خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 17
نمايش فراداده

جميع الكلّيات المقيّدة بالقيودالكثيرة، يكون الأمر كما أفاده و لا أظنّالتزامه به.

و أمّا الثانية: فقضيّة دليل الوفاءبالعقد و لزومه عدم الخيار، و مقتضىالأخبار الخاصّة اختصاص الحكم- حسب الظاهربالأعيان الشخصيّة «1»، مع أنّ تلكالأخبار غير ظاهرة حجّيتها لإعراضالمشهور عن ظواهرها جدّاً، فيبقى‏ بناءالعقلاء غير الصالح للمرجعيّة بعد إطلاقدليل الوفاء الرادع لها، و لا معنى‏لتقديم حكم العقلاء في فرع على‏ إطلاقدليل الشرع لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتّىيكون مقيّداً لذلك الإطلاق.

نعم، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار. و لكن في ثبوت الأرش في عَرْضالخيار إشكال حينئذٍ قويّ.

إن قلت: لا معنى‏ لخياره بالنسبة إلىالعقد، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة إلىالوفاء، فيجوز له الاستبدال.

قلت: لا معنى‏ لكون الوفاء مورد الخيارالحقّي، و جوازُ الاستبدال غير الخيارالمصطلح عليه فما يثبت له يُحتمل أن يكونالخيار في نفس العقد لأجل أنّ المبيعالخارجيّ و الكلّي واحد، فإنّ الطبيعيّموجود بشخصه، لا بأمر آخر.

و ممّا ذكرناه إلى‏ هنا يظهر مواضع ضعفالمحكيّ «2» عن‏

(1) يأتي في

(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 70/السطر 25.