خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 104
نمايش فراداده

و لا حاجة إلى‏ انحلال العقد إلى‏ الكثيرفي الواحد الطبيعيّ و غيره، و لا يصحّ ماقد يقال: «من أنّه بعض المشترى‏، و هو ليسبمشتري» فإنّه خلاف التحقيق فإنّ الواحدالطبيعيّ و التأليفيّ و الاعتباريّ، يصدقعلى قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكلّ،كما يشار إلى‏ بعض البيت في حمل مفهوم«البيت» على البيت، و إلى بعض الإنسان فيحمله، و هكذا.

و مقتضى ذلك جريان التفكيك حتّى في بعضالواحد الطبيعيّ و التأليفيّ، و في مثلمصراعي الباب و النعلين، و يتعيّن التفكيكعندئذٍ لأنّ قضيّة الخبر ردّ المشترىالمعيب، دون القسم الصحيح، و حيث ترى فسادهذا الوجه يتبيّن فساد الكلّ، فتأمّلتعرف.

الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوطالخيار

بناءً على‏ جريان الخيار في مطلق الوحداتالطبيعيّة و التأليفيّة و الاعتباريّةبأقسامها الثلاثة لبعض الأُمور المشارإليها من إلغاء الخصوصيّة، أو شمول الدليليكون مقتضى‏ معتبر زرارة «1»، سقوطهبإعمال خيار العيب في البعض، و ما يلزم منتنفيذه سقوطه لا يكون ثابتاً من الأوّلإمّا لانصراف دليل الإثبات، أو لكونه مناللغو.

و بعبارة اخرى‏: على‏ تقدير ثبوت الخيارفيما يكون البيع متكثّراً خارجاً، فلا بدّمن الالتزام بمقالة المشهور و هو الصبرعلى المجموع و الأرش، أو ردّ المجموع، و لاثالث لأنّ من إعمال الخيار بالنسبة إلى‏

(1) تقدّم في