مستند الشیعه فی احکام الشریعه

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

جلد 13 -صفحه : 16/ 3
نمايش فراداده

الفصل الخامس: في الرجوع الى مكة للاتيان بمناسكها الخمسة

الطواف و ركعتاه، و السعي، و طواف النساء، و ركعتاه.

و سبقت كيفية الطواف و ركعتيه و السعي في العمرة، و انما بقيت مسائل منها متعلقة بذلك المقام، ففي هذا الفصل مسائل:

المسالة الاولى:

يجب على الحاج-بعد فراغه من مناسك منى، و يجوز قبله ايضا على القول بجواز تقديم الطواف و السعي على مناسكه كلا او بعضا-المضي الى مكة-شرفها الله تعالى-لمناسكها، اتفاقا نصا و فتوى.

و يترجح ايقاع ذلك في يوم النحر، لاستحباب المسارعة الى الخيرات، و التحرز عن الموانع و الاعراض، و المعتبرة من الاخبار:

كصحيحة محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (1) .

و صحيحة ابن عمار: في زيارة البيت يوم النحر، قال: «زره، فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد، و لا تؤخر ان تزور من يومك، فانه يكره للمتمتع ان يؤخر، و موسع للمفرد ان يؤخر» (2) .

و منصور: «لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » (3) .

و هل يجب ذلك بدون العذر، كما عن النهاية و المبسوط و الوسيلة و الجامع (4) ، للاخبار المذكورة، سيما الامر و مفهوم الشرط في الثانية، و لا ينافيه قوله فيها: «يكره » ، لاعمية الكراهة من الحرمة؟

او لا يجب، كما عن الباقين؟

الحق هو: الثاني، و قصور الاخبار المتقدمة عن افادة الحرمة، حتى الامر و المفهوم المذكور، لان الامر في الجواب غير مقيد بيوم النحر.

و لان الشغل اعم من العذر، و الضرر اعم من العقاب، فان حرمان الثواب ايضا ضرر، و غير الغد اعم من يوم النحر، لان ليلته غير يوم النحر و غير الغد.

و للاخبار المجوزة للتاخير او الظاهرة في الاستحباب (5) ، كما ياتي.

و على هذا، فيجوز التاخير الى الليلة.

و تدل عليه ايضا صحيحة الحلبي: «ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر او من ليلته، و لا يؤخر ذلك » (6) .

و نحوها صحيحة عمران الحلبي (7) .

و الى الغد، لقصور ما مر من الاخبار-الناهية عن التاخير-لاثبات الحرمة.

و لصحيحة ابن عمار المتقدمة (8) .

و الاخرى: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما» (9) .

و الى يوم النفر الثاني، وفاقا للحلي و الغنية و الكافي (10) و اكثر المتاخرين (11) ، بل غير نادر منهم.

لقصور ما مر عن افادة الحرمة عن الغد.

و لموثقة اسحاق: عن زيارة البيت تؤخر الى يوم الثالث، قال:

«تعجيلها احب الي، و ليس به باس ان اخره » (12) .

و صحيح ابن سنان: «لا باس ان تؤخر زيارة البيت الى يوم النفر، انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض » (13) .

و المروي في السرائر عن نوادر البزنطي: عن رجل اخر الزيارة الى يوم النفر، قال: «لا باس » (14) .

خلافا للمحكي عن المفيد و السيد و الديلمي و النافع و موضع من الشرائع و الارشاد و التذكرة و المنتهى (15) ، و قيل: جماعة من المتاخرين (16) .

للاخبار المتقدمة القاصرة عن افادة الحرمة حتى من جهة قوله:

«موسع عليهما» ، اذ في رفع الاستحباب ايضا نوع توسعة.

و من ذلك يظهر ضعف ما اجيب به عن روايات التاخير من الحمل على غير المتمتع، حملا للمطلق على المقيد.

، و حكي عن المختلف (19) ، و نسبه الى سائر المتاخرين، و اختاره في المفاتيح (20) و شرحه، و نسبه في الاخير ايضا الى اكثر متاخري اصحابنا.

للاصل، و لصحيحتي الحلبي و هشام بن سالم:

الاولى: عن رجل نسي ان يزور البيت حتى اصبح، قال: «ربما اخرته حتى تذهب ايام التشريق، لكن لا يقرب النساء و الطيب » (21) .

و الثانية: «لا باس ان اخرت زيارة البيت الى ان تذهب ايام التشريق، الا انك لا تقرب النساء و لا الطيب » (22) .

و هما و ان لم تصرحا بالتاخر الى آخر الشهر، الا انهما تدلان عليه.

خلافا لموضع من الشرائع و للذخيرة و للمحكي عن الغنية و الكافي (23) ، فلم يجوزوا التاخير عن آخر ايام التشريق.

و يدل عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان و المروي عن النوادر المتقدمين، و لكن يجب حملهما على الكراهة، بقرينة الصحيحتين الاخريين.

مضافا الى ان المفهوم عام بالنسبة الى زمان التاخير، فيجب التخصيص.

المسالة الثانية:

ما مر من الخلاف في جواز التاخير و عدمه انما هو في المتمتع، و اما القارن و المفرد فيجوز لهما التاخير طول ذي الحجة، بلا خلاف كما قيل (24) .

لقوله سبحانه: «الحج اشهر» (25) .

و الاصل.

و الاطلاقات.

و صحيحتي ابن عمار المتقدمتين، و هما و ان لم تصرحا بالتاخير الى آخر الشهر، الا ان اطلاق جواز التاخير و اختصاص المقيدات بالمتمتع- سيما بضميمة الاجماع المركب-كاف في اثبات المطلوب.

نعم، يكره التاخير.

لفتوى الاجلة، كما في النافع و الشرائع و المنتهى و الارشاد و التحرير و التلخيص (26) .

و للعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة.

المسالة الثالثة:

يستحب لمن يمضي الى طواف الحج الغسل و تقليم الاظفار و اخذ الشارب. لرواية عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت، و طف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة » (27) .

و لو اغتسل لذلك بمنى جاز، للاصل، و رواية الحسين (28) .

و لو اغتسل نهارا و طاف ليلا اجزاه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.

لموثقة اسحاق: عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار و يزور في الليل بغسل واحد، يجزئه ذلك؟ قال: «يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء، فان احدث فليعد غسله بالليل » (29) .

و الزيارة اعم من زيارة البيت و زيارة المشاهد.و الرواية-كما ترى- مختصة بالغسل نهارا و الطواف ليلا.

و قد استدل بعضهم على العكس ايضا (30) ، و هو غير جيد، الا ان بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا، فلا حاجة الى غسل آخر، اذ لم يستحب الغسل في يوم الزيارة او ليلها، بل لها نفسها.

و لذا لو احدث في يوم الغسل استحبت الاعادة، كما صرح به في صحيحة البجلي: عن الرجل يغتسل للزيارة ثم ينام، ايتوضا قبل ان يزور؟

قال: «يعيد غسله، لانه انما دخل بوضوء» (31) .

و يستحب الغسل لدخول مكة، لاطلاق صحيحة البجلي المتقدمة في دخول مكة لطواف العمرة.

المسالة الرابعة:

يستحب لمن رجع من منى لطواف البيت ان يقوم على باب المسجد، و يدعو بالماثور في صحيحة ابن عمار، قال: «فاذا اتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد، فقلت: اللهم اعني على نسكك، و سلمني له و سلمه لي، اسالك مسالة العليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر لي ذنوبي، و ان ترجعني بحاجتي، اللهم اني عبدك، و البلد بلدك، و البيت بيتك، جئت اطلب رحمتك، و اؤم طاعتك، متبعا لامرك، راضيا بقدرك، اسالك مسالة المضطر اليك، المطيع لامرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، ان تبلغني عفوك، و ان تجيرني من النار برحمتك »الحديث (32) .

و يستحب ايضا الدعاء على باب المسجد بالماثور في موثقة ابي بصير، المتقدمة الاشارة اليها في دخول المسجد لطواف العمرة، المبتدى ء بقوله عليه السلام: «بسم الله و بالله و من الله » الحديث (33) .

و اما الدعاء المتقدم في طواف العمرة على باب المسجد، المبتدا بقوله: «السلام عليك » ، و حين دخوله، المبتدا بقوله: «اللهم اني اسالك في مقامي هذا» الماثورين في صحيحة ابن عمار (34) ، المتقدمة في طواف العمرة، فالظاهر اختصاصهما بذلك الطواف، لقوله في الدعاء الاخير: «في اول مناسكي » كما لا يخفى.

و يستحب ايضا ما مر في طواف العمرة، من دخول مكة و المسجد حافيا خاضعا مع السكينة و الوقار، و دخول المسجد من باب بني شيبة، لاطلاق الاخبار.

المسالة الخامسة:

بعد الفراغ من الدعاء المذكور ياتي الحجر الاسود، و يفعل كما فعل في طواف العمرة، و يقول كما قال فيه، كما صرح به في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسالة السابقة.

و فيها-بعد ما نقلناه-: «ثم تاتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبله، فان لم تستطع فاستلمه بيدك و قبل يدك، و ان لم تستطع فاستقبله و كبر و قل كما قلت حين ت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة » الحديث (35) .

المسالة السادسة:

و مناسكه بمكة حينئذ: طواف البيت للحج و ركعتاه و السعي، و قد مرت كيفية الثلاثة و واجباتها و مستحباتها و احكامها في العمرة، و الجميع في الموردين على السواء.

المسالة السابعة:

قد سبق وجوب تاخير الطواف عن الحلق او التقصير على المتمتع، و كذلك يجب عليه تاخير طواف حجه و سعيه عن الوقوفين عند جمهور الاصحاب، كما في الذخيرة (36) ، بل بالاجماع المحكي عن الغنية و المنتهى و المعتبر و التذكرة و في المدارك (37) .

و يستدل عليه بصحيحة ابن عمار: عن المتمتع متى يزور البيت؟

قال: «يوم النحر او من الغد، و لا يؤخر، و المفرد و القارن ليسا بسواء، موسع عليهما» (38) .

و محمد: عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: «يوم النحر» (39) .

و عمر بن يزيد: «ثم احلق راسك، و اغتسل، و قلم اظفارك، و خذ من شاربك، وزر البيت و طف به اسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكة » (40) .

امر بالحلق و الزيارة بعده بلفظة: «ثم » الدالة على التراخي و الترتيب، و الحلق لا يكون الا بعد الوقوفين.

و صحيحة الحلبي: عن رجل اتى المسجد الحرام و قد ازمع بالحج، يطوف بالبيت؟ قال: «نعم، ما لم يحرم » (41) .

و رواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل احرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد احرامه و هو لا يرى ان ذلك لا ينبغي له، اينقض طوافه بالبيت احرامه؟ قال: «لا، و لكن يمضي على احرامه » (42) .

و رواية ابي بصير: رجل كان متمتعا و اهل بالحج، قال: «لا يطوف بالبيت حتى ياتي عرفات، فان طاف قبل ان ياتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف » (43) .

و مفهوم الشرط في موثقة اسحاق: عن المتمتع اذا كان شيخا كبيرا او امراة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل ان ياتي منى؟ فقال: «نعم، من كان هكذا يعجل » (44) .

و في صحيحة الازرق: عن امراة تمتعت بالعمرة الى الحج، ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر، ايصلح لها ان تعجل طوافها-طواف الحج-قبل ان تاتي منى؟ قال: «اذا خافت ان تضطر الى ذلك فعلت » (45) .

و يؤيده مفهوم الوصف في بعض الاخبار الآتية في المعذور (46) .

و لا يخفى ان تلك الاخبار بجملتها قاصرة عن افادة الوجوب و ان كان بعضها ظاهرا فيه، فالاولى الاستدلال ببعض الاخبار المتقدمة (47) في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى، المتضمنة لايجاب الترتيب بين الطواف و الحلق المتاخر عن الوقوفين (48) .

الا ان بازاء تلك الاخبار اخبارا دالة على جواز التقديم:

كموثقة اسحاق: عن رجل يحرم بالحج من مكة، ثم يرى البيت خاليا، فيطوف قبل ان يخرج، عليه شي ء؟ قال: «لا» (49) .

و صحيحة علي بن يقطين: عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف و يسعى بين الصفا و المروة قبل خروجه الى منى، قال: «لا باس » (50) .

و نحوها صحيحة البجلي (51) .

و صحيحة البختري: في تعجيل الطواف قبل الخروج الى منى، فقال:

«هما سواء، اخر ذلك او قدمه » ، يعني للمتمتع (52) .

و صحيحة جميل و ابن بكير: عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج، فقال: «هما سيان قدمت او اخرت » (53) .

و قريبة منها موثقة زرارة (54) ، الى غير ذلك.

و هذه الروايات اصح اسنادا و اوضح دلالة.

و يمكن الجمع بينها و بين الاخبار الاولى، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف، و بحمل الثانية على المعذور بشهادة الاخبار الآتية المجوزة له التقديم، و ليس هذا التخصيص باولى من ذلك المجاز، كما حققناه في موضعه، بل الاول اولى لفهم العرف، و لولاه ايضا لرجحه الاصل.

و لذا حكي عن جملة من متاخري المتاخرين الميل الى الجواز لولا الاجماع (55) ، و هو ظاهر الخلاف و التذكرة (56) ، و محتمل التحرير (57) ، الا ان موافقة الاخبار الاخيرة للعامة و مخالفتها للشهرة العظيمة القديمة و الحديثة يوجب مرجوحيتها و ترجيح الاولى، فعليه الفتوى.

هذا في غير المعذور.

و اما هو-كامراة تخاف الحيض المتاخر، او مريض يضعف عن العود، او شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام-فيجوز له التقديم، وفاقا لغير الحلي (58) ، بل اجماعا كما عن الغنية (59) .

للاخبار المطلقة المجوزة المتقدمة، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة الى هذا الفرد.

و الاخبار المختصة به، كصحيحة الازرق، و موثقة اسحاق المتقدمتين.

و صحيحة الحلبي: «لا باس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المراة تخاف الحيض قبل ان تخرج الى منى » (60) .

و قوية اسماعيل بن عبد الخالق: «لا باس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المراة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرجوا الى منى » (61) .

و كذا يجوز للقارن و المفرد تقديم طواف الحج و السعي على الوقوفين، بالاجماع المحكي عن الشيخ و الغنية (62) ، و ظاهر المعتبر (63) و غيرها (64) .

للاصل، و المستفيضة، كصحيحتي ابني ابي عمير و عمار، و الموثقات الثلاث لزرارة و اسحاق، و صحاح ابن عمار و الحلبي و غيرهما (65) ، الواردة في حج رسول الله صلى الله عليه و آله مفردا، و تقديمه الطواف و السعي على الوقوف.

و رواية موسى بن عبد الله: عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة، قال: «لا متعة له، يجعلها حجة مفردة، و يطوف بالبيت، و يسعى بين الصفا و المروة، و يخرج الى منى » الحديث (66) .

و اما ما في المعتبر و المختلف و المنتهى (67) ، من احتمال ارادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء ايام التشريق و بعده.

فمع كونه تقييدا بلا جهة، غير جار في الاكثر كما لا يخفى.

خلافا للحلي (68) هنا ايضا، فمنع من التقديم، و هو نادر ضعيف.

و كذا القول بكراهة التقديم، كما في الشرائع و القواعد (69) ، لعدم دليل واضح عليها، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي.

و هو ضعيف، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه و آله و امره باخذ المناسك عنه.

المسالة الثامنة:

يجب-بعد طواف الزيارة و السعي-طواف النساء في الحج بانواعه، اجماعا محققا، و محكيا (70) مستفيضا جدا.

له، و للاخبار المتواترة معنى، من الصحاح و غيرها الخالية عن المعارض، غير خبر ضعيف، مقطوع، مردود، واجب الحمل على التقية، او على العمرة المتمتع بها.

و كذا يجب في العمرة المفردة، بلا خلاف من غير الجعفي (71) ، بل بالاجماع المحقق، و المحكي عن الغنية و المنتهى و التذكرة (72) و غيرها (73) .

للمستفيضة (74) الصحيحة و غيرها، و المنجبرة كلا.

ثم انه يستدل للجعفي باخبار قاصرة دلالة، او مطروحة قطعا، من حيث موافقتها للعامة طرا، و مخالفتها لعمل الطائفة جلا.

و يختص بها و لا يجب في العمرة المتمتع بها، على الاظهر الاشهر، بل المعروف بين الاصحاب، كما في الذخيرة (75) ، بل ادعى عليه الاجماع بعض من تاخر (76) .

للصحاح المستفيضة ايضا:

منها: صحيحة محمد بن عيسى: «اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و اما التي يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف النساء» (77) .

و صحيحة صفوان: رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف و سعى و قصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى » (78) .

و منها: الاخبار (79) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير، و الاكتفاء في تلك الحال بقطع شي ء من الشعر.

و حكي عن بعض الاصحاب وجوبها فيها ايضا (80) ، و لعله لرواية المروزي المتقدمة في المسالة الثالثة من بحث التحليل (81) ، القاصرة سندا و دلالة و مقاومة لما مر.

المسالة التاسعة:

لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال، و لا بمن من شانه الوط ء، بل يجب على كل احد، رجلا كان او امراة او صبيا او هما (82) لا يقدر على الوط ء او خصيا، بالاجماعين (83) .

للاطلاقات (84) ، و خصوص صحيحة ابن يقطين: عن الخصيان و المراة الكبيرة اعليهم طواف النساء؟ قال: «نعم، عليهم الطواف كلهم » (85) .

المسالة العاشرة:

طواف النساء كطوافي العمرة و الحج، كيفية و شرطا و حكما و صلاة.

المسالة الحادية عشرة:

لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين و سائر المناسك للمتمتع و غيره اختيارا، بلا خلاف، بل بالاجماع كما قيل (86) ، بل محققا.

لما ياتي من وجوب تاخيره عن السعي المتاخر عن سائر المناسك..

و لموثقة اسحاق: المفرد بالحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة ايعجل طواف النساء؟ قال: «لا، انما طواف النساء بعد ما ياتي منى » (87) .

و لا يضر اختصاص السؤال بالمفرد، لعموم قوله: «انما» الى آخره، مضافا الى عدم القول بالفصل.

و اما رواية الحسن بن علي، عن ابيه: «لا باس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الى منى » (88) .

فلشذوذها بالاطلاق لا تعارض ما مر.

و كذا لا يجوز تقديمه على السعي بالاجماع.

له، و لمرسلة احمد: متمتع زار البيت، فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى، قال: «لا يكون السعي الا قبل طواف النساء» ، فقلت: عليه شي ء؟ قال: «لا يكون السعي الا قبل طواف النساء» (89) .

و صحيحة ابن عمار في زيارة البيت يوم النحر، الى ان قال: «ثم طف بالبيت سبعة اشواط كما و صفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام ابراهيم » الى ان قال: «ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه » الى ان قال:

«فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شي ء احرمت منه الا النساء، ثم ارجع الى البيت فطف به اسبوعا، ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السلام، ثم قد احللت من كل شي ء و فرغت من حجك كله و كل شي ء احرمت[منه] (90) » .

و لا يعارضهما اطلاق موثقة سماعة: عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا و المروة، قال: «لا يضره، يطوف بين الصفا و المروة، و قد فرغ من حجه » (91) .

للشذوذ، و مخالفة الاجماع.

و لو قدمه عليه او على الوقوفين نسيانا لم يعده و اجزاه، للموثقة المذكورة.

و صحيحة جميل: «ان رسول الله صلى الله عليه و آله اتاه اناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله، حلقت قبل ان اذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل ان ارمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يقدموه الا اخروه، و لا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه، فقال صلى الله عليه و آله: لا حرج » (92) .

و بمضمونها رواية البزنطي، و فيها: «لا حرج لا حرج » (93) .

و هما و ان كانتا شاملتين للعامد ايضا، الا انه خرج بالاجماع، و كذا و ان كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة، الا ان الموجب لترجيحها-و هو الاجماع-هنا مفقود، بل لو كان اجماع فعلى ترجيحهما، و لولاه ايضا يجب الرجوع الى الاصل.

و منه يعلم ان مقتضى الدليل: كون الجاهل ايضا كالناسي، و لكن قيل: ان حكمه عند اكثر الاصحاب كالعامد (94) .

و لا يخفى ان بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل، فالحاقه بالناسي اقوى.

و يجوز تقديمه على الوقوفين و السعي مع العذر و الضرورة، و منها:

مخافة الحيض.

لاطلاق (رواية الحسن بن علي (95) و) (96) الموثقة الثانية (97) و ما بعدها، و لا يضرها اطلاق الموثقة الاولى (98) و المرسلة (99) بالتقريب المتقدم.

و قال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ ايضا (100) ، و لا دليل يعتد به، و بعض الاخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله و غيره، فالاصل هو المرجع.

المسالة الثانية عشرة:

قد مرت احكام ترك طواف العمرة و الحج. و اما طواف النساء فلا يبطل لحج بتركه و لو عمدا او جهلا، من غير خلاف، كما عن السرائر و في المفاتيح (101) ، بل بالاتفاق، كما في شرحه، بل بالاجماع، كما في المسالك (102) .

لاصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية، و خروجه عن حقيقته.

و منه يظهر ضعف ما في الذخيرة، من ان مقتضى ما مر في ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمامور به على وجهه: بطلان الحج هنا ايضا (103) .

و تدل على خروجه عن الحقيقة ايضا الصحاح المستفيضة:

كصحيحة ابن عمار في القارن، حيث قال في بيان نسكه: «و طواف بعد الحج، و هو طواف النساء» (104) ، و نحوها صحيحة اخرى له (105) ، و صحيحة الحلبي (106) ايضا.

و صحيحة الخزاز: امراة معنا حائض و لم تطف طواف النساء، و يابى الجمال ان يقيم عليها، فاطرق و هو يقول «لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها و لا يقيم عليها جمالها» ، ثم رفع راسه فقال: «تمضي، فقد تم حجها» (107) .

و لا يضر اختصاص هذه الاخبار بالحج و عدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل و ما مر من الاصل.

نعم، يمكن الخدش في الاخيرة انها تدل على تمام الحج حال الاضطرار لا مطلقا.

و الجواب-بان موردها و ان اختص بها لكن العبرة بعموم الجواب- ضعيف في الغاية، اذ لا عموم في الجواب اصلا.

و ليس في قوله عليه السلام في بعض الاخبار، كصحيحة ابن عمار: «على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة اطواف » الى ان قال: «و عليه للحج طوافان » (108) دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحج، اذ وجوبه للحج لا يدل على كونه جزءا منه، كما يقال: و على المكلف الوضوء للصلاة.

نعم، يجب عليه الاتيان به حينئذ متى كان بالاجماع، لاشتغال ذمته به، و لفحوى ما دل على وجوب الاتيان به للناسي متى تذكر، و كذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه، و لا في جواز الاستنابة فيه، و تدل عليهما الاخبار الآتية.

و انما الخلاف في انه هل تجب المباشرة فيه بنفسه الا مع تعذره او تعسره فيستنيب، او تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟

الاول: -و هو الاظهر-للشيخ قدس سره في التهذيب و الفاضل في المنتهى (109) ، لاصالة بقاء حرمة النساء و عدم الانتقال الى الغير..

و صحيحة ابن عمار المتقدمة في المسالة السابقة، فان لفظة:

«لا يصلح » تدل على عدم الجواز، كما بيناه مفصلا في كتاب عوائد الايام، بل في قوله فيها: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ايضا دلالة واضحة عليه، لتغليقه الحلية على زيارته (110) في مباشرته بنفسه.

و على هذا، فتدل عليه ايضا صحيحة اخرى له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله، قال: «لا تحل له النساء حتى يزور البيت » ، و قال:

«يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه او غيره » (111) .

و ثالثة: في رجل نسي طواف النساء حتى اتى الكوفة، قال: «لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت: فان لم يقدر؟ قال: «يامر من يطوف عنه » (112) .

دلت على عدم حصول الحلية الا بطوافه بنفسه، خرجت صورة عدم القدرة، بل التعسر-بالاجماع، و نفي العسر و الحرج، و الصحيحة الاخيرة، بل المتقدمة عليها، حيث جوز الامر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه، المشتملة على التعسر غالبا-فيبقى الباقي.

و الثاني: للاكثر، كما صرح به جمع (113) ، لاطلاق صحيحة رابعة لابن عمار: عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى اهله، قال: «يرسل فيطاف عنه، فان توفى قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليه » (114) ، و قريب من صدرها المروي في مستطرفات السرائر (115) ، بل بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال.

و كذا خامسة له ايضا ياتي ذكرها.

بل يدل عليه اطلاق الصحيحة الثانية له او عمومها ايضا، لاشتمالها على الامر بالقضاء-في صورة عدم حجه بنفسه-مطلقا، سواء تعذر حجه ام لا، بل هو قرينة على ان المراد من قوله: «حتى يزور البيت » في صدرها: حتى تحصل زيارته بنفسه او بغيره.

بل عليه قرينة اخرى ايضا، و هي صحيحة خامسة لابن عمار: رجل نسي طواف النساء حتى رجع الى اهله، قال: «يامر من يقضي عنه ان لم يحج، فانه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت » (116) .

فان تعليل الامر بالاستنابة بهذه العلة قرينة على ان المراد بطوافه بالبيت اعم من طوافه بنفسه او بنائبه.

و على هذا، فيكون قوله: «حتى يزور البيت » او: «يطوف » دليلا آخر على المطلوب ايضا.

بل استدل بعضهم (117) بالصحيحة الاولى له ايضا، لظهور نفي الصلاحية في الكراهة، و لو منع فلا اقل من عمومه لها و للحرمة، فلا يكون ذلك للقول المخالف بحجة.

اقول: اما الاستدلال بالصحيحة الاولى، ففاسد، لما اشرنا اليه من دلالة نفي الصلاحية على الفساد.

و اما الاستدلال بقوله: «حتى يزور» او: «يطوف » بالتقريب المتقدم، فكذلك ايضا، لكونه حقيقة في مباشرته بنفسه و عدم صلاحية ما ذكره قرينة للتجوز فيه.

و اما الصحيحة الخامسة، فلانه انما تصلح قرينة لو كان المستتر في «يطوف » راجعا الى المقضي عنه، و اما اذا رجع الى القاضي فلا تكون قرينة اصلا، سيما اذا كان قوله: «فانه لا تحل له النساء» الى آخره، تفريعا لا تعليلا.

و اما قوله: «يامر من يقضي عنه » فظاهر، لان تجويز الامر بالقضاء في صورة عدم حجه بنفسه لا يدل على ان المراد بقوله: «يزور» هو المعنى الاعم.

فلم تبق الا الاطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى و الثالثة، الموجب لتركهما و الرجوع الى الاصلين المتقدمين، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة بالاخصية المطلقة، حيث ان ذيلها قرينة على ان معنى قوله: «حتى يطوف بالبيت » انه مع القدرة، و مرجوحية الاطلاقات الاخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب، و هو صورة التعسر او التعذر في العود.

فرع: لو مات و لم يطف و لو استنابة قضاه عنه الولي او غيره، لما مر من الروايات المتكثرة.

تعليقات:

1) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة البيت ب 1 ح 5.

2) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الاستبصار 2: 292-1037، الوسائل 14: 243 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 1.

3) التهذيب 5: 249-842، الاستبصار 2: 290-1031، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 6.

4) النهاية: 264، المبسوط 1: 377، الوسيلة: 187، الجامع للشرائع: 217.

5) الكافي 4: 511-3، التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

6) الكافي 4: 511-3، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

7) التهذيب 5: 249-843، الاستبصار 2: 291-1032، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 7.

8) في ص: 6.

9) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 8.

10) الحلي في السرائر 1: 602، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي في الفقه: 195.

11) انظر الدروس 1: 457، الحدائق 17: 274، الذخيرة: 685.

12) الفقيه 2: 244-1170، التهذيب 5: 250-845، الاستبصار 2: 291-1033، الوسائل 14: 246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 10.

13) الفقيه 2: 245-1171، التهذيب 5: 250-846، الاستبصار 2: 291-1034، الوسائل 14: 245 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 9.

14) مستطرفات السرائر: 35-48، الوسائل 14: 246 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 11.

15) المفيد في المقنعة: 420، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 69، الديلمي في المراسم: 114، النافع: 92، الشرائع 1: 265، الارشاد 1: 335، التذكرة 1: 391، المنتهى 2: 767.

16) انظر الرياض 1: 404.

17) السرائر 1: 602.

18) الاستبصار 2: 291.

19) المختلف: 309.

20) المفاتيح 1: 363.

21) الفقيه 2: 245-1172، التهذيب 5: 250-847، الاستبصار 2: 291-1035، الوسائل 14: 243 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت.

22) الفقيه 2: 245-1174، الوسائل 14: 244 ابواب زيارة البيت ب 1 ح 3.

23) الشرائع 1: 265، الذخيرة: 685، الغنية (الجوامع الفقهية) : 582، الكافي: 195.

24) مفاتيح الشرائع 1: 363.

25) البقرة: 197.

26) النافع: 92، الشرائع 1: 265، المنتهى 2: 767، الارشاد 1: 335، التحرير 1: 109.

27) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2.

28) الكافي 4: 511-1، التهذيب 5: 250-849، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 1.

29) الكافي 4: 511-2، و في التهذيب 5: 251-850، الوسائل 14: 248 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 2، بتفاوت.

30) كما في الرياض 1: 404.

31) التهذيب 5: 251-851، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 3 ح 4.

32) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

33) الكافي 4: 402-2، التهذيب 5: 100-328، الوسائل 13: 205 ابواب مقدمات الطواف و ما يتبعها ب 8 ح 2.

34) الكافي 4: 401-1، التهذيب 5: 99-327، الوسائل 13: 204 ابواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.

35) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1.

36) الذخيرة: 641.

37) الغنية (الجوامع الفقهية) : 576، المنتهى 2: 708، المعتبر 2: 340، التذكرة 1: 367، المدارك 8: 186.

38) التهذيب 5: 249-844، الاستبصار 2: 291-1036، الوسائل 14: 245ابواب زيارة البيت ب 1 ح 8.

39) التهذيب 5: 249-841، الاستبصار 2: 290-1030، الوسائل 14: 244ابواب زيارة البيت ب 1 ح 5.

40) التهذيب 5: 250-848، الوسائل 14: 247 ابواب زيارة البيت ب 2 ح 2.

41) الكافي 4: 455-3، التهذيب 5: 169-563، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح 4.

42) التهذيب 5: 169-564، الوسائل 13: 447 ابواب الطواف ب 83 ح 6.

43) الكافي 4: 458-4، التهذيب 5: 130-429، الاستبصار 2: 229-793، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 5.

44) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، التهذيب 5: 131-432، الاستبصار 2: 230-796، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 7.

45) التهذيب 5: 398-1384، الوسائل 13: 415 ابواب الطواف ب 64 ح 2.

46) انظر ص: 17.

47) في ج 12: 300.

48) في «ح » و «ق » زيادة: و تلك الاخبار كما ترى قاصرة عن افادة الوجوب.

49) الكافي 4: 457-1، الفقيه 2: 244-1169، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 7.

50) التهذيب 5: 131-430، الاستبصار 2: 229-794، الوسائل 11: 281ابواب اقسام الحج ب 13 ح 3.

51) التهذيب 5: 477-1686، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 2.

52) الفقيه 2: 244-1167، الوسائل 13: 416 ابواب الطواف ب 64 ح 3.

53) التهذيب 5: 477-1685، الوسائل 11: 280 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 1.

54) الكافي 4: 459-1، التهذيب 5: 45-134، الوسائل 11: 283 ابواب اقسام الحج ب 14 ح 2.

55) حكاه عنهم في الرياض 1: 419.

56) الخلاف 2: 350، التذكرة 1: 391.

57) التحرير 1: 100.

58) السرائر 1: 575.

59) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.

60) الكافي 4: 458-3، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 4.

61) الكافي 4: 458-5، التهذيب 5: 131-431، الاستبصار 2: 230-795، الوسائل 11: 281 ابواب اقسام الحج ب 13 ح 6.

62) الشيخ في الخلاف 2: 350، الغنية (الجوامع الفقهية) : 578.

63) المعتبر 2: 339.

64) انظر المدارك 8: 189.

65) الوسائل 11: ابواب اقسام الحج ب 2 و 14.

66) التهذيب 5: 173-581، الاستبصار 2: 249-876، الوسائل 11: 298ابواب اقسام الحج ب 21 ح 10.

67) المعتبر 2: 339، المختلف: 262، المنتهى 2: 709.

68) السرائر 1: 575.

69) الشرائع 1: 271، القواعد 1: 84.

70) كما في المنتهى 2: 768.

71) حكاه عنه في الدروس 1: 329.

72) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، المنتهى 2: 768، التذكرة 1: 391.

73) كالرياض 1: 420.

74) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82.

75) الذخيرة: 641.

76) مفاتيح الشرائع 1: 364.

77) الكافي 4: 538-9، التهذيب 5: 163-545، الاستبصار 2: 245-854، الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82 ح 1.

78) التهذيب 5: 254-862، الاستبصار 2: 232-805، الوسائل 13: 444ابواب الطواف ب 82 ح 6.

79) الوسائل 13: 442 ابواب الطواف ب 82.

80) انظر الدروس 1: 329.

81) راجع ج 12: 391.

82) الهم بالكسر: الشيخ الكبير البالي-لسان العرب 12: 621.

83) المنتهى 2: 768، كشف اللثام 1: 343.

84) الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2.

85) الكافي 4: 513-4، التهذيب 5: 255-864، الوسائل 13: 298 ابواب الطواف ب 2 ح 1.

86) الغنية (الجوامع الفقهية) : 578، كشف اللثام 1: 344، رياض المسائل 1: 418.

87) الكافي 4: 457-1، التهذيب 5: 132-435، الاستبصار 2: 230-797، الوسائل 11: 283 ابواب اقسام الحج ب 14 ح 4.

88) التهذيب 5: 133-437، الاستبصار 2: 230-798، الوسائل 13: 415ابواب الطواف ب 64 ح 1.

89) الكافي 4: 512-5، التهذيب 5: 133-438، الاستبصار 2: 231-799، الوسائل 13: 417 ابواب الطواف ب 65 ح 1.

90) الكافي 4: 511-4، التهذيب 5: 251-853، الوسائل 14: 249 ابواب زيارة البيت ب 4 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: به، و ما اثبتناه من المصادر.

91) الكافي 4: 514-7، الفقيه 2: 244-1166، التهذيب 5: 133-439، الاستبصار 2: 231-800، الوسائل 13: 418 ابواب الطواف ب 65 ح 2.

92) الكافي 4: 504-1، الفقيه 2: 301-1496، التهذيب 5: 236-797، الاستبصار 2: 285-1009، الوسائل 14: 155 ابواب الذبح ب 39 ح 4.بتفاوت.

93) الكافي 4: 504-2، التهذيب 5: 236-796، الاستبصار 2: 284-1008، الوسائل 14: 156 ابواب الذبح ب 39 ح 6.

94) انظر الرياض 1: 420.

95) المتقدمة في ص 21.

96) ما بين القوسين ليس في «ق » و «س » .

97) و هي موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 21.

98) و هي موثقة اسحاق المتقدمة في ص: 20.

99) و هي مرسلة احمد المتقدمة في ص: 21.

100) السرائر 1: 575.

101) السرائر 1: 617، المفاتيح 1: 364.

102) المسالك 1: 123.

103) الذخيرة: 625.

104) التهذيب 5: 41-122، الوسائل 11: 212 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 1.

105) الكافي 4: 296-2، الوسائل 11: 221 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 12.

106) التهذيب 5: 42-124، الوسائل 11: 218 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 6.

107) الكافي 4: 451-5، الفقيه 2: 245-1176، الوسائل 13: 452 ابواب الطواف ب 84 ح 13، بتفاوت.

108) الكافي 4: 295-1، التهذيب 5: 35-104، الوسائل 11: 220 ابواب اقسام الحج ب 2 ح 8.

109) التهذيب 5: 128، المنتهى 2: 703.

110) في «ق » و «س » زيادة: الحقيقة.

111) الكافي 4: 513-5، التهذيب 5: 128-422، الاستبصار 2: 228-789، الوسائل 13: 407 ابواب الطواف ب 58 ح 6.

112) التهذيب 5: 256-867، الاستبصار 2: 233-809، الوسائل 13: 407ابواب الطواف ب 58 ح 4.

113) المفاتيح 1: 365، الرياض 1: 418.

114) التهذيب 5: 488-1746، الاستبصار 2: 233-808، الوسائل 13: 407ابواب الطواف ب 58 ح 3.

115) مستطرفات السرائر: 35-49، الوسائل 13: 409 ابواب الطواف ب 58 ح 11.

116) الفقيه 2: 245-1175، الوسائل 13: 408 ابواب الطواف ب 58 ح 8.

117) انظر التهذيب 5: 128.