خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 35
نمايش فراداده

فاحتمال تخلّل الاجتهاد بعيد لأنّالفقهاء العظام في كثير من المسائلالكلّية و الجزئيّة مختلفون حتّى لا يكونلواحد منهم رأي مستقرّ، فمن الاتفاقيتبيّن: أنّ المسألة ليست اجتهاديّةعندهم، بل هي من المسائل المتلقّاة خلفاًعن السلف الصالح.

و الظاهر أنّ المسألة هنا اجتهاديّة،فلنرجع إلى‏ أدلّتها:

الأدلّة الخاصّة في مسقطية التصرّف‏

فمنها بعض الأخبار الخاصّة: كمعتبر «1»زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:«أيّما رجل اشترى‏ شيئاً و به عيب و عَوارلم يتبرّأ إليه، و لم يبيّن له، فأحدث فيهبعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العَوار وبذلك الداء أنّه يمضي عليه البيع، و يردّعليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب منثمن ذلك لو لم يكن به» «2».

و قضيّة إطلاقه أنّ الإحداث تمامالموضوع، و لا فرق بين صورتي العلم والجهل، و لا بين أقسام الحوادث و الأمتعة.

نعم، الظاهر أنّ إحداثه موجب لذلك، لامجرّد حدوث الحادثة المغيّرة للموضوع والعين، و على‏ هذا يمكن دعوى: أنّ الأحداثالمستندة إلى المالك موضوع لاعتبارالعقلاء سقوطَ الخيار.

(1) سنده في الكافي هكذا: عدّة من أصحابنا،عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عنفضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة.

(2) الكافي 5: 207/ 3، تهذيب الأحكام 7: 60/ 257،وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب 16، الحديث 2.