خیارات

محمد رضا المظفر

جلد 2 -صفحه : 383/ 130
نمايش فراداده

و في رواية أُخرى قال أبو عبد اللَّه (عليهالسّلام)

إذا اشترطتَ على المرأة شروط المتعة،فرضيت به، و أوجبت التزويج، فاردد عليهاشرطك الأوّل بعد النكاح، فإن أجازته فقدجاز، و إن لم تجزه فلا يجوز عليها من ما كانشرط قبل النكاح «1».

(و غير خفيّ:) أنّ النكاح ربّما يختصّ بمالا يشترك معه غيره، و لعلّه احتياط فيالبضع. هذا مع أنّ إطلاق ذكره بعده غيرقابل للتصديق إلّا على القول: بأنّها منالشروط البدويّة النافذة.

(و إن شئت قلت:) للمتعاقدين بعد العقدالتصرّف في خصوصيّاته بزيادة الثمن وتنقيصه، و باعتبار شرط فيه و لو مضى عامّلأنّ العقد باقٍ، لجواز إقالته، و ليس هومن الشرط البدويّ، و لذلك ورد النصّ «2» والفتوى «3» بأنّه لو بنيا في عقد النكاحعلى المهر الخاصّ المنسيّ ذكره في العقدصحّ، و يجب الوفاء به، فلو جاز التجاوز عنهذه الطائفة إلى‏ غير النكاح، لجاز عنالطائفة المشار إليها إلى‏ غيره أيضاً،فلو باع داره بثمن مثلًا، ثمّ بنيا على‏زيادته، يجب الوفاء لكونه داخلًا في العقدالباقي في الاعتبار، و بذلك يخرج عنالبدويّة، فليغتنم.

(و الذي ربّما يستظهر من هذه الأخبار) هوأنّ مجرّد المقاولة غير كافية، بل لا بدّ وأن يكون العقد مبنيّاً على‏ تلكالمذاكرة، و هذه الأخبار

(1) الكافي 5: 456/ 3، تهذيب الأحكام 7: 263/ 1139،وسائل الشيعة 21: 45، كتاب النكاح، أبوابالمتعة، الباب 19، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 21: 271، كتاب النكاح، أبوابالمهور، الباب 15.

(3) جواهر الكلام 31: 37.