و هما من لوازم الطواف، يعني: انه يصلي ركعتين بعد الطواف وجوبا في الطواف الواجب و استحبابا في المستحب، على المعروف من مذهب الاصحاب، كما صرح به جماعة (1) ، بل قيل: كاد ان يكون اجماعا (2) ، و عن الخلاف: الاجماع على وجوبه (3) .
و تدل عليه-بعد الآية المباركة (4) -الاخبار المتواترة:
منها: صحيحة ابن عمار: «اذا فرغت من طوافك فائت مقام ابراهيم عليه السلام فصل ركعتين و اجعله امامك، و اقرا في الاولى منهما سورة التوحيد -قل هو الله احد-و في الثانية قل يا ايها الكافرون، ثم تشهد و احمد الله و اثن عليه و صل على النبي صلى الله عليه و اله، و سله ان يتقبل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اي ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما» (5) ، قوله: «ساعة تطوف » متعلق بقوله: «فصلهما» .
و قريبة منها موثقته الى قوله: «و اثن عليه » (6) .
و صحيحة محمد: عن رجل طاف طواف الفريضة ففرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: «وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب » (7) .
و منصور بن حازم: عن ركعتي طواف الفريضة، قال: «لا تؤخرها ساعة، اذا طفت فصل » (8) .
و رواية ميسر: «صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان او بعد العصر» (9) ، الى غير ذلك من الاخبار الآتية في طي المسائل.
و في الخلاف و السرائر نقل قول بالاستحباب عن بعض الاصحاب (10) ، و هو-مع شذوذه-مردود بالآية و الاخبار.
و هاهنا مسائل:
يجب ايقاعهما خلف مقام ابراهيم عليه السلام قريبا منه عرفا، وفاقا للصدوقين و الاسكافي و المصباح و مختصره و المهذب للقاضي (11) ، و جماعة من المتاخرين (12) .
لصحيحة ابن عمار و موثقته المتقدمتين، و صحيحة الحلبي: «انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد ليس بافضل منه الا بسياق الهدي، و عليه طواف بالبيت و صلاة ركعتين خلف المقام » (13) .
و مرسلة صفوان: «ليس لاحد ان يصلي ركعتي الطواف الفريضة الا خلف المقام، لقول الله عز و جل: «و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ، فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة » (14) .
و الاخبار الآتية في نسيان الركعتين الآمرة باعادتهما خلف المقام (15) .
خلافا لظاهر من قال بوجوبه عنده الشامل للخلف و احد الجانبين ايضا، كما عن الاقتصاد و الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و شرحه و الجامع (16) ، لاخبار مستفيضة جدا مشتملة على هذا اللفظ.
و يرد بانه اعم من الخلف، فيجب تخصيصه به.
و اما من قال بوجوبه في مقام ابراهيم-كما في الشرائع و النافع و الارشاد و عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و المراسم و التذكرة و التبصرة و التحرير و المنتهى (17) .
و غيرها (18) -فهو لا يخرج عن القولين، للقطع بان اصل الصخرة-الذي هو المقام-لا يصلح للصلاة فيه، فالمراد: اما كونه عنده فيرجع الى القول الثاني، او في البناء المعد للصلاة، الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل-كما قيل (19) -فيرجع الى الاول. و لو اريد غير ذلك فلا دليل عليه اصلا.
نعم، في روايتين انه قال: «يرجع الى مقام ابراهيم فيصلي » (20) ، و هو غير مفيد، لان بعد العلم بانه ليس المراد نفس المقام يراد التجوز، و لتعدده يدخله الاجمال، فلا يعلم تنافيهما لما ذكر.
و كذا لا تنافيه صحيحة حسين: رايت ابا الحسن موسى عليه السلام يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد لكثرة الناس (21) .
لجواز ان تكون الكثرة مانعة عن الخلف المتصل، فيجوز التباعد حينئذ مع ضيق الوقت، مع ان الحيال يمكن ان يكون خلف المقام.
و لمن قال باستحبابه خلف المقام، فان لم يفعل و فعل في غيره اجزا، كما عن الخلاف مدعيا عليه الاجماع (22) .
و لمن جعل محلهما المسجد مطلقا، كما عن الحلبي (23) .او في خصوص طواف النساء، كما عن الصدوقين (24) .
و لا دليل لهما سوى الاصل.
و عدم تمامية دلالة الآية على تعيين عند المقام.
و اطلاق بعض الاخبار لمن نسيهما في فعله في مكانه (25) .
و الرضوي المطابق لقول الصدوقين (26) .
و الاول: مدفوع بما مر.
و الثاني: بانها مجملة يحكم عليها المفصل.
و الثالث: بمعارضته مع اقوى منه كما ياتي.
و الرابع: بالضعف الخالي عن الجابر.
ا: المقام الذي تجب الصلاة فيه او خلفه او عنده هو حيث هو الآن لا حيث كان على عهد النبي و ابراهيم عليهما السلام، بلا خلاف يعلم، و تدل عليه صحيحة ابن ابي محمود (27) ، المتقدمة في بيان وجوب اخراج المقام عن الطواف.
ب: قالوا: ان هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار، و اما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه، بلا خلاف يعلم، بل في المفاتيح و شرحه: الاجماع عليه (28) .
مع مراعاة الوراء او احد الجانبين مخيرا، كبعضهم (29) .
او مرتبا بتقديم الخلف-كآخر (30) -مع الامكان.
و ان لم يمكن و خاف ضيق الوقت جاز فعلهما في اي موضع شاء من المسجد.
و زاد بعضهم في الصورتين مراعاة الاقرب فالاقرب (31) .
و احتج لاصل جواز التباعد بصحيحة حسين المتقدمة.و في دلالتها نظر كما مر.
و لمراعاة الاقرب بالاخبار الآمرة بفعلهما عنده (32) .و لا دلالة لها، اذ لو كان التباعد بقدر لا يخرج عن العندية فيجوز مطلقا، و ان خرج فيخرج عن مدلول تلك الاخبار.
و لذا اقتصر بعض متاخري المتاخرين على المتيقن (33) ، و هو تجويز تخصيص التباعد بصورة عدم الامكان و ضيق الوقت، و هو الاصح.
و يدل على سقوط اعتبار الخلف حينئذ اختصاص الامر به بصورة الامكان و لو بالتاخير قطعا، فلا امر به عند عدم الامكان، و تبقى اطلاقات ايقاع الصلاة خالية عن المقيد.
و منه يظهر وجوب اعتبار العندية مع امكانها و عدم امكان الخلف، و اما بعد سقوطهما فلا دليل على اعتبار الاقرب و لا المسجد.
ج: كل ما ذكر انما هو في صلاة طواف الفريضة، و اما النافلة فلا يتعين لها قرب المقام بلا خلاف، و في المفاتيح و شرحه: الاجماع عليه (34) ، بل هو اجماع محقق.
و يدل عليه الاصل، و اختصاص الروايات المعينة لمحلها خلف المقام او عنده بالفريضة (35) .
و خصوص رواية زرارة: «لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام ابراهيم عليه السلام، و اما التطوع فحيث شئت من المسجد» (36) .
و ظاهرهم الاتفاق على تعين المسجد لمحلها، لهذه الرواية، و في دلالتها على الشرطية و التعين تامل.
بل قيل: ان ظاهر المروي في قرب الاسناد-: عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارج المسجد، قال: «يصلي بمكة لا يخرج منها الا ان ينسى، فيصلي اذا رجع في المسجد اي ساعة احب ركعتي ذلك الطواف » (37) -جواز صلاة ركعتي الطواف النافلة-بل مطلقا-خارج المسجد بمكة (38) .
و هو ايضا لا يخلو عن تشويش في الدلالة من جهة تعيين المسجد في صورة النسيان.
و بالجملة: تعيين محل النافلة وجوبا من الاخبار مشكل، الا انه لم نعثر على مجوز لايقاعها خارج المسجد، فالاحوط عدم التعدي عن المسجد.
من نسي ركعتي الطواف، قال: جماعة-بل هو الاشهر-: انه يجب عليه الرجوع الى المقام مع الامكان و عدم المشقة و اتيانهما فيه (39) ، لوجوب امتثال الاوامر الموجبة لهما فيه مطلقا.
و موثقة عبيد: في رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة، ثم طاف طواف النساء و لم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح، فيصلي اربعا، قال: «يرجع فليصل عند المقام اربعا» (40) .
و نحوها صحيحة محمد، الا ان فيها: «يرجع الى مقام ابراهيم فيصلي » (41) .
و رواية ابن مسكان: «ان كان جاوز ميقات اهل ارضه فليرجع و ليصلهما، فان الله عز و جل يقول: «و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » » (42) .
و صحيحة الحلال: عن رجل نسي ان يصلي ركعتي الطواف الفريضة فلم يذكر حتى اتى منى، قال: «يرجع الى مقام ابراهيم فيصليهما» (43) ، و غير ذلك (44) .
و لو تعذر الرجوع او شق عليه، صلاهما حيث تذكر، لوجوب الصلاة، و عدم التكليف بما لا يطاق و يشق.
[و] (45) لرواية الكناني: عن رجل نسي ان يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم في طواف الحج و العمرة، فقال: «ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم، فان الله عز و جل يقول: «و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ، و ان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع » (46) .
و صحيحة ابن عمار: رجل نسي الركعتين خلف مقام ابراهيم فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال: «فليصلهما حيث ذكر، فان ذكرهما و هو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما» (47) .
و الروايات الآمرة بايقاعهما في منى لمن نسيهما حتى اتى منى، كرواية ابن المثنى و حنان (48) ، و رواية عمر بن البراء (49) ، و موثقة عمر بن يزيد (50) .
و الآمرة بايقاعهما في مكانه بقرن المنازل لمن نسيهما حتى اتاه، كموثقة حنان (51) ، و في صحيحة ابن المثنى: نسيت ركعتي الطواف خلف مقام ابراهيم حتى انتهيت الى منى فرجعت الى مكة فصليتهما، فذكرنا ذلك لابي عبد الله عليه السلام، فقال: «الا صلاهما حيث ذكر» (52) .
بحمل تلك الروايات على صورة التعذر او المشقة بشهادة صحيحة ابي بصير: عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، و قد قال الله تعالى: «و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » ، حتى ارتحل، فقال: «ان كان ارتحل فاني لا اشق عليه و لا آمره ان يرجع و لكن يصلي حيث يذكر» (53) .
اقول: لا يخفى ان اخبار ايقاعهما حيث يذكر اخص مطلقا من جميع الروايات المتقدمة الآمرة بايقاعهما في المقام، من جهة اختصاص الاولى بالناسي ثم بالمرتحل، فتخصيص الثانية بها لازم.
و اما الاخبار الآمرة للناسي بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدا، لكون غير اثنتين منها خالية عن الدال على الوجوب، بل غايتها الرجحان.
و اما الاثنتان الباقيتان، فاحداهما: رواية ابن مسكان، و هي-من حيث تضمنها لاشتراط التجاوز عن الميقات في الرجوع، الذي هو غير شرط اجماعا-يدخلها الاجمال و احتمال السقوط كما قيل (54) ، مع ان محل الرجوع فيها غير معلوم، فلعله الحرم، كما عن الدروس (55) .
و اما الاخرى-و هي موثقة عبيد-فغايتها وجوب الصلاة في المقام عند الرجوع، و اما وجوب الرجوع فلا، لمكان الخبرية، مع انه لو قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض.
و ليس حمل اخبار الايقاع حيث تذكر على صورة التعذر او المشقة اولى من حمل اخبار الرجوع على الافضلية، بل الاخير اولى، لفهم العرف و صلاحية التجويز حيث امكن، للقرينة لحمل الامر بالرجوع على الاستحباب، بخلاف العكس، فانه جمع بلا شاهد.
و اما صحيحة ابي بصير فلا تدل الا على ان مطلق مشقة الرجوع -التي لا ينفك عنها مرتحل-تمنع عن الامر بالرجوع، و حينئذ يصير النزاع لفظيا، اذ هذا القدر من المشقة يتحقق مع الارتحال قطعا، و لا دليل على اعتبار الزيادة، سيما مع ملاحظة عدم الاستفصال في صحيحة ابن المثنى المتقدمة.
و تظهر من ذلك قوة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا و جواز الايقاع حيث تذكر، مع افضلية الرجوع مع الامكان، كما احتملهما الشيخان في الفقيه و الاستبصار (56) ، و مال اليه في الذخيرة (57) ، و بعض مشايخنا الاخباريين (58) .
و قد رجح بعض مشايخنا الجمع المشهور باولوية التخصيص من المجاز، و اكثرية اخبار الرجوع و اصحيتها و اصرحيتها، و اشهرية هذا الجمع (59) .
و يضعف بمنع اولوية هذا النوع كما حققناه في الاصول، و كذا منع الاكثرية و الاصحية و الاصرحية، بل الامر بالعكس في الجميع كما لا يخفى عن الناظر في اخبار الطرفين، و عدم صلاحية مطلق الاشهرية للترجيح، مع ان مذهب اكثر القدماء في هذه المسالة غير معلوم.
نعم، لا شك في اختصاص ذلك بالمرتحل عن مكة، و اما قبله فيجب العود الى المقام قطعا، لعدم معارض لمطلقات الامر بالايقاع في المقام، الا مع التعذر او المشقة، فيوقعهما في مكانه، لادلة نفي العسر و الحرج النافية لايجاب الرجوع.
و في المسالة قول آخر اختاره في الدروس، و هو: ايجاب الرجوع الى المقام الا مع التعذر خاصة، ثم يجب معه الايقاع في الحرم الا مع التعذر، فحينئذ يوقعهما حيث امكن من البقاع (60) .
و لا ارى له مستندا، بل الظاهر من الادلة خلافه، فيعمل بمطلقات الامر بالصلاة، فيوقعهما حيث كان و لو خارج الحرم و عدم تعذر العود اليه، بل و لو مع امكان العود الى المسجد بدون المشقة و تعسر العود الى المقام، لاطلاق الاخبار بالصلاة موضع الذكر، بحيث يشمل خارج الحرم و المسجد، و لو مع التمكن منهما و صورة المشقة من غير تعذر في العود الى المقام، بل صراحة صحيحة ابن المثنى و غيرها.
نعم، لا شك ان هذا القول احوط، و الاحوط منه الرجوع الى المسجد ان امكن و لم يمكن الى المقام، و الاحوط من الجميع العود الى المقام مع الامكان و ان تضمن المشقة.
ثم انه كما تجوز للخارج المرتحل الصلاة حيث تذكر، تجوز له الاستنابة في الايقاع في المقام ايضا، للمستفيضة المصرحة به:
كصحيحة عمر بن يزيد: «ان كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما، او يامر بعض الناس فليصلهما عنه » (61) .
و الاخرى: «من نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضي، او يقضي عنه وليه، او رجل من المسلمين » (62) .
و محمد: عن رجل نسي ان يصلي الركعتين، قال: «يصلى عنه » (63) .
و مرسلة ابن مسكان: عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، قال: «يوكل » (64) .
و لا يضر عدم التعرض في الاخيرتين للصلاة بنفسه، لعدم دلالتهما على وجوب الاستنابة، بل على الجواز الغير المنافي لجواز غيره ايضا، كما ان كثيرا من اخبار الايقاع بنفسه لا تنافي جواز الاستنابة لذلك.
مع انه-على فرض الدلالة على الوجوب ظاهرا في الطرفين او في احدهما كما في بعض اخبار الايقاع بنفسه-يجب الحمل على التخيير بشهادة صحيحتي عمر بن يزيد.
و جوز في التحرير و التذكرة الاستنابة مع المشقة في الرجوع او التعذر (65) ، و هو مبني على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقة او التعذر.
و اوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ (66) ، للاخبار المذكورة.و هو ضعيف.
ا: الجاهل كالناسي، وفاقا لصريح جماعة (67) ، لصحيحة جميل:
«الجاهل في ترك الركعتين عند مقام ابراهيم بمنزلة الناسي » (68) .
ب: مقتضى الاصل-في ترك الركعتين عمدا اما مطلقا او في مقام ابراهيم-عليه السلام-وجوب العود عليه مع الامكان، و الا فالبقاء في الذمة الى ان يحصل التمكن، للاستصحاب و عدم الامتثال.
و عن الشهيد الثاني: جعل العامد كالناسي (69) .و لا وجه له.
بل استشكل بعضهم-كصاحبي المدارك و الذخيرة-في صحة الافعال المتاخرة عنهما (70) ، و نفي في الاخير البعد عن بطلانها، و كذا في الكفاية (71) .
اما لعدم وقوعها على الوجه المامور به، و هو كونها بعد الركعتين، كما ذكره الاول.
او لان الامر بالشي ء يستلزم النهي عن ضده الخاص، المستلزم للفساد في العبادة.
و لا يخفى ان الاول انما يتم لو ثبت وجوب الترتيب بين الركعتين و الافعال المتاخرة من حيث هو، و الا فليس ما اتى به غير الوجه المامور به، لصدق الاتيان بها.
و اما كون الامر بالشي ء نهيا عن ضده و ان اقتضى فساد الاعمال المتاخرة مطلقا عند المشهور، الا اني بينت في الاصول ان فيه تفصيلا جريانه في جميع الافعال المتاخرة عن الركعتين و في كل وقت غير معلوم.
و في حكم العامد الجاهل المقصر في افعال الصلاة او في مقدماته بحيث اوجب بطلان الصلاة، كمن لا يصح غسله او وضوؤه او قراءته و نحو ذلك.
و الجاهل الذي جعله بمنزلة الناسي انما هو الجاهل باصل وجوب الصلاة للطواف او في المقام.
و العجب كل العجب من بعض مشايخي بالاجازة (72) ، انه استجود ما ذكره صاحبا المدارك و الذخيرة من قرب بطلان الافعال المتاخرة عن الركعتين جميعا-التي منها: السعي و الوقوفان-في طواف العمرة.
و مع ذلك، لما شاهد ما ذكره والدي العلامة المحقق في التحفة الرضوية: ان من قصر في تصحيح وضوئه و قراءته و ركوعه و سجوده -و لاجله بطلت صلاته-يحصل الاشكال في صحة حجة من جهة بطلان ركعتي طوافه.
اعترض عليه: بانه لا وجه لبطلان العمرة و الحج ببطلان الركعتين، مع انهما ليستا من اركان الحج.
و لما وصلت الى خدمته في الحائر الحسيني عليه السلام عند مسافرتي الى بيت الله-بعد انتقال والدي الى جوار الله-قال لي: انه قد ذكر الوالد المعظم كذا في التحفة، و يلزم عليك اخراج ذلك منه، لئلا يتوهم بعد ذلك وقوع الخلاف في بطلان لحج ببطلان الركعتين، مع انه مما لم يقل به احد.
و لم يتيسر لي-بعد ملاحظة المسالة-بيان الحال له و العرض عليه.
ج: لو مات الناسي لهما و لم يصلهما قضاهما عنه الولي، من غير خلاف بينهم يعرف، لصحيحتي عمر بن يزيد (73) و محمد (74) المتقدمتين، و لا يضر شمولهما لصورة الحياة ايضا.
الا ان في دلالتهما على الوجوب نظرا، و كذا في دلالة عمومات وجوب قضاء الفوائت من الصلاة عن الميت (75) ، كما مر في بحث الصلاة.
و الاحوط للوالي القضاء عنه، و للميت الوصية به له او لغيره.
و لا يبعد استفادة الوجوب على الولي بوجوب قضائه الطواف عنه او استنابته له كما هو الاقوى، لصحيحة ابن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله، قال: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ، و قال: «يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره » (76) .
و هو و ان كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يتعدى الى طواف العمرة و الزيارة بالطريق الاولى، او الاجماع المركب.
د: قال في المدارك: اطلاق النص و الفتوى يقتضي انه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في اشهر الحج (77) ، و نقل عن المسالك اعتباره و جعله احوط (78) ، و هو جيد.
ه: لا فرق في الاحكام المذكورة بين طواف الحج و النساء و العمرة، للاطلاقات.
اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين -بان لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل ياتي بهن اجمع ثم بصلاتهن، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته-انه هل هو حرام، ام مكروه؟ و على الاول:
هل هو مبطل، ام لا؟
فالمشهور-كما في النافع و التنقيح-: الحرمة (79) ، و هو الاقرب، للمستفيضة من الاخبار، كروايات زرارة (80) و عمر بن يزيد (81) و علي بن ابي حمزة (82) و مضمرة صفوان و البزنطي (83) ، و صحيحة البزنطي (84) ..
و المروي في السرائر عن كتاب حريز: «لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة » (85) .
و غير الثلاث الاولى و ان لم يكن صريحا في افادة الحرمة و لكنها تستفاد من الثلاث الاولى، اما الاوليان منهما فباعتبار التفصيل القاطع للشركة بين الفريضة و النافلة بنفي الباس-الذي هو الحرمة-عن النافلة، و اما الثالثة فللامر المفيد للوجوب فيها بصلاة ركعتين بين كل اسبوعين.
و لا تنافي ذلك المستفيضة (86) المتقدمة في مسالة زيادة الطواف عن سبعة اشواط، الآمرة باضافة الباقي الى الزائد حتى يتم اربعة عشر شوطا، لعدم كونه في المفروضين، بل صرح في كثير منها بكون الاول تطوعا.
خلافا للحلي و المدارك و الذخيرة، فيكره مطلقا (87) .
للاصل.
و ضعف الاخبار.
و التعبير بالكراهة في الروايتين الاوليين.
و كثرة الاخبار الدالة على انهم قرنوا.
و الاول: بما مر مدفوع.
و الثاني: -لو كان-بما سبق مجبور.
و الثالث: باعمية الكراهة عن الحرمة في اللغة و الشرع مردود.
و الرابع: لما مر غير معارض، لكونه اخبارا عن الفعل، فلعله كان في النافلة، او الفريضة لحال التقية، كما صرح به في بعض الاخبار المتقدمة (88) .
و هل هو مبطل، ام لا؟
لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الاول، لانتفاء المقتضي له راسا، لعدم تعلق نهي به اصلا، و انما تعلق بالقران الذي لا يصدق الا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا الاول، و لا هما معا.
نعم، الظاهر بطلان الثاني، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، مضافا الى الامر بالصلاة بين كل اسبوعين في الرواية الثالثة، المستلزم للنهي عن ضده، و الى الاخبار الدالة على فورية صلاة الطواف و انها تجب ساعة الفراغ منه و لا تؤخر (89) ، حيث يستحيل الامر بشيئين متضادين في وقت مضيق و لو لاحدهما.
و اما القران بين النافلتين فالظاهر كراهته، لفتوى جمع من الاصحاب (90) ، و اطلاق طائفة من الاخبار المذكورة (91) ، و خصوص ظاهر المروي في السرائر المتقدم.
و لا تنافيها صحيحة زرارة: «انما يكره ان يجمع الرجل بين السبوعين.
و الطوافين في الفريضة، و اما النافلة فلا باس به » (92) .
لان غايتها نفي الحرمة، لاعمية الكراهة.
و هل القران بين الفريضة و النافلة كالفريضتين، او النافلتين؟
الظاهر: الثاني، للشك في دخوله تحت قوله في الاخبار: «في الفريضة » ، فيبقى تحت الاصل.
فان قيل: يشك في دخوله تحت قوله: «في النافلة » ايضا، فيبقى تحت العمومات الناهية.
قلنا: كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالة، و ليست كذلك.
و للاخبار المتقدمة في مسالة الزيادة في الطواف المفروض، الآمرة باتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض و المندوب (93) .
و صحيحة زرارة الناصة على ان امير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة حتى تمت اربعة عشر شوطا (94) .
تصلى ركعتا الطواف الفريضة في كل وقت، حتى الاوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها، للصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة (95) .
و الصحاح المعارضة لها بالمنع (96) محمولة اما على التقية-كما صرح به شيخ الطائفة (97) -او على النافلة، لكراهة ركعتيها على الاشهر، و ان كانت هي ايضا محل نظر، فتدبر.
يستحب ان يقرا في اولاهما: الحمد و التوحيد، و في الثانية: الحمد و الجحد، للشهرة، و خصوص الصحيحة (98) و الموثقة (99) المتقدمتين في اول الباب.
و عن موضع من نهاية الشيخ العكس (100) ، و جعله الشهيد (101) و جماعة (102) رواية، و لم اقف عليها.
1) كصاحب المدارك 8: 133، و الحدائق 16: 134 و الرياض 1: 406.
2) المفاتيح 1: 372 و فيه ركعتا الطواف واجبتان عند اكثر اصحابنا.
3) الخلاف 2: 327.
4) و هي قوله تعالى: «و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى » البقرة: 125.
5) الكافي 4: 423-1، التهذيب 5: 286-973، الوسائل 13: 300 ابواب الطواف ب 3 ح 1،
بتفاوت.
6) التهذيب 5: 136-450، الوسائل 13: 423 ابواب الطواف ب 71 ح 3 و فيه الى قوله:
و اساله ان يتقبل منك.
7) الكافي 4: 423-3، الوسائل 13: 434 ابواب الطواف ب 76 ح 1.
8) التهذيب 5: 141-466، الاستبصار 2: 236-820، الوسائل 13: 435ابواب الطواف ب
76 ح 5.
9) التهذيب 5: 141-465، الاستبصار 2: 236-819، الوسائل 13: 435ابواب الطواف ب
76 ح 6.
10) الخلاف 2: 327، السرائر 1: 576.
11) الصدوق في الفقيه 2: 318، و الهداية: 58، و حكاه عن والد الصدوق و الاسكافي في
المختلف: 291، المصباح: 624، المهذب 1: 231.
12) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 250، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 7: 87، و صاحب
الحدائق 16: 135.
13) التهذيب 5: 42-124، الوسائل 11: 218 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 6.
14) التهذيب 5: 137-451، الوسائل 13: 425 ابواب الطواف ب 72 ح 1، الآية: البقرة:
125.
15) الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب 74.
16) الاقتصاد: 303، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 230، جمل العلم و العمل: 109، شرح
الجمل: 227، الجامع: 199.
17) الشرائع 1: 236، النافع: 93، الارشاد 1: 324، النهاية: 242، المبسوط 1: 360،
الوسيلة: 172، المراسم: 110، التذكرة 1: 362، التبصرة: 68، التحرير 1: 98،
المنتهى 2: 703.
18) كالدروس 1: 396، و الرياض 1: 406.
19) انظر جامع المقاصد 3: 196.
20) الاولى في: الكافي 4: 426-6، التهذيب 5: 138-455، الاستبصار 2: 234-810،
الوسائل 13: 428 ابواب الطواف ب 74 ح 5.
الثانية في: الفقيه 2: 254-1228، التهذيب 5: 140-462، الاستبصار 2: 234-812،
الوسائل 13: 430 ابواب الطواف ب 74 ح 12.
21) الكافي 4: 423-2، الوسائل 13: 433 ابواب الطواف ب 75 ح 2، بتفاوت يسير.
22) الخلاف 2: 327.
23) الكافي في الفقه: 158.
24) الصدوق في الفقيه 2: 330، حكاه عن والده في المختلف: 291.
25) انظر الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب 74.
26) فقه الرضا (عليه السلام) : 222 و 223، مستدرك الوسائل 9: 414 ابواب الطواف
ب 48 ح 1.
27) الكافي 4: 423-4، التهذيب 5: 137-453، الوسائل 13: 422 ابواب الطواف ب 71 ح
1.
28) المفاتيح 1: 373.
29) كما في الشرائع 1: 268.
30) كما في الرياض 1: 406.
31) انظر كشف اللثام 1: 339، و الدرة النجفية: 183، و الرياض 1: 407.
32) كما في الوسائل 13: 426 ابواب الطواف ب 73.
33) كما في الرياض 1: 407.
34) المفاتيح 1: 373.
35) انظر الوسائل 13: 422 ابواب الطواف ب 71.
36) الكافي 4: 424-8، التهذيب 5: 137-452، الوسائل 13: 426 ابواب الطواف ب 73 ح
1.
37) قرب الاسناد: 212-832، الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب 73 ح 4.
38) انظر الرياض 1: 407.
39) منهم الشهيد في الدروس 1: 396، و الكركي في جامع المقاصد 3: 197، و صاحب المدارك
8: 134، و السبزواري في الذخيرة: 630، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 340.
40) الكافي 4: 425-3، التهذيب 5: 138-456، الاستبصار 2: 234-811، الوسائل 13: 429
ابواب الطواف ب 74 ح 7.
41) الكافي 4: 426-6، التهذيب 5: 138-455، الاستبصار 2: 234-810، الوسائل 13: 428
ابواب الطواف ب 74 ح 5، بتفاوت يسير.
42) التهذيب 5: 140-463، الاستبصار 2: 234-813، الوسائل 13: 431ابواب الطواف
ب 74 ح 15.
43) الفقيه 2: 254-1228، التهذيب 5: 140-462، الاستبصار 2: 234-812، الوسائل 13:
430 ابواب الطواف ب 74 ح 12.
44) انظر الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب 74.
45) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق.
46) الكافي 4: 425-1، التهذيب 5: 139-458، الاستبصار 2: 235-815، الوسائل 13: 431
ابواب الطواف ب 74 ح 16.
47) الكافي 4: 425-2، الفقيه 2: 253-1226، التهذيب 5: 471-1653، الوسائل 13: 432
ابواب الطواف ب 74 ح 18.
48) الكافي 4: 426-8، الوسائل 13: 432 ابواب الطواف ب 74 ح 17.
49) الفقيه 2: 254-1229، التهذيب 5: 471-1654، الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب
74 ح 2.
50) التهذيب 5: 139-459، الاستبصار 2: 235-816، الوسائل 13: 429ابواب الطواف
ب 74 ح 8.
51) التهذيب 5: 138-457، الاستبصار 2: 234-814، الوسائل 13: 430ابواب الطواف
ب 74 ح 11.
52) الكافي 4: 426-4، التهذيب 5: 139-460، و في الاستبصار 2: 235-817، و الوسائل
13: 429 ابواب الطواف ب 74 ح 9 بتفاوت يسير.
53) التهذيب 5: 140-461، الاستبصار 2: 235-818، الوسائل 13: 430ابواب الطواف
ب 74 ح 10.
54) انظر الوافي 13: 916.
55) الدروس 1: 396.
56) الفقيه 2: 254، الاستبصار 2: 236.
57) الذخيرة: 630.
58) و هو صاحب الحدائق 16: 145.
59) انظر الرياض 1: 407.
60) الدروس 1: 396.
61) الفقيه 2: 254-1227، الوسائل 13: 427 ابواب الطواف ب 74 ح 1.
62) التهذيب 5: 143-473، الوسائل 13: 431 ابواب الطواف ب 74 ح 13.
63) التهذيب 5: 471-1652، الوسائل 13: 428 ابواب الطواف ب 74 ح 4.
64) التهذيب 5: 140-463، و في الاستبصار 2: 234-813، و الوسائل 13: 431ابواب
الطواف ب 74 ح 14 بتفاوت يسير.
65) التحرير 1: 98، التذكرة 1: 362.
66) المبسوط 1: 383.
67) منهم الشهيد في الدروس 1: 397، السبزواري في الذخيرة: 630، الفيض في المفاتيح
1: 373.
68) الفقيه 2: 254-1230، الوسائل 13: 428 ابواب الطواف ب 74 ح 3.
69) كما في المسالك 1: 121.
70) المدارك 8: 136، الذخيرة: 630.
71) كفاية الاحكام: 67.
72) و هو صاحب الرياض 1: 408.-
73) التهذيب 5: 143-473، الوسائل 13: 431 ابواب الطواف ب 74 ح 13.
74) التهذيب 5: 471-1652، الوسائل 13: 428 ابواب الطواف ب 74 ح 4.
75) كما في الوسائل 8: 276 ابواب قضاء الصلوات ب 12.
76) الكافي 4: 513-5، التهذيب 5: 128-422، الاستبصار 2: 228-789، الوسائل 13: 407
ابواب الطواف ب 58 ح 6.
77) المدارك 8: 136.
78) المسالك 1: 121.
79) النافع: 93، التنقيح 1: 502.
80) الفقيه 2: 251-1208، الوسائل 13: 370 ابواب الطواف ب 36 ح 2.
81) الكافي 4: 419-3، التهذيب 5: 115-373، الاستبصار 2: 220-758، الوسائل 13: 370
ابواب الطواف ب 36 ح 4.
82) الكافي 4: 418-2، التهذيب 5: 115-374، الاستبصار 2: 220-759، الوسائل 13: 370
ابواب الطواف ب 36 ح 3.
83) التهذيب 5: 115-375، الاستبصار 2: 221-760، الوسائل 13: 371ابواب الطواف
ب 36 ح 6.
84) التهذيب 5: 116-376، الاستبصار 2: 221-761، الوسائل 13: 371ابواب الطواف
ب 36 ح 7.
85) مستطرفات السرائر: 73-12، الوسائل 13: 373 ابواب الطواف ب 36 ح 14.
86) الوسائل 13: 363 ابواب الطواف ب 34.
87) الحلي في السرائر 1: 572، المدارك 8: 140، الذخيرة: 635 و 636.
88) في ص: 152.
89) الوسائل 13: 434 ابواب الطواف ب 76.
90) منهم المحقق في المختصر النافع: 93، صاحب المدارك 8: 140، الفاضل الهندي في كشف
اللثام 1: 335.
91) في ص: 152.
92) الكافي 4: 418-1، الفقيه 2: 251-1207، التهذيب 5: 115-372، الاستبصار 2:
220-757، الوسائل 13: 369 ابواب الطواف ب 36 ح 1.
93) الوسائل 13: 363 ابواب الطواف ب 34.
94) التهذيب 5: 112-366، الاستبصار 2: 218-752، الوسائل 13: 365ابواب الطواف
ب 34 ح 7.
95) الوسائل 13: 434 ابواب الطواف ب 76.
96) كصحيحة ابن بزيع الواردة في: التهذيب 5: 142-470، الاستبصار 2: 237-825،
الوسائل 13: 436 ابواب الطواف ب 76 ح 10.
و صحيحة محمد بن مسلم الواردة في: التهذيب 5: 141-468، الاستبصار 2: 236-823،
الوسائل 13: 436 ابواب الطواف ب 76 ح 8.
97) في الاستبصار 2: 237.
98) الكافي 4: 423-1، التهذيب 5: 286-973، الوسائل 13: 423 ابواب الطواف ب 71 ح
3.
99) التهذيب 5: 136-448، الوسائل 13: 423 ابواب الطواف ب 71 ح 3.
100) النهاية: 79، و فيه: استحباب قراءة الجحد في ركعتي الطواف.
101) الدروس 1: 402.
102) كالعلامة في التذكرة 1: 363، و حكاه في الرياض 1: 415 عن جماعة.