خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 118
نمايش فراداده

اشترى المعيب، يصير خائناً ساقطاً عنالوكالة، إلّا إذا كان وكيلًا على الإطلاقمن هذه الجهة أيضاً.

بقي شي‏ء: فيما إذا كان المشتري واحداًاعتباراً

إذا اشترى الشريكان متاعاً واحداً على‏وجهٍ كانا واحداً اعتباراً، و كان قبولهماقبولًا واحداً، فالحكم في هذه الصورة كحكمالخيار المورَّث على القول بأنّ الوارثمجموع الورثة بحيث لا تنفيذ إلّا تنفيذهمجمعاً، و يكون الانحلال ممنوعاً في هذهالصورة، و تصير من قبيل الوحدةالاعتباريّة التي مرّت في ناحية المبيعالمتعدّد.

و بالجملة: يكون الخيار واحداً في هذهالصورة، و لا يكون واحداً في سائر الصورلأنّ موضوع الخيار إن كان العين فهيواحدة، و لكنّه خلاف التحقيق.

و إن كان العقد فهو متعدّد، و هو ممتنعلامتناع اعتبار الواحد الاعتباري علىالكثير بما هو كثير للزوم الخلف.

و أمّا موضوع الخيار على‏ ما هو الحقّ،فهو المتعامل حتّى في خيار العيب، و مايقال: «من أنّ في خيار العيب موضوعه العقدبردّ العين» «1» كما مرّ «2»، غير تامّ فينفسه، و غير ممكن هنا مع وحدة الخيار، فإذاكان الخيار واحداً مع تعدّد المتعامل،يلزم اعتبار الوحدة بينهما، و هو خلف‏

(1) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 80/السطر 7.

(2) تقدّم في