جميع الكلّيات المقيّدة بالقيودالكثيرة، يكون الأمر كما أفاده و لا أظنّالتزامه به.
و أمّا الثانية: فقضيّة دليل الوفاءبالعقد و لزومه عدم الخيار، و مقتضىالأخبار الخاصّة اختصاص الحكم- حسب الظاهربالأعيان الشخصيّة «1»، مع أنّ تلكالأخبار غير ظاهرة حجّيتها لإعراضالمشهور عن ظواهرها جدّاً، فيبقى بناءالعقلاء غير الصالح للمرجعيّة بعد إطلاقدليل الوفاء الرادع لها، و لا معنىلتقديم حكم العقلاء في فرع على إطلاقدليل الشرع لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتّىيكون مقيّداً لذلك الإطلاق.
نعم، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار. و لكن في ثبوت الأرش في عَرْضالخيار إشكال حينئذٍ قويّ.
إن قلت: لا معنى لخياره بالنسبة إلىالعقد، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة إلىالوفاء، فيجوز له الاستبدال.
قلت: لا معنى لكون الوفاء مورد الخيارالحقّي، و جوازُ الاستبدال غير الخيارالمصطلح عليه فما يثبت له يُحتمل أن يكونالخيار في نفس العقد لأجل أنّ المبيعالخارجيّ و الكلّي واحد، فإنّ الطبيعيّموجود بشخصه، لا بأمر آخر.
و ممّا ذكرناه إلى هنا يظهر مواضع ضعفالمحكيّ «2» عن
(1) يأتي في (2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 25.