لأنّ المفروض استقلال كلٍّ في الاشتراء،فلا يعقل وحدة الخيار.
نعم، اعتبار الخيار للمتعامل القابلللانطباق ممكن، إلّا أنّه خلاف ما هومقتضى الخيار بعد تحقّقه خارجاً. مثلًاخيار المجلس ثابت للبيع، و لكنّه عنوانالخيار، و أمّا الشخصيّ الاعتباريّ فهوثابت لزيد، و هكذا فيما نحن فيه.
فما في كلام الشيخ «1» و غيره غير صحيحثبوتاً، فلا تصل النوبة إلى الاستظهارمن الدليل و الفتوى إثباتاً.
و أمّا في الخيار المورّث، فهو موقوف علىاعتبار الوحدة الجمعيّة، و هي هنا لو كانتفالأمر كذلك، و لكنّ المفروض خلافه ضرورةتعدّد المعاملة، و على الاعتراف به لايعقل وحدة الاشتراء و المشتري، فلا تخلط.
و من هنا يظهر ما في كلام العلّامةالمحشّي الأصفهانيّ: من تخيّل أنّ المانععن التبعيض إمّا وحدة العقد، أو وحدةالخيار «2»، و قد عرفت: أنّ وحدة الخيارليست في عَرْض المانع الأوّل، و إذا زالالمانع الأوّل فلا يمكن مانعيّة الثاني.
و من الغريب توهّم: أنّ التشقيص حدث يوجبالسقوط!! فإنّ الحدث على المتاع في اشتراءزيد، يوجب سقوط خياره، لا سقوط خيارالأجنبيّ، فإنّ مع تعدّد العقد لأحدث فيحصّة زيد بردّ عمرو حصّته.
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 259/ السطر 25. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 109/السطر 36.