إشكال و منع، إلّا إذا كان الموضوعمركّباً، فإنّه يجوز استصحاب عدم وجودالعيب في المتاع حين لم يكن متاع، فتأمّل.
قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): «لو علمكونه نقصاً كان للمشتري الخيار في الردّ،دون الأرش لأصالة البراءة» «1» انتهى.
و في «حاشية الفقيه اليزديّ» (قدّس سرّه):«يشكل ذلك: بأنّ النقص المعلوم إن كانموجباً للنقص في القيمة، فهو عيب، و فيهالردّ و الأرش، و إلّا فلا دليل على جوازالردّ أيضاً» «2» انتهى.
و فيه أوّلًا: ما مرّ من تصوير الأصحابوجود العيب الموجب للخيار، دون الأرش فيمواضع سقوط الأرش، دون الخيار.
و ثانياً: أنّ مراد الشيخ حسب الأظهر ثبوتالخيار الآخر غير خيار العيب الاصطلاحيّفإنّ النقص يوجب الخيار، سواء عدّ عيباً،أم لم يعدّ و لذلك عبّر عنه ب «الخيار» وإلّا فالأولى التعبير عنه ب «جواز الردّ»كما في أخبار المسألة «3» و منشأ هذاالخيار إمّا حكم العقلاء مستقلا، أوالتخلّف
(1) المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263/ السطر 11.
(2) حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 2: 91/السطر 36.
(3) ففي الأخبار ما يدلّ على جواز الردّ،.عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلاشترى جارية فوقع عليها قال: إن وجد بهاعيباً فليس له أن يردها و لكن يرد عليهبقيمة ما نقصها العيب.
الكافي 5: 214/ 5، وسائل الشيعة 18: 102، كتابالتجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4،الحديث 3.