و عدم جواز رجوع المشتري إلى البائع، وإنّما الإشكال بين السائل و المجيب و بينالأصحاب حول الخيار، و أنّه خلاف الوفاءاللازم، فاشير في الأخبار إليه، فلا إطلاقفيها لنفي الأرش الذي هو ثابت بالضرورة،كما زعمه الشيخ (قدّس سرّه) «1».
و ليس هذا من الجمع التبرّعي المحتاج إلىالشاهد، كما في كلام السيّد المحشّي (رحمهاللَّه) «2».
و أنت خبير: بأنّ هذه الاستئناسات ممّا لابأس بها بعد كون الحكم ثابتاً بدليل آخر، وإلّا فالفقيه المتشرّع أجلّ شأناً من أنيتّكل على أمثالها للإفتاء و أخذالحجّة، كما هو الظاهر.
كيف يعقل التخيير بين الحقّ المتعلّقبالمقدار المعيّن، و بين حقّ المراجعة إلىالبائع بالأرش؟! فإنّه يشبه أن يكونالتخيير بين نجاسة شيء، و نجاسة شيءآخر، و هذا غير التخيير في الواجبالمخيّر، فإنّه من التخيير بين الفعلين.
أقول: لو اشترط الخيار لزيدٍ و لعمرو،فإنّه لا يكون من التخيير، إلّا أنّهبإعمال أحدهما لا يبقى محلّ للآخر، وفيما نحن فيه أيضاً كذلك ضرورة أنّهبإعمال الخيار لا يبقى وجه للأرش، وبالمراجعة إلى
(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 253/السطر 17.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 68/السطر 21.