خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 175
نمايش فراداده

منه، فيكون على البائع تلفه، و عندئذٍ إنقلنا بالانفساخ كما هو رأي الأكثر «1» فلابحث لعود الثمن إلى‏ المشتري.

و إن قلنا بالغرامة و أنّ البائع يجب عليهجبران التالف من غير انفساخ العقد، و لارجوع المثمن إليه، فيمكن دعوى: أنّالمشتري كما له مطالبة عوض التالف المعيب،له مطالبة الأرش لأنّ المفروض استنادالتلف إلى‏ العيب غير المتبرّإ منه،فيكون عهدة البائع مشغولة به إن كان الأرشمضموناً.

و بالجملة: لا تنافي بين وجوب جبرانالتالف و ضمانه، و بين وجوب تحمّل الأرشقضاءً للعقد الباقي الواقع على المعيبالمقتضي للأرش.

اللهمّ إلّا أن يقال: يكفي لعدم ثبوتالأرش هنا بعد كونه خلاف القاعدة قصوردليله اللفظيّ و اللبّي، كما لا يخفى.

(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 302/السطر 27.