خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 260
نمايش فراداده

يوجّه الحكم بردّ الثمن.

و من الغريب ذهاب السيّد الوالد «1» مدّظلّه إلى‏ أنّه لا حاجة إلى الاشتراط لأنّالحكم عقلائيّ، و قد كان بناؤهم على‏ أنّالعيب سبب للخيار، و التبرّي يوجب قصورالسببيّة. و حديث أصالة السلامة والاشتراط الضمنيّ في ثبوت الخيار حتّىنحتاج إلى الاشتراط في السقوط ممّا لاأساس له!! و قد مرّ وجه عدم تماميّة مرامهضرورة أنّه لا يتصوّر حكم العقلاء بسببيّةالعيب للخيار إلّا عقيب بناء منهم على‏سلامة الأمتعة، و قرارهم الطبيعيّ على‏مطلوبيّة السالم، كما مرّ بتفصيلٍ. وأصالة السلامة أجنبيّة عن هذه المرحلة، بلهي أصل يشخّص الصغرى‏ و أنّ هذا المتاعالخاصّ سالم إن شاء اللَّه تعالى‏.

و أمّا قصّة براءة البائع، فهي توجبانقلاب ذاك البناء و المحيط في دائرةصغيرة و هي دائرة بيع الأمتعة في المزايدةمثلًا، و يضمحلّ الأصل و البناء بعد ذاكالنداء، من غير اعتبار اشتراط ذلك في ضمنالعقد حتّى نحتاج إلى‏ بعض المحتملاتالواقعة في كلمات المحشّين و غيرهم، و قدفصّلنا حوله فيما سبق بما لا مزيد عليه.

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 112.