خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 146
نمايش فراداده

العقلائيّة، فلا يكون العلم مانعاًشرعيّاً، و لا الجهل شرطاً سماويّاً، بلذلك من الأحكام الإمضائيّة العقلائيّةبالنسبة إلى‏ حق الفسخ.

نعم، في كونه من الشروط العقلائيّة إشكاللما لا يترتّب عليه أثر إلّا الفسخ، فإذاأمكن شرط حقّ الفسخ فالتقييد بخيار العيبمن العبث.

و على‏ كلّ تقدير: بناءً على‏ ما محّصناهلا يصير العقد باطلًا بعد مفروغيّة عدمتقييد العقد بمثله، أو أنّه لا يكون إفسادالشرط الفاسد لأجل التقييد المنحلّ إلى‏تعدّد الطلب الكاشف عن تعدّد الإنشاءعرفاً، و التفصيل في محلّه إن شاء اللَّهتعالى‏.

بقي شي‏ء: مقتضى قاعدة «لا ضرر»

ربّما يقال: لو كان مستند الخيار قاعدة«لا ضرر.» فهي تقتضي هنا حتّى في صورةالعلم بالعيب حقَّ الفسخ و جواز العقدلأنّ منشأ عدم اقتضائها في صورة الإقدامعلى الضرر، انصرافها عنهما.

و أمّا توهّم كونها قاعدة امتنانيّة، فهوفاسد.

و بالجملة: مع الشرط لا وجه للانصرافلأنّه بالشرط يخرج عن الإقدام على الضرربالضرورة، فالشرط يرجع إلى‏ تأكيد مقتضىالخيار و هي القاعدة، لا إلى‏ إحداثالخيار المستند إلى‏ العيب تأسيساً «1».

(1) حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 111/السطر 30.