«الجواهر» «1» في المقام و أشباهه، كمايظهر مواضع ضعف كلام المحشّي الفقيهاليزديّ (قدّس سرّهم) «2»، و يظهر وجه ذهابالأصحاب في بيع الصرف إلى خيار العيببالنسبة إلى أصل العقد «3».
فبالجملة: الأمر دائر بين امتناع جريانخيار العيب لما مرّ، و بين وجوب الوفاءبالعقد من غير خيار لعدم الدليل إثباتاً. وحديث حلّ الوفاء و ردّ المبيع كلّه منالغفلة فإنّه يرجع إلى عدم تشخّص المبيعبما هو المقبوض، فلا تغفل.
(1) جواهر الكلام 24: 28 و 331.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 7 و 18.
(3) الوسيلة: 244، شرائع الإسلام 2: 43، إرشادالأذهان 1: 369، مجمع الفائدة و البرهان 8: 319.