مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 12

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 12

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





المطلب الثاني: في افعال حج التمتع



و قد عرفت انها ثلاثة عشر فعلا: الاحرام، و الوقوف بعرفات، و الوقوف بمشعر، و
ثلاثة افعال منى قبل النفر الى مكة، و خمسة افعال مكة بعده، و فعلان بعد العود الى منى.


ففي هذا المطلب سبعة فصول (1) :


الفصل الاول: في احرام حج التمتع



اعلم انه اذا فرغ المتمتع من العمرة و احل منها وجب عليه الاحرام بالحج
اجماعا قطعيا، منصوصا عليه في الاخبار (2) الغير العديدة، المذكور اكثرها في
المسالة الثامنة من الباب[الاول من المقصد الرابع] (3) .


و يجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة، كما مر مفصلا في المسالة المذكورة، و كذا
مر افضل مواضعها هنا، و مر موضع التلبية لذلك الاحرام و موضع قطعها في بحث
تلبية احرام عمرة التمتع، و كذا مر كيفية الاحرام و مقدماته و واجباته و
مستحباته.


و يترجح ان يكون ذلك الاحرام يوم التروية، بلا خلاف، كما في الذخيرة و عن
المنتهى (4) ، بل بالاجماع كما عن التذكرة (5) ، له، و للمستفيضة من الاخبار (6)
المتقدمة اكثرها في المسالة المذكورة.


و عن ابن حمزة انه قال: اذا امكنه الاحلال و الاحرام بالحج و لم يضيق الوقت
لزمه الاحرام يوم التروية (7) ، و لعله للامر في الاخبار المذكورة.


و يرد: بوجوب حمله على الاستحباب، لعمل الطائفة، و لاخبار اخر دالة على التوسعة..


كصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد ان يتقدم فيه الذي ليس له وقت اول منه، قال:
«اذا زالت الشمس » ، و عن الذي يريد ان يتخلف بمكة عشية التروية الى اي ساعة يسعه ان
يتخلف؟ قال: «ذلك موسع له حتى يصبح بمنى » (8) .


و قوية يعقوب بن شعيب: «لا باس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له
ما لم يحس فوات الموقفين » (9) .


و رواية محمد بن ميمون: قد قدم ابو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف
و احل و اتى بعض جواريه، ثم اهل بالحج و خرج (10) .


و رواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسالة المذكورة، و فيها: «و اعلم انه واسع لك
ان تحرم في دبر فريضة او دبر نافلة او ليل او نهار» (11) .


مضافا الى ما في الاوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مر وجهه
في المسالة المتقدمة.


و افضل اوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الاخبار (12) .


و اما ان الافضل كونه بعد الصلاتين، او بعد صلاة الظهر خاصة، او قبلهما، فقد مر في
بحث احرام العمرة.


و يظهر مما ياتي في افضل حالات الخروج الى منى، و ان الافضل للامام التقديم
على الصلاتين و الباقون بالخيار.



1) في «ح » زيادة: و يلحقها ما بعد الفراغ و العود الى مكة.


2) الوسائل 11: 301 ابواب اقسام الحج ب 22.


3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الثاني من المقصد الثالث، و الصحيح ما
اثبتناه.


4) الذخيرة: 650، المنتهى 2: 714.


5) التذكرة 1: 370.


6) الوسائل 11: 291 ابواب اقسام الحج ب 20.


7) الوسيلة: 176، و قد حكاه عنه في المختلف: 296.


8) التهذيب 5: 175-587، الاستبصار 2: 252-887، الوسائل 13: 520ابواب احرام
الحج و الوقوف بعرفة ب 2 ح 1.


9) الكافي 4: 444-4، التهذيب 5: 171-568، الاستبصار 2: 247-863، الوسائل 11: 292
ابواب اقسام الحج ب 20 ح 5، و في الجميع: ان لم يحرم...


10) الكافي 4: 443-2، الفقيه 2: 242-1157، التهذيب 5: 172-572، الاستبصار 2:
247-867، الوسائل 11: 291 ابواب اقسام الحج ب 20 ح 2و فيه: ثم احرم بالحج و
خرج.


11) التهذيب 5: 169-561، الاستبصار 2: 252-886، الوسائل 12: 345 ابواب
الاحرام ب 18 ح 3.


12) الوسائل 13: 520 ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة ب 2.


/ 20