خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 33
نمايش فراداده

الثاني التصرّف‏

و في كونه من الإسقاط بالفعل وجه، فيندرجفي المسقط الأوّل لأنّ من التصرّفات مايكون قابلًا لأن يريد المالك به إنشاءسقوط خياره ثبوتاً، و منها ما لا يريد بهبينه و بين ربّه، إلّا أنّ العقلاءيعتبرونه ساقطاً حسب النوع و العادة.

و بالجملة: هنا أمران:

أحدهما: السبب الذي يؤثّر في السقوط بناءعلى السببيّة و المسبّبية في أبوابالإنشاءات و الإيقاعات.

و ثانيهما: ما يكون موضوعاً لاعتبار سقوطالخيار و إن لم يكن من الأسباب، إلّاأنّهما بحسب النتيجة واحد.

فمن الأوّل هو الإسقاط القوليّ و منالثاني هو الفعليّ.

و لعلّ ما ذكرناه يجري في عقد البيع والمعاطاة فإنّ الأوّل يصحّ اعتبارهسبباً، و الثاني بالموضوعيّة لاعتبارالملكيّة أقرب، و إن كان القولبالموضوعيّة أولى‏ بافق التحقيق مطلقاً،إلّا أنّ العرف يساعدنا على‏ السببيّةجدّاً.

فعلى هذا، فربّما يكون الفعل موضوعاًللسقوط فلا بحث، و لا نحتاج إلى الأدلّةالخاصّة.