وهابیة فی المیزان نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أمّا المالكيّة فيقولون: إنّ في القَسم بالعظماء و المقدّسات ـ كالنبىّ و الكعبة ـ فيه قولان: الحرمة و الكراهة، و المشهور بينهم هو الحرمة.و أمّا الحنابلة فيقولون بأنّ الحلف بغير اللّه و بصفاته سبحانه حرام، حتى لو كان حلفاً بالنبىّ أو بأحد أولياء اللّه تعالى. هذه فتاوى أئمة المذاهب الأربعة، و لسناً الآن في مقام المناقشة مع القائلين منهم بالحرمة، وأنّ فتاواهم من الاجتهاد في مقابل النصوص القرآنية و سُنّةِ النبيّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و سيرة أولياء اللّه سبحانه، و أنّ علماء هذه المذاهب سدُّوا باب الاجتهاد على أنفسهم، فصاروا مجبورين على الأخذ بآراء أئمة المذاهب الأربعة فقط.و لسنا واثقين ممّا نُسب إليهم في هذه المسألة، لأنّ القسطلاني ذكر(1) عن مالك بن أنس أنّه كان يقول بكراهة الحلف بغير اللّه.و نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابت أيضاً، لأنّ ابن قدامة يذكر ـ في كتاب المغني الّذي كتبه إحياء لفقه الحنابلة ـ أنّ أحمد بن حنبل أفتى بجواز الحلف بالنبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و أنّه ينعقد لأنّه أحد رُكني الشهادة ، فإنْ حَنث لزمتْه الكفّارة .(2)مع كلّ ما سبَق من الأقوال... لا يمكن التأكّد ـ إطلاقاً ـ من أنّ أحد أئمة المذاهب الأربعة قد أفتى بحرمة الحلف بغير اللّه تعالى.أيّها القارئ الكريم: بعد الاطّلاع على فتاوى أئمة المذاهب الأربعة، ننتقل إلى ذِكر حديثين تمسَّك بهما الوهّابيّون في حرمة الحلف بغير اللّه، و أراقوا من أجل ذلك دماء الأبرياء(3) و استهدفوا