خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 1 -صفحه : 383/ 99
نمايش فراداده

انفساخ العقد، و هو مساوق لانعدامه، و هذايرجع إلى‏ التجزئة، إلّا أنّها على ماعرفت غير ممنوعة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ معنى «الحلّ» ليسحلّا لمعنى موجود، بل الحلّ حكم عقلائيّ،يرجع إلى‏ انتفاء موضوعيّة العقد والمبادلة عن الحكم بالملكيّة الثابتة،مثلًا إذا وقع العقد يحكم بثبوت الملكيّةللمشتري، و إذا فسخ بعضه لا يكون العقدبقاءً، موضوعاً للحكم ببقاء الملكيّةضرورة أنّ الملكيّة الثابتة للمشتريبالنسبة إلى‏ الدار، حكم عقلائيّ باقٍعلى الموضوع الذي وجد، فإذا طرأه الفسخبالنسبة يخرج عن تلك الموضوعيّة، كما كانلا يدخل فيها فيما إذا وقع من الأوّل علىما يملك و ما لا يملك من الدار المبتاعة.

و كلّ ما نشير إليه من الدقائق فيالاعتباريّات، تشريح للمرتكزات العرفيّةو المغروسات العقلائيّة، فلا يذهب عليكأنّ أمثال هذه المداقّات غير خارجة عنالفقه الإسلاميّ و المتعارف، اللازمرعايتها في استنباط الأحكام الشرعيّة.

تنبيه: حول تجزئة العقد

بناءً على‏ ما ذكرناه تبيّن: أنّ قضيّةالقواعد جواز التفكيك و لو كان المبيعواحداً شخصيّاً، من غير الحاجة إلى‏تكثير العقد الواحد إلى‏ العقود الكثيرةو انحلاله إليها، و لا إلى‏ القول بالحلّبالنسبة.