خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 163
نمايش فراداده

الجهة الخامسة حكم أقسام التبرّي‏

التبرّي يتصوّر تارة: على‏ نحو الاشتراط،و أُخرى: على نحوٍ يورث الإخلال بالبناء ومحيط المعاملة، كما عرفت.

و على‏ الأوّل تارة: يكون شرطاً علىالبائع، و أُخرى: على المشتري.

و على كلّ تقدير، تارة: يكون تبرّياً منأثر العيب العرفيّ، فيكون الخيار ساقطاً.

و أُخرى: من أثر العيب الأعمّ، فيكون كلّمن الخيار و الأرش ساقطاً.

و مثله التبرّي من الالتزام بما يأتي منقبل العيب، فإنّه إن كان معناه اعتبارالالتزام بالعدم فيكون عدماً عدوليّاًفهو مفيد، و إن كان معناه عدم الالتزامبالسلب التحصيليّ، فلا أثر له.

فما في كلام الشيخ (قدّس سرّه) في الوجهالأوّل: «من أنّ مرجعه إلى‏ عدم التزامهبالسلامة، فلا يترتّب على‏ ظهور العيبردّ و لا أرش» «1» انتهى‏، غير تامّ إطلاقهفإنّ عدم التزامه بالسلامة على‏ وجه تجريأصالة السلامة، و لا يلزم منه الإخلالبالبناء الكلّي المعمول بين العقلاء لايفيد شيئاً، و لا يترتّب عليه الأثرالمذكور.

و ثالثة: يكون التبرّي من ضمان العيب، وقال الشيخ (رحمه اللَّه): «و هذا هو

(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 260/ السطر 31.