خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 166
نمايش فراداده

كان الشرط موجباً لقصور دليل الخيار والأرش عن إثباتهما و لو لم يقبله المشتريفي مثل المقام، فلا يثبت شي‏ءٌ للمشتري.

و إن قلنا: بأنّ الشرط المقبول موجب لسقوطالحقّين، فله خيار الفسخ و الأرش.

و الذي هو الأقرب هو الأوّل.

الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع و ردّالتبرّي‏

بناءً على‏ رجوع التبرّي إلى‏ الشرط فيطيّ العقد، فهل يسقط حقّ المشتري عند عدمقبول الشرط، و قبول البيع؟

مثلًا: إذا باع المتاع الخاصّ على البراءةمن العيوب، و قَبِل المشتري ذات البيع منغير قبول الشرط، فهل يسقط أيضاً حقّ الفسخو الأرش، أم يكون البيع باطلًا رأساً، أويكون صحيحاً و للبائع خيار؟ وجوه:

قضيّة ما تحرّر عندهم في بيع الفرسالشخصيّ على‏ أنّه عربيّ فبان غير عربيّهي الصحّة لأنّ البيع الواقع على المتاعالشخصيّ مورد القبول، و الشرط خارج عنالماهيّة، و ملتحق بها، و حال لها، كما فيالمثال، فإنّه يصحّ البيع هناك، و يكونللمشتري خيار تخلّف الوصف، فعليه إذا باعالفرس المعيّن على‏ أن يقرأ سورة، و قبلالمشتري ذات البيع دون الشرط صحّ البيعلوقوعه على العين الخارجيّة، و وقوعالقبول على‏ ما وقع عليه الإنشاء، و الشرطأمر خارج.