: -اي ما كان عن عمد في طواف فرض قبل مجاوزة النصف-يجب عليه استئناف
الطواف و عدم الاعتداد بما اتى به، بلا خلاف يعلم فيه.


و يدل عليه ما دل على الاستئناف بالقطع مطلقا، فريضة كانت او نافلة، قبل الاربعة
او بعدها، كصحيحة البختري: فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة، قال:
«يستقبل طوافه » (47) .


و ما دل عليه في خصوص الفريضة قبل التجاوز عن الاربعة، كصحيحة ابان بن تغلب: في
رجل طاف شوطا او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة، فقال: «ان كان طواف نافلة بنى
عليه، و ان كان طواف فريضة لم يبن عليه » (48) .


و صحيحة عمران الحلبي: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة اطواف من الفريضة ثم وجد خلوة
من البيت فدخله كيف يصنع؟ قال: «نقص طوافه و خالف السنة فليعد طوافه » (49) .


و نحوها مرسلة ابن مسكان (50) ، و قريبة منها صحيحة الحلبي (51) ، الا انها غير مقيدة
بالفريضة، بل مطلقة.


و يتعدى الى ما زاد عن ثلاثة اشواط و لم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل.


و بهذه الاخبار يخصص ما دل على جواز القطع و البناء في الفريضة مطلقا بما اذا
كان بعد النصف:


كقوية ابان: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام في الطواف، فجاءني رجل من اخواني
فسالني ان امشي معه في حاجته، ففطن بي ابو عبد الله عليه السلام، فقال:


«يا ابان، من هذا الرجل؟ » قلت: رجل من مواليك سالني ان اذهب معه في حاجته، فقال:
«يا ابان، اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته » ، فقلت:


اني لم اتم طوافي، قال: «احص ما طفت و انطلق معه في حاجته » ، فقلت:


و ان كان في فريضة؟ قال: «نعم، و ان كان في فريضة » (52) .


و قريبة منها رواية ابي احمد (53) ، الا انه ليس فيها: «احص ما طفت » .


لاعميتهما مطلقا بالنسبة الى ما مر، مضافا الى انهما قضيتان في واقعة، فلعل
موردهما كان بعد الاربعة، مع ان الثانية لا تدل الا على جواز قطع الطواف للحاجة، و
هو اعم من الاعادة و البناء.


و كذا يخصص بها ما دل على جواز القطع و البناء مطلقا بغير الفريضة..


كمرسلة ابن ابي عمير المروية في الفقيه: في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة، فقال:
«لا باس ان يذهب في حاجته و حاجة غيره و يقطع الطواف، و ان اراد ان يستريح و يقعد
فلا باس بذلك، فاذا رجع بنى على طوافه و ان كان اقل من النصف » (54) .


و نحوها مرسلة جميل و النخعي، الا انه قال-بعد قوله: «بنى على طوافه » -: «و ان كان نافلة
بنى على الشوط و الشوطين، و ان كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن و لا
في حاجة نفسه » (55) .


و صحيحة الجمال: الرجل ياتي اخاه و هو في الطواف، فقال:


«يخرج معه في حاجته ثم يرجع و يبني على طوافه » (56) .


و ابن رئاب: الرجل يعيى في الطواف، اله ان يستريح؟ قال: «نعم، يستريح، ثم يقوم
فيبني على طوافه في فريضة او غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه » (57) ، و قريبة
منها صحيحة ابن ابي يعفور (58) .


و يمكن تخصيص غير الاولى بما بعد النصف ايضا، مع ان الاخيرتين غير متضمنتين
لقطع الطواف، بل للاستراحة، و هي غير مورد المسالة.


و في الثاني: -و هو السابق الا انه بعد النصف-يجب عليه البناء على ما سبق و
الاتمام على الاظهر، وفاقا للمحكي عن المفيد و الديلمي (59) ، و بعض مشايخنا
المتاخرين (60) .


و تدل عليه قوية ابان، و رواية ابي احمد، و اطلاق صحيحة الجمال، و مرسلة النخعي و جميل،
المتقدمة جميعا، و كذا اطلاق صحيحة البختري (61) المتقدمة في مسالة ادخال الحجر في
الطواف، و روايتا ابي غرة و ابي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض و النفل:


الاولى: مر بي ابو عبد الله عليه السلام و انا في الشوط الخامس من الطواف،
فقال لي: «انطلق حتى نعود هاهنا رجلا» ، فقلت له: انما انا في خمسة اشواط فاتم
اسبوعي، فقال: «اقطعه و احفظه من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذي قطعت منه
فتبني عليه » (62) ، و قريبة منها الثانية (63) .


و يدل عليه ايضا مفهوم العلة المصرحة بها في رواية الاعرج: عن امراة
افت بالبيت اربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت، قال: «تتم طوافها و ليس عليها
غيره و متعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لانها زادت على
النصف » الحديث (64) .


و في رواية اسحاق: في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على اتمام
الطواف، قال: «ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلاثة اشواط فقد تم
طوافه، و ان كان طاف ثلاثة اشواط لا يقدر على الطواف فهذا مما غلب الله عليه،
فلا باس بان يؤخر الطواف يوما او يومين، فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعا،
فاذا طالت عليه امر من يطوف عنه اسبوعا، و يصلي هو الركعتين و يسعى عنه و قد
خرج من احرامه، و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار» (65) .


فان قوله: «فقد تم طوافه » في قوة التعليل للحكم بالاتمام، كذا قيل (66) .


و فيه نظر، لجواز ان يكون قوله: «فقد تم » تفريعا على الامر بالطوف عنه، و حينئذ لا
يكون تعليلا.


و تدل عليه ايضا-فيما اذا بقي الشوط الواحد-صحيحتا الحلبي (67) المتقدمتين في
مسالة ادخال الحجر.


و صحيحة الحسين بن عطية: عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط، قال ابو عبد الله عليه
السلام «و كيف طاف ستة اشواط؟ » قال: استقبل الحجر و قال: الله اكبر و عقد واحدا،
فقال: «ابو عبد الله عليه السلام: «يطوف شوطا» ، قال سليمان: فانه فاته ذلك
حتى اتى اهله، قال: «يامر من يطوف عنه » (68) .


و تؤيدها الاخبار الواردة في الحائض، الفارقة فيها بين مجاوزة النصف و
عدمها (69) .


و لا معارض لشي ء مما ذكر، سوى اطلاق صحيحة البختري الاولى (70) ، و صحيحة الحلبي: «اذا
طاف الرجل بالبيت اشواطا ثم اشتكى اعاد الطواف، يعني الفريضة » (71) .


و هي و ان وردت في الاشتكاء لكنها تجري في العمد بالاولوية، اللازم تقييده بالنصف
و ما دونه، لما مر.


و لا ينافي ما مر ايضا قوله في مرسلة النخعي و جميل: «و ان كان طواف فريضة » الى
آخره (72) ، لان المراد انه لم يبن في الشوط و الشوطين، و لا اقل من احتماله.


خلافا للآخرين، فاوجبوا الاستئناف مع العمد حينئذ ايضا، لاصالة وجوب الموالاة،
و استصحاب الاشتغال، و اطلاق الصحيحتين الاخيرتين.


و يضعف الاولان: بعدم ثبوت الموالاة مطلقا، و لا الاشتغال بغير مطلق الطواف،
و مع التسليم يندفع الاصل و الاستصحاب بما مر.


و الثالث: بعدم الدلالة على الوجوب او لا.


و الرابع: بعدم ثبوت الحكم في الاصل للمعارض كما ياتي، مع ان الاطلاقين
معارضان باطلاق البناء في غيرهما كما مر، فلولا الترجيح يلزم الرجوع الى اصالة
بقاء صحة ما مر و عدم وجوب الاستئناف، مع ان الترجيح للبناء، لخصوصية كثير منها
مطلقا، و اكثرية اخباره (73) .


و الثالث و الرابع، السابقان..الا انهما يكونان عن سهو او نسيان، و الحكم
فيهما كالعمد بعينه بلا خلاف في اولهما، و على الاظهر الاشهر، كما صرح به بعض من
تاخر في ثانيهما (74) .


الا اذا كان التذكر بعد الدخول في السعي، فيبني مطلقا، سواء كان قبل النصف او بعده.


اما الاول: فلظاهر الاجماع، و ظاهر اطلاق صحيحة البختري الاولى، و صحيحة ابان
بن تغلب (75) ، الخالي عن المعارض، بضميمة الاجماع المركب في الزائد عن الشوطين
الى الثانية.


و اما الثاني: فلثبوته في العمد بما مر بضميمة الاولوية، و الاجماع المركب، و
اطلاق صحيحة البختري السابقة في ادخال الحجر (76) ، و العلة المنصوصة في رواية
الاعرج، الخالية جميعا عن المعارض، المؤيدة بثبوتها في الحائض و المحدث و
المريض كما ياتي.


و تدل عليه ايضا صحيحتا الحلبي المشار اليهما (77) ، و صحيحة الحسين بن عطية،
فيما اذا كان الباقي شوطا واحدا.


خلافا للتهذيب و النهاية و التحرير و التذكرة و المدارك و الذخيرة، فاقتصروا
هنا في البناء على ما اذا بقي الشوط الواحد خاصة (78) ، لصحاح الحلبي و ابن عطية، و
حكموا بالاستئناف في غيره، لاصالة وجوب الموالاة، و استصحاب الاشتغال، و
الاخبار المتقدمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت (79) .


و جواب الاولين قد مر.و الثالث وارد في العمد و جوابه قدر مر.مع ان اكثرها وارد
في الاقل من النصف.


و اما الثالث: فوفاقا للمحكي عن التهذيب و النهاية و السرائر و التحرير و
النافع و المنتهى و التذكرة (80) ، و بعض المتاخرين ناسبا له الى المشهور (81) ،
لموثقة اسحاق: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو
يطوف اذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: «يرجع الى البيت فيتم طوافه،
ثم يرجع الى الصفا و المروة فيتم ما بقي » (82) ، و مثلها الاخرى (83) .


خلافا للمحكي عن المبسوط و القواعد و اللمعتين و في الشرائع و الارشاد، فقيدوا
البناء بصورة التجاوز عن النصف، و اوجبوا مع عدمه الاستئناف (84) ، لبعض ما مر.


و فيه نظر، لكون الموثقة اخص مطلقا.


و الخامس و السادس، السابقان..الا انه يكون عن عذر، كحدث او مرض، و الحكم فيهما
كالاولين بعينه، فيعيد قبل مجاوزة النصف و يبني بعدها، و لا اعلم فيه خلافا، بل عن
المنتهى: الاجماع في الحدث (85) ، و قيل في المرض: انه مما قطع به الاصحاب (86) .


و تدل عليه من الاخبار روايتا الاعرج و اسحاق المتقدمتين (87) ، و مرسلة ابن
، و روايات ابي بصير (89) و احمد بن عمر (90) و
اسحاق بياع اللؤلؤ (91) و ابراهيم بن اسحاق في الحائض فيه (92) ، و الرضوي في الحائض و
المعتل (93) .


خلافا للفقيه، فيجوز للحائض البناء في القسمين و ان جوز الاعادة في الاول (94) ،
لصحيحة محمد: عن امراة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك ثم رات دما، قال: «تحفظ
مكانها، فاذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى » (95) .


و يجاب عنه: بالشذوذ اولا، و باخصية الروايات السابقة في الحائض عنها ثانيا،
لاختصاصها بالفريضة بقرينة ايجاب الاستئناف المختص بالفرض، فتبقى الصحيحة في
النفل خاصة.


و للمدارك، فجعل الاستئناف مطلقا اولى (96) ، لاطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (97) الواردة
في الاشتكاء.


و يجاب عنها: بالاعمية المطلقة الموجبة للتخصيص قطعا، و ضعف الروايات
الفارقة-سيما بعد الانجبار بما ذكر-غير مضر.


و السابع و الثامن، السابقان..الا انه يكون لدخول وقت الفريضة و ان لم يتضيق، و
الحكم فيهما البناء مطلقا، تجاوز النصف ام لا، وفاقا للمحكي عن الاصباح و
النهاية و الجامع و السرائر و المهذب و الغنية و النافع و الحلبي و التحرير و
المنتهى و التذكرة (98) ، و عنهما دعوى الاجماع.


و تدل عليه صحيحة ابن سنان في مطلق الطواف (99) ، و حسنة هشام في الفريضة منه (100) .


بل و كذلك صلاة الوتر اذا خيف طلوع الفجر، لصحيحة البجلي (101) ، و لا يعارضها فيما
قبل النصف مفهوم التعليل المتقدم، اذ لا يعتبر مفهوم العلة الا بواسطة الاصل
اللازم دفعه بما ذكر.


خلافا للمعتين و الدروس، ففرقا بين المجاوز عن النصف و عدمه (102) ، و لعله لتعارض
المفهوم المذكور رده.


و التاسع و العاشر، السابقان...الا انه يكون لمشاهدة خبث في الثوب او البدن، و
الظاهر انهما كالثامن، كما صرح به بعضهم (103) ، لموثقتي يونس ابن يعقوب (104) ،
المتقدمتين في مسالة اشتراط ازالة الخبث، و رواية حبيب (105) المتقدمة في مسالة
من طاف ثم علم في ثوبه او بدنه نجاسة.


الاقسام العشرة الباقية، الاقسام المتقدمة، الا انها تكون في الطواف
النافلة.


قال بعضهم: لا خلاف في البناء فيه مطلقا من غير فرق بين تجاوز النصف و عدمه (106) .


و منهم من اطلق في التفصيل المذكور (107) و لم يقيد بالواجب الا في بعض الاقسام
المذكورة.


و صريح صحيحة ابان (108) و مرسلة النخعي و جميل (109) ، البناء في الاقل من النصف في النافلة
في الخروج للحاجة، و الظاهر كون السهو ايضا كذلك، للاولوية، و الاجماع المركب،
بل و كذلك الحدث و العلة، لاختصاص الامر بالاعادة في الاقل من النصف في
اخبارهما بالفريضة، بل و كذلك الحائض كما اشرنا اليه، فتبقى النافلة تحت
اصالة بقاء صحة ما فعل و عدم الامر بالاستئناف.


فروع:



ا: المصرح به في كلام الاكثر في الفارق بين الاعادة و البناء في صور الفرق:
مجاوزة النصف و عدمها (110) ، و في كلام بعضهم: البلوغ اربعة اشواط و عدمه (111) ، و فسر
بعضهم الاول بالثاني (112) ، و اكثر الاخبار الفارقة تتضمن الاول، و بعضها
الوارد في بعض الاقسام يتضمن الثاني، لكنه لا يدل على انه الفارق، بل يحتمل ان
يكون ذكره لكونه من افراد الاول.


فالظاهر ان المناط هو الاول مطلقا و لو لم يبلغ الاربعة، الا ان يثبت
اجماعهم على ارادة الثاني من الاول، و لم يثبت لي.


ب: هل يجزى ء الاستئناف حيث يحكم بالبناء؟ لا ينبغي الريب فيه، لصدق الامتثال.


نعم، قد يستشكل في انه هل يترتب عليه اثم، ام لا؟


ظاهر اخبار البناء: الثاني، لعدم دلالة شي ء منها على وجوبه، غايتها الرجحان.


نعم، في قوله: «بئس ما صنعت » في رواية حبيب المتقدمة (113) دلالة عليه، و لكن لا تكون ذمته
مشغولة بشي ء بعده.و الاحوط ترك الاستئناف.


ج: حيث ما يبني، هل يبني من موضع القطع، او من الركن؟ الاظهر: الاول، كما صرح به
في روايتي ابي غرة و ابي الفرج (114) ، و روايتي ابي بصير و احمد بن عمر (115) ،
الواردتين في الحائض في الاثناء.


و اما ما في صحيحة ابن عمار (116) ، المتقدمة-الواردة في اختصار الحجر الآمرة
بالاعادة من الحجر الاسود-فلعله لبطلان ما جاء به من الطواف راسا
للاختصار، مع ان ثبوت الحكم فيه بالنص لا يوجب قياس غيره به.


و منهم من قال بالتخيير (117) ، جمعا بين الروايات و الصحيحة، و هو كان حسنا لو
ثبت اتحاد جميع الموارد.


و احتاط في التحرير و المنتهى بالثاني (118) .و فيه: انه يوجب الزيادة المنافية
للاحتياط.


د: لو كان نقص الطواف سهوا و تذكر بعد ركعتي الطواف، فهل يعيدهما بعد اعادة
الطواف او البناء، ام لا؟


صرح في المدارك بالثاني في صورة التذكر في اثناء السعي (119) ، استنادا الى عدم
الامر باعادتهما مع الامر بالبناء، و لكون البناء بعد بعض اشواط السعي، و الصلاة
متقدمة على السعي.


و الاحوط اعادة الركعتين في غير هذه الصورة.


ه: جميع ما ذكر من اقسام الاعادة في غير المحدث انما هو فيما اذا خرج عن
المطاف، و اما اذا لم يخرج فالظاهر عدم الاعادة، بل البناء مطلقا، بناء على ما
ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة، و اختصاص اخبار الاعادة بالخروج عنه.


المسالة السادسة:



من شك في عدد اشواط الطواف، فان كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام و
الدخول في غيره فلا شي ء عليه و لا اعادة -كسائر العبادات-بالاجماع، له و لانتفاء
العسر و الحرج، و لما مر في كتاب الطهارة و الصلاة.


و قد يستدل ايضا بصحاح ابن حازم و محمد و ابن عمار و رفاعة:


الاولى: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة؟


قال: «فليعد طوافه » ، قلت: فاته، قال: «ما ارى عليه شيئا، و الاعادة احب الي و
افضل » (120) .


و نحوها الثانية، الا ان فيها-بعد قوله: «فليعد طوافه » -: قيل: انه قد خرج وفاته
ذلك، قال: «ليس عليه شي ء» (121) .


و نحوها الثالثة، الا ان فيها-بعد قوله: سبعة-: قال: «يستقبل » ، قلت: ففاته ذلك، قال:
«لا شي ء عليه » (122) .


و الرابعة: «فان طفت بالبيت طواف الفريضة و لم تدر ستة طفت او سبعة فاعد طوافك،
فان خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شي ء» (123) .


و التقريب: عدم امكان حملها على الاثناء، اذ لو كان فيه لوجب اما الاتيان
بشوط آخر او الاستئناف، للانحصار في القولين كما ياتي.


و لا قائل بعدم وجوب شي ء اصلا، اذ هو اما عن عمد او جهل او نسيان، و لكل حكم مضى
تفصيله، اذ هو كترك الطواف بعضا او كلا، فالحكم بعدم شي ء صريحا اوضح دليل على
ارادة الشك بعد الانصراف، و يكون الحكم بالاعادة للاستحباب و ان لم يظهر قائل به،
لعدم اشتراط ظهور القائل فيه.


اقول: لا يخفى ان في هذا الحمل تخصيصا بما بعد الانصراف في قوله: «فلم يدر» ، و
تجوزا في قوله: «فليعد» .


و يمكن الحمل على الاثناء و ارتكاب التخصيص في عموم حال السائل الحاصل من ترك
الاستفصال عما فعل من الاكتفاء بما فعل او الاتيان بشوط آخر.


و لا شك ان التخصيص فقط اولى منه و من التجوز، سيما مع ظهور انه لم يكتف بما
فعل، بل يبني على الاقل، كما هو الاصل في امثال ذلك المحل، و المركوز في الاذهان
عند العمل.


بل بينته صحيحة اخرى لابن حازم: اني طفت فلم ادر ستة طفت او سبعة، فطفت طوافا
آخر، فقال: «هلا استانفت؟ » قلت: قد طفت و ذهبت، قال: «ليس عليك شي ء» (124) .


و لو سلم فلا شك في انه من المحتمل لا اقل، فيدخل الاخبار في باب المجمل.


و ان كان في الاثناء، فان تيقن السبعة و شك في الزيادة فقط قطع طوافه و صح بلا
خلاف، لاصالة عدم الزيادة، و لصحيحة الحلبي، عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر
اسبعة طاف او ثمانية؟ فقال: «اما السبعة فقد استيقن، و انما وقع و همه على
الثامن، فليصل ركعتين » (125) .


و موثقته: رجل طاف فلم يدر اسبعة طاف ام ثمانية، فقال: «يصلي ركعتين » (126) .


قيل: هذا اذا كان على منتهى الشوط، و اما لو كان في اثنائه بطل طوافه، لتردده
بين محذورين: الاكمال المحتمل للزيادة عمدا، و القطع المحتمل للنقيصة (127) .


و فيه اولا: منع كون الزيادة المحتملة محذورا، و الا للزم في منتهى الشوط ايضا،
مع انها لا تكون عمدا.


و ثانيا: منع التردد بين الاثنين، لجواز اتمام الشوط، بل يقول به من يقول
بالبناء على السبعة حينئذ ايضا لا محالة، فلا يحتمل النقص.


و لذا ذهب في المدارك و الذخيرة الى انه كمنتهى الشوط (128) ، و معهما الاصل قطعا و
الروايتان احتمالا، حيث انه يصح اطلاق قوله: طاف سبعة، اذا كان في اثناء
السابع، كما وقع في اخبار الشك بين ركعات الصلاة، و ان كان الظاهر منه اتمامه.


فان قيل: الاصل يفيد لو لم يكن له معارض، و هو هنا موجود، و هو رواية ابي بصير: عن
رجل شك في طواف الفريضة، قال: «يعيد كلما شك » ، قلت: جعلت فداك، شك في طواف نافلة، قال:
«يبني على الاقل » (129) .


و المرهبي: رجل شك في طوافه ستة طاف ام سبعة، قال: «ان كان في فريضة اعاد كلما
شك فيه، و ان كان في نافلة بنى على ما هو اقل » (130) .


قلنا: هما غير ناهضين لاثبات وجوب الاعادة.


و اما الجواب باحتمال جعل «ما» موصولة و كونها في الكتابة عن لفظ «كل » مفصولة
ليصير المعنى اعادة الشوط المشكوك فيه.


فغير صحيح، لايجابه عدم تحقق فرق بين شقي الترديد.


و ان كان الشك في الاثناء في النقيصة-كان شك بين ستة و سبعة- وجبت اعادة
الطواف في الفريضة، وفاقا للصدوق و الشيخ و القاضي و الحلي و الفاضلين (131) ، بل هو
المشهور، كما في المدارك و الذخيرة و المفاتيح و شرحه (132) ، بل عن الغنية الاجماع
عليه (133) .


لا للصحاح الاربع الاولى المتقدمة، لما عرفت من اجمالها، بل استدل[بها] (134)
بعضهم على عدم وجوب الاعادة (135) ، كما ياتي.


و لا لروايتي ابي بصير و المرهبي السابقتين.


و صحيحتي الحلبي (136) ، و ابن عمار (137) : في رجل لم يدر ستة طاف او سبعة، قال: «يستقبل » .


و موثقة ابي بصير: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف ام سبعة ام
ثمانية، قال: «يعيد طوافه حتى يحفظ » (138) .


لقصور الكل عن افادة الوجوب.


بل لصحيحة رفاعة: في رجل لا يدري ستة طاف او سبعة، قال:


«يبني على يقينه » ، و ساله رجل لا يدري ثلاثة طاف او اربعة، قال:


«طواف نافلة او فريضة؟ » قال: اجبني فيهما جميعا، قال: «ان كان طواف نافلة
فابن على ماشئت، و ان كان طواف فريضة فاعد الطواف » (139) .


و لا يضر صدرها، لوجوب تخصيصها بالنافلة، او ارادة الاعادة من البناء على
اليقين لخصوص ما بعده.


و صفوان: عن ثلاثة دخلوا في الطواف، فقال واحد منهم لصاحبه:


تحفظوا الطواف، فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد: معي سبعة اشواط، و قال الآخر: معي
ستة اشواط، و قال الثالث: معي خمسة اشواط، قال: «ان شكوا كلهم فليستانفوا، و ان لم
يشكوا و علم كل واحد ما في يده فليبنوا» (140) .


و موثقة حنان: ما تقول في رجل طاف فاوهم فقال: طفت اربعة، و قال: طفت ثلاثة؟ فقال
ابو عبد الله عليه السلام: «اي الطوافين كان طواف نافلة او طواف فريضة؟ »
ثم قال: «ان كان طواف فريضة فليلق ما في يده و ليستانف، و ان كان طواف نافلة
فاستيقن الثلاث و هو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث، فانه
يجوز له » (141) .


خلافا للمحكي عن المفيد و والد الصدوق و الاسكافي و الحلبي (142) و جماعة من
المتاخرين-منهم: المدارك و المفاتيح (143) -فقالوا بالبناء على الاقل و ان استحب
الاعادة.


و احتجوا له بالصحاح الاربع الاولى-حيث ان نفي الشي ء عليه بعد الفوات يدل على
استحباب الامر بالاعادة-و بصدر صحيحة رفاعة المذكورة، و بصحيحة ابن حازم
الثانية.


اقول: اما الصحاح الاربع فتضعف بما مر من الاجمال، فان لكل منها اربعة
احتمالات: الحمل على ما بعد الفراغ مع حمل الامر على الاستحباب، و على الاثناء مع
الحمل على الاستحباب ايضا، و مع حمله على الوجوب و تخصيص نفي الشي ء بما بعد فوات
الوقت، كما جوزة بعض شراح المفاتيح.


و عليه يكون في المسالة قول ثالث، الا ان الظاهر انه خرق للاجماع، و ابقاء نفي الشي ء
على ظاهره و القول بان عدم العلم بتاويل جزء من الحديث لا يضر في الاستدلال بالآخر.


و على هذا، فلا يمكن الاستدلال بها لشي ء من القولين او الاقوال.


هذا، مع ان الاخيرة من الاربع محتملة كونها من كلام الصدوق دون جزء الحديث،
كما قيل (144) .


و اما الاخيرتان فلا شك في عمومهما مطلقا بالنسبة الى ما ذكرنا، لشمولهما
للنافلة و اختصاص اكثره بالفريضة، فيجب التخصيص.و حمل الخاص على التجوز و ان
كان ممكنا الا ان التخصيص مقدم في نحو هذه الصورة من التعارض.


ثم لا يخفى ان الدال من هذه الاخبار على وجوب الاعادة مخصوص بما اذا كان
الشك في النقص خاصة.


و هنا صورة اخرى: هي الشك في النقص و الزيادة معا، كان يشك بين الستة و السبعة و
الثمانية، او الستة و الثمانية، بان يعلم زوجية الشوط و لكن لا يعلم انه السادس
او الثامن، و لا يظهر حكمها من غير روايتي ابي بصير و المرهبي و موثقة ابي بصير، و
هي-كما مر-غير صريحة في الوجوب.


و كلام القوم ايضا مخصوص بالشك في النقص خاصة على الظاهر و ان كان المحتمل
ارادتهم ما اشتمل على احتمال النقص، و لكنه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الاجماع
المركب.


و على هذا، فيكون مقتضى الاصل-و هو البناء على الاقل الثابت بقاعدة عدم نقض
اليقين بالشك-باقيا فيها على حاله، فيلزم الحكم به، الا ان احتمال الاجماع
المركب و دلالة الاخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف و كونه موافقا
للاحتياط يرجح الاخذ به.


هذا كله في طواف الفريضة.


و اما النافلة، فيجوز فيها البناء على الاقل مطلقا بلا خلاف، و تدل عليه صحيحة
رفاعة، و موثقة حنان، و روايتا ابي بصير و المرهبي، جميعا.


و يجوز البناء على الاكثر اذا لم يستلزم الزيادة على السبعة، وفاقا للمنتهى
و التذكرة و التحرير و الشهيد الثاني (145) و بعض آخر (146) ، لصحيحة رفاعة الخالية عن
المعارض راسا.


لان الموثقة و ان امر بالبناء على الاقل، الا ان قوله بعده: «فانه يجوز له » قرينة
على ارادة الجواز منه.و الروايتان خاليتان عن الدال على الوجوب.


و التشكيك-في كون قوله: «فابن على ما شئت » من صحيحة رفاعة و جعله خبرا مرسلا آخر،
كما احتمله جمع (147) -خلاف الظاهر، و لو سلم فلا يضر، لحجيته عندنا ايضا.


المسالة السابعة:



يجب ان يكون الطواف للعمرة او الحج قبل السعي اجماعا بل ضرورة، كما تدل عليه
المستفيضة من الاخبار (148) ، بل المتواترة الواردة في الموارد المتكثرة،
كالاخبار الفعلية، و الواردة في وجوب اعادة الطواف على من قدم السعي و لو
نسيانا، و المتضمنة للفظة «ثم » الدالة على الترتيب.


و قوله في دعاء الطواف الوارد في صحيحة ابن عمار: «اللهم اني اسالك في مقامي
هذا في اول مناسكي » (149) ، الى غير ذلك.


و يجي ء للمسالة بيان ايضا في آخر مسائل السعي.


المسالة الثامنة:



من ترك طواف العمرة او الحج فاما يكون عمدا او جهلا او نسيانا، فان كان عمدا
بطلت عمرته او حجه، و وجبت عليه اعادة العمرة او الحج، بلا ريب كما في المدارك (150) ،
بل بلا خلاف كما صرح به جماعة (151) ، بل بالاجماع المحقق، له، و لعدم الاتيان
بالمامور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف، و لفحوى ما دل على الاعادة
بتركه جهلا، كما ياتي.


و كذا ان كان جهلا، وفاقا للاكثر (152) ، للاصل المتقدم الخالي عن المعارض، المعتضد
بصحيحة ابن يقطين: عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: «ان كان على
وجه جهالة في الحج اعاد و عليه بدنة » (153) .


و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع الى اهله، قال: «اذا
كان على جهة الجهالة اعاد الحج و عليه بدنة » (154) ، و في بعض النسخ: «سهى » مقام: «جهل »
في السؤال (155) .


و مقتضى الروايتين: وجوب بدنة عليه ايضا، كما حكي عن الشيخ و الاكثر (156) ، و
افتى به جمع ممن تاخر (157) ، و هو الاظهر، لما مر.


و بعض الاخبار النافية لها على المواقع جهلا، و هو صحيحة ابن عمار: عن متمتع
وقع على اهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا، و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما، و
ان كان جاهلا فليس عليه شي ء» (158) .


فالمراد به: العالم و الجاهل بحرمة المواقعة من غير ارادة ترك الطواف، او
تركه سهوا بقرينة عدم الحكم صريحا بفساد الحج، و لا اقل من احتمالها لذلك.


خلافا للمحكي عن التنقيح، فظاهره عدم الوجوب (159) ، للاصل، و شذوذ الروايتين، لعدم
قائل بمضمونهما و ضعف سندهما.


و الكل فاسد، و الوجه واضح، و تعلق البدنة لا يتوقف على المواقعة، و كذا لا يختص
بطواف الحج، للاطلاق، و ان قيدوه بهما في الناسي كما ياتي.


و ان كان نسيانا قضاه متى ذكره، و لا يبطل النسك الذي اتى به الا السعي، فانه
تجب اعادته لو تذكر بعده قبل سائر النسك كما ياتي، بلا خلاف في الصحة و القضاء،
الا عن نادر ياتي، بل بالاجماع كما عن صريح الخلاف و الغنية (160) و ظاهر غيرهما (161) .


اما الاول-اي الصحة-فلصحيحة هشام: عمن نسي زيارة البيت حتى رجع الى اهله،
فقال: «لا يضره اذا كان قد قضى مناسكه » (162) .


و علي: عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء، كيف يصنع؟ قال:
يبعث بهدي، ان كان تركه في حج بعث به في حج، و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، و
وكل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه » (163) .


و حمل الاولى على طواف الوداع و الثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا
مخصص.


خلافا فيه للمحكي عن التهذيب و الاستبصار و الحلبي، فابطلا الحج به (164) ، للاصل،
و الخبرين المتقدمين في الجاهل.


و الاصل مدفوع بما مر، و الجاهل غير موضوع المسالة، و القياس باطل، مع انه قول
شاذ يمكن دعوى مخالفته للاجماع، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتاخرة، كالخلاف و
المبسوط و النهاية (165) .


و اما الثاني-اي القضاء-فللصحيحة الثانية، و لكن في دلالتها على الوجوب نظرا،
الا ان الظاهر ان وجوب القضاء اجماعي، فهو يكفي في اثباته.


و يمكن الاستدلال له بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء
حتى يرجع الى اهله، قال: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت و يطوف، فان مات
فليقض عنه وليه، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، و ان نسي رمي الجمار
فليسا بسواء، الرمي سنة و الطواف فريضة » (166) .


يعني: ان نسي رمي الجمار جاز قضاؤه عنه و ان كان حيا، لانه سنة لم يجر له ذكر في
القرآن، و ذلك بخلاف طواف البيت، فانه فريضة مذكورة في القرآن، فهما ليسا
بسواء في الحكم، بل يجب عليه القضاء بنفسه.


و تجوز له مباشرة القضاء بنفسه اجماعا، بل يجب ذلك عليه على الاظهر الاشهر،
الا اذا تعذر الرجوع او تعسر فيستنيب من يقضي عنه، فان مات و لم يقض يقضي عنه
وليه اما بنفسه او بالاستنابة.


اما الاول-اي جواز مباشرته-فبالاجماع و الصحيحين الاخيرين، اما اولهما
فمن جهة ان التوكيل لا يكون الا فيما يجوز للموكل مباشرته، و اما ثانيهما
فظاهر.


و اما الثاني-اي وجوب مباشرته-فللصحيحة الاخيرة، فان عدم الصلاحية يقتضي
الفساد، كما بيناه في موضعه.


و قد يستدل عليه ايضا بفحوى ما دل على وجوب المباشرة في نسيان طواف النساء
كما ياتي، و فحوى ما مر على وجوب قضاء ركعتي الطواف، اللتين هما من فروع
الطواف و توابعه بنفسه.


و فيهما نظر، لمنع ثبوت الاولوية مع منع اصل الحكم في الاول.


خلافا فيه لبعض المتاخرين، فجوز الاستنابة مطلقا و لو مع القدرة على المباشرة (167) ،
لاطلاق صحيحة علي المتقدمة.


و فيه: انه معارض بعموم العلة المنصوصة في الصحيحة الاخيرة، فانها تدل على عدم
جواز الاستنابة ما دام حيا مطلقا، خرجت عنه صورة التعذر بالصحيحة الاولى
فيبقى الباقي.


نعم، مقتضاها كفاية التعذر الحاصل بسبب العود من البلد، و لا باس به، كما
اختاره بعض المتاخرين (168) ، بمعنى: كفاية هذا القدر من العذر.


و الاكثر اعتبروا فيه الامتناع او المشقة التي لا تتحمل عادة، لانه المتيقن
من اطلاق الصحيحة، حيث انه الفرد الغالب.


و فيه: منع الغلبة، فان البلاد القريبة الى مكة كثيرة و من لا تشق عليه المعاودة
فيها كثير.


و منهم من اعتبر في العود استطاعة الحج المعهودة (169) .و هو ضعيف في الغاية.


و اما الثالث-اي جواز الاستنابة مع التعذر او التعسر-فلا خلاف فيه من القائل
بصحة الحج، و عن الغنية: الاجماع عليه (170) ، و تدل عليه صريحا صحيحة علي، و صريحها
تساوي طوافي الحج و العمرة في ذلك، كما هو مقتضى اطلاق كلام جماعة، و لكن عن
الاكثر الاقتصار على طواف الحج، و لا وجه له بعد عموم الحج.


و اما الرابع (171) ، فللصحيحة الاخيرة.


فروع:



ا: يتحقق ترك الطواف الموجب لبطلان الحج في صورة العمد بانقضاء وقته. و هو يكون
في طواف الحج بخروج ذي الحجة قبل فعله.


و في طواف عمرة التمتع بضيق الوقت عنها و عن الاحرام، بالحج و الوقوف.


و في طواف العمرة المجامعة لحج القران و الافراد بخروج السنة، بناء على وجوب
ايقاعها فيها.


و لكن في المدارك: انه غير واضح (172) ، و في العمرة المجردة اشكال، اذ يحتمل وجوب
الاتيان بالطواف لها مطلقا حيث لم يوقت، و البطلان بالخروج عن مكة بنية
الاعراض عن فعله.


و عن الشهيد الثاني تحقق ترك الطواف في الجميع بنية الاعراض عنه (173) .


و لا يخفى ان مع بقاء الوقت يمكن الاتيان بالمامور به على وجهه، فينتفي مقتضى
البطلان.


ب: هل يحصل التحلل عما يتوقف على الطواف لمن نسي الطواف بالاتيان به و لا
يحصل بدون فعله، او يتحلل؟


مقتضى الاستصحاب-بل اطلاق الاخبار-: الاول.


و لو كان ترك الطواف بالعمد و بطلت مناسكه، ففي حصول التحلل بمجرد ذلك، او
البقاء على احرامه الى ان ياتي الفعل الفائت في محله لحصول التحلل، او حصول
التحلل بافعال العمرة، اوجه، كما قال في الذخيرة (174) ، و بالاخير قطع المحقق
الثاني (175) .


ج: لو عاد لاستدارك الطواف بعد الخروج على وجه يستدعي وجوب الاحرام لدخول مكة،
فهل يكتفي بذلك، او يتعين عليه الاحرام ثم يقضي الفائت قبل الاتيان بافعال
العمرة او بعده؟


وجهان، و لعل الاول اظهر، تمسكا بمقتضى الاصل، و التفاتا الى ان من نسي
الطواف يصدق عليه انه في الجملة محرم.


د: لا كفارة على تارك الطواف المواقع اهله قبل قضائه عمدا مطلقا، على الاظهر
الاشهر، للاصل الخالي عن الدافع بالمرة.


و احتمل الشهيد ثبوتها (176) ، لورودها في حديث الجاهل (177) ، و اولويتها في العامد.


و فيه: منع الاولوية، لعدم معلومية العلة.


و الاستدلال عليه بصحيحة ابن عمار (178) -المتقدمة في صدر المسالة- ضعيف، لما عرفت من
عدم تضمنها لترك الطواف، و من الاجمال في المراد من العالم، فيخرج عن محل
النزاع.


و ان كان جهلا فعليه بدنة، كما مر وجهه.


و ان كان نسيانا، ففي وجوب الكفارة عليه مطلقا، كما عن الشيخ في النهاية و
المبسوط و المهذب و الجامع (179) ، لصحيحة ابن عمار و علي المتقدمتين (180) ، و صحيحة
عيص: عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت، قال: «يهريق دما» (181) .


او عدمها الا مع المواقعة بعد الذكر، كما عن السرائر و الشرائع و النافع و عن
التذكرة و المختلف و المنتهى و الشهيدين (182) ، و غيرهم (183) ، بل الاكثر كما قيل (184) ،
للجمع بين ما مر و بين مرسلة الفقيه: «ان جامعت و انت محرم » الى ان قال: «و ان
كنت ناسيا او ساهيا او جاهلا فلا شي ء عليك » (185) .


و الصحيح المروي في العلل: في المحرم ياتي اهله ناسيا، قال:


«لا شي ء عليه، انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان و هو ناس » (186) .


بحمل الاولى على المواقعة بعد الذكر، او بحملها على الاستحباب.


قولان، اجودهما: الاخير.


لا لما ذكر، لعدم ظهور شمول الروايتين لموضوع المسالة، فانه من ترك الطواف
نسيانا، و ظاهرهما من نسي كونه محرما.


بل للاصل الخالي عن المعارض الصريح، لكون الاخبار المتقدمة قاصرة عن افادة
الوجوب.


ثم ايجاب الكفارة على الناسي-على القول به-انما هو مع المواقعة دون ترك الطواف،
كما كان في الجاهل، لاختصاص ادلته على فرض التمامية، و كذا قيده الاكثر
بطواف الحج، و لا وجه له بعد اطلاق الصحيحة الاولى و تصريح الثانية لو تمت
دلالتهما، و لذا حكي عن الجامع التعميم (187) .


المسالة التاسعة:



من طاف طواف فريضة ثم ذكر انه لم يتطهر يجب عليه اعادة الطواف و صلاته،
لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و الظاهر انه اجماعي ايضا.


و اما طواف النافلة فلا يعيده، و لكن يتظهر و يعيد الصلاة، لاشتراطها بالطهارة
مطلقا.


المسالة العاشرة:



من كان مريضا لا يمكنه الطواف بنفسه في وقته طيف به محمولا، فان لم يتمكن من
ان يحمله احد-لعدم استمساك طهارته المانع من دخول المسجد او نحو ذلك من
انحاء العذر-طاف آخر نيابة عنه، فان ذلك مجزى ء عن طوافه بنفسه، بلا خلاف في شي ء
من الحكمين بين الاصحاب، كما في المدارك و المفاتيح و شرحه (188) .


و الاخبار في هذا المورد كثيرة:


منها: صحيحة صفوان: عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا
ياتي بين الصفا و المروة، قال: «يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس
الارض قدماه في الطواف، ثم يوقف به في اصل الصفا و المروة اذا كان معتلا» (189) .


و موثقة اسحاق: عن المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة؟ قال:


«لا، و لكن يطاف به » (190) .


و رواية الربيع: قال: شهدت ابا عبد الله عليه السلام و هو يطاف به حول الكعبة في
محمل و هو شديد المرض، الحديث (191) .


و مرسلة الفقيه: ان ابا عبد الله عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه و
يطوفوا به، فامرهم ان يخطوا برجله الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف (192) .


و صحيحة حريز: عن رجل يطاف به و يرمى عنه، قال: فقال: «نعم، اذا كان لا يستطيع » (193) .


و منها: الاخبار المستفيضة الواردة في السؤال عن اجزاء طواف الحامل للمريض
الطائف به عن نفسه المثبتة للمطلوب بالتقرير (194) .


و منها: صحيحة اخرى لحريز: «المريض المغلوب و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه » (195) .


و صحيحة ابن عمار: «المبطون و الكسير يطاف عنهما و يرمى عنهما الجمار» (196) .


و الاخرى: «الكسير يحمل فيرمي الجمار، و المبطون يرمى عنه و يصلى عنه » (197) .


و الثالثة ما روي ايضا: «رخصة في الطواف و الرمي عنهما» (198) .


و الرابعة: «اذا كانت المراة مريضة لا تعقل يطاف بها او يطاف عنها» .


و الخامسة: «اذا كانت المراة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، و عليها ما يتقى على
المحرم، و يطاف بها او يطاف عنها و يرمى عنها» (199) .


و السادسة: «الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلى عنه » (200) .


و صحيحة حبيب الخثعمي: «امر رسول الله صلى الله عليه و اله ان يطاف عن المبطون
و الكسير» (201) .


و مرسلة الفقيه: و قد روى حريز رخصة في ان يطاف عنه-اي عن المريض و المغلوب-و عن
المغمى عليه و يرمى عنه (202) .


و صحيحة يونس: سقط من جمله فلا يستمسك بطنه، اطوف عنه و اسعى؟ قال: «لا، و لكن دعه،
فان برى ء قضى هو، و الا فاقض انت عنه » (203) .


و لا يخفى ان الاخبار الخمسة الاولى مع الاخبار التقريرية ناصة على جواز
الطواف بالمريض بقول مطلق و لو كان مغلوبا.


(و كذا تدل صحيحة ابن عمار السادسة على جواز الطواف بالكسير كذلك، و صحيحة
حريز الثانية تدل على جواز الطواف عن المريض المغلوب و المغمى عليه) (204) .


و كذا تدل صحيحة ابن عمار الاولى و صحيحة الحبيب عن الكسير كذلك، و تدل
صحيحتا ابن عمار الاولى و الثانية و رواية الحبيب على الطواف عن المبطون.


و مقتضى الاستدلال: ان يخص المبطون بالطواف عنه، لخصوصية اخباره و عدم جواز
ادخاله المسجد، و اما غيره فان امكن الطواف به تعين، لدلالة الاخبار الاولى
على جوازه مطلقا.


و اما الاخبار الاخر الدالة على الطواف عنه فاما محمولة على غير المتمكن،
كما تشعر به صحيحتا ابن عمار الثانية و السادسة، و تحتمله صحيحتاه الرابعة و
الخامسة، بحمل لفظة «او» على التقسيم.


او محمولة على التخيير، كما هو الظاهر من الخبرين المتضمنين للرخصة، و تحتمله
الصحيحتان ايضا، بحمل لفظة «او» على التخيير، و لكن على التقديرين تبرا الذمة
بالطواف به.


و لا كذلك الطواف عنه حتى لا يثبت ذلك من خبري الرخصة ايضا، لان تنكير الرخصة
لا يفيد ازيد من نوع رخصة، فلعلها في غير المتمكن، فمقتضى اصل الاشتغال الطواف
به، و تصرح به موثقة اسحاق، و فيها:


قلت: المريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: «لا، و لكن يطاف به » (205) ، و ان لم يتمكن تعين
الطواف عنه، لدلالة الاخبار الاخر على اجزائه مطلقا، سواء حملت على التخيير او
التقسيم و عدم امكان الطواف به.


و اللازم التربص فيمن يطاف عنه، فان حصل الياس عن برئه في الوقت طيف عنه،
كما صرح به في صحيحة يونس، بل و كذلك من يطاف به.


فرع:



و يصلى عنه صلاة الطواف ايضا ان لم يتمكن بنفسه من الصلاة، كما صرح به في بعض
الاخبار المتقدمة.


المسالة الحادية عشرة:



قد مر حكم الحائض قبل الطواف في بحث كيفية العمرة و الحج، و في اثناء الطواف في
المسالة الخامسة.


و اما المستحاضة فهي كالطاهرة اذا فعلت ما عليها..


تدل عليه صحيحة زرارة: «ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي بكر فامرها رسول
الله صلى الله عليه و اله حين ارادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف
و الخرق و تهل بالحج، فلما قدموا مكة و نسكوا المناسك و قد اتى لها ثمانية عشر يوما
فامرها رسول الله صلى الله عليه و اله ان تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع منها
الدم ففعلت ذلك » (206) .


و مرسلة يونس: «المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة » (207) .


و موثقة البصري: عن المستحاضة ايطاها زوجها، و هل تطوف بالبيت؟ قال: «تقعد
قراها الذي كانت تحيض فيه، فان كان قرؤها مستقيما فلتاخذ به، و ان كان فيه
خلاف فلتحتط بيوم او يومين، و لتغتسل فلتدخل كرسفا، فاذا ظهر عن الكرسف
فلتغتسل، ثم تضع كرسفا آخر، ثم تصلي، فاذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة الى
الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، و كل شي ء استحلت به الصلاة فلياتها زوجها، و
لتطف بالبيت » (208) .



1) المنتهى 2: 699، الذخيرة: 636.


2) المدارك 8: 138.


3) الرياض 1: 408.


4) الكافي 4: 410-3، التهذيب 5: 107-347، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26 ح 1.


5) الكافي 4: 419-2، الفقيه 2: 249-1198، الوسائل 13: 357 ابواب الطواف ب 31 ح 3.


6) التهذيب 5: 151-498، الاستبصار 2: 239-831، الوسائل 13: 366ابواب الطواف ب
34 ح 11 بتفاوت يسير.


7) الكافي 4: 418-10 و فيه صدر الحديث، التهذيب 5: 113-367، الاستبصار 2: 219-753،
الوسائل 13: 364 ابواب الطواف ب 34 ح 3، 4.


8) الكافي 4: 417-6، التهذيب 5: 114-371، الوسائل 13: 364 ابواب الطواف ب 34 ح 2.


9) الكافي 4: 417-5، الوسائل 13: 363 ابواب الطواف ب 34 ح 1.


10) المدارك 8: 138، 139، الذخيرة: 636.


11) التهذيب 5: 472-1661، الوسائل 13: 366 ابواب الطواف ب 34 ح 12.


12) التهذيب 5: 112-363، الاستبصار 2: 218-749، الوسائل 13: 365ابواب الطواف
ب 34 ح 9.


13) التهذيب 5: 152-502، الاستبصار 2: 240-835، الوسائل 13: 366ابواب الطواف
ب 34 ح 10.


14) الفقيه 2: 248-1191، الوسائل 13: 367 ابواب الطواف ب 34 ح 13.


15) التهذيب 5: 112-364، الاستبصار 2: 218-750، الوسائل 13: 364ابواب الطواف
ب 34 ح 5، بتفاوت يسير.


16) التهذيب 5: 112-365، الاستبصار 2: 218-751، الوسائل 13: 365ابواب الطواف
ب 34 ح 6.


17) التهذيب 5: 112-366، الاستبصار 2: 218-752، الوسائل 13: 365ابواب الطواف
ب 34 ح 7.


18) كصاحب الرياض 1: 410.


19) انظر النهاية: 237، و النافع: 93.


20) المقنع: 85.


21) كصاحب الحدائق 16: 186.


22) التهذيب 5: 112-363، الاستبصار 2: 218-749، الوسائل 13: 365ابواب الطواف
ب 34 ح 9.


23) الفقيه 2: 248-1193، التهذيب 5: 469-1644، الوسائل 13: 367 ابواب الطواف ب
34 ح 15.


24) المتقدمة في ص: 91 و 92.


25) الفقيه 2: 248-1192، الوسائل 13: 367 ابواب الطواف ب 34 ح 14.


26) الفاضل في المختلف: 289، الشهيد الاول في الدروس 1: 407، الشهيد الثاني في
الروضة 2: 250.


27) انظر الهامش رقم 1 اعلاه.


28) الصدوق في الفقيه 2: 248، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 289.


29) النافع: 93.


30) فقه الرضا (عليه السلام) : 220، المستدرك 9: 399 ابواب الطواف ب 24 ح 2.


31) المدارك 8: 171.


32) كما في الحدائق 16: 212، الرياض 1: 410.


33) راجع ص: 92.


34) مستطرفات السرائر: 33-38، الوسائل 13: 367 ابواب الطواف ب 34 ح 16.


35) عوائد الايام: 112 و 113.


36) في «س » زيادة: للاصل و قوله: «انما الاعمال » و.


37) الوسائل 13: 363 ابواب الطواف ب 34.


38) انظر الرياض 1: 408.


39) الفقيه 2: 308-1532، التهذيب 5: 126-416، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب
52 ح 3.


40) في «س » : لمرسلة يونس، و قد تقدمت ايضا، و هي في الفقيه 2: 246-1183، الوسائل 13: 399
ابواب الطواف ب 52 ح 1.


41) التهذيب 5: 126-415، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب 52 ح 2.


42) الفقيه 2: 247-1188، الوسائل 13: 379 ابواب الطواف ب 41 ح 2 و فيه: لابي عبد
الله الحسين عليه السلام، و فيهما بتفاوت يسير.


43) الشهيد الاول في الدروس 1: 405، الشهيد الثاني في المسالك 1: 122.


44) الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 41.


45) التذكرة 1: 364.


46) المدارك 8: 141.


47) الفقيه 2: 247-1187، الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 4 ح 1، بتفاوت يسير.


48) الكافي 4: 413-1، التهذيب 5، 119-3، الاستبصار 2: 223-770، الوسائل 13: 380
ابواب الطواف ب 41 ح 5.


49) الكافي 4: 414-3، الوسائل 13: 381 ابواب الطواف ب 41 ح 9، بتفاوت.


50) التهذيب 5: 118-387، الاستبصار 2: 223-769، الوسائل 13: 379ابواب الطواف
ب 41 ح 4.


51) التهذيب 5: 118-386، الاستبصار 2: 223-768، الوسائل 13: 379ابواب الطواف
ب 41 ح 3.


52) التهذيب 5: 120-392، الوسائل 13: 380 ابواب الطواف ب 41 ح 7، بتفاوت يسير.


53) الكافي 4: 414-7، التهذيب 5: 119-391، الاستبصار 2: 224-773، الوسائل 13: 383
ابواب الطواف ب 42 ح 3.


54) الفقيه 2: 247-1185، الوسائل 13: 381 ابواب الطواف ب 41 ح 8.


55) التهذيب 5: 120-394، الاستبصار 2: 224-774، الوسائل 13: 381ابواب الطواف
ب 41 ح 8.


56) الفقيه 2: 248-1189، الوسائل 13: 382 ابواب الطواف ب 42 ح 1.


57) الكافي 4: 416-4، الوسائل 13: 388 ابواب الطواف ب 46 ح 1.


58) الكافي 4: 416-5، الوسائل 13: 388 ابواب الطواف ب 46 ح 3.


59) المفيد في المقنعة: 440، الديلمي في المراسم: 123.


60) انظر الشرائع 1: 268، و المسالك 1: 122، و الرياض 1: 411.


61) الكافي 4: 419-1، الوسائل 13: 356 ابواب الطواف ب 31 ح 2.


62) الكافي 4: 414-6، التهذيب 5: 119-389، الاستبصار 2: 223-771، و فيها: ابي عزة،
الوسائل 13: 382 ابواب الطواف ب 41 ح 10.


63) التهذيب 5: 119-390 الاستبصار 2: 223-772، الوسائل 13: 38 ابواب الطواف ب
41 ح 6.


64) التهذيب 5: 393-1371، الاستبصار 2: 313-112، الوسائل 13: 456ابواب الطواف
ب 86 ح 1.


65) الكافي 4: 414-5، التهذيب 5: 124-407، الاستبصار 2: 226-783، الوسائل 13: 386
ابواب الطواف ب 45 ح 2.


66) انظر الرياض 1: 411.


67) الاولى في: الفقيه 2: 249-1197، مستطرفات السرائر: 34-41، الوسائل 13: 356
ابواب الطواف ب 31 ح 1. الثانية في: التهذيب 5: 109-353، الوسائل 13: 356
ابواب الطواف ب 31 ح 1.


68) الكافي 4: 418-9، الفقيه 2: 248-1194، التهذيب 5: 109-354، الوسائل 13: 357
ابواب الطواف ب 32 ح 1، و في الجميع: عن الحسن بن عطية.


69) كما في الوسائل 13: 453 ابواب الطواف ب 85.


70) المتقدمة في ص: 100.


71) الكافي 4: 414-4، الوسائل 13: 386 ابواب الطواف ب 45 ح 1.


72) راجع ص: 102.


73) كما في الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 41.


74) انظر الرياض 1: 411.


75) المتقدمتان في ص: 100.


76) راجع ص: 72.


77) في ص: 72.


78) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، التحرير 1: 99، التذكرة 1: 364، المدارك 8: 149،
الذخيرة: 637.


79) كما في الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 41.


80) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، السرائر 1: 575، التحرير 1: 99، النافع: 94،
المنتهى 2: 697، التذكرة 1: 364.


81) المفاتيح 1: 376.


82) الكافي 4: 421-1، الفقيه 2: 252-1217، و في التهذيب 5: 130-328بتفاوت يسير،
الوسائل 13: 413 ابواب الطواف ب 63 ح 3.


83) الكافي 4: 418-8، الفقيه 2: 248-1190، التهذيب 5: 109-355، الوسائل 13: 358
ابواب الطواف ب 32 ح 2.


84) المبسوط 1: 357، القواعد 1: 83، الروضة 2: 251، الشرائع 1: 268، الارشاد 1: 326.


85) المنتهى 2: 697.


86) كما في الذخيرة: 637.


87) في ص: 103 و 104.


88) الكافي 4: 414-2، التهذيب 5: 118-384، الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 40 ح
1.


89) الكافي 4: 448-2، التهذيب 5: 395-1377، الاستبصار 2: 315-1118، الوسائل 13:
453 ابواب الطواف ب 85 ح 1.


90) الكافي 4: 449-3، الوسائل 13: 454 ابواب الطواف ب 85 ح 2.


91) الكافي 4: 449-4، التهذيب 5: 393-1370، الاستبصار 2: 313-1111، الوسائل 13:
456 ابواب الطواف ب 86 ح 2.


92) الفقيه 2: 241-1155، الوسائل 13: 455 ابواب الطواف ب 85 ح 4.


93) فقه الرضا (عليه السلام) : 231، مستدرك الوسائل 9: 405 ابواب الطواف ب 31 ح
2.


94) الفقيه 2: 241.


95) الفقيه 2: 241-1153، التهذيب 5: 397-1380، الاستبصار 2: 317-1121، الوسائل 13:
454 ابواب الطواف ب 85 ح 3.


96) المدارك 8: 155.


97) في ص: 105.


98) النهاية: 239، الجامع للشرائع: 198، السرائر 1: 573، المهذب 1: 232، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 579، النافع: 93، الحلبي في الكافي في الفقه: 195، التحرير 1:
99، المنتهى 2: 698، التذكرة 1: 364.


99) الكافي 4: 415-3، الفقيه 2: 247-1184، التهذيب 5: 121-396، الوسائل 13: 384
ابواب الطواف ب 43 ح 2.


100) الكافي 4: 415-1، التهذيب 5: 121-395، الوسائل 13: 384 ابواب الطواف ب 43
ح 1.


101) الكافي 4: 415-2، الفقيه 2: 247-1186، التهذيب 5: 122-397، الوسائل 13: 385
ابواب الطواف ب 44 ح 1.


102) الروضة 2: 251، الدروس 1: 395.


103) انظر الحدائق 16: 198.


104) الاولى في: التهذيب 5: 126-415.الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب 52ح 2.


الثانية في: الفقيه 2: 246-1183، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب 52 ح 1.


105) الفقيه 2: 247-1188، الوسائل 13: 379 ابواب الطواف ب 41 ح 2.


106) انظر الرياض 1: 417.


107) كما في التحرير 1: 99، و الرياض 1: 411.


108) المتقدمة في ص: 100.


109) المتقدمتين في ص: 102.


110) انظر النهاية: 239، و الجامع للشرائع: 198.


111) كما في المنتهى 2: 698.


112) كما في المدارك 8: 154.


113) في ص: 98.


114) المتقدمتين في ص: 103.


115) المتقدمتين في ص: 108.


116) الكافي 4: 410-3، التهذيب 5: 107-347، الوسائل 13: 344 ابواب الطواف ب 26
ح 1.


117) كما في الرياض 1: 412.


118) التحرير 1: 99، المنتهى 2: 690.


119) انظر المدارك 8: 157.


120) الكافي 4: 416-1، الوسائل 13: 361 ابواب الطواف ب 33 ح 8.


121) التهذيب 5: 110-356، الوسائل 13: 359 ابواب الطواف ب 33 ح 1.


122) الكافي 4: 417-3، الوسائل 13: 361 ابواب الطواف ب 33 ح 10، بتفاوت يسير.


123) الفقيه 2: 249-1196، الوسائل 13: 360 ابواب الطواف ب 33 ح 6.


124) التهذيب 5: 110-358، الوسائل 13: 359 ابواب الطواف ب 33 ح 3.


125) التهذيب 5: 114-370، الاستبصار 2: 220-756، الوسائل 13: 368ابواب الطواف
ب 35 ح 1.


126) التهذيب 5: 113-368، الاستبصار 2: 219-754، الوسائل 13: 368ابواب الطواف
ب 35 ح 2.


127) كما في المسالك 1: 123، الرياض 1: 417.


128) المدارك 8: 178، الذخيرة: 639.


129) الكافي 4: 417-4، التهذيب 5: 113-369، الاستبصار 2: 219-755، الوسائل 13:
417-362، ابواب الطواف ب 33 ح 12.


130) التهذيب 5: 110-359، الوسائل 13: 360 ابواب الطواف ب 33 ح 4، بتفاوت
يسير.


131) الصدوق في المقنع: 85، الشيخ في التهذيب 5: 110، القاضي في المهذب 1: 238، الحلي
في السرائر 1: 572، المحقق في الشرائع 1: 270 و المختصر النافع: 94، العلامة في
المختلف: 289 و القواعد 1: 83.


132) المدارك 8: 179، الذخيرة: 639، المفاتيح 1: 371.


133) الغنية (الجوامع الفقهية) : 579.


134) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.


135) انظر الرياض 1: 416.


136) الكافي 4: 416-2، الوسائل 13: 361 ابواب الطواف ب 33 ح 9.


137) الكافي 4: 417-3، الوسائل 13: 361 ابواب الطواف ب 33 ح 10.


138) الكافي 4: 417-6، التهذيب 5: 114-371، الوسائل 13: 362 ابواب الطواف ب 33
ح 11. «


139) الفقيه 2: 249-1195 و 1196، الوسائل 13: 360 ابواب الطواف ب 33 ح 5 و 6.


140) الكافي 4: 429-12، التهذيب 5: 134-441، الوسائل 13: 419 ابواب الطواف ب 66
ح 2، بتفاوت يسير.


141) الكافي 4: 417-7، التهذيب 5: 111-360، الوسائل 13: 360 ابواب الطواف ب 33
ح 7.


142) المفيد في المقنعة: 440، و حكاه عن والد الصدوق و الاسكافي في المختلف: 289،
الحلبي في الكافي: 195.


143) المدارك 8: 179-181، المفاتيح: 1: 372.


144) انظر الرياض 1: 417.


145) المنتهى 2: 699، التذكرة 1: 365، التحرير 1: 99، الشهيد الثاني في الروضة 2:
252، المسالك 1: 123.


146) انظر الحدائق 16: 239.


147) انظر الذخيرة: 640، و الحدائق 16: 235، 239، و الوسائل 13: 360.


148) الوسائل 13: 413 ابواب الطواف ب 63.


149) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف
ب 8 ح 1.


150) المدارك 8: 172.


151) منهم العلامة في المنتهى 2: 703، السبزواري في الذخيرة: 625، الفيض في
المفاتيح 1: 365.


152) كما في النافع: 94، و الجامع للشرائع: 199، و كفاية الاحكام: 66.


153) التهذيب 5: 127-420، الاستبصار 2: 228-787، الوسائل 13: 404ابواب الطواف
ب 56 ح 1.


154) التهذيب 5: 127-419، الاستبصار 2: 228-786، الوسائل 13: 404ابواب الطواف
ب 56 ح 2 بتفاوت يسير.


155) الفقيه 2: 256-1240، الوسائل 13: 404 ابواب الطواف ب 56 ح 2.


156) التهذيب 5: 127، و الاستبصار 2: 228، و حكاه عن الاكثر في المدارك 8: 174، و
المفاتيح 1: 366.


157) منهم الكركي في جامع المقاصد 3: 201، السبزواري في الذخيرة: 625، صاحب
الرياض 1: 416.


158) الكافي 4: 378-3، التهذيب 5: 321-1104، الوسائل 13: 121 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 1.


159) التنقيح 1: 506.


160) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.


161) كما في المدارك 8: 177.


162) الفقيه 2: 245-1173، التهذيب 5: 282-961، الوسائل 14: 291 ابواب العود الى
منى ب 19 ح 1.


163) التهذيب 5: 128-421، الاستبصار 2: 228-788، قرب الاسناد: 244-969، مسائل علي
بن جعفر: 106-9، الوسائل 13: 405 ابواب الطواف ب 58 ح 1.


164) التهذيب 5: 127، الاستبصار 2: 228، الحلبي في الكافي في الفقه: 195.


165) حكاه عن الخلاف في الرياض 1: 416، المبسوط 1: 359، النهاية: 240.


166) التهذيب 5: 253-857، الاستبصار 2: 233-807، الوسائل 13: 406ابواب الطواف
ب 58 ح 2.


167) كما في المدارك: 464.


168) منهم العلامة في التحرير 1: 99، الفاضل المقداد في التنقيح 1: 507، صاحب
الرياض 1: 417.


169) كالشهيد في الدروس 1: 404.


170) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.


171) اي قضاء الولي عنه بنفسه او بالاستنابة ان مات و لم يقض.


172) المدارك 8: 173.


173) الروضة 2: 257.


174) الذخيرة: 626.


175) في جامع المقاصد 3: 201.


176) انظر الدروس 1: 403.


177) المتقدم في ص: 122.


178) الكافي 4: 378-3، التهذيب 5: 321-1104، الوسائل 13: 121 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 1.


179) النهاية: 240، المبسوط 1: 359، المهذب 1: 223، الجامع للشرائع: 199.


180) في ص: 123، 124.


181) الكافي 4: 379-4، التهذيب 5: 321-1105 الوسائل 13: 122 ابواب كفارات
الاستمتاع ب 9 ح 2.


182) السرائر 1-574، الشرائع 1: 270، النافع: 94، التذكرة 1: 364، المختلف: 292،
المنتهى 2: 703، الشهيد في الدروس 1: 405، الشهيد الثاني في المسالك 1: 123.


183) كالرياض 1: 417.


184) انظر كفاية الاحكام: 67، و الرياض 1: 417.


185) الفقيه 2: 213-969، الوسائل 13: 109 ابواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 5.


186) علل الشرائع: 455-14، الوسائل 13: 109 ابواب كفارات الاستمتاع ب 2 ح 7.


187) الجامع للشرائع: 199.


188) المدارك 8: 155، المفاتيح 1: 364.


189) التهذيب 5: 123-401، الاستبصار 2: 225-777، الوسائل 13: 389ابواب الطواف
ب 47 ح 2. «


190) التهذيب 5: 268-919، الوسائل 13: 390 ابواب الطواف ب 47 ح 5، بتفاوت
يسير.


191) الكافي 4: 422-1، التهذيب 5: 122-398، الوسائل 13: 391 ابواب الطواف ب 47
ح 8 و فيه: شهدت ابا عبد الله الحسين عليه السلام..


192) الفقيه 2: 251-1211، الوسائل 13: 392 ابواب الطواف ب 47 ح 10.


193) التهذيب 5: 123-402، الاستبصار 2: 225-778، الوسائل 13: 389، ابواب
الطواف ب 47 ح 3.


194) انظر الوسائل 13: 395 ابواب الطواف ب 50.


195) التهذيب 5: 123-403، الاستبصار 2: 225-779، الوسائل 13: 393ابواب الطواف
49 ح 1.


196) الكافي 4: 422-2، التهذيب 5: 124-404، الاستبصار 2: 226-780، الوسائل 13: 393
ابواب الطواف ب 49 ح 3، بتفاوت يسير.


197) الفقيه 2: 252-1215، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49 ح 7.


198) الفقيه 2: 252-1216، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49 ح 8.


199) الرابعة و الخامسة نصان لرواية واحدة كما في: التهذيب 5: 398-1386، الوسائل
13: 390 ابواب الطواف ب 47 ح 4 بتفاوت يسير.


200) التهذيب 5: 125-409، الوسائل 13: 394 ابواب الطواف ب 49 ح 6.


201) التهذيب 5: 124-405، الاستبصار 2: 226-781، الوسائل 13: 394ابواب الطواف
ب 49 ح 5.


202) الفقيه 2: 252-1214، الوسائل 13: 393 ابواب الطواف ب 49 ح 2، بتفاوت.


203) التهذيب 5: 124-406، الاستبصار 2: 226-782، الوسائل 13: 387ابواب الطواف
ب 45 ح 3.


204) ما بين القوسين ليس في «ح » و «ق » .


205) التهذيب 5: 268-919، الوسائل 13: 390 ابواب الطواف ب 47 ح 5.


206) الكافي 4: 449-1، التهذيب 5: 399-1388، الوسائل 13: 462 ابواب الطواف ب 91
ح 1.


207) الكافي 4: 449-2، التهذيب 5: 399-1389، الوسائل 13: 462 ابواب الطواف ب 91
ح 2.


208) التهذيب 5: 400-1390، الوسائل 2: 375 ابواب الاستحاضة ب 1 ح 8، بتفاوت
يسير.


/ 20