خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 87
نمايش فراداده

أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب «1»!!و قد عرفت: أنّ المرسلة ظاهرة في الطوليّةالمعرض عنها ظاهراً، و المعتبرة ظاهرة فيأنّها في مقام بيان الأمر الآخر، فلا شبهةإعراضهم في ناحيتها.

أنّ المفهوم غير ممكن الالتزام به لتعرّضالرواية للمفهوم، و هو لا يبعد أن يكون منمفهوم القيد، و هو غير حجّة لأنّ قوله: «إنكان الشي‏ء قائماً بعينه» يكون مفهومه«إن كان الشي‏ء غير قائم بعينه» فيكون منالوصف غير المعتمد و لا دليل على‏ أنّه(عليه السّلام) أخذ بمفهوم الشرط، مع أنّهمن السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع، كمامرّ.

و أنّ معتبر زرارة «2» قد عرفت احتمال كونالنسبة إلى‏ المالك دخيلةً، و لا بأسبالالتزام به هنا، فلو عاد بعد الإحداثفلا يعود الخيار، و تصير النتيجة تفصيلًاآخر: و هو أنّ عود الزائل إن كان بعد إحداثهشيئاً، فلا يعود معه الخيار، و أمّا إذاكان بدونه فلا يسقط الخيار، كما عرفت منّا.فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوثالشي‏ء و لو كان بإحداث الأجنبيّ، و بينعدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه و لوكان آناً ما، فتأمّل.

ثمّ إنّ حكم العقلاء في صورة العود بقاءخيار العيب، و لزوم الجبران بالنسبة إلى‏الحادث إذا كان نقصاً. و الالتزام بأنّالشرع تصدّى للتعبّد الزائد، أيضاً غيرسليم. نعم بالنسبة إلى‏ الإحداث فغيربعيد، فليتدبّر جيّداً.

(1) البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه) 5: 9.

(2) تقدّم في