و أخبار خيار العيب «1» هنا كلّها ناظرةإلى البيوع المعاطاتيّة التي تحصلبالقبض، أو منصرفة إليها، فلاحظ وتدبّرها. و مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياطبالتصالح في موارده.
لو حدث العيب في أيّام الخيار المضمون علىالبائع، فهل هو أيضاً يوجب الخيار، أم لا؟
و البحث في هذه الصورة حول ثبوت الخيارفيها قبل القبض، و يجري فيها ما جرى فيالصورة الثانية من البحوث و هو ثبوتالخيار.
و على تقديره، فهل يوجب سقوط الخيار لوكان ثابتاً بالعيب حين العقد، و أنّه هليثبت الأرش هنا، و على تقدير ثبوته، يوجبسقوط الأرش السابق؟
و قد مرّ تمام الكلام حوله، و حولالمناقشات الثبوتيّة و الإشكالاتالعقليّة، و اندفاعها بالمرّة، كما ظهرأنّ الوجه الوحيد لثبوته هو أنّ حقيقةالبيع هي المبادلة المعاطاتيّة، والملكيّة تكون بعد التبادل الذي هو بمنزلةالقبض، و أنّ العقود ليست إلّا عهوداًربّما يجب الوفاء بها، و ذهاب المشهور هناو في المسألة السابقة إلى
(1) وسائل الشيعة 18: 29 31، كتاب التجارة،الباب 16، و: 97 و 111، أبواب أحكام العيوب،الباب 1 و 8.