خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 78
نمايش فراداده

النظر الأوّل: من أنّ قضيّة مفهوم معتبرابن سِنان «1» و سائر الأخبار المشتملة علىالغاية «2» هو سقوط الخيار بمعنى عدم ثبوتهبعد مضيّ عصر الشرط الشرعيّ، أو العرفيّ،فلا خيار بعد مضيّ ثلاثة أيّام، و قضيّةالإطلاق إنكاره و لو كان قبل القبض.

و لكن عرفت: أنّ المنصرف من هذه الأخبار هوالقبض. لمتعارف المعاملات المعاطاتيّة، وظهور الأخبار في ذلك، فراجع.

فبالجملة: لا يسقط خيار العيب الثابت بتلكالأخبار في زمان الخيارات المضمونةبالحدث و العيب بعد القبض، و بعد مضيّالزمان المحدود شرطاً أو شرعاً، بل ينتهيأمد الخيار.

و فيه: ما عرفت من قصور هذه الأخبار عنإثبات الخيار، حتّى تدلّ بالمفهوم على‏انتهاء أمده بالعيب المذكور.

و من أنّ مقتضى‏ مرسلة جميل «3» أنّالمناط في ناحية الردّ و الفسخ على‏ بقاءالعين الواقع عليها المبادلة، و في ناحيةتعيّن الأرش و عدم جواز الردّ على‏ عدمبقاء العين على‏ تلك الحالة التي وقععليها التبادل المعامليّ، و أنّ مثلالتقطيع و الصبغ و الخياطة، من موارد عدمبقاء العين المذكورة في متن الخبر.

فالمناط في ناحية سقوط الردّ على‏ ذلكحسب المفهوم‏

(1) تقدّم في

(2) وسائل الشيعة 18: 14 15، كتاب التجارة،أبواب الخيار، الباب 5.

(3) تقدّم في