«...فَلَعَمْري لئنْ تَكَلَّم(1) بِمَعْرُوف وَ تَنْهى عَنْ مُنْكَر، خَيْرٌ مِنْ أنْ تَسْكُتَ»(2).
و هناك أحاديث أُخرى، لا يسع هذا الكتاب ذِكرها(3).
و قد أقسم الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ الّذي يُعتبر النموذج البارز للتربية الإسلامية و القِيَم العالية أقسَم بنفسه الشريفة أكثر من مرَّة في خُطبه و رسائله و كلماته(4) و كذلك أقسم أبوبكر بن أبي قحافة بأبي الشخص الذي كان يتكلّم معه.(5)
قبل أن نتناول أدلَّة الوهّابيّة على حرمة الحلف بغير اللّه، من الأفضل أن نسجّل فتاوى أئمة المذاهب الأربعة حول هذه المسألة(6) :
أمّا الحنَفيّة فيقولون بأنّ الحلف ـ بالأب و الحياة ـ كقول الرجل ـ و أبيك، أو: و حياتك ـ و ما شابه مكروه.
و أمّا الشافعيّة فيقولون بأنّ الحلف بغير اللّه ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه.
1. أي تتكلَّم ـ للمخاطب ـ كما في قوله تعالى : (فأنت له تصدّى)أي تتصدّى.2. مسند أحمد: 5 / 225.3. للتفصيل راجع مسند أحمد: 5 / 212; سنن ابن ماجة: 4 / 995 و 1 / 255. 4. راجع نهج البلاغة ـ تعليق محمّد عبده ـ : خطبة رقم 23، 25، 56، 85 ،161 ،168، 182، 187، و الرسالة رقم 6 ،9، 54. 5. كتاب الموطّأ: لمالك بن أنس ـ إمام المالكية ـ المطبوع مع شرح الزرقاني ج 4 ص 159. 6. للتفصيل راجع كتاب الفقه على المذاهب الأَربعة: 1 / 75، طبعة مصر.