الأصحاب كثيراً بأنّ في مواقع التصرّفالمقرون بالعلم يسقط الخيار لانكشافالرضا به «1»، و قد علّل بعضهم بما في أخبارخيار الحيوان.
و الذي قد تحرر: أنّ الخيار حقّ قائمبالمالك المتعامل، لا العقد، و لا العين.
و أيضاً تحرّر: أنّ في هذه المسألة يكونالمالك مخيّراً بين الردّ و الأرش، و هوأمر ينتزع منه الحقّ، لا على الاصطلاح،فلا ثبوت لهذا الخيار حتّى يسقط بالالتزامو الرضا، سواء كان مظهراً، أو غير مظهر.
نعم، ذلك الحقّ الانتزاعيّ التسامحيّالعرفيّ، يقبل السقوط بالإسقاط، و أمّاسقوطه بالالتزام، أو بالتصرّف المقرونبه، أو بالالتزام المظهر بالتصرّف- بأيّتصرّف كان فهو ينافيه إطلاق دليل التخييرو أنّ له الردّ ما دامت العين باقية و لميحدث فيه شيئاً.
اللهمّ إلّا أن يقال: سقوط الخيار الحقّيبالرضا المذكور، يوجب سقوط مثلهبالأولويّة.
و بالجملة: مجرّد البناء الثبوتيّ غيركافٍ، لقصور الأدلّة. و قد مرّ ما يتعلّقبقوله (عليه السّلام): «ذلك رضا منه» فإنّاستفادة المفهوم البيّن منه- على وجهٍيتجاوز من خيار الحيوان إلى أمثالالمسألة في غاية الإشكال.
و أمّا اقترانه بالمظهر، مع بنائهالواقعيّ على انصرافه عن الحقّ المذكور،فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّه مردود بإطلاقدليل الردّ و خيار العيب
(1) المقنعة: 597، النهاية: 393، الغنية، ضمنالجوامع الفقهيّة: 526/ السطر 13.