خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 167
نمايش فراداده

و لا يلزم من ردّ الشرط و عدم قبوله، عدمالتطابق بين الإيجاب و القبول بالضرورةلأنّه التزام ثانٍ خارج عن الالتزامالأوّل في مفروض البحث، بل حقيقة الشرطذلك، و إلّا فيرجع الشرط الصوريّ إلى‏المقوّم.

و من هذا الباب تبرّي البائع من العيوبفإنّه من الشرط سواء كان وجوديّاً أوعدميّاً، و سواء كان على‏ نفسه أو علىالمشتري، فإنّه إذا قبل المشتري البيعبغير الشرط، فلا بدّ أن يصحّ البيع لوقوعهعلى الشخصيّ، لا الكلّي. مع أنّه على‏تقدير وقوعه على الكلّي، أيضاً يمكن دعوىصحّته، كما لا يخفى.

فبالجملة: لا فرق بين ما نحن فيه، و بين مااشتهر صحّته بين المحقّقين في المثالالمذكور، فإن ترى في نفسك شيئاً بالنسبةإلى‏ المقام فيسري ذلك إلى‏ تلك المسألة،و يكون هذا شاهداً على عدم تماميّة القولبالصحّة هناك.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التطابق بينالإيجاب و القبول في المثال، حاصل بحسبمقام الإنشاء، و التخلّف الخارجيّ لا يضرّبه. و أمّا فيما نحن فيه، فالتطابق لا يحصلإلّا بقبول جميع القيود المأخوذة فيالإيجاب و لو كانت بشكل الشرط، فلو قالالمشتري: «قبلت البيع، و ما قبلت الشرط» لاتقع المبادلة عرفاً بناءً على‏ كونالقبول ركناً في العقد.

و أمّا على القول: بأنّه في حكم إجازةالفضوليّ، و يكون تمام ماهيّة المبادلةحاصلة بإيجاب البائع، فالأمر أيضاً كذلكلعدم موضوعيّة الإيجاب المذكور للأثر عندالعقلاء في صورة التخلّف في مقام القبول‏