مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الفصل الثاني: في الفعل الثاني من افعال العمرة، و هو الطواف



و هو واجب في كل من العمرة و الحج باقسامهما اجماعا، بل ضرورة، بل هو جزء
حقيقتهما، كما تنص عليه المستفيضة المتقدمة في بيان كيفية الحج و العمرة و
اقسامهما.


و الكلام: اما في مقدماته، او كيفيته، او احكامه، فهاهنا ابحاث:


البحث الاول: في مقدماته



فهي اما واجبة او مستحبة، فهاهنا مقامان:


المقام الاول: في واجباته



و هي امور:


منها: الطهارة من الحدث في الطواف الواجب. و وجوبها و اشتراطها فيه مما
لا خلاف فيه بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (1) ، بل عليه الاجماع محققا و محكيا (2) ،
و هو الحجة فيه و ان كان اثباته من الاخبار مشكلا، لانها بين الدالة على
اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبرية القاصرة عن افادة الوجوب، كصحاح
رفاعة (3) و محمد (4) و جميل (5) و روايتي زرارة (6) و ابي حمزة (7) و مرسلة ابن ابي عمير (8) ،
الواردة فيمن احدث في اثناء الطواف.


و بين دالة على اعتبارها في الفريضة بمفهوم الوصف-الذي ليس بحجة-كاحدى
روايات عبيد (9) .


و بين النافية للاعتداد بالطواف مطلقا على غير طهارة، كصحيحة علي (10) و رواية
زرارة، و المثبتة للباس بالمفهوم في الطواف كذلك على غير وضوء، كصحيحة ابن
عمار (11) ، و الفارقة بمفهوم الشرط بين الفريضة و النافلة في انتفاء الاعادة،
كالرواية الاخرى من روايات عبيد (12) .


المعارضة جميعا مع رواية الشحام: في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: «لا باس » (13) .


و حمل الاخيرة على السهو او الفريضة ليس باولى من حمل الاولى على الكراهة لو لا
الاجماع، مضافا الى عدم دلالة الاوليين الا على رجحان عدم الاعتداد، و
الاخيرة الا على تحقق نوع فرق، و لعله استحباب الاعادة في الفريضة.


و اما المندوب، فلا ينبغي الريب في عدم اشتراطها فيه، كما هو المشهور، لخصوص
الاخبار، كصحيحتي محمد و حريز (14) ، و قوية عبيد (15) ، و موثقتي عبيد (16) ، الخالية عن
المعارض المخصوص، اللازم تخصيص العمومات بها.


خلافا للمحكي عن الحلبي (17) ، و لعله للاطلاقات.و جوابه ظاهر.


و يستباح بالترابية مع تعذر المائية، لعموم البدلية كما مر.


و منها: ازالة النجاسة عن الثوب و البدن: فاوجبها الاكثر، بل عن الغنية
الاجماع عليه (18) ، له...


و للنبوي: «الطواف بالبيت صلاة » (19) .


و لموثقة يونس بن يعقوب: عن رجل يرى في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: «ينظر
الموضع الذي راى فيه الدم[فيعرفه]، ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتم طوافه » (20) ، و
قريبة منها الاخرى (21) .


و الاول: غير حجة.


و الثاني: غير دال، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.


و الثالث: و ان كان-على ما في النهاية (22) -واردا بطريق الامر الدال على الوجوب،
دون ما في التهذيب (23) ، الا انه-مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على
الوجوب-معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز
الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: «اجزاه الطواف فيه، ثم ينزعه و يصلي في ثوب
طاهر» (24) .


و حمل الثانية على الجهل ليس باولى من حمل الاولى على الاستحباب، و لذا قال
الاسكافي و ابن حمزة و المدارك و الذخيرة و الكفاية بعدم الوجوب و الاشتراط (25) ،
و حكاه بعضهم عن جماعة من المتاخرين (26) ، و هو الاقرب، لما مر بضميمة الاصل.


و لو قلنا بالوجوب لاتجه عدم التفرقة بين المعفو في الصلاة و غيره، لاطلاق الدليل.


و منها: الختان للرجل. عند الاكثر كما صرح به جمع ممن تاخر (27) ، و ظاهر المنتهى
الاتفاق عليه (28) ، فان ثبت ذلك فهو، و الا ففي اثبات وجوبه و اشتراطه من
الاخبار (29) .


اشكال، حيث انها بين اخبار كلها واردة بالجملة الخبرية، و لذا تامل فيه في
الذخيرة و الكفاية (30) وفاقا للمحكي عن الحلي (31) ، و هو في موقعه جدا.


و الاصل مع العدم، و الاحتياط مع الثبوت للرجل خاصة، لاختصاص الفتاوى و
الاخبار به، بل تصريحهما بنفيه في المراة.


و على ما ذكرنا لا اشكال في انتفاء الاشتراط في الصبي و الخنثى و غير المتمكن و
الناسي ايضا، لعدم ثبوت الاجماع في شي ء منهم قطعا، مضافا في الجميع الى الندرة
الموجبة لخروجهم عن الاطلاقات، و في الاول الى خروجه من الاخبار ايضا،
لانها بين خاص بالرجل و مثبت للتكليف الغير المتوجه الى الصبي.


، و عدة من كتب العلامة (33) ،
لعموم التشبيه، و المروي في تفسير القمي عن مولانا الرضا، قال: «قال امير
المؤمنين عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و اله امرني عن الله ان لا
يطوف بالبيت عريان » (34) .


و في تفسير العياشي، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله عليه السلام، قال: «لا
يطوفن بالبيت مشرك و لا عريان » (35) ، و مثله العامي المروي عن النبي صلى الله عليه
و اله (36) .


خلافا لظاهر الاكثر-حيث لم يذكروه-و صريح جمع من المتاخرين، و هو الاظهر، لمنع
عموم التشبيه، و ضعف الروايات سندا و دلالة، لخلوها عن الامر.


و امر النبي الولي صلوات الله عليهما عن الله ان لا يطوف الى آخره، يحتمل ان
يكون المراد الامر بذلك القول، فلا يفيد الوجوب الا اذا كان اصل القول مفيدا له،
و ليس هنا كذلك.


المقام الثاني: في مقدماته المستحبة



و هي ايضا امور، الا ان اكثرها ليست مستحبة للطواف من حيث هو، بل لمقدماته،
التي هي: دخول الحرم و مكة و المسجد و تقبيل الحجر، و لما كانت هذه الافعال
اما لاجل الطواف خاصة او ابتداء عدت هذه الامور من مقدماته المستحبة.


فمنها: الغسل، و المستفاد من الاخبار استحباب ثلاثة اغسال: واحد لدخول
الحرم، و آخر لدخول مكة، و ثالث للطواف.


فمما يدل على الاول: رواية ابان بن تغلب: فلما انتهى الى الحرم نزل و اغتسل
و اخذ نعليه بيديه، ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: «يا ابان، من صنع
مثل ما رايتني صنعت تواضعا الله محى الله عنه مائة الف سيئة، و كتب له مائة الف حسنة،
و بنى الله عز و جل له مائة الف درجة، و قضى له مائة الف حاجة » (37) .


و الحذاء: فلما انتهى الى الحرم اغتسل و اخذ نعليه بيديه، ثم مشى في الحرم
ساعة (38) .


و صحيحة ابن عمار: «اذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله فاغتسل حين تدخله، و
ان تقدمت فاغتسل من بئر ميمون او من فخ او من منزلك بمكة » (39) .


و مما يدل على الثاني موثقة محمد الحلبي: «فينبغي للعبد ان لا يدخل مكة الا و هو طاهر و
قد غسل عرقه و الاذى و تطهر» (40) .


و صحيحة الحلبي: امرنا ابو عبد الله عليه السلام ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة (41) .


و البجلي: عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضا قبل ان يدخل، ايجزئه ذلك او
يعيد؟ قال: «لا يجزئه، لانه انما دخل بوضوء» (42) .


و لا فرق في الدلالة بين ان تجعل لفظة: «لا» نفيا للاعادة او للاجزاء، مع ان الظاهر
من صحيحة اخرى له-تاتي في غسل طواف الحج-انه نفي للاجزاء.


و رواية عجلان: «اذا انتهيت الى بئر ميمون او بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع
نعليك و امش حافيا و عليك السكينة و الوقار» (43) .


و مما يدل عليه الثالث: صحيحة علي بن ابي حمزة: «ان اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان
تطوف فاعد غسلك » (44) .


و قد زاد الفاضل (45) و جمع آخر (46) رابعا، هو: الغسل لدخول المسجد، و لا شاهد له من
الاخبار، الا ان فتواهم تكفي لاثباته، لانه مقام التسامح، و يحتمل ان يكون
الغسل المامور به من منزله بمكة في صحيحة ابن عمار لاجله.


و من جميع ما ذكر ظهر فساد ما في المدارك من ان مقتضى هذه الاخبار:
استحباب غسل واحد اما قبل دخول الحرم او بعده (47) ، و كان نظره الى قوله في صحيحة
ابن عمار: «و ان تقدمت » الى آخره.


و لا يخفى انه لا منافاة فيها لما ذكرنا، لجواز ان يكون المراد: ان تقدمت و لم
تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة او للطواف، لا انه يتخير اولا في ذلك.


و كذا لا تنافيه صحيحة ذريح: عن الغسل في الحرم قبل دخوله او بعد دخوله، قال: «لا
يضرك اي ذلك فعلت، و ان اغتسلت بمكة فلا باس، و ان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة
فلا باس » (48) ، لعدم ضرر و لا باس في ترك المندوب.


ثم لا يخفى ان المستفاد من تلك الاخبار استحباب الاتيان بهذه الافعال
مغتسلا، فلا يلزم قصد الغاية في كل غسل، كما مر في بحث النية من الوضوء و الغسل، و لا
يخفى ايضا ان تعدد الغسل انما هو اذا لم يكن على غسله السابق، و الا فيكفي،
للتداخل.


و منها: مضغ شي ء من الاذخر- ليطيب به رائحة الفم-حين ارادة دخول الحرم او بعده،
لصحيحة ابن عمار (49) ، و رواية ابي بصير (50) .


و منها: ان يدخل مكة من اعلاها، لموثقة يونس (51) ، و التاسي بالنبي صلى الله عليه و اله (52) .


و الاقرب اختصاص ذلك بمن اتاها من طريق المدينة، كما عن المقنعة و التهذيب و
المراسم و الوسيلة و السرائر و المنتهى و التحرير و التذكرة (53) ، و جمع من
المتاخرين (54) ، للاصل، و اختصاص الموثقة بالمدني، و عدم عموم في فعله صلى الله
عليه و اله.


و اطلق جمع آخر (55) ، و لا وجه له.


و منها: دخول كل من الحرم و مكة و المسجد حافيا، و تدل على الاول روايتا ابان
و الحذاء، و على الثاني رواية عجلان المتقدمة جميعا (56) ، و على الثالث صحيحة ابن
عمار: «اذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة و الوقار و الخشوع »
الحديث (57) .


و منها: دخول كل من الثلاثة بالسكينة و الوقار و الخضوع، للتصريح به في الروايات
المتقدمة.


و منها: ان يدخل المسجد من باب بني شيبة، للتاسي بالنبي صلى الله عليه و اله.


و لرواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه السلام، و فيها-بعد ذكر دفن هبل عند
باب بني شيبة-: «فصار الدخول الى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك » (58) .


و في المدارك (59) ، و غيره (60) : ان هذا الباب غير معروف الآن، لتوسع المسجد، و لكنه قيل:
انه بازاء باب السلام، فينبغي الدخول منه على الاستقامة الى ان يتجاوز
الاساطين (61) ، لتحقق المرور به.


و منها: الوقوف على باب المسجد، و التسليم و الدعاء بالماثور في صحيحة ابن
عمار بقوله فيها: «فاذا انتهيت الى باب المسجد فقم و قل:


السلام عليك » الى آخره (62) .


و موثقة ابي بصيرة بقوله فيها: «تقول و انت على باب المسجد: بسم الله و بالله و
من الله » الى آخره (63) .


و منها: استقبال البيت، و رفع اليدين بعد دخول المسجد، و الدعاء بما في صحيحة
ابن عمار المذكورة، قال فيها: «فاذا دخلت المسجد فارفع يديك و استقبل
البيت و قل: اللهم اني اسالك في مقامي هذا» الحديث.


و منها: المشي حتى يدنو من الحجر الاسود، فيستقبله و يقف عنده، و يدعو بما في
رواية ابي بصير: «اذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الاسود
فتستقبله و تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا» الحديث (64) .


و يدعو ايضا عند محاذاة الحجر الاسود بما في مرسلة حريز: «اذا دخلت المسجد
الحرام و حاذيت الحجر الاسود فقل: اشهد ان لا اله الا الله »الى آخر الدعاء (65) .


و يستحب له التكبير و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و اله
ايضا عند استقباله، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب (66) .


و منها: رفع اليدين عند الدنو من الحجر الاسود، و حمد الله، و الثناء عليه، و
الصلاة على النبي صلى الله عليه و اله، و السؤال ان يتقبل الله منه، ثم استلام
الحجر-اي مسه-بالتقبيل، فان لم يستطع ان يقبله فاستلمه بيده، و ان لم يستطعه
ايضا اشار اليه، و يدعو بالماثور في صحيحة اخرى لابن عمار المتضمنة لجميع
ذلك..


قال: «اذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك و احمد الله و اثن عليه و صل على
النبي صلى الله عليه و اله و اسال الله ان يتقبل منك، ثم استلم الحجر و قبله، فان
لم تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك، و ان لم تستطع ان تستلمه بيدك فاشر اليه و قل:
اللهم امانتي اديتها» الى آخر الدعاء، الى ان قال:


«فان لم تستطع ان تقول هذا كله فبعضه، و قل: اللهم اليك » الى آخره (67) .


و ما ذكرنا من استحباب الاستلام و التقبيل هو الحق المشهور بين الاصحاب،
و عن الديلمي انه او جبهما (68) ، و تدفعه الاخبار المستفيضة، كصحيحة ابن عمار (69) ،
و صحيحة ابن شعيب (70) ، و غير ذلك (71) .


و ما ذكرنا من ان استلام الحجر مسه بالتقبيل او اليد تدل عليه صحيحة ابن
عمار المتقدمة، و يحتمل ان لا يكون التقبيل فيها تفسيرا للاستلام، بل يكون هو
مستحبا براسه و يكون الاستلام هو المس باليد، و يكون المعنى: استلم و قبل، فان
لم تستطع التقبيل فاكتف بالاستلام خاصة الذي هو باليد، و هو اوفق بسائر
الاخبار الآمرة بالاستلام باليد (72) .


و يستانس له ايضا بموثقة معاوية بن عمار، و فيها-بعد ذكر تمام الطواف-: «ثم
ياتي الحجر الاسود فيقبله و يستلمه او يشير اليه، فانه لا بد من ذلك » (73) .


و رواية الشحام: كنت اطوف مع ابي عبد الله عليه السلام و كان اذا انتهى الى
الحجر مسحه بيده و قبله، الحديث (74) .


و كذا تدل على حصول استلام الحجر بالمس باليد مرسلة حريز المذكورة بعضها: «ثم
ادن من الحجر و استلمه بيمينك، ثم تقول: بسم الله و بالله و الله اكبر» الى
آخر الدعاء (75) .


و في رواية محمد الحلبي: عن الحجر اذا لم استطع مسه و كثر الزحام، قال: «اما
الشيخ الكبير[و الضعيف]و المريض فمرخص، و ما احب ان تدع مسه الا ان لا تجد بدا» (76) .


و في رواية عبد الاعلى: رايت ام فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة،
فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، الحديث (77) .


و رواية السكوني: كيف يستلم الاقطع؟ قال: «يستلم الحجر من حيث القطع، فان كانت
مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » (78) .


و اما في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن استلام الركن، قال:


«استلامه ان تلصق بطنك به، و المسح ان تمسحه بيمينك » (79) ، فهي انما تفسر استلام
الركن دون الحجر.


فما عن الشهيد (80) و بعض من تاخر عنه (81) ، بل جمع آخر ممن تقدم عليه (82) -انه يستحب
استلام الحجر بالبطن و بجميع البدن و ان تعذر فباليد- لم يظهر لي وجهه، الا
ما حكي عن الخلاف (83) من حكاية الاجماع عليه.


و بعد ما ظهر من الاخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة الى الرجوع الى
قول العامة من اللغويين، و قد ظهر من الاخبار المذكورة ان الاستلام هو: المس
باليمين، و انه يستحب التقبيل من حيث هو ايضا، بل و كذلك لو قلنا بدخوله في
الاستلام ايضا، للاتيان بهما في روايتي الشحام و ابن عمار.


، للامر به في صحيحة ابن عمار (85) ، و يدفعه ظاهر الاجماع،
و صحيحة اخرى لابن عمار (86) ، المتضمنة لترك ابي عبد الله عليه السلام له.


و يستحب ايضا تقبيل اليد بعد مس الحجر بها، كما حكي عن الفقيه و المقنع و المقنعة و
الاقتصاد و الكافي و الجامع و التحرير و التذكرة و المنتهى و الدروس (87) ، و
تثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرك و التعظيم و التحبب.


و ما في صحيحة ابن عمار الواردة في زيارة البيت يوم النحر: «ثم تاتي الحجر
الاسود فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك » الحديث (88) .


و ما في مرسلة الفقيه: «ان رسول الله صلى الله عليه و اله استلم الحجر بمحجنه (89) و
قبل المحجن » (90) .


و اما ما ذكرناه من الاشارة باليد اذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوص عليه
من الاصحاب، و تدل عليه صحيحة ابن عمار المتقدمة (91) ، و رواية محمد بن عبيد الله:
عن الحجر الاسود هل يقاتل عليه الناس اذا كثروا؟


قال: «اذا كان كذلك فاوم اليه ايماء بيدك » (92) .


و يستحب تقبيل اليد حينئذ ايضا، كما عن الفقيه و المقنع و الجامع (93) ، لبعض ما مر.


و كما يستحب استلام الحجر قبل الطواف يستحب في آخره ايضا، كما صرح به في
موثقة ابن عمار المذكورة (94) و صحيحته: «كنا نقول: لا بد ان نستفتح بالحجر و نختم
به، فاما اليوم فقد كثر الناس » (95) ، فان المراد:


استلامه لا الابتداء و الختم، لانه واجب مع الكثرة ايضا.


و يدل عليه ايضا المروي في قرب الاسناد للحميري (96) .


بل عن الاقتصاد و الجمل و العقود و الوسيلة و المهذب و الغنية و الجامع و
المنتهى و التذكرة بل الفقيه و الهداية: استحبابه في كل شوط (97) .


و تدل عليه رواية الشحام المتقدمة (98) ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي (99) ، المتضمنة
لطواف ابي عبيد الله مع سفيان الثوري.


و مرسلة حماد بن عيسى، و فيها: «قال رسول الله صلى الله عليه و اله: ما من طائف
يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن راسه حافيا يقارب بين خطاه و يغض
بصره و يستلم الحجر في كل طواف[من غير ان يؤذي احدا]و لا يقطع ذكر الله عن
لسانه الا كتب الله له بكل خطوة » الحديث (100) .



1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 120، السبزواري في الذخيرة: 626.


2) كما في المنتهى 2: 690، و الحدائق 16: 83، و الرياض 1: 404.


3) التهذيب 5: 154-510، الاستبصار 2: 241-838، الوسائل 13: 493ابواب السعي ب 15
ح 2.


4) الكافي 4: 420-3، الفقيه 2: 250-1202، التهذيب 5: 116-380، الاستبصار 2:
222-764، الوسائل 13: 374 ابواب الطواف ب 38 ح 3.


5) الكافي 4: 420-2، الوسائل 13: 376 ابواب الطواف ب 38 ح 6.


6) الكافي 4: 420-1، التهذيب 5: 116-378، الاستبصار 2: 221-762، الوسائل 13: 375
ابواب الطواف ب 38 ح 5.


7) الكافي 4: 420-2، التهذيب 5: 116-379، الاستبصار 2: 222-763، الوسائل 13: 376
ابواب الطواف ب 38 ح 6.


8) الكافي 4: 414-2، التهذيب 5: 118-384، الوسائل 13: 378 ابواب الطواف ب 40 ح 1.


9) الفقيه 2: 250-1203، الوسائل 13: 374 ابواب الطواف ب 38 ح 2.


10) الكافي 4: 420-4، التهذيب 5: 117-381، الاستبصار 2: 222-765، قرب الاسناد:
234-917، الوسائل 13: 375 ابواب الطواف ب 38 ح 4.


11) الفقيه 2: 250-1201، الوسائل 13: 374 ابواب الطواف ب 38 ح 1.


12) التهذيب 5: 117-383، الاستبصار 2: 222-767، الوسائل 13: 376ابواب الطواف
ب 38 ح 9.


13) التهذيب 5: 470-1649، الوسائل 13: 377 ابواب الطواف ب 38 ح 10.


14) التهذيب 5: 118-385، الوسائل 13: 376 ابواب الطواف ب 38 ح 7.


15) الفقيه 2: 250-1203، الوسائل 13: 374 ابواب الطواف ب 38 ح 2.


16) التهذيب 5: 117-382 و 383، الاستبصار 2: 222-766 و 767، الوسائل 13: 376
ابواب الطواف ب 38 ح 8 و 9.


17) الكافي في الفقه: 195.


18) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.


19) سنن الدارمي 2: 44.


20) التهذيب 5: 126-415، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب 52 ح 2، و ما بين
المعقوفين اضفناه من المصادر.


21) الفقيه 2: 246-1183، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب 52 ح 1.


22) النهاية: 240.


23) التهذيب 5: 126.


24) الفقيه 2: 308-1532، التهذيب 5: 126-416، الوسائل 13: 399 ابواب الطواف ب
52 ح 3.


25) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 291، ابن حمزة في الوسيلة: 173، المدارك 8-117،
الذخيرة: 626، الكفاية: 66.


26) انظر الرياض 1: 404.


27) المدارك 8: 117، الذخيرة: 627، الرياض 1: 405.


28) المنتهى 2: 690.


29) الوسائل 13: 359 ابواب الطواف ب 33.


30) الذخيرة: 627، الكفاية: 66.


31) حكاه عنه الشهيد في الدروس 1: 393، و انظر السرائر 1: 574.


32) الشيخ في الخلاف 2: 322، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.


33) كالمنتهى 2: 690، و التذكرة 1: 361.


34) تفسير القمي 1: 282، الوسائل 3: 400 ابواب الطواف ب 53 ح 2.


35) تفسير العياشي 2: 74-5، الوسائل 13: 400 ابواب الطواف ب 53 ح 3، و فيهما: لا
يطوفن بالبيت عريان.


36) صحيح مسلم 2: 982، صحيح البخاري 2: 188.


37) الكافي 4: 398-1، التهذيب 5: 97-317، المحاسن: 67-129، الوسائل 13: 195 ابواب
مقدمات الطواف ب 1 ح 1.


38) الكافي 4: 398-2، الوسائل 13: 196 ابواب الطواف ب 1 ح 2.


39) الكافي 4: 400-4، التهذيب 5: 97-319، الوسائل 13: 197 ابواب مقدمات الطواف
ب 2 ح 2.


40) الكافي 4: 400-3، التهذيب 5: 98-322، الوسائل 13: 200 ابواب مقدمات الطواف
ب 5 ح 3.


41) الكافي 4: 400-5، التهذيب 5: 99-323، الوسائل 13: 200 ابواب مقدمات الطواف
ب 5 ح 1.


42) الكافي 4: 400-8، التهذيب 5: 99-325، الوسائل 13: 201 ابواب مقدمات الطواف
ب 6 ح 1.


43) الكافي 4: 400-6، التهذيب 5: 99-324، الوسائل 13: 200 ابواب مقدمات الطواف
ب 5 ح 2.


44) الكافي 4: 400-7، التهذيب 5: 99-326، الوسائل 13: 202 ابواب مقدمات الطواف
ب 6 ح 2.


45) المنتهى 2: 689.


46) كالمحقق في الشرائع 1: 266، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 339، و صاحب
الحدائق 16: 80.


47) المدارك 8: 121.


48) الكافي 4: 398-5، التهذيب 5: 97-318، الوسائل 13: 197 ابواب مقدمات الطواف
ب 2 ح 1.


49) الكافي 4: 398-4، الوسائل 13: 198 ابواب مقدمات الطواف ب 3 ح 1.


50) الكافي 4: 398-3، التهذيب 5: 98-320، الوسائل 13: 198 ابواب مقدمات الطواف
ب 3 ح 2.


51) الكافي 4: 399-1، التهذيب 5: 98-321، الوسائل 13: 199 ابواب مقدمات الطواف
ب 4 ح 2.


52) الكافي 4: 245-4، التهذيب 5: 454-1588، الوسائل 13: 198 ابواب مقدمات
الطواف ب 4 ح 1.


53) المقنعة: 399، التهذيب 5: 98، المراسم: 109، الوسيلة: 174، السرائر 1: 570،
المنتهى 2: 688، التحرير 1: 97، التذكرة 1: 360.


54) المدارك: 456، الذخيرة: 631، الحدائق 16: 77.


55) كما في المختصر النافع: 93، و التنقيح الرائع 1: 499، و المسالك 1: 120.


56) راجع ص: 57 و 58 و 59.


57) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف
ب 8 ح 1.


58) الفقيه 2: 154-668، العلل: 449-1، الوسائل 13: 206 ابواب مقدمات الطواف ب 9 ح 1.


59) المدارك 8: 124.


60) حكاه في الذخيرة: 632.


61) انظر المسالك 1: 120.


62) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف
ب 8 ح 2.


63) الكافي 4: 402-2، التهذيب 5: 100-328، الوسائل 13: 205 ابواب مقدمات الطواف
ب 8 ح 2.


64) الكافي 4: 403-2، التهذيب 5: 102-330، الوسائل 13: 314 ابواب الطواف ب 12 ح
3 و فيه: فتستلمها و تقول...


65) الكافي 4: 403-3، الوسائل 13: 315 ابواب الطواف ب 12 ح 4.


66) الكافي 4: 407-4، الوسائل 13: 336 ابواب الطواف ب 21 ح 2.


67) الكافي 4: 402-1، التهذيب 5: 101-329، الوسائل 13: 313 ابواب الطواف ب 12 ح
1.


68) حكاه عنه في المختلف: 290، و هو في المراسم: 110.


69) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 16 ح 1.


70) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 15 ح 2.


71) انظر الوسائل 13: 326، 323 ابواب الطواف ب 13 و ب 15.


72) الوسائل 13: 316 ابواب الطواف ب 13.


73) الكافي 4: 430-1، التهذيب 5: 144-476، الوسائل 13: 472 ابواب السعي ب 2 ح 1،
بتفاوت يسير.


74) الكافي 4: 408-10، الوسائل 13: 338 ابواب الطواف ب 22 ح 3 و فيه: كنت اطوف
مع ابي، و كان اذا....


75) الكافي 4: 403-3، الوسائل 13: 315 ابواب الطواف ب 12 ح 4.


76) الكافي 4: 405-6، الوسائل 13: 326 ابواب الطواف ب 16 ح 7، و ما بين
المعقوفين اثبتناه من المصادر.


77) الكافي 4: 428-6، الوسائل 13: 323 ابواب الطواف ب 14 ح 1.


78) الكافي 4: 410-18، التهذيب 5: 106-345، الوسائل 13: 343 ابواب الطواف ب 24
ح 1، بتفاوت يسير.


79) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 15 ح 2 و فيهما: بيدك، بدل:
بيمينك.


80) الدروس 1: 398.


81) كما في المسالك 1: 122.


82) انظر الاقتصاد: 303، و المنتهى 2: 693.


83) الخلاف 2: 320.


84) المراسم: 110.


85) الكافي 4: 402-1، التهذيب 5: 101-329، الوسائل 13: 313 ابواب الطواف ب 12 ح
1.


86) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 16 ح 1.


87) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، المقنعة: 401، الاقتصاد: 303، الكافي في الفقه: 209-210،
الجامع: 197، التحرير 1: 98، التذكرة 1: 363، المنتهى 2: 694، الدروس 1: 398.


88) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب
4 ح 1.


89) المحجن: عصا في راسها اعوجاج، كالصولجان، اخذا من الحجن بالتحريك،
و هو الاعوجاج-مجمع البحرين 6: 231.


90) الفقيه 2: 251-1209، الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 81 ح 2، بتفاوت يسير.


91) في ص 63.


92) الكافي 4: 405-7، التهذيب 5: 103-336، الوسائل 13: 326 ابواب الطواف ب 16 ح
5.


93) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، الجامع: 197.


94) في ص: 64.


95) الكافي 4: 404-1، الوسائل 13: 324 ابواب الطواف ب 16 ح 1.


96) قرب الاسناد: 316-1226، الوسائل 13: 348 ابواب الطواف ب 26 ح 10.


97) الاقتصاد: 303، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 231، الوسيلة: 172، المهذب 1:
233، الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، الجامع: 197، المنتهى 2: 695، التذكرة 1: 363،
الفقيه 2: 316، الهداية: 57.


98) في ص: 64.


99) الكافي 4: 404-2، الوسائل 13: 325 ابواب الطواف ب 16 ح 3.


100) الكافي 4: 412-3، الوسائل 13: 306 ابواب الطواف ب 5 ح 1، و ما بين
المعقوفين اضفناه من المصدر.


/ 20