لمخالفته لسُنَّة رسول اللّه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ و سيرة الصحابة، فالقاعدة المذكورة في حديث النبي الكريم مختصَّة بما حَلف به عمر، و لا تعمّ المقدّسات الإسلامية أبداً.
و أمّا الحلف بالكعبة و القرآن و الأنبياء و الأولياء ـ في غير القضاء و الخصومات - فهو خارج عن تلك القاعدة العامّة، و ليس شركاً و لا حراماً.
الجواب الثاني:
و هنا جواب آخر أوضح من الجواب الأوّل و هو: أنّ قول النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ : «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّه فَقَدْ أشْرَكَ» يشير إلى حلف خاصّ و هو الحلف بالأصنام ـ كاللاّت و العُزّى ـ فقط و لا يعمّ الإنسان المشرك فضلا عن المقدّسات.
و يؤيّد هذا الجواب ما رواه النسائي في سُنَنه: إنّ النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال:
«مَنْ حَلَفَ فَقالَ في حلْفِهِ: بِاللاّت وَ الْعُزّى فَلْيَقُلْ: لا إلهَ إلاّ اللّه»(1).
و ما رواه ـ في نفس المصدر ـ إنّ النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال:
«لا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ وَ لا بِأُمَّهاتِكُمْ وَ لا بِالأَنْدادِ».
إنّ الحديث الأول يدلّ على أنّ رَواسب الجاهلية كانت باقية في بعض النفوس، فكانوا يحلفون بأصنامهم المعبودة من دون اللّه، فأمرهم النبىّ ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بقول: لا إلهَ إلاّ اللّه» من أجل القضاء على تلك الرواسب الجاهلية.
1. سُنن النسائي: 7 / 8.