أمّا الاولى: فلأنّ العيب و الصحّة منالاعتبارات المنتزعة من تطابق الخارج معالعنوان المعهود و عدمه فإن لم يكن تطابقبين المبيع و ما يترغّب الكلّي، فلا يكونالمقبوض مبيعاً، فلا معنى لخيار العيبفي المبيع.
نعم، للمشتري الردّ، لا لأجل أنّه حقّه،بل لعدم وصول المبيع إليه.
و من هنا يظهر: أنّ بناء المعاملة على أنيكون المبيع صحيحاً في أُفق المتعاملين وإن لم يكن قيداً، و كان مغفولًا بتاتاً.
و لك دعوى: أنّ الأمر و إن كان كذلك، و لكنّالكلّي غير المقيّد يتشخّص بما قبضهالمشتري، و يكون تخلّف الصحّة غير موجبلقصور في الوفاء من ناحية البائع، ففرقبين التقييد الضمنيّ و الصراحة و بينالقيد البنائيّ الكلّي.
و فيه ما لا يخفى، اللهمّ إلّا أن يتشبّثبذيل فهم العرف و انطباق المبيع عليه، كماتحرّر منّا في محلّه «1»، فعليه يكون البيعصحيحاً لازماً، و قد وفّاه البائع بردّالمبيع إليه، و ثبوت الخيار حينئذٍ يحتاجإلى دليل.
و من الغريب ما في كلام العلّامة المحشّي(قدّس سرّه) «2» من تخيّل صحّة المسألةثبوتاً عقلًا بتوهّم أنّ المبيع هي الذاتالمحفوظة!! و عليه في
(1) هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلّف(قدّس سرّه) مفقودة. (2) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 96/السطر 35.