خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 86
نمايش فراداده

و دعوى‏ «1»: أنّ الموضوع هناك هو«البيّعان» «2» لا البيّعان غيرالمتفرّقين، بخلاف ما نحن فيه، فإنّالموضوع هو العين القائمة بعينها، و غيرالقائمة بعينها، و الحكم يدور مدار موضوعهغير مسموعة لأنّ الأمر بالردّ و لفظة«الردّ» في هذه الأخبار، كناية عن الخيارالحقّي الثابت و أنّ الردّ من الفسخالعمليّ، فلا يكون الفسخ العمليّ إلّاهدماً للخيار الثابت قبله بالعيب، و ما هوشرط الهدم هو بقاء العين قائمة بعينها، والشرط راجع إلى‏ تعيين حدّ الردّ النافذالفاسخ، لا إلى‏ موضوع الخيار، و على‏هذا يكون المفهوم نفي الخيار، فلا تصلالنوبة إلى‏ الاستصحاب.

و فيه: مضافاً إلى‏ ما مرّ، من عدم إمكانالالتزام بشمول الروايات للعائد الفوريّ،فإطلاق كلامه ممنوع.

و مضافاً إلى‏ ما عرفت من عدم تماميّةالمرسلة استناداً، لظهورها في التخييرالطوليّ، و هو معرض عنه، و من الغريب دعواهمدّ ظلّه انجبار ضعفها و هو الإرسال هنا«3»، مع صراحته في إعراضهم عنها في‏

(1) ليست هذه الدعوى و جوابها في كتاب البيعللإمام الخميني (قدّس سرّه)، فلعلّالمصنّف (قدّس سرّه) نقلها عن مجلس بحثه،أم أوردها تتميماً للبيان.

(2) عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال:قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): البيعان بالخيار حتّى يفترقا.

الكافي 5: 170/ 5، وسائل الشيعة 18: 5، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1،و مثلها الحديث 2 و 3.

(3) لم نعثر على كلامه.