خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 316
نمايش فراداده

مسألتنا لأنّ غير اليمانيّ و الردي‏ءمنهما ليس معيباً عرفاً و إن كان ناقصاً فيقبال الكامل، فلا تخلط.

و ممّا يشهد على‏ عدم الحاجة إلى‏الكيفيّة الخاصّة: أنّ تقويم المعيب يكونكافياً، فيعيّن ما هو تفاوتهما من غيرتعيين، فاغتنم.

تذنيب مقتضى الأُصول عملية عند تعذّرتعيين القيمة

في موارد تعذّر التعيين لجهة من الجهاتالممكنة، فمقتضى الأصل سواء قلنا: بأنّالأرش دين، أو تغريم، و حقّ الرجوع والمطالبة يكون الزائد منفيّاً بالبراءة،و باستصحاب العدم النعتيّ بناءً على‏كونه ذا أثر شرعاً. و استصحابُ بقاء عنوان«الدين و الحقّ» مسبّب عن الشكّ فيالمقيّد المرميّ قيده بالأصل.

و لمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه لأنّكلّي الدين ليس موضوع الأثر، و ما هو موضوعالأثر غير متيقّن، مثلًا إذا علم باشتغالالذمّة بعشرة دنانير، فعليه الأداء إلى‏العلم بالفراغ، و لا ينقض اليقين إلّاباليقين الآخر، و أمّا إذا علم بالدين فلاحكم له في الشرع، فلا تغفل.

و غير خفيّ: أنّه ربّما يشكل جرياناستصحاب العدم النعتيّ المشار إليه لأنّنفي الحكم بنفي الموضوع، من المثبتاتالجليّة و إن التزموا بجريانه. و لو وصلتالنوبة إلى‏ البراءة عن وجوب الردّ عندمطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحقّالجاري في «حاشية العلّامة