منه، فيكون على البائع تلفه، و عندئذٍ إنقلنا بالانفساخ كما هو رأي الأكثر «1» فلابحث لعود الثمن إلى المشتري.
و إن قلنا بالغرامة و أنّ البائع يجب عليهجبران التالف من غير انفساخ العقد، و لارجوع المثمن إليه، فيمكن دعوى: أنّالمشتري كما له مطالبة عوض التالف المعيب،له مطالبة الأرش لأنّ المفروض استنادالتلف إلى العيب غير المتبرّإ منه،فيكون عهدة البائع مشغولة به إن كان الأرشمضموناً.
و بالجملة: لا تنافي بين وجوب جبرانالتالف و ضمانه، و بين وجوب تحمّل الأرشقضاءً للعقد الباقي الواقع على المعيبالمقتضي للأرش.
اللهمّ إلّا أن يقال: يكفي لعدم ثبوتالأرش هنا بعد كونه خلاف القاعدة قصوردليله اللفظيّ و اللبّي، كما لا يخفى.
(1) لاحظ المكاسب، الشيخ الأنصاري: 302/السطر 27.